loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°45/2017 amendant la loi N°21-1995 datant du 13 février 1995 relative aux terres domaniales agricoles

Proposé par :
Thème : Agriculture, pêche et sécurité alimentaire
Projet de loi dans sa totalité
110 Pour
8 Contre
20 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 3h 52mn
Durée de retard 2h 15mn
Total 2
présence 86.36%
En plénière
Durée 1h 50mn
Durée de retard 2h 40mn
Total 1
présence 79.26%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-04-14 2017-04-18
Dépôt
2017-04-18 2017-06-08
2017-05-10
2017-06-07
Discussion en commission
2017-06-13 2017-06-20
Discussion en plénière
2017-06-21 2017-06-21
law_project_status_final_version

Titre

Proposition de loi N°45/2017 amendant la loi N°21-1995 datant du 13 février 1995 relative aux terres domaniales agricoles

Article 1

تضاف فقرة ثالثة للفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصها:

"يتم البيع بالمراكنة وبصفة استثنائية لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية النجاح بالمكناسي أو لمن حل محلهم من ورثتهم جميع الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في استغلال التعاضدية المذكورة وذلك باعتبارهم مستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية قبل صدور هذا القانون."

Titre

Proposition de loi N°45/2017 amendant la loi N°21-1995 datant du 13 février 1995 relative aux terres domaniales agricoles

Article 1

تضاف فقرة ثالثة للفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصها:

"يتم البيع بالمراكنة وبصفة استثنائية لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية النجاح بالمكناسي أو لمن حل محلهم من ورثتهم جميع الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في استغلال التعاضدية المذكورة وذلك باعتبارهم مستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية قبل صدور هذا القانون."

Titre

Proposition de loi N°45/2017 amendant la loi N°21-1995 datant du 13 février 1995 relative aux terres domaniales agricoles

Article 1

  • تُلغى الفقرة من "وللفنّيين الفلاحيين" إلى "خبير في أملاك الدولة وتُعوّض بما يلي:

"ويُضبط ثمن التفويت من قبل 3 خبراء. وتضبط قائمة التعاضديات المعنية بمقتضي أمر حكومي."

Proposé par

يضاف فصل 32 مكرر للقانون عدد 21 لسنة 1995 في ما يلي نصه:

"خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون يتم تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين السابقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدور هذا القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 وللفنيين والفلاحيين المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية وتم تعويضهم بمقاسم بديلة في إطار إصلاح وضعيات المقاسم ضعيفة الجدوى الاقتصادية وذلك بالتفويت لفائدتهم مراكنة في المقاسم التي يستغلونها ويضبط ثمن التفويت خبير أملاك الدولة. من قبل 3 خبراء.

وتضبط قائمة المنتفعين بأمر حكومي". وتضبط قائمة التعاضديات المعنية بمقتضي أمر حكومي.

Titre

Proposition de loi N°45/2017 amendant la loi N°21-1995 datant du 13 février 1995 relative aux terres domaniales agricoles