loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité

Source : Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises
Thème : Industrie, énergie et mines
Projet de loi dans sa totalité
88 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 6h 54mn
Durée de retard 5h 15mn
Total 4
présence 47.05%
En plénière
Durée 6h 5mn
Durée de retard 1h 50mn
Total 1
présence 66.82%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-06-18 2019-01-02
Dépôt
2019-01-02 2019-03-13
2019-02-27
2019-03-13
Discussion en commission
2019-04-17 2019-04-17
2019-04-17
Discussion en plénière
2019-04-18 2019-04-18
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité

Article 1

يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة.

Article 2

يقصد على معنى هذا القانون بــ : 

1) تقييم المطابقة : إثبات بأن متطلبات محددة ذات علاقة بمنتج، أو عملية، أو نظام، أو شخص أو هيكل, قد تم إحترامها.

ويشمل مجال تقييم المطابقة أنشطة على غرار التحاليل والتجارب والمعايرة والتفقد والإشهاد بالمطابقة.

2) هيكل تقييم المطابقة : الهيكل الذي يقدم خدمات تقييم المطابقة.

3) الإعتماد : شهادة ممنوحة من طرف هيكل الإعتماد لفائدة هيكل تقييم مطابقة, تحمل إثباتا رسميا بكفاءته في القيام بمهام محددة لتقييم المطابقة.

4) هيكل الإعتماد : المجلس الوطني للإعتماد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون. 

5) نظام الإعتماد : قواعد محددة تتعلق بشروط و إجراءات و إدارة عملية إعتماد هياكل تقييم المطابقة.

6) مجال الإعتماد : خدمات معينة من خدمات تقييم المطابقة التي  يرغب في إعتمادها أو التي قد منح الإعتماد من أجلها.

7) تقييم النظراء : تقييم مطابقة هيكل اعتماد لمتطلبات محددة بواسطة ممثلين عن هياكل اعتماد أخرى نظيرة تخضع أو مرشحة للخضوع لإتفاقيات موحدة.

Article 3

يكون إعتماد هياكل تقييم المطابقة إختياريا إلا في صورة التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة.

Article 4

 تضبط معايير و إجراءات إعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المنطبقة في صورة مخالفتها بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 5

يحدث مجلس وطني للإعتماد يشار إليه في ما يلي بــ"المجلس", يتخذ شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة.

Article 6

يتولى المجلس تنفيذ سياسة الدولة في مجال إعتماد هياكل تقييم المطابقة. ويكلف في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية : 

- تطوير النظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة وتطبيقه , 

-منح الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة ومنظمي حملات المقارنة بين المخابر أو تجديده أو تعليقه أو سحبه أو التقليص فيه أو توسيعه ,

-تنظيم عمليات التقييم وإعادة التقييم والمراقبة ومتابعتها وتكوين المقيمين وتأهيلهم ورسكلتهم دوريا طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الجاري بها العمل في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة ,

- المساهمة في النهوض بجودة الخدمات التي توفرها هياكل تقييم المطابقة للقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط ,

- القيام بأنشطة التكوين في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة طبقا  لأهداف المجلس بهدف تدعيم كفاءة أعوان هياكل تقييم المطابقة ودعم جودة خدماتهم ,

- تدعيم الإعتراف المتبادل بين هياكل تقييم المطابقة التي تمارس نشاطها في البلاد التونسية ونظيراتها بالخارج والسعي إلى إبرام إتفاقيات في الغرض ,

- تمثيل الجمهورية التونسية بالخارج في نطاق مشمولات أنظاره ,

- تعزيز علاقات التعاون مع نظرائه بالخارج ومتابعتها ,

- إبرام إتفاقية الإعتراف الدولي وحفظها.

على المجلس الخضوع لعمليات تقييم النظراء والمشاركة فيها.

Article 7

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 8

يسند الإعتماد بقرار من المجلس بناء على طلب من هيكل تقييم المطابقة.

ويعتبر المجلس هيكل الإعتماد الوحيد على المستوى الوطني المخول له منح شهائد الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة على معنى هذا القانون.

