loading...
Marsad Majles

Projet de loi organique N°25/2019 modifiant et complétant le code de la nationalité tunisienne

Source : Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées
Thème : Nationalité et statut personnel
3 Articles
0 Documents

Durée

En commission
Durée 1h 45mn
Durée de retard 1h
Total 1
présence 55%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-03-15 2024-03-28
Dépôt
2024-03-28 2024-03-28
Discussion en commission
2024-03-28 2024-03-28
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi organique N°25/2019 modifiant et complétant le code de la nationalité tunisienne

Article 1

يضاف إلى مجلة الجنسية التونسية الفصل 14 مكرّر فيما يلي نصّه:

الفصل 14 مكرر :

يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي وبلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني, على أن يطلب الجنسية التونسية يمقتضى تصريح.

يتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.

يكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح, دون المساس بأحكام الفصلين 15 و 41 من هذه المجلة.

Article 2

تعوّض عبارة "في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 15 من مجلة الجنسية التونسية بعبارة "في الصور المنصوص عليها بالفصلين 14 و14 مكرر وعبارة "بالفصل 14" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 من نفس المجلة بعبارة "بالفصلين 14 و14 مكرر".

Article 3

يعاد ترتيب الفصل 14 مكرر من مجلة الجنسية التونسية ليصبح الفصل 12 من نفس المجلة.

تعوّض الإحالة إلى الفصل 14 مكرر الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 من مجلة الجنسية بالفصل 12.