Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018
- موارد العنوان اﻷول: 24.603.200.000
- موارد العنوان الثاني: 10,431,000,000
- موارد الحسابات الخاصة: 816,800,000
- القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 751 14 دينار
- القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار
- القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 636 5 دينار
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 404 200 000 دينار
- جملة الجزء الأول: 000 200 941 21 دينار
- القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 787 2 دينار
- جملة الجزء الثاني : 000 000 787 2 دينار
- القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 000 845 713 2 دينار
- القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 128 دينار
- القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار
- جملة الجزء الثالث: 000 000 121 5 دينار
- القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 185 5 دينار
- جملة الجزء الرابع: 000 000 185 5 دينار
- القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار
- وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
- القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 641 332 3 دينار
- القسم السابع : التمويل العمومي 000 366 029 2 دينار
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 160 900 دينار
- القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 833 816 2 دينار
- جملة الجزء الثالث: 000 000 079 9 دينار
Article 1
يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 35851000000 دينار مبوبـة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
Article 2
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018 بـ 816.800.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
Article 3
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلى سنـة 2018 بما قدره 000 000 851 35 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول: نفقات التصرف
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
الجزء الثالث : نفقات التنمية
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
Article 4
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2018 بـ 000 501 919 10 دينار .
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
Article 5
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسابة إلى سنة 2018 بما قدره 000 000 079 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
Article 6
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 251 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.
Article 7
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 571 007 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
Article 8
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.
Article 9
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.
Article 28
تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.
كما ﻻ يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإدياع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل 20 يوما على اﻷقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تقط بمرور الزمن.
عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض و لم تسقط بمرور الزمن.
Article 29
1)يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات" عبارة "أو باللزمات".
2)ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
11-عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة.
ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
4)ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
الفصل 32 ( جديد ) :
يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.
5) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.
- 1 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم،
- 2 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم،
- 3 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 و 5 نجوم.
- اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه،
- فترة إقامته بالنزل السياحية،
- عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.
Article 44
يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.
ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:
ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية.
يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد . وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا والمسجلة قبل غرة جانفي 2018.
Article 45
1) ترفـّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.
2) تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:
3)تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
5) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات".
6) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الأنترنات".
7) يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:
7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.
8) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزوّدي خدمات الأنترنات.