loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Source : Ministère des affaires de la femme et de la famille
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme

Durée

En commission
Durée 69h 28mn
Durée de retard 26h 38mn
Total 31
présence 66.66%
En plénière
Durée 7h 32mn
Durée de retard 11h 55mn
Total 3
présence 82.02%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-07-27 2017-02-02
Dépôt
2017-02-02 2017-06-21
2017-02-02
2017-02-16
2017-02-23
2017-02-27
2017-03-02
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-29
2017-04-05
2017-04-13
2017-04-20
2017-04-24
2017-04-27
2017-05-15
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-31
2017-06-05
2017-06-08
2017-06-12
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-21
Discussion en commission
2017-07-21 2017-07-26
2017-07-21
Discussion en plénière
2017-07-27 2017-07-27
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

Article 2

يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

Article 3

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.

- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.

- العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

- العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

- العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

- العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.

- الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.

- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا لإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

- حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.

- الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

Article 4

تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق اإلنسان،
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلّط عليهم عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،
  • احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة.

Article 5

تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

Article 6

تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية االجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها. 

Article 7

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:

  • وضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي،
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي.
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجاالت حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
  • اتخاذ كل التدابير الالزمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان لدى الناشئة

Article 8

على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.

كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.

Article 9

على الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.

وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.

Article 10

تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.

كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي. 

Article 11

تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.

ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

Article 12

تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :

  • الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلّبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
  • الحق في النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
  • الحق في التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.
  • الحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

Article 13

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص اإلفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

Article 14

تلغى أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و882 و882 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 812 والفقرة الثالثة

من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 والفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية

وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 208 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا سبق النية بالضرب والجرح،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل، 
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السالح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل. 

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 (جديد):

يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:

  1. باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو اقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات.
  2. ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة.
  3. من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
  4. ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  5. من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرر (جديد):

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة أو كان معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.

الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفال،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

Article 15

 تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر و222 ثالثا كما يلي:

الفصل 220 (فقرة ثالثة)

ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.

الفصل 221(فقرة ثانية)

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 (فقرة ثانية)

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.

الفصل 224 مكرر

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.

الفصل 227 ثالثا

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.

وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:

  • الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا،
  • الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
  • شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها األشقاء أو من األب أو األم أو مع أحد فروعه،
  • الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه.
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو الأخت.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

Article 16

يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. 

Article 17

يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 18

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 19

يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:

  • منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

Article 20

لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:

  • أولا : الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية
  • ثانيا : عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل

Article 21

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

Article 22

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

Article 23

تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.

Article 24

يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

Article 25

تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

  • نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
  • نقل الضحية لتقلي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
  • إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من االقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

Article 26

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 92 من هذا القانون.

Article 27

لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلّا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.

Article 28

يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة. 

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا

Article 29

يتعهد قاضي األسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

  • الضحية شخصيا أو من وكيلها،
  • النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفال أو في حالة وجود طفل.

ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

Article 30

يتضمن مطلب الحماية شرحا ألسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

Article 31

يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

Article 32

يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:

  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن ان يتواجدوا فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات أطفالها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
  • اسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.

Article 33

يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 82 و90 و91 من هذا القانون. 

Article 34

قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

 

Article 35

تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.

 

Article 36

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب. 

Article 37

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 38

على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة واألسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :

  • الاستجابة فورا لكل طلب المساعدة والحماية ولو لم يتم للإلبلاغ بالحالة من قبل الضحية مباشرة،
  • إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة وأطفالها،
  • الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
  • إعلام الشاكية بكل حقوقها،
  • التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف في حدود الإمكانيات المتوفرة.

Article 39

يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.

يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:

  • رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من والتقارير ومعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات يحدث للغرض.
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون 
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

Article 40

تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

Article 41

تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 812 والفصول 882 رابعا و882 مكرر و882 و892 والفقرة الثانية من الفصل 912 من المجلة الجزائية.

Article 42

تلغى أحكام الفصول 8 و9 و4 و5 و2 و2 و10 من القانون عدد 85 لسنة 1225 المؤرخ في غرة جويلية 1225 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 98 لسنة 8005 المؤرخ في 4 أفريل 2005

Article 43

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 227 مكرّر جديد:

يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.

يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد توافقي في الباب الثالث:

يُعاقب كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.

وفي صورة العود ترفع العقبة إلى ستة أشهر سجنا.

Proposé par

  • فصل جديد في الباب الثالث:

يعاقب كل مرتكب للعنف السياسي كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار وفي صورة العود تُرفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا

Proposé par

  • فصل إضافي:

يعاقب بنفس العقوبة كل من يُكره قرينه أو أحد الأصول وإن علوا أو أحد الفروع الفروع وإن سفلوا أو أحد الإخوة أو الأخوات الأشقاء على ارتداء لباس أو القيام بسلوك لا يحترم حقه في حرية العقيدة أو الضمير

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

Article 2

يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

Article 3

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.

- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.

- العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

- العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

- العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

- العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.

- الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.

- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا لإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

- حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.

- الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

Article 4

تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق اإلنسان،
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلّط عليهم عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،
  • احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة.

Article 5

تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

Article 6

تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية االجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها. 

Article 7

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:

  • وضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي،
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي.
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجاالت حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
  • اتخاذ كل التدابير الالزمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان لدى الناشئة

Article 8

على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.

كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.

Article 9

على الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.

وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.

Article 10

تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.

كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي. 

Article 11

تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.

ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

Article 12

تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :

  • الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلّبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
  • الحق في النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
  • الحق في التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.
  • الحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

Article 13

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص اإلفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

Article 14

تلغى أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و882 و882 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 812 والفقرة الثالثة

من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 والفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية

وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 208 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا سبق النية بالضرب والجرح،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعالمها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل، 
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السالح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل. 

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 (جديد):

يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:

  1. باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو اقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات.
  2. ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة.
  3. من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
  4. ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  5. من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرر (جديد):

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة أو كان معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.

الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة):

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفال،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

Article 15

 تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر و222 ثالثا كما يلي:

الفصل 220 (فقرة ثالثة)

ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.

الفصل 221(فقرة ثانية)

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 (فقرة ثانية)

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.

الفصل 224 مكرر

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.

الفصل 227 ثالثا

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.

وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:

  • الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا،
  • الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
  • شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها األشقاء أو من األب أو األم أو مع أحد فروعه،
  • الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه.
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو الأخت.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

Article 16

يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. 

Article 17

يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 18

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 19

يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:

  • منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

Article 20

لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:

  • أولا : الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية
  • ثانيا : عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل

Article 21

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

Article 22

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

Article 23

تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.

Article 24

يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

Article 25

تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

  • نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
  • نقل الضحية لتقلي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
  • إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من االقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

Article 26

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 92 من هذا القانون.

Article 27

لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلّا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.

Article 28

يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة. 

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا

Article 29

يتعهد قاضي األسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

  • الضحية شخصيا أو من وكيلها،
  • النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفال أو في حالة وجود طفل.

ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

Article 30

يتضمن مطلب الحماية شرحا ألسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

Article 31

يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

Article 32

يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:

  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن ان يتواجدوا فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات أطفالها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
  • اسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.

Article 33

يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 82 و90 و91 من هذا القانون. 

Article 34

قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

 

Article 35

تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.

 

Article 36

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب. 

Article 37

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 38

على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة واألسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :

  • الاستجابة فورا لكل طلب المساعدة والحماية ولو لم يتم للإلبلاغ بالحالة من قبل الضحية مباشرة،
  • إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة وأطفالها،
  • الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
  • إعلام الشاكية بكل حقوقها،
  • التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف في حدود الإمكانيات المتوفرة.

Article 39

يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.

يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:

  • رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من والتقارير ومعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات يحدث للغرض.
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون 
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

Article 40

تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

Article 41

تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 812 والفصول 882 رابعا و882 مكرر و882 و892 والفقرة الثانية من الفصل 912 من المجلة الجزائية.

Article 42

تلغى أحكام الفصول 8 و9 و4 و5 و2 و2 و10 من القانون عدد 85 لسنة 1225 المؤرخ في غرة جويلية 1225 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 98 لسنة 8005 المؤرخ في 4 أفريل 2005

Article 43

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 227 مكرّر جديد:

يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.

يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد توافقي في الباب الثالث:

يُعاقب كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.

وفي صورة العود ترفع العقبة إلى ستة أشهر سجنا.

Proposé par

  • فصل جديد في الباب الثالث:

يعاقب كل مرتكب للعنف السياسي كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار وفي صورة العود تُرفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا

Proposé par

  • فصل إضافي:

يعاقب بنفس العقوبة كل من يُكره قرينه أو أحد الأصول وإن علوا أو أحد الفروع الفروع وإن سفلوا أو أحد الإخوة أو الأخوات الأشقاء على ارتداء لباس أو القيام بسلوك لا يحترم حقه في حرية العقيدة أو الضمير

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

Article 2

يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله.

Article 3

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

  • المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن 
  • الطفل: كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حماية الطفل 
  • العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي و معنوي او جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو الم او ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
  • العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق و أو بتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل .
  • العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
  • العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  • الاستغلال العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من المالالأموال أو الأجر والتحكم في الأجور أو المداخيل وحظر العمل أو الإجبار عليه.
  • العنف السياسي: كل عنف أو ممارسة يهدف مرتكبه إلى حرمان المرأة أو إعاقتها من ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو جمعيّاتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريّات الأساسيّة ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
  • التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدّين أو الجنسأو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. 
  • ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين. 
  • حالة استضعاف: حالة الهشاشة المرتبطة الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن بصغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على تعوقها عن التصدي للجاني للمعتدي.
  • الضحيّة: المرأة الأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

Proposé par

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

  • المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن 
  • الطفل: كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حماية الطفل 
  • العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي و معنوي او جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو الم او ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
  • العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق و أو بتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل .
  • العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
  • العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  • الاستغلال العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من المال الأموال أو الأجر والتحكم في الأجور أو المداخيل وحظر العمل أو الإجبار عليه.
  • العنف السياسي: كل عنف أو ممارسة يهدف مرتكبه إلى حرمان المرأة أو إعاقتها من ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو جمعيّاتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريّات الأساسيّة ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
  • التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدّين أو الجنس أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. 
  • ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين. 
  • حالة استضعاف: حالة الهشاشة المرتبطة الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن بصغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على تعوقها عن التصدي للجاني للمعتدي.
  • الضحيّة: المرأة الأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

Article 4

تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمن معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان، 
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلط عليهم  عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها، 
  • احترام وضمان سرية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية
  • للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيســير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة

Proposé par

تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمن معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان، 
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلط عليهم  عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها، 
  • احترام وضمان سرية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية
  • للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيســير إدماجهم وإيوائهم فيحدود الإمكانيات المتاحة 

Article 5

تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها

Article 6

تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها 

Article 7

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافةوالصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك من خلال :

  • وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي 
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الاطراف المعنية 
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة 

Proposé par

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك من خلال :

  • وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي 
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الاطراف المعنية 
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة 

Article 8

على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف. 

كما تتولى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم. 

Article 9

على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الاخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.

وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل  وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق  الامر بالتوعية او الكشف المبكر او الاشعار او التدخل او المرافقة للمرأة ضحية العنف والاطفال المقيمين معها.

Article 10

تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.

كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.

Article 11

تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منهو تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.

ويمنعالإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون المنظم لها للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

Proposé par

تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منهو تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.

ويمنعالإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون المنظم لها للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

Article 12

تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 الى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.

كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد  تقرير سنوي في  الغرض يحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  الحكومة.

Proposé par

تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 الى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.

كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد  تقرير سنوي في  الغرض يحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  الحكومة.

Article 13

تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :

  • الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
  • النفاذ الى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة ،
  • التمتع وجوبا بالإعانة العدلية ،
  • التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،
  • المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،
  • الإيواء الفوري في حدود الامكانيات المتاحة 

Article 14

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف مسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون. 

ولكل شخص بما في ذلك الخاضع للسر المهني واجب الإشعار الفوري قصد توفير الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الضحية وتوفير الإحاطة لها  إذا كانت  مهددة في سلامتها  أو حياتها مع ضرورة احترام إرادتها، فيما يتعلق  بإثارة التتبعات الجزائية.

