loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°59/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Proposé par :
Thème : Lois électorales
2 Articles
0 Documents
Projet de loi n°59/2019 en sa totalité
131 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 8h 20mn
Durée de retard 1h 45mn
Total 2
présence 52.38%
En plénière
Durée 3h 40mn
Durée de retard 2h 5mn
Total 1
présence 71.29%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-08-05 2019-08-08
Dépôt
2019-08-08 2019-08-15
2019-08-08
2019-08-15
Discussion en commission
2019-08-22 2019-08-22
2019-08-22
Discussion en plénière
2019-08-23 2019-08-23
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°59/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.

Article 2

خلافا لما ورد في الفصل 45 تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.

خلافا لما ورد في الفصل 46 يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعي عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصل 46 تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصل 47 يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصلين 46 و47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

خلافا لما ورد في الفصل 50 تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما. وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

Titre

Proposition de loi N°59/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.

Article 2

خلافا لما ورد في الفصل 45 تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.

خلافا لما ورد في الفصل 46 يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعي عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصل 46 تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصل 47 يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

خلافا لما ورد في الفصلين 46 و47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

خلافا لما ورد في الفصل 50 تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما. وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

Titre

Proposition de loi N°59/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017

Article 1

تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 46 و الفقرتان الثانية و الثالثة من الفصل 49 و الفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 46 (فقرة ثالثة جديدة):

يرفع الطعن بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب. ويتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

الفصل 49 (فقرة ثانية جديدة):

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح و تحديد المواعيد الإنتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع إختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي: 

- خلافا لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان و يتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 46، تصرح الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

- خلافا لما ورد بالفصلان 46 و 47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الطرفين بالحكم في أجل أقصام 24 ساعة من تارخ التصريح به.

- خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بثلاثة عشر يوما. 

الفصل 49 (فقرة ثالثة جديدة):

و تسري هذه الآجال على الإنتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و 89 و 99 من الدستور والفصلان 34 و 49 سادس عشر من هذا القانون. و بإستثناء أيام الأعياد الوطنية و الدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة و المحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.

الفصل 146 (جديد) (فقرة رابعة جديدة)

وتكون العريضة معللة و مصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.

 

 

 

Article 3

الفصل 3:

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ فور نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  

Titre

Proposition de loi N°59/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017