loading...
Marsad Majles

Projet de loi organique N°13/2019 portant approbation des actes adoptés par le vingt-quatrième congrès de l'Union Postale Universelle

Source : Ministère des Technologies de l'Information et de l'Economie Numérique
Thème : Transport et télécommunications
2 Articles
0 chroniques
Projet de loi dans sa totalité
125 Pour
1 Contre
41 Abstenu.e

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-03-01 2019-03-07
Dépôt
2019-03-07 2020-01-30
Discussion en commission
2020-03-04 2020-03-05
Discussion en plénière
2020-03-06 2020-03-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°13/2019 portant approbation des actes adoptés par le vingt-quatrième congrès de l'Union Postale Universelle

Article 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

Article 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

Titre

Projet de loi organique N°13/2019 portant approbation des actes adoptés par le vingt-quatrième congrès de l'Union Postale Universelle

Article 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

Article 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

Titre

Projet de loi organique N°13/2019 portant approbation des actes adoptés par le vingt-quatrième congrès de l'Union Postale Universelle

Article 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

Article 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

Titre

Projet de loi organique N°13/2019 portant approbation des actes adoptés par le vingt-quatrième congrès de l'Union Postale Universelle