Article 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمُبرم بواشنطن في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره ثلاثة وتسعون مليون ومائة ألف أورو (93.100.000 أورو) لتمويل مشروع التصرف المندكج في المناطق الأقلّ نموّا.