Article 9

يتعين على المجلس أن يتيح للعموم بشكل منتظم المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم النظراء وبأنشطة تقييم المطابقة التي يمنح فيها الإعتماد، كما يتولى عند الإقتضاء تقديم المعلومات الخاصة بالإتفاقيات الدولية الممضاة من قبله.

Article 10

يلتزم المجلس في أداء مهامه بمبادئ الحياد والشفافية والسرية ويمارس أنشطته دون أغراض ربحية ولا يمكن له تقديم أنشطة أو خدمات تقدمها هياكل تقييم المطابقة، أو توفير خدمات إستشارية أو إمتلاك أسهم أو مصلحة مالية أو إدارية صلب هياكل تقييم المطابقة.

يمكن للمجلس أن يمارس أنشطته على المستوى الدولي بطلب من هيكل تقييم مطابقة على أن يلتزم بإحترام المتطلبات الدولية في مجال الإعتماد وعدم تشجيع أو تسويق خدماته في دولة طرف في إتفاقيات الإعتراف الدولية وأن لا ينافس هياكل الإعتماد الأجنبية.

Article 11

تعترف السلط الوطنية بالخدمات المسداة من قبل كل هياكل الإعتماد الممضية على إتفاقيات الإعتراف المتبادل أو متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية أو الدولية، كما تقبل كل شهادات الإعتماد التي تمنحها هذه الأخيرة والشهادات الصادرة عن هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبلها.

Article 12

في صورة حل المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون, فإن ممتلكاته ترجع إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الإلتزامات التي أبرمها.

Article 13

تحال جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 إلى المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون.

Article 14

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام وطني لإعتماد هيئات تقييم المطابقة وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها.

Titre

Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité

Article 1

يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة.

Article 2

يقصد على معنى هذا القانون بــ : 

1) تقييم المطابقة : إثبات بأن متطلبات محددة ذات علاقة بمنتج، أو عملية، أو نظام، أو شخص أو هيكل, قد تم إحترامها.

ويشمل مجال تقييم المطابقة أنشطة على غرار التحاليل والتجارب والمعايرة والتفقد والإشهاد بالمطابقة.

2) هيكل تقييم المطابقة : الهيكل الذي يقدم خدمات تقييم المطابقة.

3) الإعتماد : شهادة ممنوحة من طرف هيكل الإعتماد لفائدة هيكل تقييم مطابقة, تحمل إثباتا رسميا بكفاءته في القيام بمهام محددة لتقييم المطابقة.

4) هيكل الإعتماد : المجلس الوطني للإعتماد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون. 

5) نظام الإعتماد : قواعد محددة تتعلق بشروط و إجراءات و إدارة عملية إعتماد هياكل تقييم المطابقة.

6) مجال الإعتماد : خدمات معينة من خدمات تقييم المطابقة التي  يرغب في إعتمادها أو التي قد منح الإعتماد من أجلها.

7) تقييم النظراء : تقييم مطابقة هيكل اعتماد لمتطلبات محددة بواسطة ممثلين عن هياكل اعتماد أخرى نظيرة تخضع أو مرشحة للخضوع لإتفاقيات موحدة.

Article 3

يكون إعتماد هياكل تقييم المطابقة إختياريا إلا في صورة التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة.

Article 4

 تضبط معايير و إجراءات إعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المنطبقة في صورة مخالفتها بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 5

يحدث مجلس وطني للإعتماد يشار إليه في ما يلي بــ"المجلس", يتخذ شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة.

Article 6

يتولى المجلس تنفيذ سياسة الدولة في مجال إعتماد هياكل تقييم المطابقة. ويكلف في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية : 

- تطوير النظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة وتطبيقه , 

-منح الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة ومنظمي حملات المقارنة بين المخابر أو تجديده أو تعليقه أو سحبه أو التقليص فيه أو توسيعه ,

-تنظيم عمليات التقييم وإعادة التقييم والمراقبة ومتابعتها وتكوين المقيمين وتأهيلهم ورسكلتهم دوريا طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الجاري بها العمل في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة ,

- المساهمة في النهوض بجودة الخدمات التي توفرها هياكل تقييم المطابقة للقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط ,

- القيام بأنشطة التكوين في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة طبقا  لأهداف المجلس بهدف تدعيم كفاءة أعوان هياكل تقييم المطابقة ودعم جودة خدماتهم ,

- تدعيم الإعتراف المتبادل بين هياكل تقييم المطابقة التي تمارس نشاطها في البلاد التونسية ونظيراتها بالخارج والسعي إلى إبرام إتفاقيات في الغرض ,

- تمثيل الجمهورية التونسية بالخارج في نطاق مشمولات أنظاره ,

- تعزيز علاقات التعاون مع نظرائه بالخارج ومتابعتها ,

- إبرام إتفاقية الإعتراف الدولي وحفظها.

على المجلس الخضوع لعمليات تقييم النظراء والمشاركة فيها.

Article 7

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 8

يسند الإعتماد بقرار من المجلس بناء على طلب من هيكل تقييم المطابقة.

ويعتبر المجلس هيكل الإعتماد الوحيد على المستوى الوطني المخول له منح شهائد الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة على معنى هذا القانون.

Article 9

يتعين على المجلس أن يتيح للعموم بشكل منتظم المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم النظراء وبأنشطة تقييم المطابقة التي يمنح فيها الإعتماد، كما يتولى عند الإقتضاء تقديم المعلومات الخاصة بالإتفاقيات الدولية الممضاة من قبله.

Article 10

يلتزم المجلس في أداء مهامه بمبادئ الحياد والشفافية والسرية ويمارس أنشطته دون أغراض ربحية ولا يمكن له تقديم أنشطة أو خدمات تقدمها هياكل تقييم المطابقة، أو توفير خدمات إستشارية أو إمتلاك أسهم أو مصلحة مالية أو إدارية صلب هياكل تقييم المطابقة.

يمكن للمجلس أن يمارس أنشطته على المستوى الدولي بطلب من هيكل تقييم مطابقة على أن يلتزم بإحترام المتطلبات الدولية في مجال الإعتماد وعدم تشجيع أو تسويق خدماته في دولة طرف في إتفاقيات الإعتراف الدولية وأن لا ينافس هياكل الإعتماد الأجنبية.

Article 11

تعترف السلط الوطنية بالخدمات المسداة من قبل كل هياكل الإعتماد الممضية على إتفاقيات الإعتراف المتبادل أو متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية أو الدولية، كما تقبل كل شهادات الإعتماد التي تمنحها هذه الأخيرة والشهادات الصادرة عن هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبلها.

Article 12

في صورة حل المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون, فإن ممتلكاته ترجع إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الإلتزامات التي أبرمها.

Article 13

تحال جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 إلى المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون.

Article 14

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام وطني لإعتماد هيئات تقييم المطابقة وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها.

Titre

Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité

Article 1

يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة.

Article 2

يقصد على معنى هذا القانون بــ : 

1) تقييم المطابقة : إثبات بأن متطلبات محددة ذات علاقة بمنتج، أو عملية، أو نظام، أو شخص أو هيكل, قد تم إحترامها.

ويشمل مجال تقييم المطابقة أنشطة على غرار التحاليل والتجارب والمعايرة والتفقد والإشهاد بالمطابقة.

2) هيكل تقييم المطابقة : الهيكل الذي يقدم خدمات تقييم المطابقة.

3) الإعتماد : شهادة ممنوحة من طرف هيكل الإعتماد لفائدة هيكل تقييم مطابقة, تحمل إثباتا رسميا بكفاءته في القيام بمهام محددة لتقييم المطابقة.

4) هيكل الإعتماد : المجلس الوطني للإعتماد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون. 

5) نظام الإعتماد : قواعد محددة تتعلق بشروط و إجراءات و إدارة عملية إعتماد هياكل تقييم المطابقة.

6) مجال الإعتماد : خدمات معينة من خدمات تقييم المطابقة التي  يرغب في إعتمادها أو التي قد منح الإعتماد من أجلها.

7) تقييم النظراء : تقييم مطابقة هيكل اعتماد لمتطلبات محددة بواسطة ممثلين عن هياكل اعتماد أخرى نظيرة تخضع أو مرشحة للخضوع لإتفاقيات موحدة.

Article 3

يكون إعتماد هياكل تقييم المطابقة إختياريا إلا في صورة التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة.

Article 4

 تضبط معايير و إجراءات إعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المنطبقة في صورة مخالفتها بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 5

يحدث مجلس وطني للإعتماد يشار إليه في ما يلي بــ"المجلس", يتخذ شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة.

Article 6

يتولى المجلس تنفيذ سياسة الدولة في مجال إعتماد هياكل تقييم المطابقة. ويكلف في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية : 

- تطوير النظام الوطني لإعتماد هياكل تقييم المطابقة وتطبيقه , 

-منح الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة ومنظمي حملات المقارنة بين المخابر أو تجديده أو تعليقه أو سحبه أو التقليص فيه أو توسيعه ,

-تنظيم عمليات التقييم وإعادة التقييم والمراقبة ومتابعتها وتكوين المقيمين وتأهيلهم ورسكلتهم دوريا طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الجاري بها العمل في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة ,

- المساهمة في النهوض بجودة الخدمات التي توفرها هياكل تقييم المطابقة للقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط ,

- القيام بأنشطة التكوين في مجال الإعتماد وتقييم المطابقة طبقا  لأهداف المجلس بهدف تدعيم كفاءة أعوان هياكل تقييم المطابقة ودعم جودة خدماتهم ,

- تدعيم الإعتراف المتبادل بين هياكل تقييم المطابقة التي تمارس نشاطها في البلاد التونسية ونظيراتها بالخارج والسعي إلى إبرام إتفاقيات في الغرض ,

- تمثيل الجمهورية التونسية بالخارج في نطاق مشمولات أنظاره ,

- تعزيز علاقات التعاون مع نظرائه بالخارج ومتابعتها ,

- إبرام إتفاقية الإعتراف الدولي وحفظها.

على المجلس الخضوع لعمليات تقييم النظراء والمشاركة فيها.

Article 7

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

Article 8

يسند الإعتماد بقرار من المجلس بناء على طلب من هيكل تقييم المطابقة.

ويعتبر المجلس هيكل الإعتماد الوحيد على المستوى الوطني المخول له منح شهائد الإعتماد لهياكل تقييم المطابقة على معنى هذا القانون.

Article 9

يتعين على المجلس أن يتيح للعموم بشكل منتظم المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم النظراء وبأنشطة تقييم المطابقة التي يمنح فيها الإعتماد، كما يتولى عند الإقتضاء تقديم المعلومات الخاصة بالإتفاقيات الدولية الممضاة من قبله.

Article 10

يلتزم المجلس في أداء مهامه بمبادئ الحياد والشفافية والسرية ويمارس أنشطته دون أغراض ربحية ولا يمكن له تقديم أنشطة أو خدمات تقدمها هياكل تقييم المطابقة، أو توفير خدمات إستشارية أو إمتلاك أسهم أو مصلحة مالية أو إدارية صلب هياكل تقييم المطابقة.

يمكن للمجلس أن يمارس أنشطته على المستوى الدولي بطلب من هيكل تقييم مطابقة على أن يلتزم بإحترام المتطلبات الدولية في مجال الإعتماد وعدم تشجيع أو تسويق خدماته في دولة طرف في إتفاقيات الإعتراف الدولية وأن لا ينافس هياكل الإعتماد الأجنبية.

Article 11

تعترف السلط الوطنية بالخدمات المسداة من قبل كل هياكل الإعتماد الممضية على إتفاقيات الإعتراف المتبادل أو متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية أو الدولية، كما تقبل كل شهادات الإعتماد التي تمنحها هذه الأخيرة والشهادات الصادرة عن هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبلها.

Article 12

في صورة حل المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون, فإن ممتلكاته ترجع إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الإلتزامات التي أبرمها.

Article 13

تحال جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 إلى المجلس الوطني للإعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون.

Article 14

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام وطني لإعتماد هيئات تقييم المطابقة وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها.

Titre

Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité