loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°66/2017 relative au conflit d'intérêts

Thème : Organisation générale de l’administration
13 Articles
0 Documents

Durée

En commission
Durée 4h 10mn
Durée de retard 3h
Total 2
présence 61.11%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-07-13 2024-04-20
Dépôt
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en commission
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°66/2017 relative au conflit d'intérêts

Article 1

يعتبر تضارب مصالح على معنى هذا القانون كل تداخل بين مصلحة خاصة ومصلحة عامة أو خاصة من شأنها التأثير على ممارسة الوظيفة بصفة مستقلة ومحايدة وموضوعية.

Article 2

تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم :

- رئيس الجمهورية

- مستشارو الديوان الرئاسي

- أعضاء مجلس نواب الشعب وكاتبه العام ومدير ديوان رئيس المجلس

- رئيس الحكومة وأعضاؤها وأعضاء دواوين الحكومة والوزراء وكتاب الدولة

- القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من غير القضاة

- أعضاء المحكمة الدستورية

- رؤساء السلط المحلية بلدية وجهوية وإقليمية وأعضاء مجالسها والكتاب العامون والكتاب المساعدون بتلك السلط

- أعضاء الهيئات المستقلة ومديروها التنفيذيون

- محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته

- مديرو أعضاء مجالس إدارة البنوك العمومية

- السفراء والقناصل والقناصل المعتمدون

- الولاة

- المديرون العامون والكتاب العامون للإدارات المركزية والجهوية

- رؤساء عمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي وكتابها العامون

ويمكن إخضاع متولي مهام أو وظائف أخرى للتصريح بالمصالح بنصوص قانونية لاحقة.

Article 3

على الأشخاص الوارد ذكرهم بالفصل الثاني من هذا القانون تقديم تصريح بالمصالح يتضمن خصوصا:

- المداخيل المتأتية من الأنشطة المهنية من أجور ومكافآت وجوائز وعطايا وهدايا عند التسمية وفي آخر خمس سنوات قبل التسمية.

- العضوية في مجالس إدارة مؤسسات عمومية أو خاصة أو شركات خلال الخمس سنوات قبل التسمية.

- تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرار الهيئة والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ3 آلاف دينار المساهمة المالية في رأس مال الشركة.

- الأنشطة المهنية للقرين.

- الأنشطة التطوعية التي من شأنها أن تولد تضاربا في المصالح.

Article 4

يتم إيداع التصريح بالمصالح لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك إما مباشرة لدى مكاتبها مقابل وصل أو بمراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 5

يودع التصريح بالمصالح خلال 60 يوما من تولّي المهام الموجبة للتصريح.

ويسري هذا الأجل بالنسبة لعضو مجلس نواب الشعب ابتداء من تاريخ عضويته في اللجنة المعنية.

Article 6

يشترط عند تغير المهام التصريح بالمصالح من جديد بصرف النظر عن حصول تصريح سابق من عدمه.

ويجدد التصريح بالمصالح كلما طرأت تغييرات على وضعية المصالح المتعلقة بالأفراد الوارد ذكرهم بنفس الأجل والصيغة المذكورة في الفصل الخامس من هذا القانون.

 

Article 7

 

الامتناع عن التصريح أو عن تجديد التصريح يوجب الإعفاء من المهمة المعين بها والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح. 

Article 8

يعتبر الامتناع عن التصريح من طرف رئيس الجمهورية بمثابة الخرق الجسيم للدستور على معنى الفصل 88 منه.

Article 9

يعتبر امتناع عضو مجلس نواب الشعب عن التصريح بالمصالح موجبا لاتخاذ قرار من مكتب المجلس بإعفائه من عضوية اللجنة المعنية ومنعه من المشاركة في أعمالها.

Article 10

يعتبر امتناع أحد أعضاء الهيئات المستقلة عن التصريح بالمصالح موجبا للإعفاء.

Article 11

تختص هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمراجعة صحة التصاريح على المصالح وتتولى الهيئة التحقق من صحة التصريح في أجل 45 يوما من تاريخ إيداعه.

Article 12

تصدر الهيئة قرارها بـ :

- صحة المعلومات الواردة بالتصريح أو عدم صحتها

- وجوب تضارب موجب للتنحي من عدمه 

وتعلم بقرارها المصرح والجهة الراجع لها النظر في ملف المصرح.

Article 13

- في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية غير موجبة للتنحي تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدّر بـ3 آلاف دينار.

- في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية موجبة للتنحي تستدعي لاهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ30 ألف دينار.