loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°62/2016 amendant et complétant la loi N°27/1993 du 22 Mars 1993 relative à la carte d'identité nationale

Source : Ministère de l'intérieur
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme

Durée

En commission
Durée 17h 50mn
Durée de retard 8h 5mn
Total 9
présence 66.66%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-08-05 2017-05-19
Dépôt
2017-05-19 2017-07-18
2017-05-19
2017-05-26
2017-06-01
2017-06-09
2017-06-21
2017-07-06
2017-07-18
Discussion en commission
2018-01-09 2018-01-09
Discussion en plénière
2018-01-10 2018-01-10
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°62/2016 amendant et complétant la loi N°27/1993 du 22 Mars 1993 relative à la carte d'identité nationale

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 و11 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمّم بالقانون عدد 11 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999 ،وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأوّل (فقرة ثانية جديدة):

بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنه يخوّل للأشخاص الذين تقلّ سنّهم عن خمسة عشر سنة وفي حدود اثنتا عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.

الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):

تسلم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المؤهلة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمات وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية :

  • رقم التعريف الوطني للهويّة.
  • الإسم وإسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
  • إسم ولقب الأم.
  • تاريخ الولادة ومكانها .
  • العنوان.

الفصل 4 (جديد):

تضبط مدّة صلوحية بطاقة التعريف الوطنيّة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون، ويتعين طلب تعويضها في أجل أقصاه ثلاثين يوما في الحالات التالية :

  • عند انتهاء مدّة صلوحيتها.
  • عند تغيير الإسم الشخصي أو اللقب.
  • عند تغيير العنوان.
  • عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها.
  • عند تغييـــر عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.

تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية.

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونيّة للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية وقارئاتها ومدّة صلوحية البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.

الفصل 7 (جديد):

على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة التعريف الوطنية أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني.

يخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني التثبت من هوية حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرر من هذا القانون.

تنطبق العقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجزائية على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 11 (جديد):

تبقى بطاقة التعريف الوطنية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المتضمّنة للشريحة الإلكترونية طبق الأنموذج المحدد بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

Article 2

تضاف إلى أحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، فقرتين خامسة وسادسة بالفصل 2 والفصل 2 مكرّر وفقرتين ثالثة ورابعة بالفصل 3 وفقرة ثانية بالفصل 8 وفقرة ثالثة بالفصل 9، فيما يلي نصّها :

الفصل 2 (فقرتين خامسة وسادسة):

يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترملة بناء على طلب كتابي من صاحبة البطاقة.

تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا تضبط مواصفاتها بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 2 (مكرّر):

تتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة إلكترونية ظاهرة و مؤمنة وفقا للتشريع النافذ، تخزن بها العناصر والبيانات التالي ذكرها:

1. البيانات الوجوبية:

  • الاسم واسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
  • إسم ولقب الأم.
  • تاريخ الولادة ومكانها.
  • العنوان.

2. البيانات الاختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها : 

  • الفئة الدموية.
  • صفة "متبرع".
  • إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة.

3. رقم التعريف الوطني للهوية:

4. البيانات المشفرة و هي :

  • الصورة.
  • بصمة الإبهام الأيمن .
  • البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

يخول الاستغلال الآلي للعناصر و المعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3

من الفقرة الأولى من هذا الفصل لغرض التعريف الإلكتروني للمواطن وفق شروط تضبط بمقتضى قانون.

يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المؤهلة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني المنصوص عليهم بالفصل 7 من هذا القانون، في حدود مجالات اختصاصاتها، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع النافذ.

كما يخول لصاحب البطاقة، وللهياكل العمومية والخاصة، بعد موافقته، النفاذ إلى العناصر والمعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود الإستعمالات المخولة لهم وفقا للتشريع النافذ وذلك بواسطة قارئات ملائمة، وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 3 (فقرتين ثالثة ورابعة):

يتم تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، بالنسبة إلى القصر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المقدم بالنسبة إلى فاقدي الأهليّة.

يتم التنصيص ببطاقة التعريف الوطنيّة على عنوان المقر الشخصي لصاحب البطاقة وتحدّد صيغ إثبات المقرّ الشخصي بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 8 (فقرة ثانية):

تنطبق نفس العقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الإستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الإلكترونيّة، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونيّة لبطاقة التعريف الوطنيّة دون أن تكون له الصفة للنفاذ إليها.

الفصل 9 (فقرة ثالثة):

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمد إستعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها وكل شخص فقد الجنسية التونسية وتعمد مخالفة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 3

تُعوّض عبارة "صورة شمسية" الواردة مباشرة بعد عبارة "بطاقة التعريف الوطنية" بالسطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة بعبارة "صورة فوتوغرافيّة".

Article 4

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

Article 5

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشر نصوصه التطبيقيّة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

Titre

Projet de loi organique N°62/2016 amendant et complétant la loi N°27/1993 du 22 Mars 1993 relative à la carte d'identité nationale

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 و11 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمّم بالقانون عدد 11 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999 ،وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأوّل (فقرة ثانية جديدة):

بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنه يخوّل للأشخاص الذين تقلّ سنّهم عن خمسة عشر سنة وفي حدود اثنتا عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.

الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):

تسلم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المؤهلة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمات وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية :

  • رقم التعريف الوطني للهويّة.
  • الإسم وإسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
  • إسم ولقب الأم.
  • تاريخ الولادة ومكانها .
  • العنوان.

الفصل 4 (جديد):

تضبط مدّة صلوحية بطاقة التعريف الوطنيّة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون، ويتعين طلب تعويضها في أجل أقصاه ثلاثين يوما في الحالات التالية :

  • عند انتهاء مدّة صلوحيتها.
  • عند تغيير الإسم الشخصي أو اللقب.
  • عند تغيير العنوان.
  • عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها.
  • عند تغييـــر عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.

تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية.

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونيّة للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية وقارئاتها ومدّة صلوحية البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.

الفصل 7 (جديد):

على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة التعريف الوطنية أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني.

يخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني التثبت من هوية حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرر من هذا القانون.

تنطبق العقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجزائية على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 11 (جديد):

تبقى بطاقة التعريف الوطنية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المتضمّنة للشريحة الإلكترونية طبق الأنموذج المحدد بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

Article 2

تضاف إلى أحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، فقرتين خامسة وسادسة بالفصل 2 والفصل 2 مكرّر وفقرتين ثالثة ورابعة بالفصل 3 وفقرة ثانية بالفصل 8 وفقرة ثالثة بالفصل 9، فيما يلي نصّها :

الفصل 2 (فقرتين خامسة وسادسة):

يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترملة بناء على طلب كتابي من صاحبة البطاقة.

تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا تضبط مواصفاتها بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 2 (مكرّر):

تتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة إلكترونية ظاهرة و مؤمنة وفقا للتشريع النافذ، تخزن بها العناصر والبيانات التالي ذكرها:

1. البيانات الوجوبية:

  • الاسم واسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
  • إسم ولقب الأم.
  • تاريخ الولادة ومكانها.
  • العنوان.

2. البيانات الاختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها : 

  • الفئة الدموية.
  • صفة "متبرع".
  • إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة.

3. رقم التعريف الوطني للهوية:

4. البيانات المشفرة و هي :

  • الصورة.
  • بصمة الإبهام الأيمن .
  • البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

يخول الاستغلال الآلي للعناصر و المعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3

من الفقرة الأولى من هذا الفصل لغرض التعريف الإلكتروني للمواطن وفق شروط تضبط بمقتضى قانون.

يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المؤهلة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني المنصوص عليهم بالفصل 7 من هذا القانون، في حدود مجالات اختصاصاتها، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع النافذ.

كما يخول لصاحب البطاقة، وللهياكل العمومية والخاصة، بعد موافقته، النفاذ إلى العناصر والمعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود الإستعمالات المخولة لهم وفقا للتشريع النافذ وذلك بواسطة قارئات ملائمة، وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 3 (فقرتين ثالثة ورابعة):

يتم تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، بالنسبة إلى القصر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المقدم بالنسبة إلى فاقدي الأهليّة.

يتم التنصيص ببطاقة التعريف الوطنيّة على عنوان المقر الشخصي لصاحب البطاقة وتحدّد صيغ إثبات المقرّ الشخصي بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 8 (فقرة ثانية):

تنطبق نفس العقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الإستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الإلكترونيّة، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونيّة لبطاقة التعريف الوطنيّة دون أن تكون له الصفة للنفاذ إليها.

الفصل 9 (فقرة ثالثة):

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمد إستعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها وكل شخص فقد الجنسية التونسية وتعمد مخالفة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 3

تُعوّض عبارة "صورة شمسية" الواردة مباشرة بعد عبارة "بطاقة التعريف الوطنية" بالسطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة بعبارة "صورة فوتوغرافيّة".

Article 4

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

Article 5

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشر نصوصه التطبيقيّة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

Titre

Projet de loi organique N°62/2016 amendant et complétant la loi N°27/1993 du 22 Mars 1993 relative à la carte d'identité nationale

Titre

Projet de loi organique N°62/2016 amendant et complétant la loi N°27/1993 du 22 Mars 1993 relative à la carte d'identité nationale