loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche

Source : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Thème : Agriculture, pêche et sécurité alimentaire

Durée

En commission
Durée 6h 25mn
Durée de retard 2h 55mn
Total 4
présence 50%
En plénière
Durée 1h 17mn
Durée de retard 3h 15mn
Total 1
présence 75.57%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-09-20 2018-01-11
Dépôt
2018-01-11 2018-03-08
2018-01-24
Discussion en commission
2018-05-08 2018-05-08
Discussion en plénière
2018-05-09 2018-05-09
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche

Article 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

Titre

Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche

Article 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

Titre

Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche

Article 1

يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصّه: 

الفصل 27 (مكرر): يخوّل للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري والتي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.

Titre

Projet de loi N°77/2017 complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche