loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations

Source : Ministère des Finances

Durée

En commission
Durée 4h 35mn
Durée de retard 3h 10mn
Total 2
présence 38.09%
En plénière
Durée 8h 30mn
Durée de retard 3h 30mn
Total 2
présence 76.03%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-10-12 2019-02-06
Dépôt
2019-02-06 2019-02-14
2019-02-06
2019-02-14
Discussion en commission
2019-02-26 2019-02-27
2019-02-26
2019-02-27
Discussion en plénière
2019-02-28 2019-02-28
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations

Article 1

يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.

Article 2

تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :

الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)

كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.

تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.

كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات. 

Titre

Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations

Article 1

يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.

Article 2

تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :

الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)

كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.

تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.

كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات. 

Titre

Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations

Article 1

يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.

Article 2

تضاف إلى الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في ما يلي نصها :

الفصل 35: (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة)

كما يتولى الصندوق, وفي حدود الموارد المتاحة له, المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.

تستثنى من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديوها تجاه الغير.

كما تستثنى الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط بأمر حكومي المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات وشروط إسناد التعويضات. 

Titre

Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations