loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°78/2017 relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales

Source : Présidence du Gouvernement
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
92 Pour
21 Contre
13 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 6h 45mn
Durée de retard 5h 5mn
Total 3
présence 57.89%
En plénière
Durée 1h 5mn
Durée de retard 23h 10mn
Total 1
présence 80.09%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-09-20 2017-12-13
Dépôt
2017-12-13 2017-12-21
2017-12-13
2017-12-21
Discussion en commission
2018-01-02 2018-01-02
2018-01-02
Discussion en plénière
2018-01-03 2018-01-03
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°78/2017 relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales

Article 1

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، و تبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Article 2

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

Article 3

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi N°78/2017 relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales

Article 1

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، و تبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Article 2

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

Article 3

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi N°78/2017 relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales

Article 1

  • إلغاء عبارة "خالصة اﻷجر" وإضافة عبارة "لمن يطلبها" بالفقرة اﻷولى يتصبح صياغة الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون لمن يطلبها المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Proposé par

  • حذف عبارة "استثنائية" الواردة بالفقرتين اﻷولى والثانية ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Proposé par

  • حذف عبارة "المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون" ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Proposé par

  • إضافة عبارة "بعد مضي خمسة عشر يوما" في الفقرة الثانية ليصبح الفصل كالتالي:

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعد مضي خمسة عشر يوما من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Proposé par

Proposé par

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. 

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. 

Article 2

  • حذف عبارة الاستثنائية من الفقرة اﻷولى ليصبح الفصل كما يلي:

ينتفع بالعطلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

Proposé par

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة: 

- أعوان و عملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

- أعوان المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

Article 3

  • حذف الحرف "لا" في بداية الفصل ليصبح كالتالي:

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تُقتطع مدة العطلة الاستثنائية الممنوحة من حساب مدة عطلة الاستراحة المُسندة إلى هؤلاء اﻷعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وفي صورة تعذر الاقتطاع لنفاذ عطلة الاستراحة، تُمنح العطلة الاستثنائية بدون أجر.

Proposé par

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان و العملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi N°78/2017 relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales