loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°09/2018 portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure

Source : Ministère de la justice
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi en sa totalité
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 1h 5mn
Durée de retard 3h 7mn
Total 2
présence 36.84%
En plénière
Durée 2h 42mn
Durée de retard 2h 5mn
Total 1
présence 82.48%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-01-22 2018-05-24
Dépôt
2018-05-24 2018-05-30
2018-05-24
2018-05-30
Discussion en commission
2018-06-05 2018-06-05
Discussion en plénière
2018-06-06 2018-06-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°09/2018 portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي, على أساس التعاون والتضامن, لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل, كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها, ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

1- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.

2- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.

3- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

Article 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

- ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,

- إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,

- تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

Article 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية, والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين,

- المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء,

- المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها,

- الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل,

- مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية.

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها, وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°09/2018 portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي, على أساس التعاون والتضامن, لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل, كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها, ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

1- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.

2- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.

3- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

Article 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

- ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,

- إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,

- تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

Article 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية, والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين,

- المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء,

- المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها,

- الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل,

- مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية.

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها, وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°09/2018 portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

  • تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  • إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
  • تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

Article 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

  • ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,
  • إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,
  • تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

Article 7

تتكون موارد التعاونية من:

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء
  • المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل
  • مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°09/2018 portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure