loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°43/2018 relatif aux sûretés mobilières

Source : Ministère de la justice
Thème : Lois civiles, commerciales et pénales
83 Articles
0 Documents

Durée

En commission
Durée 12h 7mn
Durée de retard 3h 45mn
Total 7
présence 37.5%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-05-21 2019-04-25
Dépôt
2019-04-25 2024-04-20
Discussion en commission
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°43/2018 relatif aux sûretés mobilières

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تفعيل دور المنقول كوسيلة ائتمان من شأنها تشجيع البنوك و المؤسسات المالية على منح تمويلات بمخاطر أقل وإرساء نظام قانوني يكفل التوازن بين سلامة عملية التمويل وتيسير عملية الاقتراض.

Article 2

ينطبق هذا القانون على جميع الحقوق المتعلقة بالمنقول التي تضمن التزاما سواء كان على ملك المانح أو الدائن المضمون بما في ذلك حق الرهن وحق الدائن في الاحتفاظ بملكية المنقول الذي يبيعه على أساس ائتماني إلى تمام الوفاء مع مراعاة ما تم تنظيمه أو استثناؤه بنص خاص.

كما ينطبق هذا القانون على عمليات الإيجار المالي و عمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" و حقوق الدائنين غير المتعاقدين و ذلك فيما يتعلق بإشهار الحق الضماني وتحديد الأولوية و ترتيب الدائنين.

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على:

- الحقوق المترتبة على العمليات الخاصة بالأوراق المالية المدرجة بالبورصة،

- رهن السفن مع التجهيزات الضرورية لاستغلالها والخاضعة لمجلة التجارة البحرية،

- رهن الطائرات الخاضع لمجلة الطيران المدني،

- المنقولات الأثرية،

- الحقوق المتعلقه بالميراث أو الوصية،

- الحقوق المتعلقة بالنفقة،

- الحق في الأجور والجرايات ويقصد بها كل ما قد يتحصل عليه العامل مقابل عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا وما يترتب عنه من منح وامتيازات عينية،

- الحقوق المتعلقة بعقود التأمين على الحياة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا إذا كان القصد منها تمويل شرائها،

- الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بما في ذلك اللزمات،

- الحقوق المتعلقة بالمنقول المملوك على الشياع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء الحق الضماني،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات التي تملكها البنوك المؤسسات المالية عدا تلك اللازمة لنشاطها وبقصد تمويل شرائها.

Article 4

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-اتفاق الضمان: الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون و المانح لضمان الوفاء بالتزام أو دين؛ ينشأ بموجبه الحق الضماني.

-الحق الضماني: الحق العيني الموظف على منقول بموجب اتفاق الضمان و الذي يخول للدائن المضمون استيفاء دينه بالأفضلية على بقية الدائنين,

-الحق الضماني الموظف لتمويل الاقتناءات: الحق الضماني الموظف على المنقولات التي يشتريها المانح بقصد ضمان ثمن شرائها.

-الدائن المضمون: كل من اكتسب حقاً ضمانيا على منقول.

-الدائن غير المتعاقد: كل دائن نشأ له حق على المنقول الضامن بموجب القانون أو سند تنفيذي.

-المدين: كل من انتفع بتمويل بموجب اتفاق ضمان أنشأ في جانبه التزاما بالوفاء بدين آو التزام مضمون.

المدين بالدين: كل من تخلد بذمته دين سواء بوصفه مدينا أصليا أو كفيلا شخصيا لفائدة المانح.

-المانح: كل من يقدم أحد عناصر ذمته المالية المنقولة لضمان التزام، بوصفه مدينا به أو بوصفه ضامنا لالتزام غيره.

-المنقول الضامن: كل منقول مادي أو معنوي موجود أو مستقبلي راجع بالملكية للمانح وموظف عليه حق ضماني.

-المنقول المرتبط بعقار: كل منقول مادي التصق أو سيلتصق بعقار بطريقة ئؤدي إلى ظهور حق عليه لفائدة شخص له حق علي العقار المرتبط به ذلك المنقول علي أن يبقي محافظا على خصائصه المميزة بشكل يمكن من فصله عن العقار دون إفساده أو إفساد ما هو متصل به.

-المنقول المستقبلى: المنقول غير الموجود في تاريخ ابرام اتفاق الضمان لكنه محقق الوجود مستقبلا أو كان وجوده معلقا على شرط أو الذي لم يكن للمانح حق استعماله كضمان زمن إبرام اتفاق الضمان.

-المنقول المثلي: المنقول الذي يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء و يقدر عادة في التعامل بالعدد أو القيس أو الكيل أو الوزن.

-الملحق: كل منقول مادي يتحد مع منقول آخر دون أن يفقد خصائصه المميزة.

-السلع الاستهلاكية: المنقولات المادية التي يستخدمها المانح لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية باستثناء العربات ذات محرك.

-المخزون: مجموع المنقولات المادية الداخلة ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للمانح والتي يمسكها بغاية تأجيرها أو بيعها في إطار نشاطه الاعتيادي بما في ذلك المواد الأولية والمواد في طور الإنتاج.

-المعدات: المنقولات المادية عدا المخزون و المواد الاستهلاكية التي يستعملها المانح أو يعتزم استعمالها فى إطار نشاطه الاعتيادي.

-العائدات: كل ما هو متأت من المنقول الضامن بما في ذلك ما يتحصل عليه إثرعملية بيعه أو إبحاره المالي او الترخيص في استخدامه أو أي تصرف آخر و كذلك غلاله الطبيعية والمدنية و التعويضات المتأتية من عقود تأمينه أو تلك الناشئة عن العيوب و الأضرار أو تلفه و ما يمكن أن يترتب عنها من عائدات.

-المنتج: كل منقول مادي ينتج عن عملية ارتباط أو اتحاد بين منقولين ماديين أو أكثر من أنواع مختلفة، أو عن عملية صنع منقول أو منقولات مادية أوتجميعها أوتحويلها أو دمجها بما يفقدها ميزاتها الأصلية.

-الكتلة: كل منقول مادي ينشأ عن اختلاط منقولات مادية من ذات النوع أو أنواع مختلفة على نحو يفقدها ميزاتها الأصلية.

-حقوق الملكية الفكرية و الصناعية: براءات الاختراع و العلامات التجارية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنظمة طبق التشريع الجاري به العمل.

-النقود: هى القطع و الاوراق النقدية النافذة بموجب قوانين إصدارها.

-اتفاق الرقابة: اتفاق مكتوب بين البنك و المانح و الدائن المضمون يتعهد بموجبه البنك باتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بحق استخلاص الأموال مباشرة من الحساب دون حاجة لموافقة إضافية من المانح.

-السجل العام للضمانات المنقولة: نظام الكتروني موضوع على ذمة العموم يهدف إلى تلقي المعلومات المتعلقة بالمنقولات الضامنة و تخزينها وإشهار الحقوق الموظفة عليها و ترسيمها سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، و يشار إليه في هذا القانون بـ"السجل".

-الإشعار: بيان معلومات في خصوص الحق الضماني أو حق الدائن غير المتعاقد يتم إدراجه في السجل، ويشمل الإشعار الاولي وإشعار التعديل وإشعار الإلغاء.

-الإشعار الأولي: كل إشعار يدرج بالسجل لجعل الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير.

-الإشعار التعديلي: كل إشعار يدرج بالسجل قصد تعديل البيانات الواردة في إشعار مسجل.

-إشعار الإلغاء: كل إشعار يدرج بالسجل قصد إنهاء مفعول ترسيم جميع الإشعارات.

-الإعلام بالحق الضماني: إعلام صادر عن المانح أو الدائن المضمون يشعر بموجبه المدين بالدين بإنشاء حق ضماني على ذلك الدين.

-القائم بالإشعار: كل شخص طبيعى أو معنوي يتولي إدراج اشعار بالسجل العام للضمانات المنقولة.

-الهيكل المشرف على السجل: الجهة المكلفة بموجب هذا القانون بمسك السجل العام للضمانات المنقولة و إدارته.

-الحساب: كل حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية أو لدى الديوان الوطني للبريد يتم فيه إيداع الأموال أو سحبها منه.

-السند القابل للتداول: كل سند يتضمن حق تسليمأموال مادية و يكون مستوفيا للشروط القانونية لاعتباره قابلا للتداول على غرار سند الشحن.

-الصك القابل للتداول: وثيقة مكتوبة مثبتة لدين يمكن نقل ملكيتها من حاملها الأصلي إلى حامل آخر و تجسمها أساسا الأوراق التجارية.

Article 5

يتكون اتفاق الضمان  بموجب كتب مبرم بين الدائن المضمون والمانح ينشئ حقا ضمانيا على أحد المنقولات المشمولة بهذا القانون٠

إذا كان موضوع الاتفاق منقولا مستقبليا فإن الحق الضماني لاينشأ إلا بعد أن يكتسب المانح حقوقا عليه.

Article 6

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان التنصيصات التالية و إلاّ عدّ باطلا.

- تحديد هوية كل من الدائن المضمون و المانح،

- وصف الالتزام المضمون طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- مدة فعالية الإشعار.

و كل اتفاق على تحقيق الحق الضماني وفق إجراءات غير قضائية لا يعتد به إذا لم يتم تضمينه صراحة صلب كتب الاتفاق.

Article 7

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان وصفا للالتزامات المضمونة والمنقولات الضامنة بطريقة معقولة تمكن من تحديدها. ويقصد بوصف المنقولات الضامنة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف المنقولات وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف المنقولات الضامنة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع المنقولات أو الالتزامات الراجعة للمانح أو جميع أصناف المنقولات المثلية الراجعة له"

و يقصد بوصف الالتزامات المضمونة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف الالتزامات المضمونة وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف الالتزامات المضمونة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع الالتزامات المستحقة من طرف الدائن المضمون في أي وقت" .

Article 8

يمكن أن يضمن الحق الضماني التزاما واحدا أو عدة التزامات مهما كان نوعها سواء كانت حالة أو مستقبلية، محددة أو قابلة للتحديد، مشروطة أو غير مشروطة، ذات قيمة متغيرة أو ثابتة.

Article 9

يمكن أن يوظف الحق الضماني على منقولات المانح التالية:

1- جميع أصناف وأنواع المنقولات المادية والمعنوية الموجودة أو المستقبلية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية و الصناعية،

2- جزء من منقول أو حق مشاع مفرز،

3- المنقولات المثلية بجميع أصنافها.

و يشترط في المنقول الضامن أن:

1- يكون من المنقولات غير الخارجة عن التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون،

2- يكون للمانح حقوقا عليها في تاريخ إبرام اتفاق الضمان.

Article 10

ما لم ينص اتفاق الضمان علي خلاف ذلك فان الحق الضماني  الموظف على المنقول يمتد إلى عائداته القابلة للتحديد.

و إذا كانت العائدات تتمثل في نقود أو أموال مودعة بحساب و اختلطت مع منقولات أخرى من نفس النوع فان الحق الضماني ينتقل إلى النقود أو الأموال المودعة بقطع النظر عن صيرورتها غير قابلة للتحديد و يقتصر على قيمتها مباشرة قبل الاختلاط.

و اذا قلت قيمة تلك النقود أو الاموال عن قيمتها قبل الاختلاط فإن الحق الضماني الموظف عليها يقتصر على قيمتها الدنيا بين تاريخ الاختلاط و تاريخ المطالبة بالحق الضماني.

Article 11

يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي الذي اختلط مع كتلة إلى تلك الكتلة في حدود كمية المنقول الموظف عليه الحق الضماني بالنسبة إلى الكمية الجملية للكتلة.

و يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي المحول إلى منتج إلى ذلك المنتج في حدود قيمة المنقول الموظف عليه الحق الضماني مباشرة قبل التحويل.

Article 12

يظل الحق الضمانى الموظف على المنقول الضامن قائما و لو ارتبط بالعقار بعد إبرام الاتفاق.

و لا يجوز إنشاء حق ضمانى في خصوص مواد البناء العادية المدمجة في عقارات.

Article 13

يمتد الحق الضماني الموظف على السند القابل للتداول إلى المنقول المادي الذي يمثله إذا كان مصدر السند حائزا لذلك المنقول زمن إنشاء الحق الضماني.

Article 14

ينقضي الحق الضماني عند الوفاء بجميع الالتزامات المضمونة وفي جميع الصور المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 15

على الدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن الحفاظ عليه وصيانته واستعماله بما يتفق والأغراض التى أعد لها و توظيف المداخيل. المتأتية من الاستغلال لتسديد الدين المضمون وإعلام معاقده بما يطرأ عليه من عوارض من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه.

وللدائن المضمون تفقد المنقولات عندما تكون في يد حائزها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظها.

Article 16

للدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن استرجاع المصاريف الضرورية التي بذلها لحفظ المنقول.

Article 17

يمكن للمانح أن يطلب كتابيا من الدائن المضمون أن يمده بالعلومات الخاصة بالالتزام المضمون أو المنقول الضامن، و على الدائن المضمون خلال خمسة أيام من تاريخ توصله بالطلب أن يرسل له بالعنوان الذي يحدده في طلبه ما يلي:

- بيانا في الديون المضمونة والمستحقة،

- ووصفا للمنقولات الضامنة في ذلك الوقت.

و يكون للمانح الحق في طلب المعلومات المتعلقة بالالتزام المضمون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر دون مقابل، وللدائن المضمون أن يشترط سداد مقابل للإجابة عن كل طلب إضافي يضبط مقداره بقرار من وزير العدل.

Article 18

إذا كان موضوع اتفاق الضمان دينا فإن المانح يضمن:

1- عدم إنشاء أي حق ضماني سابق على نفس الدين لفائدة دائن آخر مضمون،

2-عدم معارضة الدائن المضمون بأي دفع أو حق مقاصة من طرف المدين بالدين دون أن يضمن قدرته على الوفاء بالدين.

Article 19

فيما عدا الصور المحددة بهذا القانون، فإن إنشاء حق ضماني على دين مستحق لا يؤثر على حقوق وواجبات المدين بالدين ولو تم إنشاء الحق الضماني دون رضاه.

غير أنه يمكن تغيير شروط الوفاء بالدين فيما يتعلق بالعنوان أو الحساب الذي يجب أن يتم به الخلاص دون أن يتعلق بالعملة المعتمدة في الخلاص المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

ولا يمكن للمدين بالدين مطالبة الدائن المضمون باسترجاع المبالغ المدفوعة له أو للمانح عند إخلال الأخير بمقتضيات العقد الأصلي.

Article 20

لا يرتب الاعلام بتوظيف حق ضماني على دين آثاره إزاء المدين بالدين إلا إذا تضمن تحديدا للدين موضوع الضمان و الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون أو وفقا للتعليمات الواردة بالإعلام أو بموجب إعلام كتابي لاحق صادر عن الدائن المضمون.

Article 21

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى عدة تعليمات خلاص في خصوص حق ضماني واحد أنشأ على نفس الدين من طرف ذات المانح إلا إذا قام بالخلاص وفقا لآخر تعليمات توصل بها.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى إعلاما بخصوص اكثر من حق ضماني أنشأه نفس المانح على نفس الدين إلا إذا قام بالخلاص وفقا للتعليمات الواردة بأول إعلام توصل به.

و في صورة  تلقي المدين بالدين إعلاما واحدا أو أكثر بوجود أكثر من حق ضماني على نفس الدين أنشأ من طرف الدائن المضمون، لا تبرأ ذمته إلاّ إذا قام بالخلاص وفقا للإعلام المتعلق بآخر حق ضماني. وفي هذه الحالة يحق للمدين بالدين مطالبة آخر دائن مضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني لفائدة الدائن المضمون الأصلي.

و عند امتناع الدائن المضمون عن الاستجابة لذلك الطلب، تبرأ ذمة المدين بالدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح.

Article 22

يكون كل اتفاق مبرم بين المانح و المدين بالدين أدخل تغييرات على الالتزام الضامن قبل الإعلام بالحق الضماني نافذا تجاه الدائن المضمون بحيث لا يكتسب حقوقا مخالفة لهذا الاتفاق وإن كان من شأن هذه التغييرات أن تؤثر على حقوقه.

لايكون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمبرم بعد الإعلام بالحق الضمانى نافذا تجاه الدائن المضمون إلا إذا صادق عليه.

ولا يؤثر الاتفاق المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الالتزامات المانح أو الدائن المضمون المترتبة عن اتفاق الضمان.

Article 23

يمكن للمدين بالدين أن يبرم مع المانح اتفاقا كتابيا يلتزم بموجبه بعدم التمسك بأي من الدفوعات وحقوق المقاصة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون عدا تلك الناشئة عن تغرير الدائن المضمون.

مع مراعاة أحكام الفصل 22 من هذا القانون لا يمكن تعديل أو تغيير مضمون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى هن هذا الفصل إلا بمقتضى اتفاق مكتوب و ممضى من المدين بالدين.

Article 24

يرتب الحق الضماني الموظف على الديون جميع آثاره بقطع النظر عن أي اتفاق من شأنه أن يحد من حق المانح في إنشاء الحق الضماني سواء أبرم مع المدين بالدين أو الدائن المضمون دون أن يؤثر ذلك في التزامات المانح الناتجة عن خرق الاتفاق المذكور.

لا يمكن لمعاقد المانح فى الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى طلب فسخ العقد الذي نشأ عنه الدين أو اتفاق الضمان أو معارضة الدائن المضمون بأي من الدفوعات التي يمكن التمسك بها تجاه المانح لمجرد إخلاله بالاتفاق المذكور.

لا يرتب إخلال المانح باتفاق الضمان أي مسؤولية في جانب الغير لمجرد علمه بذلك الاتفاق.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل إلا على الديون الناشئة عن:

أ- عقد تزويد أو كراء بضائع أو إسداء خدمات غير الخدمات المالية،

ب- عقد إنجاز أشغال بناء أو بيع أو كراء عمارات،

ت- عقد بيع أو كراء أو الترخيص باستعمال حق الملكية الصناعية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية،

ث- الدفوعات الصافية المترتبة عن اتفاق مقاصة بين طرفين على الأقل.

Article 25

يكون الحق الضمانى الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب نافذا بقطع النظر عن أي اتفاق مخالف بين المانح والمؤسسة  البنكية أو الديوان الوطني للبريد من شأنه أن يحد -بأي  شكل من الأشكال- من حق المانح في إنشاء الحق الضماني.

Article 26

يتمتع الدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو منقولات معنوية أو صك قابل للتداول بكل الحقوق الشخصية أو العينية التي تضمن استخلاص الدين أو الوفاء به دون حاجة لإبرام عقد إحالة جديد.

أما إذا كانت الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة غير قابلة للإحالة وفق القانون الذي ينظمها إلا بمقتضى عقد إحالة جديد، فإن المانح يكون ملزما بإحالة ما يترتب عنها للدائن المضمون.

Article 27

يجب على الدائن المضمون عند انقضاء الحق الضماني الموظف على منقول:

- إرجاع المنقول الضامن إلى المانح أو الشخص الذي يعينه هذا الأخير إذا كان حائزا له،

- أو ترسيم إشعار إلغاء بالسجل،

- أو ترسيم إشعار بالتخلّي عن حق الرقابة.

وإذا أخلّ الدائن المضمون بالالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء الحق الضماني، يمكن للمانح أن يوجه له تنبيها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يطالبه بموجبه باحترام الإلتزام المحمول عليه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصله به وبانقضائه يمكن للمانح أن يستصدر إذنا على عريضة من المحكمة الابتدائية المختصة في طلب استرجاع المنقول الضامن أو الإذن له بترسيم إشعار إلغاء أو إشعار بالتخلي عن حق الرقابة بحسب الحالة وذلك بصرف النظر عن حقه في طلب جبر ما قد يكون لحقه من ضرر جراء إخلال الدائن المضمون بالالتزام المحمول عليه.

Article 28

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول في الحالات  التالية:

1- إذا تم ترسيم إشعار يتعلق به بالسجل،

2- إذا كان الدائن المضمون حائزا للمنقول الضامن

إذا مارس الدائن المضمون حق الرقابة عل الحساب.

Article 29

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب بداية من تاريخ إنشائه إذا أسند لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب، أو من تاريخ إبرام اتفاق رقابة إذا أسند الحق الضماني لفائدة مؤسسة بنكية أخرى.

Article 30

تمتد حجية الحق الضماني الموظّف على المنقولات إلى عائداتها القابلة للتحديد دون حاجة لأي إجراء آخر.

و إذا كانت العائدات غير قابلة للتحديد أو لا تتفق مع وصف المنقولات المضمن بالإشعار، فإن الحق الضماني الموظّف عليها لا يكون نافذا تجاه الغير إلا إذا تم ترسيم إشعار تعديلي يتضمن وصفا لتلك العائدات أو تحوز الدائن المضمون بها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المانح لتلك العائدات.

Article 31

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول أدمج في كتلة أو تحول إلى منتح اكتسب حجيته تجاه الغير، نافذا فيما يتعلق بتلك الكتلة أو المنتج دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

Article 32

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول ملحق اكتسب حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق بمنقول رئيسي نافذا تجاه الغير بعد الالتصاق.

Article 33

لا يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول مادي موضوع سند قابل للتداول إلا إذا استوفى الحق الضماني الموظف على ذلك السند شروط المعارضة به على معنى أحكام هذا الباب .

Article 34

بحدث سجل مركزي الكتروني لغاية إشهار الحقوق الضمانية الواردة على المنقولات وحقوق الدائنين غير المتعاقدين ووضعها على ذمة العموم يطلق عليه اسم "السجل العام للضمانات المنقولة".

يتم ترسيم أي إدراج أو تعديل أو إلغاء بالسجل المذكور وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وتسدى الخدمات من خلال الموقع الالكتروني للسجل على مدار أربعة و عشرين ساعة وكامل أيام الأسبوع باستثناء فترات الصيانة أو حالات القوة القاهرة أو الأمر الطارئ.

Article 35

لا يكون ترسيم الإشعار الأولي نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

ولا يكون ترسيم الإشعار التعديلي بغاية إضافة منقولات غير مشمولة باتفاقية الضمان نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

لا يكون الإشعار التعديلي بغاية إضافة مانح آخر نافذا إلا اذا أذن به هذا الأخير كتابة.

ولا يمكن للهيكل المشرف على السجل مطالبة طالب الترسيم بالإدلاء بما يثبت صدور إذن عن المانح وإنما يقوم اتفاق الضمان مقام الإذن بترسيم الإشعار الأولي  أو التعديلي.

Article 36

لا يمارس الهيكل المشرف على السجل أية رقابة على البيانات المدرجة إلا في الحدود المخولة له بموجب هذا الباب.

Article 37

يكون الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي غير نافذ تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمعرف المانح ما لم يتم استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار عن طريق إجراء بحث بواسطة المعرف الصحيح للمانح.

ولا يؤثر الخطأ في معرف المانح على صحة الإشعار بالنسبة لبقية المانحين المعرفين بطريقة صحيحة في الإشعار.

و لا يؤثر الخطأ في وصف المنقول الضامن في الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي على صحة الحقوق المتعلقة بمنقولات أخرى ضامنة وصفت وصفا كافيا.

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة يبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا كانت الأخطاء المتعلقة بالبيانات المدرجة به غير مضللة للباحث.

ولا يؤثر الخطأ في المعلومات المطلوبة لغايات احصائية على فعالية الترسيم. ويبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمدة الضمان .

Article 38

يتم إدراج البيانات المضمنة بالإشعارات بالسجل بصورة فورية.

ويعارض الغير بالإشعار الأولي والإشعار التعديلي وإشعار الإلغاء بداية من تاريخ الترسيم وساعة إدراج المعلومات بالسجل.

 

Article 39

ينتج الإشعار الأوّلي آثاره للمدة المنصوص عليها صلبه. و يمكن التمديد في تلك المدة مرة واحدة للفترة التي يحددها طرفا الاتفاق على أن يتم تقديم طلب التمديد عن طريق إشعار تعديلي في أجل أقصاه الستة أشهر السابقة لانقضاء المدة المحددة أعلاه.

Article 40

يبقى الإشعار نافذا تجاه الغير في صورة تغيير معرف المانح بعد ترسيم الإشعار إذا تم ترسيم الإشعار التعديلي من قبل الدائن المضمون مع ذكر معرف المانح الجديد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وإذا سجل الدائن المضمون الإشعار التعديلي بعد انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة فإن:

أ- الحق الضماني المرسم أو النافذ تجاه الغير بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي، له الأولوية على الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي،

ب- المشتري أو المكتري أو المتحصل على رخصة استعمال المنقول الضامن بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي يكتسب حقوقه خالية من الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي.

Article 41

يتولى الهيكل المشرف على السجل سحب الإشعارات المدرجة بسجل الضمانات المنقولة عند انقضاء حجيتها تجاه الغير. ويتم حفظ الإشعارات في الأرشيف لمدة عشر سنوات بطريقة تمكن من استردادها.

Article 42

يضبط بأمر حكومي تنظيم السجل وإجراءات الترسيم به وتحديد الهيكل المشرف عليه.

 

Article 43

حق للمانح وللدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته ممارسة الحقوق التي يخولها له هذا القانون أو تلك المنصوص عليها في اتفاق الضمان أو أي قانون آخر ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

ولا تحول ممارسة أحد الحقوق المترتبة عن إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن هذا القانون دون ممارسة حق آخر ما لم يترتب عن ممارسة أحدهما تعذر ممارسة الحق الآخر.

ولا يجوز للمانح أو المدين قبل الإخلال أن يتنازل بإرادة منفردة أو أن يتفق على تعديل أي من حقوقه المكتسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

Article 44

تعتبر اتفاقات الضمان المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتوصف بالتجارية الدعاوى الناشئة عنها.

ويمكن للأطراف الاتفاق على فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم تنفيذا لاتفاق الضمان بكل الوسائل البديلة المتاحة.

لكل طرف في اتفاق الضمان تضررت حقوقه جراء إخلال معاقده بالتزاماته الحق في القيام أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر مقر المدين وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن للأطراف الاتفاق على تمكين الدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته من استخلاص دينه بصفة مباشرة دون اللجوء الي القضاء، ولا يحول تعذر التنفيذ طبق الاتفاق دون حق الدائن المضمون في اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

Article 45

يجوز للدائن المضمون التحوّز فعليا بالمنقول الضامن في الحالات التالية:

أ- إذا سبق للمانح أن وافق كتابيا على تحويز الدائن المضمون بالمنقول مباشرة ودون الحاجة للجوء للقضاء.

ب- أو إذا لم يعترض المانح على ذلك بأي وجه.

وإذا كان المنقول الضامن مرتبطا بعقار، لا يجوز للدائن المضمون فصله عن العقار المذكور دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو على ملك شخص آخر غير المانح لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الدائن المرتهن أو المالك على ذلك كتابة.

ولا يجوز للدائن المضمون التحوز فعليا بالمنقول الضامن إذا كان في حيازة دائن مضمون آخر تحوز به تنفيذا لحقه الضماني.

Article 46

يجوز للدائن المضمون إذا تعذر عليه, عند إخلال المدين بالتزاماته, التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه لاعتراض المانح, أو عدم موافقته أو أي دائن مرتهن على فصل المنقول المرتبط بعقار, أن يستصدر إذنا على عريضة من لدن المحكمة الإبتدائية المختصة في طلب التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه أو التصرف فيه عند الاقتضاء أو إزالة المنقول إذا كان مرتبطا بعقار.

يجب أن يكون المطلب مرفقا بنسخة من اتفاق الضمان ومشتملا على بيان هوية المدين والمانح ومالك العقار وأي دائن صاحب رهن على العقار إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بعقار وموضوع الطلب.

وينفذ الإذن القاضي بمنح حيازة المنقول الضامن للدائن المضمون أو الإذن له ببيعه أو التصرف فيه بعد أربع و عشرين ساعة من تاريخ الإعلام به إذا لم يكن المنقول الضامن ملتصقا بالعقار. أما إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بالعقار فينفذ الإذن بعد سبعة أيام من تاريخ الإعلام به.

ويمكن للمدين أو المانح و كل من له مصلحة و في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلامه بالإذن المشار إليه أعلاه الاعتراض على الإذن المذكور أمام المحكمة المختصة, دون أن يكون لذلك الطلب أي مفعول توقيفي.

Article 47

للمانح أو المدين وكل شخص له حقوق على المنقول الضامن أن يوقف إجراءات التنفيذ بخلاص قيمة الدين أو الوفاء بالالتزام المضمون بما في ذلك مصاريف التنفيذ.

ويبقى ذلك الحق قائما إلى حين بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

Article 48

يحق للدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في استعماله دون لزوم لإذن قضائي.

وللدائن المضمون اختيار طريقة وتاريخ ومكان البيع أو غيره من أوجه التصرف في المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه بشكل فردي أو بمجموعات أو صبرة واحدة بحسب الحالة ما لم يقع الاتفاق على صورة محددة باتفاق الضمان.

Article 49

يجب على الدائن المضمون في أجل خمسة أيام على الأقل قبل البيع أو التصرف بأي وجه آخر في المنقول الضامن أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه توجيه إعلام كتابي إلى:

أ- المانح والمدين,

ب- كل شخص له حق على المنقول الضامن وسبق له أن أعلم الدائن المضمون كتابيا بهذه الحقوق في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه إعلام للمانح,

ت- كل دائن مضمون آخر رسم إشعارا بالحق الضماني على المنقول الضامن في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه الإعلام إلى المانح, و

ث- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن عند شروع الدائن المضمون في التنفيذ.

 ويجب أن يشتمل الإعلام على ما يلي وإلا عد باطلا:

أ- هوية المانح والدائن المضمون,

ب- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون,

ت- مبلغ الدين المستحق أصلا وفائضا ومصروفا عند توجيه الإعلام,

ث- تاريخ ومكان بيع المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استعماله,

ج- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

ويجب أن يحرر الإعلام بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه, و يكفي أن يكون الإعلام محررا بذات اللغة المعتمدة عند تحرير اتفاق الضمان بالنسبة للمانح أو المدين.

Article 50

لا ضرورة للإعلام المنصوص عليه بالفصل 49 من هذا القانون إذا كان المنقول الضامن:

1- من المنتوجات سريعة التلف,

2- معرضا لنقص سريع في القيمة,

3- من النوع المتداول بيعه في الأسواق المعروفة,

4- إذا كانت كلفة المنقول الدائن وتخزينه مرتفعة مقارنة بقيمته.

Article 51

يوزع المحصول على جميع الدائنين المرسمين بالسجل وذلك وفق الترتيب التالي:

أولا: مصاريف الحفظ والصيانة والتنفيذ,

ثانيا: الالتزامات المضمونة بموجب حق ضماني أو رهن سابق متقدم في الترتيب أو حق دائن غير متعاقد,

ثالثا: الالتزامات المضمونة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويمكن للدائن المضمون بقطع النظر عن وجود نزاع من عدمه بخصوص استحقاق أو أولوية أي محاصص إيداع المبلغ المتبقي بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة مستحقيه بغاية توزيعه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويظل المدين مسؤولا عن أي مبلغ متخلد بذمته بعد تخصيص محصول التنفيذ لخلاص الالتزام المضمون.

Article 52

يجوز للدائن المضمون عند إخلال المدين بالتزاماته التقدم بعرض كتالي للتملك بواحد أو أكثر من المنقولات الضامنة كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون.

ويجب على الدائن المضمون توجيه العرض إلى:

1- المانح و المدين,

2- كل شخص له حق على المنقول الضامن سبق و أن أعلم الدائن كتابيا بذلك الحق قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح,

3- كل دائن مضمون آخر سبق أن رسم إشعارا يتعلق بحق ضماني على المنقول الضامن و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح.

4- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن وذلك عند مباشرة الدائن المضمون إجراءات التحوز.

ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل:

- وصف المنقول الضامن طبق الفصل 7 من هذا القانون,

- تحديد المبلغ المطلوب خلاصه في تاريخ توجيه العرض أصلا وفائضا ومصروفا ومبلغ الدين المقترح الوفاء به عند حيازة المنقول,

- تصريخ بنية الدائن المضمون تملك المنقول الضامن الموصوف في العرض كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون,

- تحديد التاريخ الذي بانقضائه يتملك الدائن بالمنقول الضامن وفقا لأحكام الفصل 53 من هذا القانون,

- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

Article 53

يتملك الدائن المضمون بالمنقول الضامن:

1- إذا لم يتلق اعتراضا مكتوبا من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرضا في التملك كخلاص كلي للالتزام المضمون,

2- إذا حصل على الموافقة الكتابية لجميع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرض التملك كخلاص جزئي للالتزام المضمون.

Article 54

للدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو صك قابل للتداول أو حق في استخلاص أموال مودعة في حساب أن يستخلص دينه عند إخلال المدين بالتزاماته من المدين بالدين أو الملتزم بموجب الصك القابل للتداول أو المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد.

ويمكن للدائن المضمون ممارسة حقه في الاستخلاص قبل حلول الأجل إذا وافق المدين على ذلك.

وإذا أصبح الحق الضماني الموظف على استخلاص أموال مودعة بحساب نافذا تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار لا يمكن للدائن المضمون استخلاص دينه بطريقة أخرى إلا بإذن من المحكمة المختصة ما لم توافق المؤسسة المفتوح لديها الحساب على خلاف ذلك.

ويخضع الدائن المضمون في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من هذا القانون. 

Article 55

إذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه على أي نحو آخر, يكتسب المشتري أو المحال له المنقول مطهرا من جميع الحقوق التي قد يكون مثقلا بها.

وإذا قام الدائن المضمون بتأجير أو الترخيص في استعمال المنقول الضامن يكون للمستأجر أو المرخص له الإنتفاع بذلك المنقول طوال مدة الإيجار أو الترخيص بالاستعمال.

وإذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في إستعماله بطريقة مخالفة لأحكام هذا الباب يكتسب المشتري أو المحال إليه أو المستأجر أو المرخص له بالإستعمال جميع الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل شرط ألا يكون عالما بمخالفة الدائن لأحكام هذا الباب بطريقة تضر بحقوق المانح أو أي شخص آخر.

Article 56

إذا كان الحق الضماني موظفا على دين تمت إحالته بموجب عقد إحالة فإن للمحال إليه أن يستخلص دينه بمجرد حلول الأجل وله ممارسة أي حق شخصي أو عيني يضمن خلاص ذلك الدين. ويخضع المحال إليه في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و20 و21 من هذا القانون.

Article 57

يكون الإعلام بوجود حق ضماني موظف على دين نافذا حالما يتلقاه المدين الأصلي إذا تضمن ذلك الإعلام تحديدا للدين الضامن ولهوية الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

وإذا تعلق الإعلام بحق ضماني موظف على دين سينشأ بعد تاريخ الإعلام تبرأ ذمة المدين بالخلاص وفقا لأحكام العقد الأصلي و ذلك إلى حين تلقي ذلك الإعلام.

ولا تبرأ ذمة المدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون.

يحق للمدين مطالبة الدائن المضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني الموظف على الدين.

وإذا امتنع الدائن المضمون عن الإستجابة لذلك الطلب تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح و كأنه لم يتلق إعلاما.

Article 58

مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون إذا طالب الدائن المضمون المدين بخلاص الدين المضمون، جاز للمدين معارضته بما يلي:

1- كل الدفوعات وحقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي الذي أنشأ الدين أو أي عقد آخر مرتبط به والتي كان له التمسك بها تجاه المانح لو لم يتم إنشاء الحق الضماني،

2- أي حق مقاصة آخر كان متاحا للمدين وقت تسلمه للإعلام بالحق الضماني.

Article 59

يمكن لكل ذي مصلحة عند إخلال الدائن المضمون بأحكام هذا الباب أن يطلب استعجاليا تقييد التصرف في المنقولات الضامنة.

Article 60

بصرف النظر عن أي نصّ قانوني مخالف يتمتع الحق الضماني المنصوص عليه بهذا القانون والذي أصبح نافذا تجاه الغير بحق أفضلية على المنقولات موضوعه وبالأولوية على كل الإمتيازات الأخرى بما في ذلك إمتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإستثناء إمتياز المصاريف المبذولة لحفظ المنقول الضامن ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور غير الخالصة.

Article 61

تحدد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها نفس المانح على نفس المنقول الضامن حسب الترتيب التالي: 

1- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار بالسجل بحسب تاريخ ترسيمها بالسجل وتوقيته بقطع النظر عن تاريخ إنشاء الحق الضماني.

2- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب تاريخ وتوقيت نفاذها تجاه الغير.

3- تتحدد الأولوية بين حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل وحق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب التاريخ الأسبق لاكتساب كل منهما حجيته تجاه الغير.

وتنسحب أحكام الفقرة الأولى على تحديد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها عدة مانحين على نفس المنقول.

لا تتأثر أولوية الحق الضماني بتغيير طريقة نفاذه تجاه الغير طالما لم يتخلل فترة النفاذ أي إنقطاع.

Article 62

تكون للحق الضماني الذي أنشأه الغير الأولوية على الحق الضماني الذي أنشأه المانح إذا تعلق الحق بنفس المنقول وأصبح نافذا تجاه الغير قبل حصول المانح على ذلك الحق.

Article 63

تكون للحق الضماني الموظف على العائدات نفس أولوية الحق الضماني الموظف على المنقول الضامن الذي تولدت عنه تلك العائدات طالما كان الحق الضماني نافذا تجاه الغير.

Article 64

تحافظ الحقوق الضمانية الموظفة على منقول واحد اندمج في كتلة أو تحول إلى نتج على نفس الأولوية التي كانت تتمتع بها قبل عملية الإندماج أو التحول.

وإذا كانت الحقوق الضمانية موظفة على منقولات تحولت إلى منتج أو اندمجت في كتلة نافذة تجاه الغير قبل التحول أو الإندماج فإن الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج بالتناسب وحسب قيمة الضمان في الوقت الذي تحول أو اندمج فيه.

Article 65

تكون للحق الضماني الموظف على منقول ملتصق بعقار الأولوية على الحقوق الضمانية المزاحمة والمتمتعة بأفضلية على ذات المنقول بموجب أي قانون آخر في الحالات التالية:

1- إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق المنقول بالعقار.

2 إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير بعد التصاق المنقول بالعقار وقبل أن يصبح الحق المزاحم معارضا به على معنى أحكام القانون المنطبق عليه.

وفي باقي الحالات تكون للحق الضماني المزاحم المنشئ بموجب القانون المنطبق عليه الأولوية على الحق الضماني المنشئ على منقول التصق بعقار.

Article 66

يتبع الحق الضماني النافذ تجاه الغير المنقول الضامن في أية يد ينتقل إليها.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل يبقى الحق الضماني الموظف على منقول تم بيعه أو تأجيره أو الترخيص في استعماله نافذا تجاه المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له في الاستعمال.

لا تتأثر حقوق المشتري أو المستأجر أو المرخص له في استعمال المنقول الضامن بالحق الضماني في الحالات التالية:

- إذا أذن الدائن المضمون ببيع أو تأجير المنقول أو الترخيص في استخدامه,

- إذا كان البيع أو التأجير أو الترخيص بالاستخدام في إطار النشاط الاعتيادي للبائع أو المؤجر أو مانح الترخيص طالما لم يكن المستأجر أو المستغل للرخصة عالما عند إبرام العقد بأن عملية الإيجار أو الترخيص بالاستخدام من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

و إذا اكتسب المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له المنقول الضامن مطهرا من الحق الضماني فإن كل مشتر أو محال له لاحق يكتسب حقوقه على المنقول خالية من أي حق ضماني.

Article 67

يكون للحق الضماني الموظف على سند قابل للتداول أصبح نافذا تبعا لحيازة ذلك السند بالأولوية على أي حق ضماني موظف عليه أصبح نافذا تجاه الغير بأي طريقة أخرى بما في ذلك الترسيم بالسجل ما لم يكن يعلم أن تلك العملية من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

Article 68

يتمتع الدائن غير المتعاقد بالأولوية إذا تولى ترسيم إشعار بالسجل قبل أن يكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير.

وإذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أو في تاريخ اكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن يكون للحق الضماني أولوية على حق الدائن غير المتعاقد في الحدود التالية:

1- قيمة الدين المضمون في تاريخ الإعلام باكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن,

2- أو قيمة التمويل الذي سيتم منحه للدائن المضمون بموجب اتفاقية لا رجوع فيها؛ وقبل أن يتوصل بإعلام من الدائن غير المتعاقد باكتساب حق على المنقول الضامن.

Article 69

يتمتع الحق الضماني الموظف على معدات أو سلع استهلاكية أو حقوق ملكية فكرية أو صناعية ضمانا لخلاص ثمن اقتنائها والتي يرمي المانح إلى استعمالها في إطار نشاطه المهني أو بيعها أو الترخيص في استخدامها بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم قد ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائها في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن المضمون الممول لعملية لشراء حائزا للمعدات،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تحوز المانح بالمعدات أو إبرام اتفاق بيع حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامها.

Article 70

يتمتع الحق الضماني الموظف على المخزون بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائه في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن الممول للشراء حائزا للمخزون،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني بالسجل قبل أو خلال خمسة عشر يوما من تحوز المانح بالمخزون،

3- أو قام الدائن المضمون الذي مول عملية الشراء بتوجيه إعلام إلى كل دائن مضمون رسم إشعارا في خصوص حقه الضماني الموظف على المخزون في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما بداية من حيازة المانح للمخزون الموظف عليه حق ضماني لخلاص ثمن الشراء.

Article 71

يتمتع الحق الضماني الموظف، ضمانا لخلاص ثمن الشراء، على منقول التصق بمنقول آخر و أصبح نافذا تجاه الغير بترسيم إشعار بالسجل قبل التصاقه بالمنقول الرئيسي بالأولوية على الحقوق الضمانية الحالة والمستقبلية والحقوق غير التعاقدية الموظفة على المنقول الرئيسي النافذة تجاه الغير.

Article 72

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، تحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتزاحمة والموظفة لتمويل الاقتناءات طبق مقتضيات الفصل 61 من هذا القانون.

يتمتع البائع أو المؤجر أو المانح للترخيص باستخدام حقوق ملكية فكرية أو صناعية والذي أصبح حقه الضماني نافذا تجاه الغير قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 69 و70 من هذا القانون بالأولوية على بقية الدائنين المضمونين.

مع مراعاة أحكام الفصل 69 يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل اقتناء المنقول المادي الذي اندمج في كتلة أو تحول إلى منتج والذي أصبح نافذا تجاه الغير بالأولوية على أي حق ضماني آخر أنشأه المانح على نفس الكتلة أو المنتج. 

 

Article 73

يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل شراء المنقول بالأولوية على الحق الضماني الموظف على عائدات ذلك المنقول.

Article 74

يتمتع حائز السندات القابلة للتداول بالأولوية عن غيره من أصحاب الحقوق الضمانية الموظفة على تلك السندات و التي اكتسبت حجيتها تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل.

يكتسب المحال له سند قابل للتداول موظف عليه حق ضماني حقوقه مطهرة من كل حق ضماني اكتسب حجيته بموجب الترسيم بالسجل في الحالات التالية:

1-  إذا كانت له صفة الحامل الشرعي للسند،

2- أو تحوّز بالسند وسدّد المقابل ولم يكن يعلم أن عملية الإحالة من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون.

Article 75

إذا اكتسب الحق الضماني الموظف على حق استخلاص أموال مودعة في حساب حجيته تجاه الغير بأن أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب فإن ذلك الحق يتمتع بالأولوية على أي حق ضماني مزاحم أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد بالأولوية على أي حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى ما لم توافق تلك المؤسسة كتابيا على ممارسة دائن مضمون مزاحم حق الرقابة على الحساب.

مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب والذي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب اتفاق الرقابة بالأولوية على الحق الضماني المزاحم له .

ترتب الحقوق الضمانية المتزاحمة الموظفة على حق استخلاص الأموال المودعة في حساب والتي أصبحت نافذة تجاه الغير بإبرام اتفاقيات رقابة بحسب تاريخ إبرامها.

Article 76

يتمتع الحق الضماني الموظف على منقول مادي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب حيازة السند القابل للتداول الذي يمثل ذلك المنقول بالأولوية على الحق الضماني المزاحم الذي أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الحق الضماني الموظف على المنقول المادي عدى المخزون إذا كان الحق الضماني قد وظف لفائدة دائن مضمون غير حائز للسند القابل للتداول وأصبح نافذا تجاه الغير في أقرب الأجلين التاليين:

1- التاريخ الذي أصبح فيه المنقول ممثلا بالسند القابل للتداول،

2- والتاريخ الذي تم فيه إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائز للسند القابل للتداول على أن تكون المنقولات ممثلة بسند قابل للتداول على أن يكون المنقول ممثلا على ذلك النحو خلال خمسة أيام من تاريخ الاتفاق.

Article 77

يجوز للدائن المضمون مهما كان ترتيبه أن يتنازل عن الأولوية المسندة له بموجب هذا القانون لفائدة أي دائن مزاحم، ولا يشترط أن يكون المنتفع بهذا التنازل طرفا في الاتفاق ودون أن يؤثر ذلك التنازل على حقوق بقية الدائنين.

Article 78

إذا خضع المانح لأحد الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية فإن الحق الضماني المرسم قبل ذلك التاريخ يبقى متمتعا بحجيته وأولويته بقطع النظر عن أحكام الفصل 574 من المجلة المذكورة.

Article 79

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

- كل مدين أو مشتر أو حائز لمنقولات ضامنة أتلفها أو حاول إتلافها أو حوّل وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قصد الإضرار بمصالح الدائن المضمون،

- كل من التجأ للحيل و الخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المضمون من ممارسة حقوقه على المنقولات الضامنة أو نقص منها.

Article 80

يتواصل العمل بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ على الحقوق الضمانية الناشئة بمقتضى اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وعلى النزاعات الجارية المتعلقة بها.

تبقى الحقوق الضمانية المذكورة نافذة بين أطرافها وإن لم يكن إنشاؤها مطابقا لأحكام هذا القانون.

Article 81

يبقى الحق الضمانى الناشئ عن اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، نافذا تجاه الغير وحائزا للأولوية التي اكتسبها بموجب القانون الذي نشأ في ظله وبداية من تاريخ اكتسابها، شرط أن يتم ترسيمه في السجل العام للضمانات المنقولة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انطلاق العمل بالسجل المذكور ما لم يكن تاريخ انقضاء الحق الضماني سابقا للتاريخ الأقصى للتسجيل.

يعتبر كل اتفاق كتابي منشئ لحق ضماني أبرم بين المانح والدائن المضمون قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ بمثابة الإذن الصادر عن المانح لترسيم إشعار في خصوص المنقولات الموصوفة في الاتفاق المذكور تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وإذا تم الترسيم خارج الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكتسب الحق الضماني الأولوية بداية من تاريخ ترسيمه ووفقا للأحكام الخاصة بترتيب الأولوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يضبط تاريخ انطلاق العمل بالسجل العام للضمانات المنقولة بقرار من وزير العدل.

Article 82

يخضع تحديد الأولوية بين حق ضماني وحق مزاحم للتشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا توفر الشرطان التاليان :

1- إذا كان الحق الضماني وجميع حقوق المطالبين المزاحمين قد نشأت عن اتفاق مبرم في ظل التشريع الجاري به العمل و قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،

2- وإذا لم تتغير مرتبة الأولوية بالنسبة إلى أي من هذه الحقوق منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

Article 83

تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من العنوان السادس من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية والقانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.

Titre

Projet de loi N°43/2018 relatif aux sûretés mobilières

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تفعيل دور المنقول كوسيلة ائتمان من شأنها تشجيع البنوك و المؤسسات المالية على منح تمويلات بمخاطر أقل وإرساء نظام قانوني يكفل التوازن بين سلامة عملية التمويل وتيسير عملية الاقتراض.

Article 2

ينطبق هذا القانون على جميع الحقوق المتعلقة بالمنقول التي تضمن التزاما سواء كان على ملك المانح أو الدائن المضمون بما في ذلك حق الرهن وحق الدائن في الاحتفاظ بملكية المنقول الذي يبيعه على أساس ائتماني إلى تمام الوفاء مع مراعاة ما تم تنظيمه أو استثناؤه بنص خاص.

كما ينطبق هذا القانون على عمليات الإيجار المالي و عمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" و حقوق الدائنين غير المتعاقدين و ذلك فيما يتعلق بإشهار الحق الضماني وتحديد الأولوية و ترتيب الدائنين.

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على:

- الحقوق المترتبة على العمليات الخاصة بالأوراق المالية المدرجة بالبورصة،

- رهن السفن مع التجهيزات الضرورية لاستغلالها والخاضعة لمجلة التجارة البحرية،

- رهن الطائرات الخاضع لمجلة الطيران المدني،

- المنقولات الأثرية،

- الحقوق المتعلقه بالميراث أو الوصية،

- الحقوق المتعلقة بالنفقة،

- الحق في الأجور والجرايات ويقصد بها كل ما قد يتحصل عليه العامل مقابل عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا وما يترتب عنه من منح وامتيازات عينية،

- الحقوق المتعلقة بعقود التأمين على الحياة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا إذا كان القصد منها تمويل شرائها،

- الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بما في ذلك اللزمات،

- الحقوق المتعلقة بالمنقول المملوك على الشياع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء الحق الضماني،

- الحقوق المتعلقة بالمنقولات التي تملكها البنوك المؤسسات المالية عدا تلك اللازمة لنشاطها وبقصد تمويل شرائها.

Article 4

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-اتفاق الضمان: الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون و المانح لضمان الوفاء بالتزام أو دين؛ ينشأ بموجبه الحق الضماني.

-الحق الضماني: الحق العيني الموظف على منقول بموجب اتفاق الضمان و الذي يخول للدائن المضمون استيفاء دينه بالأفضلية على بقية الدائنين,

-الحق الضماني الموظف لتمويل الاقتناءات: الحق الضماني الموظف على المنقولات التي يشتريها المانح بقصد ضمان ثمن شرائها.

-الدائن المضمون: كل من اكتسب حقاً ضمانيا على منقول.

-الدائن غير المتعاقد: كل دائن نشأ له حق على المنقول الضامن بموجب القانون أو سند تنفيذي.

-المدين: كل من انتفع بتمويل بموجب اتفاق ضمان أنشأ في جانبه التزاما بالوفاء بدين آو التزام مضمون.

المدين بالدين: كل من تخلد بذمته دين سواء بوصفه مدينا أصليا أو كفيلا شخصيا لفائدة المانح.

-المانح: كل من يقدم أحد عناصر ذمته المالية المنقولة لضمان التزام، بوصفه مدينا به أو بوصفه ضامنا لالتزام غيره.

-المنقول الضامن: كل منقول مادي أو معنوي موجود أو مستقبلي راجع بالملكية للمانح وموظف عليه حق ضماني.

-المنقول المرتبط بعقار: كل منقول مادي التصق أو سيلتصق بعقار بطريقة ئؤدي إلى ظهور حق عليه لفائدة شخص له حق علي العقار المرتبط به ذلك المنقول علي أن يبقي محافظا على خصائصه المميزة بشكل يمكن من فصله عن العقار دون إفساده أو إفساد ما هو متصل به.

-المنقول المستقبلى: المنقول غير الموجود في تاريخ ابرام اتفاق الضمان لكنه محقق الوجود مستقبلا أو كان وجوده معلقا على شرط أو الذي لم يكن للمانح حق استعماله كضمان زمن إبرام اتفاق الضمان.

-المنقول المثلي: المنقول الذي يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء و يقدر عادة في التعامل بالعدد أو القيس أو الكيل أو الوزن.

-الملحق: كل منقول مادي يتحد مع منقول آخر دون أن يفقد خصائصه المميزة.

-السلع الاستهلاكية: المنقولات المادية التي يستخدمها المانح لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية باستثناء العربات ذات محرك.

-المخزون: مجموع المنقولات المادية الداخلة ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للمانح والتي يمسكها بغاية تأجيرها أو بيعها في إطار نشاطه الاعتيادي بما في ذلك المواد الأولية والمواد في طور الإنتاج.

-المعدات: المنقولات المادية عدا المخزون و المواد الاستهلاكية التي يستعملها المانح أو يعتزم استعمالها فى إطار نشاطه الاعتيادي.

-العائدات: كل ما هو متأت من المنقول الضامن بما في ذلك ما يتحصل عليه إثرعملية بيعه أو إبحاره المالي او الترخيص في استخدامه أو أي تصرف آخر و كذلك غلاله الطبيعية والمدنية و التعويضات المتأتية من عقود تأمينه أو تلك الناشئة عن العيوب و الأضرار أو تلفه و ما يمكن أن يترتب عنها من عائدات.

-المنتج: كل منقول مادي ينتج عن عملية ارتباط أو اتحاد بين منقولين ماديين أو أكثر من أنواع مختلفة، أو عن عملية صنع منقول أو منقولات مادية أوتجميعها أوتحويلها أو دمجها بما يفقدها ميزاتها الأصلية.

-الكتلة: كل منقول مادي ينشأ عن اختلاط منقولات مادية من ذات النوع أو أنواع مختلفة على نحو يفقدها ميزاتها الأصلية.

-حقوق الملكية الفكرية و الصناعية: براءات الاختراع و العلامات التجارية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنظمة طبق التشريع الجاري به العمل.

-النقود: هى القطع و الاوراق النقدية النافذة بموجب قوانين إصدارها.

-اتفاق الرقابة: اتفاق مكتوب بين البنك و المانح و الدائن المضمون يتعهد بموجبه البنك باتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بحق استخلاص الأموال مباشرة من الحساب دون حاجة لموافقة إضافية من المانح.

-السجل العام للضمانات المنقولة: نظام الكتروني موضوع على ذمة العموم يهدف إلى تلقي المعلومات المتعلقة بالمنقولات الضامنة و تخزينها وإشهار الحقوق الموظفة عليها و ترسيمها سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، و يشار إليه في هذا القانون بـ"السجل".

-الإشعار: بيان معلومات في خصوص الحق الضماني أو حق الدائن غير المتعاقد يتم إدراجه في السجل، ويشمل الإشعار الاولي وإشعار التعديل وإشعار الإلغاء.

-الإشعار الأولي: كل إشعار يدرج بالسجل لجعل الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير.

-الإشعار التعديلي: كل إشعار يدرج بالسجل قصد تعديل البيانات الواردة في إشعار مسجل.

-إشعار الإلغاء: كل إشعار يدرج بالسجل قصد إنهاء مفعول ترسيم جميع الإشعارات.

-الإعلام بالحق الضماني: إعلام صادر عن المانح أو الدائن المضمون يشعر بموجبه المدين بالدين بإنشاء حق ضماني على ذلك الدين.

-القائم بالإشعار: كل شخص طبيعى أو معنوي يتولي إدراج اشعار بالسجل العام للضمانات المنقولة.

-الهيكل المشرف على السجل: الجهة المكلفة بموجب هذا القانون بمسك السجل العام للضمانات المنقولة و إدارته.

-الحساب: كل حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية أو لدى الديوان الوطني للبريد يتم فيه إيداع الأموال أو سحبها منه.

-السند القابل للتداول: كل سند يتضمن حق تسليمأموال مادية و يكون مستوفيا للشروط القانونية لاعتباره قابلا للتداول على غرار سند الشحن.

-الصك القابل للتداول: وثيقة مكتوبة مثبتة لدين يمكن نقل ملكيتها من حاملها الأصلي إلى حامل آخر و تجسمها أساسا الأوراق التجارية.

Article 5

يتكون اتفاق الضمان  بموجب كتب مبرم بين الدائن المضمون والمانح ينشئ حقا ضمانيا على أحد المنقولات المشمولة بهذا القانون٠

إذا كان موضوع الاتفاق منقولا مستقبليا فإن الحق الضماني لاينشأ إلا بعد أن يكتسب المانح حقوقا عليه.

Article 6

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان التنصيصات التالية و إلاّ عدّ باطلا.

- تحديد هوية كل من الدائن المضمون و المانح،

- وصف الالتزام المضمون طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون،

- مدة فعالية الإشعار.

و كل اتفاق على تحقيق الحق الضماني وفق إجراءات غير قضائية لا يعتد به إذا لم يتم تضمينه صراحة صلب كتب الاتفاق.

Article 7

يجب أن يتضمن اتفاق الضمان وصفا للالتزامات المضمونة والمنقولات الضامنة بطريقة معقولة تمكن من تحديدها. ويقصد بوصف المنقولات الضامنة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف المنقولات وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف المنقولات الضامنة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع المنقولات أو الالتزامات الراجعة للمانح أو جميع أصناف المنقولات المثلية الراجعة له"

و يقصد بوصف الالتزامات المضمونة بطريقة معقولة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل:

- إما وصف الالتزامات المضمونة وصفا دقيقا و محددا،

- أو وصف الالتزامات المضمونة وصفا عاما وفقا لنوعها بما في ذلك التنصيص على كونها "جميع الالتزامات المستحقة من طرف الدائن المضمون في أي وقت" .

Article 8

يمكن أن يضمن الحق الضماني التزاما واحدا أو عدة التزامات مهما كان نوعها سواء كانت حالة أو مستقبلية، محددة أو قابلة للتحديد، مشروطة أو غير مشروطة، ذات قيمة متغيرة أو ثابتة.

Article 9

يمكن أن يوظف الحق الضماني على منقولات المانح التالية:

1- جميع أصناف وأنواع المنقولات المادية والمعنوية الموجودة أو المستقبلية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية و الصناعية،

2- جزء من منقول أو حق مشاع مفرز،

3- المنقولات المثلية بجميع أصنافها.

و يشترط في المنقول الضامن أن:

1- يكون من المنقولات غير الخارجة عن التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون،

2- يكون للمانح حقوقا عليها في تاريخ إبرام اتفاق الضمان.

Article 10

ما لم ينص اتفاق الضمان علي خلاف ذلك فان الحق الضماني  الموظف على المنقول يمتد إلى عائداته القابلة للتحديد.

و إذا كانت العائدات تتمثل في نقود أو أموال مودعة بحساب و اختلطت مع منقولات أخرى من نفس النوع فان الحق الضماني ينتقل إلى النقود أو الأموال المودعة بقطع النظر عن صيرورتها غير قابلة للتحديد و يقتصر على قيمتها مباشرة قبل الاختلاط.

و اذا قلت قيمة تلك النقود أو الاموال عن قيمتها قبل الاختلاط فإن الحق الضماني الموظف عليها يقتصر على قيمتها الدنيا بين تاريخ الاختلاط و تاريخ المطالبة بالحق الضماني.

Article 11

يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي الذي اختلط مع كتلة إلى تلك الكتلة في حدود كمية المنقول الموظف عليه الحق الضماني بالنسبة إلى الكمية الجملية للكتلة.

و يمتد الحق الضماني الموظف على المنقول المادي المحول إلى منتج إلى ذلك المنتج في حدود قيمة المنقول الموظف عليه الحق الضماني مباشرة قبل التحويل.

Article 12

يظل الحق الضمانى الموظف على المنقول الضامن قائما و لو ارتبط بالعقار بعد إبرام الاتفاق.

و لا يجوز إنشاء حق ضمانى في خصوص مواد البناء العادية المدمجة في عقارات.

Article 13

يمتد الحق الضماني الموظف على السند القابل للتداول إلى المنقول المادي الذي يمثله إذا كان مصدر السند حائزا لذلك المنقول زمن إنشاء الحق الضماني.

Article 14

ينقضي الحق الضماني عند الوفاء بجميع الالتزامات المضمونة وفي جميع الصور المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 15

على الدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن الحفاظ عليه وصيانته واستعماله بما يتفق والأغراض التى أعد لها و توظيف المداخيل. المتأتية من الاستغلال لتسديد الدين المضمون وإعلام معاقده بما يطرأ عليه من عوارض من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه.

وللدائن المضمون تفقد المنقولات عندما تكون في يد حائزها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظها.

Article 16

للدائن المضمون الحائز للمنقول الضامن استرجاع المصاريف الضرورية التي بذلها لحفظ المنقول.

Article 17

يمكن للمانح أن يطلب كتابيا من الدائن المضمون أن يمده بالعلومات الخاصة بالالتزام المضمون أو المنقول الضامن، و على الدائن المضمون خلال خمسة أيام من تاريخ توصله بالطلب أن يرسل له بالعنوان الذي يحدده في طلبه ما يلي:

- بيانا في الديون المضمونة والمستحقة،

- ووصفا للمنقولات الضامنة في ذلك الوقت.

و يكون للمانح الحق في طلب المعلومات المتعلقة بالالتزام المضمون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر دون مقابل، وللدائن المضمون أن يشترط سداد مقابل للإجابة عن كل طلب إضافي يضبط مقداره بقرار من وزير العدل.

Article 18

إذا كان موضوع اتفاق الضمان دينا فإن المانح يضمن:

1- عدم إنشاء أي حق ضماني سابق على نفس الدين لفائدة دائن آخر مضمون،

2-عدم معارضة الدائن المضمون بأي دفع أو حق مقاصة من طرف المدين بالدين دون أن يضمن قدرته على الوفاء بالدين.

Article 19

فيما عدا الصور المحددة بهذا القانون، فإن إنشاء حق ضماني على دين مستحق لا يؤثر على حقوق وواجبات المدين بالدين ولو تم إنشاء الحق الضماني دون رضاه.

غير أنه يمكن تغيير شروط الوفاء بالدين فيما يتعلق بالعنوان أو الحساب الذي يجب أن يتم به الخلاص دون أن يتعلق بالعملة المعتمدة في الخلاص المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

ولا يمكن للمدين بالدين مطالبة الدائن المضمون باسترجاع المبالغ المدفوعة له أو للمانح عند إخلال الأخير بمقتضيات العقد الأصلي.

Article 20

لا يرتب الاعلام بتوظيف حق ضماني على دين آثاره إزاء المدين بالدين إلا إذا تضمن تحديدا للدين موضوع الضمان و الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون أو وفقا للتعليمات الواردة بالإعلام أو بموجب إعلام كتابي لاحق صادر عن الدائن المضمون.

Article 21

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى عدة تعليمات خلاص في خصوص حق ضماني واحد أنشأ على نفس الدين من طرف ذات المانح إلا إذا قام بالخلاص وفقا لآخر تعليمات توصل بها.

لا تبرأ ذمة المدين بالدين إذا تلقى إعلاما بخصوص اكثر من حق ضماني أنشأه نفس المانح على نفس الدين إلا إذا قام بالخلاص وفقا للتعليمات الواردة بأول إعلام توصل به.

و في صورة  تلقي المدين بالدين إعلاما واحدا أو أكثر بوجود أكثر من حق ضماني على نفس الدين أنشأ من طرف الدائن المضمون، لا تبرأ ذمته إلاّ إذا قام بالخلاص وفقا للإعلام المتعلق بآخر حق ضماني. وفي هذه الحالة يحق للمدين بالدين مطالبة آخر دائن مضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني لفائدة الدائن المضمون الأصلي.

و عند امتناع الدائن المضمون عن الاستجابة لذلك الطلب، تبرأ ذمة المدين بالدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح.

Article 22

يكون كل اتفاق مبرم بين المانح و المدين بالدين أدخل تغييرات على الالتزام الضامن قبل الإعلام بالحق الضماني نافذا تجاه الدائن المضمون بحيث لا يكتسب حقوقا مخالفة لهذا الاتفاق وإن كان من شأن هذه التغييرات أن تؤثر على حقوقه.

لايكون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمبرم بعد الإعلام بالحق الضمانى نافذا تجاه الدائن المضمون إلا إذا صادق عليه.

ولا يؤثر الاتفاق المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الالتزامات المانح أو الدائن المضمون المترتبة عن اتفاق الضمان.

Article 23

يمكن للمدين بالدين أن يبرم مع المانح اتفاقا كتابيا يلتزم بموجبه بعدم التمسك بأي من الدفوعات وحقوق المقاصة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون عدا تلك الناشئة عن تغرير الدائن المضمون.

مع مراعاة أحكام الفصل 22 من هذا القانون لا يمكن تعديل أو تغيير مضمون الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى هن هذا الفصل إلا بمقتضى اتفاق مكتوب و ممضى من المدين بالدين.

Article 24

يرتب الحق الضماني الموظف على الديون جميع آثاره بقطع النظر عن أي اتفاق من شأنه أن يحد من حق المانح في إنشاء الحق الضماني سواء أبرم مع المدين بالدين أو الدائن المضمون دون أن يؤثر ذلك في التزامات المانح الناتجة عن خرق الاتفاق المذكور.

لا يمكن لمعاقد المانح فى الاتفاق المشار إليه بالفقرة الأولى طلب فسخ العقد الذي نشأ عنه الدين أو اتفاق الضمان أو معارضة الدائن المضمون بأي من الدفوعات التي يمكن التمسك بها تجاه المانح لمجرد إخلاله بالاتفاق المذكور.

لا يرتب إخلال المانح باتفاق الضمان أي مسؤولية في جانب الغير لمجرد علمه بذلك الاتفاق.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل إلا على الديون الناشئة عن:

أ- عقد تزويد أو كراء بضائع أو إسداء خدمات غير الخدمات المالية،

ب- عقد إنجاز أشغال بناء أو بيع أو كراء عمارات،

ت- عقد بيع أو كراء أو الترخيص باستعمال حق الملكية الصناعية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية،

ث- الدفوعات الصافية المترتبة عن اتفاق مقاصة بين طرفين على الأقل.

Article 25

يكون الحق الضمانى الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب نافذا بقطع النظر عن أي اتفاق مخالف بين المانح والمؤسسة  البنكية أو الديوان الوطني للبريد من شأنه أن يحد -بأي  شكل من الأشكال- من حق المانح في إنشاء الحق الضماني.

Article 26

يتمتع الدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو منقولات معنوية أو صك قابل للتداول بكل الحقوق الشخصية أو العينية التي تضمن استخلاص الدين أو الوفاء به دون حاجة لإبرام عقد إحالة جديد.

أما إذا كانت الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة غير قابلة للإحالة وفق القانون الذي ينظمها إلا بمقتضى عقد إحالة جديد، فإن المانح يكون ملزما بإحالة ما يترتب عنها للدائن المضمون.

Article 27

يجب على الدائن المضمون عند انقضاء الحق الضماني الموظف على منقول:

- إرجاع المنقول الضامن إلى المانح أو الشخص الذي يعينه هذا الأخير إذا كان حائزا له،

- أو ترسيم إشعار إلغاء بالسجل،

- أو ترسيم إشعار بالتخلّي عن حق الرقابة.

وإذا أخلّ الدائن المضمون بالالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء الحق الضماني، يمكن للمانح أن يوجه له تنبيها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يطالبه بموجبه باحترام الإلتزام المحمول عليه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصله به وبانقضائه يمكن للمانح أن يستصدر إذنا على عريضة من المحكمة الابتدائية المختصة في طلب استرجاع المنقول الضامن أو الإذن له بترسيم إشعار إلغاء أو إشعار بالتخلي عن حق الرقابة بحسب الحالة وذلك بصرف النظر عن حقه في طلب جبر ما قد يكون لحقه من ضرر جراء إخلال الدائن المضمون بالالتزام المحمول عليه.

Article 28

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول في الحالات  التالية:

1- إذا تم ترسيم إشعار يتعلق به بالسجل،

2- إذا كان الدائن المضمون حائزا للمنقول الضامن

إذا مارس الدائن المضمون حق الرقابة عل الحساب.

Article 29

يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على الحق في استخلاص الأموال المودعة في حساب بداية من تاريخ إنشائه إذا أسند لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب، أو من تاريخ إبرام اتفاق رقابة إذا أسند الحق الضماني لفائدة مؤسسة بنكية أخرى.

Article 30

تمتد حجية الحق الضماني الموظّف على المنقولات إلى عائداتها القابلة للتحديد دون حاجة لأي إجراء آخر.

و إذا كانت العائدات غير قابلة للتحديد أو لا تتفق مع وصف المنقولات المضمن بالإشعار، فإن الحق الضماني الموظّف عليها لا يكون نافذا تجاه الغير إلا إذا تم ترسيم إشعار تعديلي يتضمن وصفا لتلك العائدات أو تحوز الدائن المضمون بها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المانح لتلك العائدات.

Article 31

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول أدمج في كتلة أو تحول إلى منتح اكتسب حجيته تجاه الغير، نافذا فيما يتعلق بتلك الكتلة أو المنتج دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

Article 32

يبقى الحق الضماني الموظف على منقول ملحق اكتسب حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق بمنقول رئيسي نافذا تجاه الغير بعد الالتصاق.

Article 33

لا يعارض الغير بالحق الضماني الموظف على منقول مادي موضوع سند قابل للتداول إلا إذا استوفى الحق الضماني الموظف على ذلك السند شروط المعارضة به على معنى أحكام هذا الباب .

Article 34

بحدث سجل مركزي الكتروني لغاية إشهار الحقوق الضمانية الواردة على المنقولات وحقوق الدائنين غير المتعاقدين ووضعها على ذمة العموم يطلق عليه اسم "السجل العام للضمانات المنقولة".

يتم ترسيم أي إدراج أو تعديل أو إلغاء بالسجل المذكور وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وتسدى الخدمات من خلال الموقع الالكتروني للسجل على مدار أربعة و عشرين ساعة وكامل أيام الأسبوع باستثناء فترات الصيانة أو حالات القوة القاهرة أو الأمر الطارئ.

Article 35

لا يكون ترسيم الإشعار الأولي نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

ولا يكون ترسيم الإشعار التعديلي بغاية إضافة منقولات غير مشمولة باتفاقية الضمان نافذا إلا إذا أذن به المانح كتابة.

لا يكون الإشعار التعديلي بغاية إضافة مانح آخر نافذا إلا اذا أذن به هذا الأخير كتابة.

ولا يمكن للهيكل المشرف على السجل مطالبة طالب الترسيم بالإدلاء بما يثبت صدور إذن عن المانح وإنما يقوم اتفاق الضمان مقام الإذن بترسيم الإشعار الأولي  أو التعديلي.

Article 36

لا يمارس الهيكل المشرف على السجل أية رقابة على البيانات المدرجة إلا في الحدود المخولة له بموجب هذا الباب.

Article 37

يكون الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي غير نافذ تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمعرف المانح ما لم يتم استرجاع المعلومات الواردة في الإشعار عن طريق إجراء بحث بواسطة المعرف الصحيح للمانح.

ولا يؤثر الخطأ في معرف المانح على صحة الإشعار بالنسبة لبقية المانحين المعرفين بطريقة صحيحة في الإشعار.

و لا يؤثر الخطأ في وصف المنقول الضامن في الإشعار الأولي أو الإشعار التعديلي على صحة الحقوق المتعلقة بمنقولات أخرى ضامنة وصفت وصفا كافيا.

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة يبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا كانت الأخطاء المتعلقة بالبيانات المدرجة به غير مضللة للباحث.

ولا يؤثر الخطأ في المعلومات المطلوبة لغايات احصائية على فعالية الترسيم. ويبقى الإشعار الأولي والإشعار التعديلي نافذا تجاه الغير إذا تعلق الخطأ بمدة الضمان .

Article 38

يتم إدراج البيانات المضمنة بالإشعارات بالسجل بصورة فورية.

ويعارض الغير بالإشعار الأولي والإشعار التعديلي وإشعار الإلغاء بداية من تاريخ الترسيم وساعة إدراج المعلومات بالسجل.

 

Article 39

ينتج الإشعار الأوّلي آثاره للمدة المنصوص عليها صلبه. و يمكن التمديد في تلك المدة مرة واحدة للفترة التي يحددها طرفا الاتفاق على أن يتم تقديم طلب التمديد عن طريق إشعار تعديلي في أجل أقصاه الستة أشهر السابقة لانقضاء المدة المحددة أعلاه.

Article 40

يبقى الإشعار نافذا تجاه الغير في صورة تغيير معرف المانح بعد ترسيم الإشعار إذا تم ترسيم الإشعار التعديلي من قبل الدائن المضمون مع ذكر معرف المانح الجديد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وإذا سجل الدائن المضمون الإشعار التعديلي بعد انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة فإن:

أ- الحق الضماني المرسم أو النافذ تجاه الغير بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي، له الأولوية على الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي،

ب- المشتري أو المكتري أو المتحصل على رخصة استعمال المنقول الضامن بعد تغيير معرف المانح وقبل تسجيل الإشعار التعديلي يكتسب حقوقه خالية من الحق الضماني الذي تعلق به الإشعار التعديلي.

Article 41

يتولى الهيكل المشرف على السجل سحب الإشعارات المدرجة بسجل الضمانات المنقولة عند انقضاء حجيتها تجاه الغير. ويتم حفظ الإشعارات في الأرشيف لمدة عشر سنوات بطريقة تمكن من استردادها.

Article 42

يضبط بأمر حكومي تنظيم السجل وإجراءات الترسيم به وتحديد الهيكل المشرف عليه.

 

Article 43

حق للمانح وللدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته ممارسة الحقوق التي يخولها له هذا القانون أو تلك المنصوص عليها في اتفاق الضمان أو أي قانون آخر ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

ولا تحول ممارسة أحد الحقوق المترتبة عن إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن هذا القانون دون ممارسة حق آخر ما لم يترتب عن ممارسة أحدهما تعذر ممارسة الحق الآخر.

ولا يجوز للمانح أو المدين قبل الإخلال أن يتنازل بإرادة منفردة أو أن يتفق على تعديل أي من حقوقه المكتسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

Article 44

تعتبر اتفاقات الضمان المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتوصف بالتجارية الدعاوى الناشئة عنها.

ويمكن للأطراف الاتفاق على فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم تنفيذا لاتفاق الضمان بكل الوسائل البديلة المتاحة.

لكل طرف في اتفاق الضمان تضررت حقوقه جراء إخلال معاقده بالتزاماته الحق في القيام أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر مقر المدين وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن للأطراف الاتفاق على تمكين الدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته من استخلاص دينه بصفة مباشرة دون اللجوء الي القضاء، ولا يحول تعذر التنفيذ طبق الاتفاق دون حق الدائن المضمون في اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

Article 45

يجوز للدائن المضمون التحوّز فعليا بالمنقول الضامن في الحالات التالية:

أ- إذا سبق للمانح أن وافق كتابيا على تحويز الدائن المضمون بالمنقول مباشرة ودون الحاجة للجوء للقضاء.

ب- أو إذا لم يعترض المانح على ذلك بأي وجه.

وإذا كان المنقول الضامن مرتبطا بعقار، لا يجوز للدائن المضمون فصله عن العقار المذكور دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو دون اللجوء إلى القضاء إلا إذا وافق المانح على ذلك، وإذا كان العقار موضوع رهن أو على ملك شخص آخر غير المانح لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الدائن المرتهن أو المالك على ذلك كتابة.

ولا يجوز للدائن المضمون التحوز فعليا بالمنقول الضامن إذا كان في حيازة دائن مضمون آخر تحوز به تنفيذا لحقه الضماني.

Article 46

يجوز للدائن المضمون إذا تعذر عليه, عند إخلال المدين بالتزاماته, التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه لاعتراض المانح, أو عدم موافقته أو أي دائن مرتهن على فصل المنقول المرتبط بعقار, أن يستصدر إذنا على عريضة من لدن المحكمة الإبتدائية المختصة في طلب التحوز بالمنقول الضامن أو السيطرة عليه أو التصرف فيه عند الاقتضاء أو إزالة المنقول إذا كان مرتبطا بعقار.

يجب أن يكون المطلب مرفقا بنسخة من اتفاق الضمان ومشتملا على بيان هوية المدين والمانح ومالك العقار وأي دائن صاحب رهن على العقار إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بعقار وموضوع الطلب.

وينفذ الإذن القاضي بمنح حيازة المنقول الضامن للدائن المضمون أو الإذن له ببيعه أو التصرف فيه بعد أربع و عشرين ساعة من تاريخ الإعلام به إذا لم يكن المنقول الضامن ملتصقا بالعقار. أما إذا كان المنقول الضامن ملتصقا بالعقار فينفذ الإذن بعد سبعة أيام من تاريخ الإعلام به.

ويمكن للمدين أو المانح و كل من له مصلحة و في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلامه بالإذن المشار إليه أعلاه الاعتراض على الإذن المذكور أمام المحكمة المختصة, دون أن يكون لذلك الطلب أي مفعول توقيفي.

Article 47

للمانح أو المدين وكل شخص له حقوق على المنقول الضامن أن يوقف إجراءات التنفيذ بخلاص قيمة الدين أو الوفاء بالالتزام المضمون بما في ذلك مصاريف التنفيذ.

ويبقى ذلك الحق قائما إلى حين بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

Article 48

يحق للدائن المضمون في صورة إخلال المدين بالتزاماته بيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في استعماله دون لزوم لإذن قضائي.

وللدائن المضمون اختيار طريقة وتاريخ ومكان البيع أو غيره من أوجه التصرف في المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه بشكل فردي أو بمجموعات أو صبرة واحدة بحسب الحالة ما لم يقع الاتفاق على صورة محددة باتفاق الضمان.

Article 49

يجب على الدائن المضمون في أجل خمسة أيام على الأقل قبل البيع أو التصرف بأي وجه آخر في المنقول الضامن أو تأجيره أو الترخيص في استخدامه توجيه إعلام كتابي إلى:

أ- المانح والمدين,

ب- كل شخص له حق على المنقول الضامن وسبق له أن أعلم الدائن المضمون كتابيا بهذه الحقوق في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه إعلام للمانح,

ت- كل دائن مضمون آخر رسم إشعارا بالحق الضماني على المنقول الضامن في أجل خمسة أيام على الأقل قبل توجيه الإعلام إلى المانح, و

ث- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن عند شروع الدائن المضمون في التنفيذ.

 ويجب أن يشتمل الإعلام على ما يلي وإلا عد باطلا:

أ- هوية المانح والدائن المضمون,

ب- وصف المنقول الضامن طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون,

ت- مبلغ الدين المستحق أصلا وفائضا ومصروفا عند توجيه الإعلام,

ث- تاريخ ومكان بيع المنقول أو تأجيره أو الترخيص في استعماله,

ج- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

ويجب أن يحرر الإعلام بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه, و يكفي أن يكون الإعلام محررا بذات اللغة المعتمدة عند تحرير اتفاق الضمان بالنسبة للمانح أو المدين.

Article 50

لا ضرورة للإعلام المنصوص عليه بالفصل 49 من هذا القانون إذا كان المنقول الضامن:

1- من المنتوجات سريعة التلف,

2- معرضا لنقص سريع في القيمة,

3- من النوع المتداول بيعه في الأسواق المعروفة,

4- إذا كانت كلفة المنقول الدائن وتخزينه مرتفعة مقارنة بقيمته.

Article 51

يوزع المحصول على جميع الدائنين المرسمين بالسجل وذلك وفق الترتيب التالي:

أولا: مصاريف الحفظ والصيانة والتنفيذ,

ثانيا: الالتزامات المضمونة بموجب حق ضماني أو رهن سابق متقدم في الترتيب أو حق دائن غير متعاقد,

ثالثا: الالتزامات المضمونة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويمكن للدائن المضمون بقطع النظر عن وجود نزاع من عدمه بخصوص استحقاق أو أولوية أي محاصص إيداع المبلغ المتبقي بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة مستحقيه بغاية توزيعه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويظل المدين مسؤولا عن أي مبلغ متخلد بذمته بعد تخصيص محصول التنفيذ لخلاص الالتزام المضمون.

Article 52

يجوز للدائن المضمون عند إخلال المدين بالتزاماته التقدم بعرض كتالي للتملك بواحد أو أكثر من المنقولات الضامنة كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون.

ويجب على الدائن المضمون توجيه العرض إلى:

1- المانح و المدين,

2- كل شخص له حق على المنقول الضامن سبق و أن أعلم الدائن كتابيا بذلك الحق قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح,

3- كل دائن مضمون آخر سبق أن رسم إشعارا يتعلق بحق ضماني على المنقول الضامن و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل من توجيه العرض إلى المانح.

4- كل دائن مضمون آخر كان حائزا للمنقول الضامن وذلك عند مباشرة الدائن المضمون إجراءات التحوز.

ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل:

- وصف المنقول الضامن طبق الفصل 7 من هذا القانون,

- تحديد المبلغ المطلوب خلاصه في تاريخ توجيه العرض أصلا وفائضا ومصروفا ومبلغ الدين المقترح الوفاء به عند حيازة المنقول,

- تصريخ بنية الدائن المضمون تملك المنقول الضامن الموصوف في العرض كخلاص كلي أو جزئي للالتزام المضمون,

- تحديد التاريخ الذي بانقضائه يتملك الدائن بالمنقول الضامن وفقا لأحكام الفصل 53 من هذا القانون,

- النص الحرفي للفصل 47 من هذا القانون.

Article 53

يتملك الدائن المضمون بالمنقول الضامن:

1- إذا لم يتلق اعتراضا مكتوبا من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرضا في التملك كخلاص كلي للالتزام المضمون,

2- إذا حصل على الموافقة الكتابية لجميع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 52 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تسلم كل واحد منهم عرض التملك كخلاص جزئي للالتزام المضمون.

Article 54

للدائن المضمون المنتفع بحق ضماني على دين أو صك قابل للتداول أو حق في استخلاص أموال مودعة في حساب أن يستخلص دينه عند إخلال المدين بالتزاماته من المدين بالدين أو الملتزم بموجب الصك القابل للتداول أو المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد.

ويمكن للدائن المضمون ممارسة حقه في الاستخلاص قبل حلول الأجل إذا وافق المدين على ذلك.

وإذا أصبح الحق الضماني الموظف على استخلاص أموال مودعة بحساب نافذا تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار لا يمكن للدائن المضمون استخلاص دينه بطريقة أخرى إلا بإذن من المحكمة المختصة ما لم توافق المؤسسة المفتوح لديها الحساب على خلاف ذلك.

ويخضع الدائن المضمون في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من هذا القانون. 

Article 55

إذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه على أي نحو آخر, يكتسب المشتري أو المحال له المنقول مطهرا من جميع الحقوق التي قد يكون مثقلا بها.

وإذا قام الدائن المضمون بتأجير أو الترخيص في استعمال المنقول الضامن يكون للمستأجر أو المرخص له الإنتفاع بذلك المنقول طوال مدة الإيجار أو الترخيص بالاستعمال.

وإذا قام الدائن المضمون ببيع المنقول الضامن أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو تأجيره أو الترخيص في إستعماله بطريقة مخالفة لأحكام هذا الباب يكتسب المشتري أو المحال إليه أو المستأجر أو المرخص له بالإستعمال جميع الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل شرط ألا يكون عالما بمخالفة الدائن لأحكام هذا الباب بطريقة تضر بحقوق المانح أو أي شخص آخر.

Article 56

إذا كان الحق الضماني موظفا على دين تمت إحالته بموجب عقد إحالة فإن للمحال إليه أن يستخلص دينه بمجرد حلول الأجل وله ممارسة أي حق شخصي أو عيني يضمن خلاص ذلك الدين. ويخضع المحال إليه في ممارسة حقه في الاستخلاص إلى أحكام الفصول 19 و20 و21 من هذا القانون.

Article 57

يكون الإعلام بوجود حق ضماني موظف على دين نافذا حالما يتلقاه المدين الأصلي إذا تضمن ذلك الإعلام تحديدا للدين الضامن ولهوية الدائن المضمون بلغة مفهومة بالنسبة للمتوجه إليه.

وإذا تعلق الإعلام بحق ضماني موظف على دين سينشأ بعد تاريخ الإعلام تبرأ ذمة المدين بالخلاص وفقا لأحكام العقد الأصلي و ذلك إلى حين تلقي ذلك الإعلام.

ولا تبرأ ذمة المدين بعد تلقي الإعلام بالحق الضماني إلا بالخلاص بين يدي الدائن المضمون.

يحق للمدين مطالبة الدائن المضمون بتقديم ما يثبت إنشاء الحق الضماني الموظف على الدين.

وإذا امتنع الدائن المضمون عن الإستجابة لذلك الطلب تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء بالدين بين يدي المانح و كأنه لم يتلق إعلاما.

Article 58

مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون إذا طالب الدائن المضمون المدين بخلاص الدين المضمون، جاز للمدين معارضته بما يلي:

1- كل الدفوعات وحقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي الذي أنشأ الدين أو أي عقد آخر مرتبط به والتي كان له التمسك بها تجاه المانح لو لم يتم إنشاء الحق الضماني،

2- أي حق مقاصة آخر كان متاحا للمدين وقت تسلمه للإعلام بالحق الضماني.

Article 59

يمكن لكل ذي مصلحة عند إخلال الدائن المضمون بأحكام هذا الباب أن يطلب استعجاليا تقييد التصرف في المنقولات الضامنة.

Article 60

بصرف النظر عن أي نصّ قانوني مخالف يتمتع الحق الضماني المنصوص عليه بهذا القانون والذي أصبح نافذا تجاه الغير بحق أفضلية على المنقولات موضوعه وبالأولوية على كل الإمتيازات الأخرى بما في ذلك إمتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإستثناء إمتياز المصاريف المبذولة لحفظ المنقول الضامن ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور غير الخالصة.

Article 61

تحدد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها نفس المانح على نفس المنقول الضامن حسب الترتيب التالي: 

1- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بموجب ترسيم إشعار بالسجل بحسب تاريخ ترسيمها بالسجل وتوقيته بقطع النظر عن تاريخ إنشاء الحق الضماني.

2- تتحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية النافذة تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب تاريخ وتوقيت نفاذها تجاه الغير.

3- تتحدد الأولوية بين حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل وحق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بوسيلة أخرى غير ترسيم إشعار بالسجل حسب التاريخ الأسبق لاكتساب كل منهما حجيته تجاه الغير.

وتنسحب أحكام الفقرة الأولى على تحديد أولوية الحقوق الضمانية المتزاحمة التي أنشأها عدة مانحين على نفس المنقول.

لا تتأثر أولوية الحق الضماني بتغيير طريقة نفاذه تجاه الغير طالما لم يتخلل فترة النفاذ أي إنقطاع.

Article 62

تكون للحق الضماني الذي أنشأه الغير الأولوية على الحق الضماني الذي أنشأه المانح إذا تعلق الحق بنفس المنقول وأصبح نافذا تجاه الغير قبل حصول المانح على ذلك الحق.

Article 63

تكون للحق الضماني الموظف على العائدات نفس أولوية الحق الضماني الموظف على المنقول الضامن الذي تولدت عنه تلك العائدات طالما كان الحق الضماني نافذا تجاه الغير.

Article 64

تحافظ الحقوق الضمانية الموظفة على منقول واحد اندمج في كتلة أو تحول إلى نتج على نفس الأولوية التي كانت تتمتع بها قبل عملية الإندماج أو التحول.

وإذا كانت الحقوق الضمانية موظفة على منقولات تحولت إلى منتج أو اندمجت في كتلة نافذة تجاه الغير قبل التحول أو الإندماج فإن الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج بالتناسب وحسب قيمة الضمان في الوقت الذي تحول أو اندمج فيه.

Article 65

تكون للحق الضماني الموظف على منقول ملتصق بعقار الأولوية على الحقوق الضمانية المزاحمة والمتمتعة بأفضلية على ذات المنقول بموجب أي قانون آخر في الحالات التالية:

1- إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أن يلتصق المنقول بالعقار.

2 إذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير بعد التصاق المنقول بالعقار وقبل أن يصبح الحق المزاحم معارضا به على معنى أحكام القانون المنطبق عليه.

وفي باقي الحالات تكون للحق الضماني المزاحم المنشئ بموجب القانون المنطبق عليه الأولوية على الحق الضماني المنشئ على منقول التصق بعقار.

Article 66

يتبع الحق الضماني النافذ تجاه الغير المنقول الضامن في أية يد ينتقل إليها.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل يبقى الحق الضماني الموظف على منقول تم بيعه أو تأجيره أو الترخيص في استعماله نافذا تجاه المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له في الاستعمال.

لا تتأثر حقوق المشتري أو المستأجر أو المرخص له في استعمال المنقول الضامن بالحق الضماني في الحالات التالية:

- إذا أذن الدائن المضمون ببيع أو تأجير المنقول أو الترخيص في استخدامه,

- إذا كان البيع أو التأجير أو الترخيص بالاستخدام في إطار النشاط الاعتيادي للبائع أو المؤجر أو مانح الترخيص طالما لم يكن المستأجر أو المستغل للرخصة عالما عند إبرام العقد بأن عملية الإيجار أو الترخيص بالاستخدام من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

و إذا اكتسب المشتري أو المحال له أو المستأجر أو المرخص له المنقول الضامن مطهرا من الحق الضماني فإن كل مشتر أو محال له لاحق يكتسب حقوقه على المنقول خالية من أي حق ضماني.

Article 67

يكون للحق الضماني الموظف على سند قابل للتداول أصبح نافذا تبعا لحيازة ذلك السند بالأولوية على أي حق ضماني موظف عليه أصبح نافذا تجاه الغير بأي طريقة أخرى بما في ذلك الترسيم بالسجل ما لم يكن يعلم أن تلك العملية من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون المتولدة عن اتفاق الضمان.

Article 68

يتمتع الدائن غير المتعاقد بالأولوية إذا تولى ترسيم إشعار بالسجل قبل أن يكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير.

وإذا اكتسب الحق الضماني حجيته تجاه الغير قبل أو في تاريخ اكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن يكون للحق الضماني أولوية على حق الدائن غير المتعاقد في الحدود التالية:

1- قيمة الدين المضمون في تاريخ الإعلام باكتساب الدائن غير المتعاقد حقا على المنقول الضامن,

2- أو قيمة التمويل الذي سيتم منحه للدائن المضمون بموجب اتفاقية لا رجوع فيها؛ وقبل أن يتوصل بإعلام من الدائن غير المتعاقد باكتساب حق على المنقول الضامن.

Article 69

يتمتع الحق الضماني الموظف على معدات أو سلع استهلاكية أو حقوق ملكية فكرية أو صناعية ضمانا لخلاص ثمن اقتنائها والتي يرمي المانح إلى استعمالها في إطار نشاطه المهني أو بيعها أو الترخيص في استخدامها بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم قد ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائها في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن المضمون الممول لعملية لشراء حائزا للمعدات،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تحوز المانح بالمعدات أو إبرام اتفاق بيع حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامها.

Article 70

يتمتع الحق الضماني الموظف على المخزون بالأولوية على كل حق ضماني مزاحم ينشئه المانح وغير مرتبط باقتنائه في الحالات التالية:

1- إذا كان الدائن الممول للشراء حائزا للمخزون،

2- أو إذا تم ترسيم إشعار متعلق بالحق الضماني بالسجل قبل أو خلال خمسة عشر يوما من تحوز المانح بالمخزون،

3- أو قام الدائن المضمون الذي مول عملية الشراء بتوجيه إعلام إلى كل دائن مضمون رسم إشعارا في خصوص حقه الضماني الموظف على المخزون في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما بداية من حيازة المانح للمخزون الموظف عليه حق ضماني لخلاص ثمن الشراء.

Article 71

يتمتع الحق الضماني الموظف، ضمانا لخلاص ثمن الشراء، على منقول التصق بمنقول آخر و أصبح نافذا تجاه الغير بترسيم إشعار بالسجل قبل التصاقه بالمنقول الرئيسي بالأولوية على الحقوق الضمانية الحالة والمستقبلية والحقوق غير التعاقدية الموظفة على المنقول الرئيسي النافذة تجاه الغير.

Article 72

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، تحدد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتزاحمة والموظفة لتمويل الاقتناءات طبق مقتضيات الفصل 61 من هذا القانون.

يتمتع البائع أو المؤجر أو المانح للترخيص باستخدام حقوق ملكية فكرية أو صناعية والذي أصبح حقه الضماني نافذا تجاه الغير قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 69 و70 من هذا القانون بالأولوية على بقية الدائنين المضمونين.

مع مراعاة أحكام الفصل 69 يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل اقتناء المنقول المادي الذي اندمج في كتلة أو تحول إلى منتج والذي أصبح نافذا تجاه الغير بالأولوية على أي حق ضماني آخر أنشأه المانح على نفس الكتلة أو المنتج. 

 

Article 73

يتمتع الحق الضماني الموظف لتمويل شراء المنقول بالأولوية على الحق الضماني الموظف على عائدات ذلك المنقول.

Article 74

يتمتع حائز السندات القابلة للتداول بالأولوية عن غيره من أصحاب الحقوق الضمانية الموظفة على تلك السندات و التي اكتسبت حجيتها تجاه الغير بموجب الترسيم بالسجل.

يكتسب المحال له سند قابل للتداول موظف عليه حق ضماني حقوقه مطهرة من كل حق ضماني اكتسب حجيته بموجب الترسيم بالسجل في الحالات التالية:

1-  إذا كانت له صفة الحامل الشرعي للسند،

2- أو تحوّز بالسند وسدّد المقابل ولم يكن يعلم أن عملية الإحالة من شأنها أن تضر بحقوق الدائن المضمون.

Article 75

إذا اكتسب الحق الضماني الموظف على حق استخلاص أموال مودعة في حساب حجيته تجاه الغير بأن أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب فإن ذلك الحق يتمتع بالأولوية على أي حق ضماني مزاحم أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب لفائدة المؤسسة البنكية أو الديوان الوطني للبريد بالأولوية على أي حق ضماني أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى ما لم توافق تلك المؤسسة كتابيا على ممارسة دائن مضمون مزاحم حق الرقابة على الحساب.

مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتمتع الحق الضماني الموظف على حق استخلاص الأموال المودعة بحساب والذي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب اتفاق الرقابة بالأولوية على الحق الضماني المزاحم له .

ترتب الحقوق الضمانية المتزاحمة الموظفة على حق استخلاص الأموال المودعة في حساب والتي أصبحت نافذة تجاه الغير بإبرام اتفاقيات رقابة بحسب تاريخ إبرامها.

Article 76

يتمتع الحق الضماني الموظف على منقول مادي أصبح نافذا تجاه الغير بموجب حيازة السند القابل للتداول الذي يمثل ذلك المنقول بالأولوية على الحق الضماني المزاحم الذي أصبح نافذا تجاه الغير بأي وسيلة أخرى.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الحق الضماني الموظف على المنقول المادي عدى المخزون إذا كان الحق الضماني قد وظف لفائدة دائن مضمون غير حائز للسند القابل للتداول وأصبح نافذا تجاه الغير في أقرب الأجلين التاليين:

1- التاريخ الذي أصبح فيه المنقول ممثلا بالسند القابل للتداول،

2- والتاريخ الذي تم فيه إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائز للسند القابل للتداول على أن تكون المنقولات ممثلة بسند قابل للتداول على أن يكون المنقول ممثلا على ذلك النحو خلال خمسة أيام من تاريخ الاتفاق.

Article 77

يجوز للدائن المضمون مهما كان ترتيبه أن يتنازل عن الأولوية المسندة له بموجب هذا القانون لفائدة أي دائن مزاحم، ولا يشترط أن يكون المنتفع بهذا التنازل طرفا في الاتفاق ودون أن يؤثر ذلك التنازل على حقوق بقية الدائنين.

Article 78

إذا خضع المانح لأحد الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية فإن الحق الضماني المرسم قبل ذلك التاريخ يبقى متمتعا بحجيته وأولويته بقطع النظر عن أحكام الفصل 574 من المجلة المذكورة.

Article 79

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

- كل مدين أو مشتر أو حائز لمنقولات ضامنة أتلفها أو حاول إتلافها أو حوّل وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قصد الإضرار بمصالح الدائن المضمون،

- كل من التجأ للحيل و الخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المضمون من ممارسة حقوقه على المنقولات الضامنة أو نقص منها.

Article 80

يتواصل العمل بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ على الحقوق الضمانية الناشئة بمقتضى اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وعلى النزاعات الجارية المتعلقة بها.

تبقى الحقوق الضمانية المذكورة نافذة بين أطرافها وإن لم يكن إنشاؤها مطابقا لأحكام هذا القانون.

Article 81

يبقى الحق الضمانى الناشئ عن اتفاق ضمان مبرم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، نافذا تجاه الغير وحائزا للأولوية التي اكتسبها بموجب القانون الذي نشأ في ظله وبداية من تاريخ اكتسابها، شرط أن يتم ترسيمه في السجل العام للضمانات المنقولة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انطلاق العمل بالسجل المذكور ما لم يكن تاريخ انقضاء الحق الضماني سابقا للتاريخ الأقصى للتسجيل.

يعتبر كل اتفاق كتابي منشئ لحق ضماني أبرم بين المانح والدائن المضمون قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ بمثابة الإذن الصادر عن المانح لترسيم إشعار في خصوص المنقولات الموصوفة في الاتفاق المذكور تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وإذا تم الترسيم خارج الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكتسب الحق الضماني الأولوية بداية من تاريخ ترسيمه ووفقا للأحكام الخاصة بترتيب الأولوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يضبط تاريخ انطلاق العمل بالسجل العام للضمانات المنقولة بقرار من وزير العدل.

Article 82

يخضع تحديد الأولوية بين حق ضماني وحق مزاحم للتشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا توفر الشرطان التاليان :

1- إذا كان الحق الضماني وجميع حقوق المطالبين المزاحمين قد نشأت عن اتفاق مبرم في ظل التشريع الجاري به العمل و قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،

2- وإذا لم تتغير مرتبة الأولوية بالنسبة إلى أي من هذه الحقوق منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

Article 83

تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من العنوان السادس من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية والقانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.