Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018
Article 8
Accepté
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.