Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018
Article 53
Accepté
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.