loading...
Marsad Majles
  • Audition de l'Association des Intermédiaires en Bourse sur le projet de loi de finance 2018
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:50
Fin de la session 18:15
Heures de retards 50mn
Taux de présence 59.09%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:50 بحضور 8 نواب و إستهلّت أعمالها بالإستماع إلى ممثلي جمعية وسطاء البورصة

[كلمة ممثلي جمعية وسطاء البورصة]

  • سبق أن قدّمنا مطالبنا للوزارة المشرفة,وزارة الماليّة و لم يقع الإستماع لمقترحاتنا و نحن نطمح لإيصال مقترحاتنا لنواب الشعب,
  • إدراج الشركات الكبرى في البورصة سيسمح بتوفير المزيد من البروز في السوق العالميّة,
  • يجب دعم إدراج المؤسسات الصغرى في البورصة, و ذلك بمعونة المؤسسات الكبرى و بوساطة البورصة عبر السوق البديلة,
  • بنوكنا و مؤسساتنا صغيرة, لذا نقترح تطوير السوق البديلة المؤسسة في 2006 لتمويل الشركات الصغرى,
  •  إقترحنا على الأشخاص المتمتّعين بحساب الادخار للأسهم للأشخاص الطبيعيين للإستثمار,
  • أكبر المنافسيين لشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير هي البنوك, 
  • نقترح أن إعفاء شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير من الأداء على حصص الأسهم, أو على الأقل عدم الترفيع فيه,
  • حسابات إدّخار الأسهم تساهم في شفافيّة المعاملات,
  • نقترح التخفيض في نسبة الخصم على المورد و مداخيل وسطاء البورصة من 15% غلى 1.5%

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
لم نرى تفاعل من جهتكم في ما يخصّ إضفاء طابع رسمي للسوق البديلة, الدّولة تلتجئ في كلّ مرّة إلى سوق نيويورك و لندن,
ما هو تصوّركم لهذه السوق و كيف ستساهمون في دعمها؟ 
كم هو حجم هذه السوق و ماهو رقم معاملات البورصة؟ 
ما هو البديل لإجراء ال5% الذي تريدون حذفه؟

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
سوق البورصة تعاني من مشكلة الشفافيّة, و هي سوق غير عميقة و غير حقيقيّة في بعض الأحيان,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
في تجربتنا في المجلس, أصبحنا نخشى الاستثناءات, أتفهّم خوفكم لكن القول بوجود خطر نظامي فهذا مبالغ فيه,
إقتراحاتكم على حسابات إدّخار الأسهم إيجابيّة جدّا و أشاطركم فيها الرّأي,
نعيد المطالبة بالسهم الذّهبي لخصخصة المؤسسات الوطنيّة و أعتقد أنّه حان الوقت أن تتحمّل الدّولة مسؤؤليّتها بالشراكة مع البورصة لإضفاء حيويّة للهته المؤسسات,
هل يوجد إمكانيّة لإستقطاب إستثمارات خارجيّة؟
لم نكن يوما موافقين على رأسملة البنوك العموميّة,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
المؤسسات الصغرى و المتوسّطة تعاني من مشاكل و ضغةط التمويل من البنوك, لذا أنا أثمّن مقترح حسابات إدّخار الأسهم,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
إختيار تجنّب الإستثناءات لا يعني عدم أخذ مقترحكم بعين الإعتبار, و المحافضة على نسبة 5% على الأرباح الموزّعة سيكون غالبا الحلّ الوسط و الأمثل في ما يخصّ هذا الإجراء,
في ما يخصّ المقترحات الأخرى, هي أعمق من قانون الماليّو و سنخصّص جلسات أخرى خارج هذا الإطار لمزيد مناقشتها,

[ردّ ممثلي جمعية وسطاء البورصة]

  • لم يقع خصخصة الشركات التونسيّة عن طريق بورصة تونس, على خلاف ما هو موجود في بورصات العالم,
  • 1500 من قروض السندات قمنا بها السنة الفارطة, و هو رقم ضعيف, و تحفيزات البنوك و الشروط المجحفة في البورصة هي السبب في هذا
  • يوجد غياب تام للتأمينات و صناديق الحيطة الإجتماعيّة (85% من سوق البورصة في أمريكا) في سوق البورصة التونسيّة,
  • نحن لم نطالب بإستثناء لكن بعدم الإزدواج الضريبي في مايخص الضريبة على المورد,
  • صحيح كهياكل ماليّة يجب علينا الإشتغال لتحسي المردوديّة,
  • نحن نشتغل مع هيئة سوق الماليّة لإعادة تعريف مكوّنات البورصة,
  • في ما يخصّ إستثمارات الأجانب في محافض الأوراق وقع ترفيع هذا الإستثمار سنة 2014 من 48 إلى 64 م د,
  • تقييم بورصة تونس أحسن من البورصات المجاورة و تبقى درجتين للدخول في سوق العرض العالميّة, 

[كلمة ممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال]

  • هذه الجمعيّة تضم أكثر من 50 مؤسسة ماليّة تأسست في 2004 و موّلت مشاريع في حدود المليار و 250 مليون دينار
  • طوّرت الجمعيّة القطاع بالإستجابة لمطالب التمويلات و التكوين,
  • في ما يخصّ الفصل 14, إحداث خط إعتماد لدعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسّطة, نحن نثمّن هذا الإجراء للحاجة الماسّة إليه, لكن تمّ إستثناء عدم تشريك شركات الإستثمار من هذا الإجراء,
  • نحن نطالب بتوسيع هذا الفصل و جعل شركات الإستثمار فاعل في هذا الإجراء,

 

  •  

 

  • إعادة هيكلة المؤسسات لا تقتصر على ضخّ الأموال بل أيضا على التدريب و الإحاطة و هو دور شركات الإستثمار (Les SICAR) 
  • الفصل 38 الذي سخصّ سحب الإمتيازات على الأراضي, هو إجراء لا لزوم له من منظورنا إذ أننا لا نختار نوعيّة الإستثمار,

 

 

  • في ما يخصّ الفصل 75 نقترح حذف الفقرة التاليةمن الفصل 75 علاوة على الشروط المنصوص عيها, إذ بهذا الفصل سنستثني المؤسسات الإستثمار في رأس مالها الأصلي,
  • في ما يخصّ الإمتيازات الجبائيّة للمستثمرين الشبان نقترح ترفيع العمر الأقصى من 30 إلى 40 سنة, 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15 بحضور 5 نواب.