Article 1
يضاف إلى مجلة الجنسية التونسية الفصل 14 مكرّر فيما يلي نصّه:
الفصل 14 مكرر :
يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي وبلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني, على أن يطلب الجنسية التونسية يمقتضى تصريح.
يتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.
يكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح, دون المساس بأحكام الفصلين 15 و 41 من هذه المجلة.