loading...
Marsad Majles

Projet de loi N°47/2017 portant promulgation du code des organismes de placement collectif

Source : Ministère des finances
Thème : Activités des établissements publics
88 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-05-02 2020-02-13
Dépôt
2020-02-13 2020-09-09
Discussion en commission
2020-09-09 2024-04-25
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°47/2017 portant promulgation du code des organismes de placement collectif

Titre

Projet de loi N°47/2017 portant promulgation du code des organismes de placement collectif

Titre

Projet de loi N°47/2017 portant promulgation du code des organismes de placement collectif

Article 1

تعتبر مؤسسات استثمار جماعي:

- شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

- صناديق الاستثمار الجماعي.

Article 2

يتمثل غرض مؤسسات الاستثمار الجماعي في المساهمة للحساب الخاص أو لحساب الغير لتدعيم الأموال الذاتية للشركات لمدّة محدودة بهدف لإعادة إحالتها أو التفويت فيها وفقا لسياسة استثمارية يتم تعريفها بالقانون الأساسي للمؤسسة أو نظامها الداخلي وذلك وفقا لأحكام هذه المجلة.

Article 3

تكون تدخلات مؤسسات الاستثمار الجماعي من خلال اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار أو من الحقوق المُرتبطة بها وبصفة عامة كل سندات رأس المال طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما يمكن لمؤسسات الاستثمار الجماعي أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو صكوك أو من الحقوق المرتبطة بها وبصفة عامة من كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يُمكنها أن تُسند للشركات المؤهلة تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء.

وتُضبط حدود وشروط هذه التدخلات بمقتضى أمر حكومي.

Article 4

يجب أن تكون تدخلات مؤسسات الاستثمار الجماعي موضوع اتفاقيات تُبرم بينها وبين الباعثين أو المُساهمين تضبط صيغ وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت.

ويُحجّر أن تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع أو تأجير لا تكون شروطه مُرتبطة بتقييم المشاريع. ولا ينطبق التحجير على التأجير المُتأتي من سندات المُساهمة أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أو الصكوك أو الحساب الجاري للشركاء.

Article 5

شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية هي شركات خفيّة الإسم لا يُمكن أن يقل رأس مالها المُحرّر عن خمس مائة ألف دينار.

ولا يُمكن الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية إلّا نقدا.

وتخضع إلى أحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.

Article 6

يجب أن تستثمر شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية فيها نسبة 50% من كل مبلغ مُحرّر من رأس مالها ونسبة 50% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن كل موارد الاقتراض من غير المُتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في السندات والحقوق المُرتبطة بها المُصدرة من قبل الشركات المؤهلة للاستثمار فيها.

ويقع احتساب نسبة الاستثمار بصفة مُنفصلة لكل مبلغ مُحرّر من رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ولكل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق رأس مال تنمية ولكل مبلغ اقتراض.

وتُعتبر شركات مؤهلة للاستثمار فيها الشركات المُنتصبة بالبلاد التونسية وغير المُدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس.

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التدخل خلال فترة الإحداث أو النموّ أو التوسعة أو الإحالة أو إعادة الهيكلة.

وبغرض احتساب هذه النسبة:

- يتكون البسط من مبلغ اكتتاب أو اقتناء السندات أو الحقوق وقيمة التسبقات في شكل حساب جاري للشركاء.

- ويتكون المقام من مبلغ الاكتتابات المحرّر في رأس مال شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية ومن كلّ مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق رأس مال تنمية ومن القروض.

Article 7

يجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية تحقيق نسبة الاستثمار المُشار إليها بالفصل 6 من هذه المجلة خلال أجل أقصاه مُوفى السنتين المُواليتين لسنة تحرير رأس المال المُكتتب ولسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها و لسنة دفع كل مبلغ اقتراض. ويجب الإحترام المُتواصل لهذه النسبة فيما يخصّ رأس المال المُحرّر وحتى ختم السنة المالية الخامسة من سنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها ومن سنة دفع مبالغ الإقتراض.

Article 8

في الصورة التي يتم فيها التسديد أو التفويت في السندات أو الحقوق موضوع نسب الاستثمار المُشار إليها بالفصل 6 من هذه المجلة دون إعادة استثمار المبلغ المُتأتي من عملية التسديد أو التفويت، فإنّ هذه السندات والحقوق تأخذ بعين الاعتبار لاحتساب بسط النسب المُشار إليها بالسعر الذي تم به إصدارها أو اقتناؤها لمدّة ستة أشهر ابتداء من تاريخ التسديد أوالتفويت.

حين تتولى شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تسديد رأس مالها أو التخفيض فيه أوالتسديد الجزئي أو الكلي لمبالغ صناديق رأس مال الاستثمار أو لمبالغ الإقتراض بما يُعادل المبلغ المُتأتي من عملية التفويت، فيتعيّن طرح مبلغ تسديد رأس مال الشركة أوالتخفيض فيه أو تسديد مبالغ صناديق رأس مال تنمية أو مبالغ الاقتراض من المقام في حدود سعر إصدار أو اقتناء السندات أو الحقوق التي تم التفويت فيها أو تسديدها.

Article 9

في صورة أن الشركات المُؤهلة للاستثمار فيها، تكون موضوع تصفية قضائية، فإنّه يقع احتساب السندات والحقوق ضمن النسبة المُشار إليها بالفصل6 من هذه المجلة بالسعر الذي تم به اكتتابها أو اقتناؤها وذلك لمدّة خمس سنوات ابتداء من قرار الدخول في التصفية.

وفي صورة أنّ الشركات المُؤهلة للاستثمار فيها، تعرف صعوبات من شأنها أن تُعيق مُواصلة نشاطها على معنى الفصلين 27 و388 من مجلة الشركات التجارية وتكون موضوع قرار تصفية أو تخفيض في رأس المال أو ترفيع فيه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 388 سالف الذكر، فإنّه يقع احتساب السندات والحقوق ضمن النسبة المُشار إليها بالفصل 6 من هذه المجلة بالسّعر الذي تمّ به اكتتابها أو اقتناؤها وذلك لمدّة خمس سنوات ابتداء من قرار مجلس الإدارة أوهيئة الإدارة الجماعية للشركة.

Article 10

تتكوّن موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من:

- رأس المال والاحتياطات وغيرها من الأموال الذاتية،

- موارد شبيهة بالأموال الذاتية تكون شروطها مُرتبطة بنتائج المشاريع المُموّلة على تلك الموارد،

- موارد خاصة تُوضع على ذمتها للتصرّف فيها لفائدة الغير،

- اعتمادات من ميزانية الدولة يقع التصرّف فيها بمقتضى اتفاقية تُبرم مع الدولة.

- اقتراضات في حُدود 30 % من مواردها شريطة أن يكون مجموع مبالغ الإقتراض مُغطّى بمبالغ مُكتتبة في رأس المال وذلك بالنسبة للمُستثمرين الحذرين.

Article 11

يجب على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية خلال ثلاثين يوما من تكوينها التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية عن طريق إيداع ملف يتضمّن العقد التأسيسي للشركة وهيكلة رأس مالها وتركيبة هياكل تسييرها.

ويُمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب كل معلومة أو وثيقة إضافية لازمة.

Article 12

يخضع التصرّف في موارد خاصة تُوضع على ذمّة شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مُستثمرين حذرين إلى تصريح مُسبق لدى هيئة السوق المالية يتضمّن معلومات تتعلّق بقواعد التصرّف المُتبعة من قبل هذه الشركات وبطرق تنظيمها وكل ما يتعلق بالمُودع لديه.

ويجب على شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية إعلام هيئة السوق المالية بكلّ تغيّير يحصل في أحد العناصر المُميّزة للتصريح.

ويتم تعريف المُستثمرين الحذرين بمقتضى أمرحكومي.

ويخضع التصرّف في موارد خاصّة تُوضع على ذمّة شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مُستثمرين غيرحذرين إلى ترخيص هيئة السوق المالية.

وتتولى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إيداع المطلب مصحويا بكلّ الوثائق اللازمة وخاصة المُتعلقة بتعيّين المُودع لديه.

ويجب على شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية إعلام هيئة السوق المالية بكلّ تغيّير يحصُل في أحد العناصر المُميّزة لمطلب الترخيص. وتقوم هيئة السوق المالية بتقدير إذا ما كان من شأن هذه التغييرات أن تُبرّر إيداع مطلب ترخيص جديد.

وتُضبط بمُقتضى ترتيب لهيئة السُوق المالية شروط وصيغ منح الترخيص والقيام بالتصريح وقواعد حماية أموال المُستثمرين غير الحذرين وسلامة العمليات والآجال المُتعلقة بالإعلام بالتغييرات المنصوص عليها بالفقرتين 2 و5 من هذا الفصل.