Article 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).