loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

Source : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Thème : Eaux et forêts
Le projet de loi n° 17/2018 en sa totalité
128 Pour
1 Contre
6 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 1h 57mn
Durée de retard 1h 15mn
Total 1
présence 42.1%
En plénière
Durée 4h 30mn
Durée de retard 1h 45mn
Total 1
présence 71.42%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-02-20 2019-05-02
Dépôt
2019-05-02 2019-05-02
2019-05-02
Discussion en commission
2019-05-22 2019-05-22
2019-05-22
Discussion en plénière
2019-05-23 2019-05-23
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

Article 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

Article 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

Article 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

Titre

Projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

Article 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

Article 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

Article 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

Titre

Projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

Article 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

Article 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

Article 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

Titre

Projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux