sur le projet de la loi de finance 2018
[الاستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل حول مشروع قانون المالية لسنة 2018]
استهل وزير التكوين المهني والتشغيل مداخلته بالحديث على استراتيجية عمل الوزارة التي تمحورت أساسا في
- اصلاح منضومة التكوين المهني
- تدعيم المبادرة الخاصة من خلال خلق كتابة دولة للمبادرة الخاصة
- تدعيم الاقتصادي التضامني الاجتماعي
بعد ذلك قام بتقديم جملة من الارقام فيما يخص التشغيل
اثر ذلك قام بعرض جملة الاعتمادات التي صرفت لدعم التشغيل:
وخلال النقاش العام تعرض النواب إلى النقاط التالية:
[الاستماع الى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018]
استهل الوزير مداخلته بالحديث عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار تحقيق الاهداف التي رسمتها لها حكومة الوحدة الوطنية رغم الميزانية المحدودة المرصودة لها مقارنة بالميزانيات الاخرى حيث بلغت 257 مليار مثلت 0.73 بالمائة من ميزانية الدولة.
كما اكد الوزير على الجهد الذي بذلته الوزارة في دعم المخزون الثقافي من خلال تكثيف التظاهرات الثقافية في مختلف المدن. وقد ساهم هذا البرنامج في خلق متنفس للشباب وساهم في خلق مواطن شغل :
كذلك عبر الوزير عن رغبته الكبيرة ان يصرف لوزارة الشؤون الثقافية 1 بالمائة من ميزانية الدولة كي تتمكن الوزارة من القيام بواجبها على اكمل وجه:
بعد ذلك فتح رئيس اللجنة المجال للنواب للنقاش العام وتمحور النقاش في جملة من المسائل كان اهمها ان :
اجابة وزير الشؤون الثقافية
نحن نقوم بعمل جبار للتنقل داخل الجهات لتدعيم الثقافة في تلك المناطق المهمشة وللتواصل معها
نحن على علم بحجم الصعوبات التي يواجهها الكتاب ودور النشر لكن نحن نؤكد على ان 2018 ستكون سنة الكتاب بامتياز.
فيما يخص الخصوصية الثقافية التونسية فانها من اهم اسباب تحقيق قفزة ثقافية نوعية على المنوال التونسي لكن تدعيمها ليس حكرا على وزارة الثقافة بل يجب تكاثف الجهود بين كل الفاعلين في الشان العام
فيما يخص الدعم حاولنا التعامل مع كل الفاعلين بحياد تام ودون اي تفرقة وقد حاولنا حماية الضوابط الاخلاقية والمجتمعية
فيما يخص وضعية الفنانين نحن في تواصل مع رئاسة الحكومة لاحداث نص تشريعي سيحسن من وضعية المبدعين
نحاول توفير 100 مليون دينار من الميزانية لدعم التنسيق مع مختلف المبادرات الثقافية الخارجية بمافيها المعهد العربي لحقوق الانسان
فيما يخص الدعم فقد قمنا بدعم كل التظاهرات والمهرجانات التي استنجدت بالوزارة خاصة المهرجانات ذات الخصوصية.
نحن ندرك ان منظومة الدعم يشوبها فساد نحن نحاول تجاوزها ونقوم بتتبع ما يؤول اليه هذا الدعم بناء على اليات رقابية.
هذه الوزارة تعلو عن اي شان سياسي ومكن تحفظ حقوق كل المواطنين.
فيما يخص محتوى الاعمال الفنية نشير انه لاشان للوزارة في التدخل في لجان التحكيم لان غير ذلك قد يؤدي بنا الى الرجوع الى اجراءات وقع تجاوزها.