loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

Source : Ministère de l'Intérieur
Thème : Sécurité et défense

Durée

En commission
Durée 6h 47mn
Durée de retard 2h 45mn
Total 4
présence 23.8%
En plénière
Durée 1h 38mn
Durée de retard 2h 45mn
Total 1
présence 79.72%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-01-21 2019-02-14
Dépôt
2019-02-14 2019-04-12
2019-02-14
2019-02-28
2019-03-07
2019-04-12
Discussion en commission
2019-04-24 2019-04-24
2019-04-24
Discussion en plénière
2019-04-25 2019-04-25
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

Article 1

تتمّ بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحدّ أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:

- أن يكون الأعوان المعنيون قد أحيلوا على التقاعد أو توفّوا بداية من غرة جانفي 2012 وأن يكونوا من مواليد سنة 1957 فما فوق وشملتهم أحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

- أن لا يكون الأعوان المعنيون قد استقالوا أو تمّ عزلهم إثر إعادة إدماجهم سنة 2011 أو أعيد ترتيب مساراتهم المهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أو بمقتضى أحكام صادرة عن القضاء الإداري لفائدتهم.

- أن لا يقل الفارق في الأقدمية بين الأعوان المعنيين ونظرائهم من نفس دورات انتدابهم عن 5 سنوات بعد إعادة ترتيبهم.

يخوّل التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة, ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أحيلوا على التقاعد أو توفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.

تضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

Article 1

تتمّ بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحدّ أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:

- أن يكون الأعوان المعنيون قد أحيلوا على التقاعد أو توفّوا بداية من غرة جانفي 2012 وأن يكونوا من مواليد سنة 1957 فما فوق وشملتهم أحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

- أن لا يكون الأعوان المعنيون قد استقالوا أو تمّ عزلهم إثر إعادة إدماجهم سنة 2011 أو أعيد ترتيب مساراتهم المهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أو بمقتضى أحكام صادرة عن القضاء الإداري لفائدتهم.

- أن لا يقل الفارق في الأقدمية بين الأعوان المعنيين ونظرائهم من نفس دورات انتدابهم عن 5 سنوات بعد إعادة ترتيبهم.

يخوّل التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة, ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أحيلوا على التقاعد أو توفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.

تضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

Article 1

تتمّ بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحد أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:

- أن يكون الأعوان المعنيّون قد أحيلوا على التقاعد أو توفّوا بداية من غرة جانفي 2012 وأن يكونوا من مواليد سنة 1957 فما فوق وشملتهم أحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

- أن لا يكون الأعوان المعنيّون قد استقالوا أو تمّ عزلهم إثر إعادة إدماجهم سنة 2011 أو اُعيد ترتيب مساراتهم المهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أو بمقتضى أحكام صادرة عن القضاء الإداري لفائدتهم.

- أن لا يقل الفارق في الأقدمية بين الأعوان المعنيين ونظرائهم من نفس دورات انتدابهم عن 5 سنوات بعد إعادة ترتيبهم.

يُخوّل التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة، ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين اُحيلوا على التقاعد أو تُوُفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.

تُضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014