loading...
Marsad Majles

Projet de loi N°03/2019 relatif à la création de l'Agence nationale pour la gestion de la publicité publique et des contributions

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Société civile et médias
12 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-01-11 2024-04-23
Dépôt
2024-04-23 2024-04-23
Discussion en commission
2024-04-23 2024-04-23
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°03/2019 relatif à la création de l'Agence nationale pour la gestion de la publicité publique et des contributions

Article 1

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات" تخضع لإشراف رئاسة الحكومة ويشار إليها في ما يلي بـ"الوكالة”.

يكون مقر الوكالة بتونس العاصمة ويمكن لها أن تحدث فروعا جهوية.

تخضع الوكالة في علاقاتها مع الغير للتشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

يعهد إلى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العام من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى.

وتتولى الوكالة للغرض خاصة المهام التالية:

أ/ في مجال الإشهار العمومي:

- تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر وجوبا عبر الوكالة.

- ضبط وتحيين قانمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي والتي يتم ضبطها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون، وذلك بعد أخذ  رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

- تلقي وجمع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وتبويبها حسب أولوية وتاريخ النشر واللغة والمحمل وغيرها من المواصفات.

- توزيع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون على المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.

- مراقبة عملية نشر الإشهار العمومي في الصحف الورقية و الإلكترونية طبقا للطلبات المقررة والمعايير والآجال المحددة لكل عملية إشهار.

- تسديد المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر الإشهار العمومي في المواعيد المحددة لها.

ب/ في مجال اقتناء الصحف والدوريات:

- تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون بطريقة الاشتراكات السنوية مع المؤسسات المنتجة وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.

وبصفة عامة، تتولى الوكالة إنجاز المهام ذات العلاقة التي تكلفها بها سلطة الإشراف أو مجلس المؤسسة.

Article 3

يشمل الاشهار العمومي الذي تتولى الوكالة حوكمته، جميع الإعلانات والبلاغات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي في مختلف المجالات والتي تكتسي صبغة المصلحة العامة وأعمال الاشهار مهما كان نوعها التي تقوم بها الهياكل العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تتم عبر الصحف والدوريات المكتوبة الورقية والإلكترونية بما في ذلك الاعلانات الخاصة بالمناقصات وطلبات العروض والاعلانات المتعلقة بالانتدابات والمناظرات والاعلانات الجامعية والمدرسية والاعلانات الخاصة بالمسائل المالية وإعلانات التبتيت أو البيع بالمزاد العلني وإعلانات التجنيد وإعلانات الاشهار ذات الصبغة التجارية.

وتتمثل الهياكل العمومية التي تخضع لأحكام هذا القانون في رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

Article 4

تحدث لدى الوكالة لجنة خاصة يعهد إليها القيام بالمهام التالية:

- ضبط معايير توزيع الإشهار العمومي على مؤسسات الصحافة المكتوبة والالكترونية وإبداء الرأي حول قائمة المؤسسات الصحفية التي تستجيب للمعايير المذكورة.

- ضبط معايير اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية.

تضبط تركيبة اللجنة بأمر حكومي وتضم وجوبا من بين أعضائها ممثلين عن أهل المهنة وعن الهياكل التمثيلية للصحفيين.

Article 5

تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، عند ضبط معايير توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية المكتوبة والالكترونية ومعايير اقتناء الصحف والدوريات، الأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية:

- مدى احترام مؤسسات الصحافة الورقية أو الإلكترونية للقواعد القانونية المنظمة لممارسة النشاط ولأخلاقيات المهنة،

- الوضعية الجبائية لمؤسسة الصحافة الورقية أو الإلكترونية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية،

- خصوصية كل عملية إشهار بالنظر إلى موضوعها والجهات الموجهة لها،

- دورية صدور الصحيفة الورقية أو الإلكترونية،

- الإمكانيات المادية المتاحة لمؤسسة الصحافة الورقية أو الإلكترونية،

- توزيع الصحيفة على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.

تتم المصادقة على معايير توزيع الإشهار العمومي ومعايير اقتناء الصحف المكتوبة بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.

Article 6

يسير الوكالة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي يساعده في ذلك مجلس مؤسسة.

يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة.

Article 7

يخضع أعوان الوكالة للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.

ويتم بمقتضى أمر حكومي ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

Article 8

تتكون موارد الوكالة من:

- الموارد المتأتية من عملية توزيع الإشهار العمومي.

- الهبات والعطايا التي تمنح لها من الداخل والخارج طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- موارد من ميزانية الدولة عند الاقتضاء.

- جميع الموارد الأخرى.

Article 9

تتولى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون تحويل خمسين بالمائة (50 % ) من الاعتمادات المخصصة للإشهار العمومي لفائدة الوكالة قبل نهاية شهر مارس من كل سنة ويتم في نهاية كل سنة توقيف الحسابات ببن الوكالة والهياكل المذكورة.

Article 10

مع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة المحاسبة العمومية، تتولى الوكالة اقتطاع نسبة 5 % من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي قبل الدفع، بناء على ترخيص كتابي مسبق من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية، تخصص لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين.

تبرم اتفاقية بين كل من الوكالة والهيكل الممثل للصحفيين والهيكل الممثل للمؤسسات الصحفية المكتوبة والإلكترونية لضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

Article 11

في صورة حل الوكالة ترجع حقوقها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 12

تواصل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون القيام بالإشهار العمومي واقتناء الصحف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى حين دخول الأمر الحكومي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 5 حيّز النفاذ.