loading...
Marsad Majles
  • Audition  du :
  1. Ministre de la formation professionnelle et de l'emploi 
  2. Ministre des affaires culturelles

sur le projet de la loi de finance 2018 

L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 15:00
Fin de la session 19:35
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 57.14%

[الاستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل حول مشروع قانون المالية لسنة 2018]

استهل وزير التكوين المهني والتشغيل مداخلته بالحديث على استراتيجية عمل الوزارة التي تمحورت أساسا في

-  اصلاح منضومة التكوين المهني

- تدعيم المبادرة الخاصة من خلال خلق كتابة دولة للمبادرة الخاصة

-  تدعيم الاقتصادي التضامني الاجتماعي

بعد ذلك قام بتقديم جملة من الارقام فيما يخص التشغيل

  • 15.3 بالمائة نسبة بطالة
  • 106000 باحث عن شغل 40 بالمائة اناث
  • 250000 عدد خريجي الجامعة التونسية سنويا
  • 30000 عدد خريجي مراكز التكوين المهني
  • 470 مركز تكوين مهني

اثر ذلك قام بعرض جملة الاعتمادات التي صرفت لدعم التشغيل:

  • 250 مليار دينار صرفت لدعم المبادرة الخاصة
  • 81 مليار دينار صرفت في برنامج فرصتي
  • 180 مليار دينار صرفت في اطار عقد الكرامة انتفع بها 12700 شاب

وخلال النقاش العام تعرض النواب إلى النقاط التالية:

  • ضرورة تعزيز منظومة التكوين المهني وتكييفه مع مقتضيات سوق الشغل. 
  • ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء نظرا لنقص التكوين
  • كيفية ضبط الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة وملاءمتها مع الميزانية المرصودة لها
  • تعزيز موارد وزارة الثقافة
  • ضرورة دعم المبادرات الخاصة 

[الاستماع الى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018]

استهل الوزير مداخلته بالحديث عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار تحقيق الاهداف التي رسمتها لها حكومة الوحدة الوطنية رغم الميزانية المحدودة المرصودة لها مقارنة بالميزانيات الاخرى حيث بلغت 257 مليار مثلت 0.73 بالمائة من ميزانية الدولة.

كما اكد الوزير على الجهد الذي بذلته الوزارة في دعم المخزون الثقافي  من خلال تكثيف التظاهرات الثقافية في مختلف المدن. وقد ساهم هذا البرنامج في خلق متنفس للشباب وساهم في خلق مواطن شغل :

  • 3000 فرصة عمل ضرفية انتفع بها حوالي 100 شاب
  • تمويل 1816 عمل فني
  • تدشين 33 فضاء في مناطق مختلفة 
  • تمويل 1729 نشاط ثقافي يهدف لمقاومة الارهاب والتطرف 

 كذلك عبر الوزير عن رغبته الكبيرة ان يصرف لوزارة الشؤون الثقافية 1 بالمائة من ميزانية الدولة كي تتمكن الوزارة من القيام بواجبها على اكمل وجه:

  • تمكين الثقافة من لعب دورها في نبذ التطرف 
  • مقاومة الفساد بتدعيم قواعد الحوكمة
  • تحسين وضعية الفنان والمبدع
  • التحسين في البنية التحتية للثقافة

بعد ذلك فتح رئيس اللجنة المجال للنواب للنقاش العام وتمحور النقاش في جملة من المسائل كان اهمها ان :

  • مسؤولية وزارة الثقافة عن بعض الاعمال التي يقع دعمها
  • تدعيم الخصوصية الثقافية التونسية
  • فتح ملف الدعم الذي لاحظ فيه بعض النواب انحياز لايديولوجيا معينة
  • تدعيم ارساء منضومة الحوكمة الرشيدة 
  • التواصل بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي في سن الميزانيات
  • ضعف الامكانيات المرصودة للثقافة
  • اتفاقيات الشراكة مع الوزارات الاخرى 
  • مسالة الصفقات العمومية
  • النقص الفادح للامكانيات خاصة في دور الثقافة داخل الجهات
  • ازمة الكتاب التونسي

اجابة وزير الشؤون الثقافية 

نحن نقوم بعمل جبار للتنقل داخل الجهات لتدعيم الثقافة في تلك المناطق المهمشة وللتواصل معها

 نحن على علم بحجم الصعوبات التي يواجهها الكتاب ودور النشر لكن نحن نؤكد على ان 2018 ستكون سنة الكتاب بامتياز.

فيما يخص الخصوصية الثقافية التونسية فانها من اهم اسباب تحقيق قفزة ثقافية نوعية على المنوال التونسي لكن تدعيمها ليس حكرا على وزارة الثقافة بل يجب تكاثف الجهود بين كل الفاعلين في الشان العام

فيما يخص الدعم حاولنا التعامل مع كل الفاعلين بحياد تام ودون اي تفرقة وقد حاولنا حماية الضوابط الاخلاقية والمجتمعية

فيما يخص وضعية الفنانين نحن في تواصل مع رئاسة الحكومة لاحداث نص تشريعي سيحسن من وضعية المبدعين

نحاول توفير 100 مليون دينار من الميزانية لدعم التنسيق مع مختلف المبادرات الثقافية الخارجية بمافيها المعهد العربي لحقوق الانسان

فيما يخص الدعم فقد قمنا بدعم كل التظاهرات والمهرجانات التي استنجدت بالوزارة خاصة المهرجانات ذات الخصوصية.

نحن ندرك ان منظومة الدعم يشوبها فساد نحن نحاول تجاوزها ونقوم بتتبع ما يؤول اليه هذا الدعم بناء على اليات رقابية.

هذه الوزارة تعلو عن اي شان سياسي ومكن تحفظ حقوق كل المواطنين.

فيما يخص محتوى الاعمال الفنية نشير انه لاشان للوزارة في التدخل في لجان التحكيم لان غير ذلك قد يؤدي بنا الى الرجوع الى اجراءات وقع تجاوزها.