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل:

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانونمسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون. 

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يُمنع على أيّ شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونيّة ذلك.

ولكل شخص بما في ذلك الخاضع للسر المهني واجب الإشعار الفوري قصد توفير الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الضحية وتوفير الإحاطة لها  إذا كانت  مهددة في سلامتها  أو حياتها مع ضرورة احترام إرادتها، فيما يتعلق  بإثارة التتبعات الجزائية.

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

Proposé par

 

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون مسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يُمنع على أيّ شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونيّة ذلك.

Article 15

الفصل 208 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت .

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل، 
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتديشاهدا أومتضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا سبق النية بالضرب والجرح،
  •  إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة: "ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وإسقاط السّلف أو الزوج المعتدي عليه حقّه تكون العقوبة بالخطيّة فقط"

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه، -
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وإسقاط السّلف أو الزوج المعتدي عليه حقّه تكون العقوبة بالخطيّة فقط 

Proposé par

الفصل 226 ثالثا (جديد): 

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. 

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل  

 وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد

Proposé par

الفصل 226 ثالثا (جديد): 

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. 

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل  

 وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

Proposé par

الفصل 227 (جديد): 

يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة .وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات. 

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواضحة بقية العمر

  • باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات،
  • ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة،
  • سفاح القُربى باغتصاب طفل المُرتكب من الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا (الإخوة والأخوات، شخص ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه، الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدّي للمعتدي
  • من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه. 
  • من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين.

ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

Proposé par

الفصل 228( فقرة ثانية جديدة): 

يعتبر اعتداء بالفاحشة كل فعل مناف للحياء يقع قصدا أو مباشرة على جسم ذكر أو أنثى أو على عورتهما ويخدش عاطفة الحياء عنده

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خادمها أو طبيبها،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية واستغل نفوذ وظيفه
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الأسخاص بصفة فاعلين
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد

Proposé par

الفصل 229 (جديد):

ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصلين 227 مكرر و228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو استغل نفوذ وظيفه أو كان الاعتداء بإعانة أشخاص أو كانت الضحية في وضعية هشّة أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

Proposé par

الفصل 227 مكرّر جديد:

يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.

يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

Proposé par

  • إضافة فقرة للفصل 208 جديد:

إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بالشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة

Proposé par

  • تعويض عبارة "دون الثالثة عشر عاما" الواردة بالفصل 227 جديد بـ"دون السادسة عشر عاما"
  • تعويض عبارة "دون العشرة أعوام الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 227 جديد" بعبارة "دون السادسة عشر عاما"
  • إلغاء الفقرة قبل الأخيرو من الفصل 

لتصبح الصياغة كالتالي:

الفصل 227 (جديد): 

يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.

  • باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات،
  • ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
  • سفاح القُربى باغتصاب طفل المُرتكب من الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا (الإخوة والأخوات، شخص ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه، الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت،
  • ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدّي للمعتدي

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

Proposé par

  • إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 227 مكرّر
  • تعديل الفقرة الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

"يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة"

  • تعديل المطة الأولى لتصبح كما يلي:

"إذا كان الفاعل معلما للضحيّة أو من خدمتها أو من أطبائها"

Proposé par

  • تعديل المطة الثانية من الفصل 228 فقرة ثانية جديدة لتصبح على النحو التالي:

"إذا كان الفاعل من الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا (الإخوة والأخوات، شخص ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه، الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت"

Proposé par

  • حذف عبارة "227 مكرّر" من الفصل 229 جديد

Proposé par

تُلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعّوض بالأحكام التالية: 

الفصل 208 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل، 
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
  • إذا سبق النية بالضرب والجرح،
  •  إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليّين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

 الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه، 
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة): 

ويرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا، 
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، 
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد): 

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. 

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. 

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل  

 وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 (جديد): 

يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه.

ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.

  • باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات،
  • ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام السادسة عشرة عاما كاملة،
  • سفاح القُربى باغتصاب طفل المُرتكب من:
  1. الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
  2. الإخوة والأخوات،
  3. ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
  4. الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
  5. والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
  6. أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت،
  • ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدّي للمعتدي

ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرّر جديد:

يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.

يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية الصورتين المذكورتين:

  • إذا كان الفاعل معلما للضحيّة أو من خدمتها أو من أطبائها،
  • إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل. 

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة المواقعة ضد الطفل برضاه بداية من بلوغ سن الرشد.

الفصل 228( فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من:
  1. الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
  2. الإخوة والأخوات،
  3. ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
  4. زوج البنت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
  5. والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
  6. أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت، أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خادمها أو طبيبها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد

الفصل 229 (جديد):

يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كاوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

Article 16

  • حذف الفقرة الفصل 227 ثالثا من الفصل

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل 224 مكرر: 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال أن من  كرامة الضحية واعتبارها أو تؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية .

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد للاعتداء.

Proposé par

تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكّرر و227 ثالثا كما يلي: 

الفصل 221 (فقرة ثالثة): 

ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة. 

الفصل 223 (فقرة ثانية): 

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا، 
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 (فقرة ثانية): 

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومةمن الفاعل  أو كانت له سلطة على الضحية. 

الفصل 224 مكرر: 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سالمتها البدنية أو النفسية.  اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال أن من  كرامة الضحية واعتبارها أو تؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية .

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد للاعتداء.

الفصل 227 ثالثا:

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة اغتصاب القربى زنا المحارم سفاح القربى وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين: 

  • الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، 
  • الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
  • شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها الأشقاء أو من الأب أو الأم أومع أحد فروعه،
  • الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة 
  • الأب وفروع الزوج الآخر، 
  • أشخاص يكون أحدهم زوج الأخ أو لأخت

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون الثالثة عشر عاما كاملة.

Article 17

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

يعاقب بخطية من خمسة مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة إمرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.

Proposé par

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية قدرها من خمسة مائة دينارا إلى ألف دينار  أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.

Article 18

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

  • حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
  • التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
  • التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود."

Proposé par

يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.

مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

  • حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
  • التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
  • التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 19

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. 

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 20

  • تعديل المطة الأولى كما يلي:

- حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.

Proposé par

يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله: 

  • منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة
  • حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها

Article 21

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

Article 22

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضدّ المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

Article 23

تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون.

ويجب أن تضّم من بين عناصرها نساء.

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.

Article 24

يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية. 

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

Article 25

تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

  • نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة. 
  • نقل الضحية لتلقي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
  • إبعاد المضنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

 تبقى اجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

Article 26

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.

Article 27

لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى. 

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي. 

Article 28

يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا .

Article 29

يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

  • الضحية شخصيا أو من وكيلها،
  • النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل

ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

Article 30

يتضمّن مطلب الحماية شرح لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

Article 31

يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

Article 32

يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية: 

  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحية او على أطفالها المقيمين معها مع تمكين  المطلوب منتسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الاضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الاطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكلّ مستلزماتالأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرّر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
  • إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • تقرير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها 

Article 33

يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدّته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبيّنة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.

Article 34

  • إعادة صياغة الفصل:

قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب لا يوقف التنفيذ

Proposé par

قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

Article 35

تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحمايـة وقرارات التمديد فيها.

Article 36

يعاقب بالسجن مدّة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 37

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.  

والمحاولة موجبة للعقاب.

Article 38

على كلّ من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم: 

  • الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون.
  • إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة وأطفالها،
  • الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
  • إعلام الشاكية بكل حقوقها، 
  • التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف في حدود الإمكانيات المتوفرة.

Article 39

يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة

يتولى المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :

  • رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من والتقارير ومعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات يحدث للغرض. 
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة. 
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون. 
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون .
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. 
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها و حسن متابعتها. 

ويعّد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. 

ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم. 

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه. 

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

Article 40

تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنـف ضد المرأة .

Article 41

  • تعويض عبارة "الفصل 228 مكرر" بعبارة "الفصل 239"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل:

تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 218 و226 رابعا و228 مكرر  و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية. 

 

Proposé par

تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 218 و226 رابعا و228 مكرر  و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية. 

 

Article 42

تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005. 

Article 43

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد سنةستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Titre

Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes