loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°90/2017 relatif au départ volontaire des agents publics

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
112 Pour
1 Contre
7 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 6h 40mn
Durée de retard 3h 25mn
Total 3
présence 42.1%
En plénière
Durée 3h 50mn
Durée de retard 1h 35mn
Total 1
présence 74.53%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-11-16 2017-12-13
Dépôt
2017-12-13 2017-12-21
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-21
Discussion en commission
2018-01-10 2018-01-10
Discussion en plénière
2018-01-11 2018-01-11
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°90/2017 relatif au départ volontaire des agents publics

Article 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

Article 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

Article 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 6

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 7

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

Article 8

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 9

تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

Titre

Projet de loi N°90/2017 relatif au départ volontaire des agents publics

Article 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

Article 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

Article 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 6

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 7

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

Article 8

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 9

تضبط بمقتضى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

Titre

Projet de loi N°90/2017 relatif au départ volontaire des agents publics

Article 1

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة السياسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 2

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد, لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

Article 3

يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون, تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين, على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.

وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.

وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا.

Article 5

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية, للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون, تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية, وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 6

  • إضافة جملة للفصل لتصبح صياغته كالتالي:

يتمتع الأعوان العمومي المغادرون يصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة  ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارسته لنشاط مهنيعلى أن يتولى المشغّل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 

Proposé par

 يتمتع الأعوان العمومي المغادرون يصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارسته لنشاط مهني على أن يتولى المشغّل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 

Article 7

تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميية المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

Article 8

يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

Article 9

 تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

 

Article 10

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Titre

Projet de loi N°90/2017 relatif au départ volontaire des agents publics