loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle

Source : Présidence du Gouvernement
Thème : Systèmes juridictionnels
Vote sur le projet de loi dans sa totalité
142 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 37h 17mn
Durée de retard 9h 15mn
Total 14
présence 20%
En plénière
Durée 13h 24mn
Durée de retard 12h 40mn
Total 5
présence 79.26%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-06-16 2018-11-06
Dépôt
2018-11-06 2019-03-13
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-13
2018-11-15
2018-11-23
2019-02-06
2019-02-08
2019-02-07
2019-02-14
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-07
2019-03-13
Discussion en commission
2019-03-27 2019-04-16
2019-03-27
2019-04-02
2019-04-10
2019-04-11
Discussion en plénière
2019-04-17 2019-04-17
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle

Article 1

يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها و الإجراءات المتبعة لديها

Article 2

تكون محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي و هي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 

Article 3

محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي.

تخصّص الدولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتحرص المحكمة على حسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية. 

Article 4

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  2. المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  3. الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  4. الهيئات التعديلية.

Article 5

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي:

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين. ويتولى الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسة العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.
  2. تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  3. تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

Article 6

كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك بصفة قانونية يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدّي التصرفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

Article 7

تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبنية بالقانون الأساسي للميزانية.

Article 8

تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبنيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلق بالرقابة على التصرّف.

Article 9

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.

ويمكن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن يقدّم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

Article 10

لمحكمة المحاسبات أن تقدّر نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبينة بالباب السابع من هذا القانون.

Article 11

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تشمل برقابتها أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

Article 12

تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللازم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة يتولّى وكيل الدولة العام تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

Article 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل لمحكمة المحاسبات الحق في الحصول من أية جهة كانت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. كما يحق لها النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولايمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.

 

Article 14

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

Article 15

تضمّن محكمة المحاسبات نتائج أعمالها بتقرير سنوي عام يتمّ نشره و عند الاقتضاء بتقارير خصوصية يمكن نشرها.

وتساهم محكمة المحاسبات من خلال نشر تقاريرها في إعلام المواطنين.

 

Article 16

تتولّى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف. 

Article 17

تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 18

تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الهيئة الخاضعة للرقابة كتابيا.

Article 19

يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

Article 20

تتكوّن محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم:

الرئيس الأوّل.

وكيل الرئيس الأول.

رؤساء الدوائر الاستئنافية.

رؤساء الدوائر المركزية.

رؤساء الدوائر الجهوية.

المقرر العام.

الكاتب العام.

رؤساء الأقسام.

المستشارون.

المستشارون المساعدون.

النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء الدولة.

ويتولى كتبة تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضائها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.

Article 21

يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

يسهر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولّى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكل له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلّف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقضة الاستراتيجسة.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

Article 22

يسمى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويساعد وكيل الرئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس.

 

Article 23

يسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

 

Article 24

تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.

وتكلف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها  أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

ويتعيّن على النيابة العمومية أن:

  • تسهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
  • تقدّم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
  • تثير الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف.
  • ترفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.
  • تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
  •  تطلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
  • تبلغ المحاسبين والسلط الإدارية بالقرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات.
  • تطلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكلّ الأفعال التي تخص هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة.

Article 25

على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.

Article 26

تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في إطار الهيئات التالية:

  • الجلسة العامة
  • الهيئة التعقيبية
  • الدوائر الاستئنافية 
  • الدوائر المركزية 
  • الدوائر الجهوية 
  • الأقسام
  • لجنة التقرير والبرمجة

Article 27

يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

  • عدد الدوائر الاستئنافية
  • عدد الدوائر المركزية 
  • عدد الدوائر الجهوية مرجع النظر الترابي لكل منها
  • عدد الأقسام صلب كل دائرة

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وباقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر المركزية والجهوية.

Article 28

جلسات هيئات محكمة المحاسبات غير علنية. ولايكون التصريح بالحكم إلا في جلسات علنية.

 

Article 29

تتألف الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من :

  • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات 
  • رؤساء الدوائر الاستئنافية
  • رؤساء الدوائر المركزية 
  • رؤساء الدوائر الجهوية 
  • المقرر العام
  • الكاتب العام 
  • رؤساء الأقسام
  • المستشارين

ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت.

والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.

 

Article 30

 

تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول الذي يترأس جلساتها.

ولاتصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

Article 31

تتولى الجلسة العامة:

  • ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
  • ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
  • ضبط التقرير المتعلق بالمصادقة على صحة حسابات الدولة وسلامتها
  • النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلثي أعضائها.

 

Article 32

تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأول للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.

وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبنية بالفصل 30 من هذا القانون.

 

Article 33

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركّب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

ويشترط ألاّ يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

ولايمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

 

Article 34

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

تصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

 

Article 35

تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و 30 من هذا القانون.

 

Article 36

تتركّب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأوّل أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلستها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأوّل أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأوّل.

وتتولى اللجنة النظر في:

  • مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
  • مشاريع القوانين المعدّة للنشر
  • كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

 

Article 37

يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

 

Article 38

يتولى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأول في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي.

 

Article 39

يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل.

 

Article 40

يتولّى محاسب عمومي يعيّنه وزيرالمالية للقيام بالمهام المنصوص عليها بمجلّة الحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

 

Article 41

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركّب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه.

 

Article 42

تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمّة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمّتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ماتخلّد بذمّتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

 

Article 43

لايمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض للمحاسبين العموميين الدفوعات التي قاموا بها بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

 

Article 44

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمّة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لايتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

Article 45

في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإن محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل.

ويمكن للمحاسب العمومي وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا الانتفاع بالعفو بعنوان مبلغ تعمير الذّمة على أن يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لايقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

Article 46

تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم مناستيفاء المحاسب العمومي لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.

 

Article 47

لايتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداءا من يوم مباشرته لمهامه.

 

Article 48

لايمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرّفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحسابات.

وتبرأ ذمّة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتم خلال المدّة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمّته.

 

Article 49

 

تنظر الوزارة المكلفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي. وتبت فيها مالم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات خالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها. 

Article 50

كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيا يعتبر محاسبا بموجب ذلك وتؤدي التصرفات الفعلية الى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. 

Article 51

على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته ويودعها بكتابة المحكمة في الآجال القانونية. 

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها. 

Article 52

في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرر من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار. 

Article 53

يوجه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونية الى وزارة المالية التي تهيّئها للنظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العام للدولة قبل تاريخ موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات. 

Article 54

تسجل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبية. 

Article 55

يمسك وكيل الدولة العام قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات. ويتأكد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن له أن يطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين. 

Article 56

في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف وجوبا أعوانا يتولون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم. 

Article 57

على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلفه وزير المالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتشطيبات.

ولايمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه. 

Article 58

لا يمكن الحكم في أي حساب مالم يكن مهيّئا للنظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة اعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونية والوثائق المبررة له. وإذا قدّم حساب غير مهيأ للنظر فيه فإن الآجال تجري ضد المحاسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات المسلطة على المتأخرين. 

 

Article 59

يعيّن رئيس الدائرة المختصة بالنسبة إلى كل حساب القاضي أو القسم الذي يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه. 

 

Article 60

يتولى المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ماوقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العمومية عن طريق رئيس الدائرة المختصة. كما يتسنى له عند الإقتضاء، التنقل على عين المكان.

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعده المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصة إلى وكيل الدولة العام الذي يمكنه طلب تسليط  الخطية. 

Article 61

يحرر المقرر بعد إتمام النظر في الحسابات تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى المتصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى وزير المالية. 

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة. 

وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها. 

 

 

Article 62

تحال وجوبا على النيابة العمومية التقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريا. كما يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه. 

Article 63

ترجع النيابة العمومية الى كتابة المحكمة التقارير والوثائق المدعمة لها بعد الإطلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدمها في الموضوع. 

Article 64

تعرض التقارير على الدائرة المختصة حسب ترسيمها ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة. 

Article 65

يتم استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة. 

بعد الأستماع الى ملاحظات المقرر والى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب. 

Article 66

يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الدائرة ولممثل النيابة العمومية بذلك الى المتقاضي او محاميه. 

Article 67

تجري المفاوضات حول كل اقتراح على التوالي وذلك دون مشاركة ممثل النيابة العمومية والمقرر أو رئيس القسم المكلف بالتحقيق في الحساب. وعلى أثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفي الحساب ويضبط النتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلد الذمة. 

وتصدر قرارات المحكمة ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالإستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من قراراتها الباتة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها. 

Article 68

على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة التي أصدرت القرار يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقررات التي اتخذت في الجلسة ثم يسلمه الى رئيس الدائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدائرة الحكم بعد التثبت فيه ويعرضه على إمضاء بقية الأعضاء ثم يحيله على كتابة محكمة الحسابات. 

Article 69

تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة. 

ويتضمن كل حكم خاصة: 

  • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
  • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
  • موضوع الحكم
  • ملخص اقوال الأطراف 
  • الوقائع وتكييفها القانوني
  • منطوق الحكم
  • بيان درجة الحكم
  • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم
  • تاريخ صدور الحكم

Article 70

يسلّم الكاتب العام نسخا من الأحكام لوكيل الدولة العام حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها الى الأطراف المعنية الأخرى كلما طلبت منه ذلك. وتسلم النسخ المعدة للإعلام بالحكم مجانا. 

Article 71

يتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرارات الى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام الى مقر عمل المحاسب أو الى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخيله عن العمل. 

Article 72

يبلغ وكيل الدولة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة ال كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الإقتضاء الى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها. 

 

Article 73

إن المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبت في استرجاع المبالغ الزائدة مع الأحتفاظ بحق رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال. 

Article 74

تنفذ القرارات الصادرة بتعمير ذمة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم مالم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبينة بهذا القانون. 

Article 75

ينجر عما يتخلد أو يترك بالذمة فائض يجري حسابه على قاعدة النسبة المائوية القانونية ابتداءا من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتّي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف. 

Article 76

لايمكن ابراء المحاسبين الصادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذمة أو بترك مبالغ بالذمة مالم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصلوا على طرحه طبقا للشروط التي نصّ عليها القانون. 

Article 77

تصرح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيا وبإطلاقهم من قيد تصرفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقارية أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب أخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التراتيب الإدارية.

Article 78

يجوز للمحاسبين وللممثلين القانونيين للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شـأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار الى الطرف المعنيّ بالأمر.

Article 79

يرفع الطعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السلطة التي صدر عنها القرارا المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

Article 80

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطّل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

Article 81

توجّه السلطة الصادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتصالها بعريضة الطعن.

Article 82

يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرر يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الداشرة المختصّة.

وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 83

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن إذا كن صادرا عن من ليست له صفة أو تمّ القيام به دون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبرّر.

Article 84

تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطعن قرار في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

Article 85

يمكن للمحاسب العمومي أو لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كللّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلّية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 86

يقع البتّ في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضيّة في الطور الابتدائي.

Article 87

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالاستئناف على وكيل الدولة العامّ قبل النظر فيها.

Article 88

ترفض المحكمة الطعن المقدّم إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول الطعن يتمّ في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإحراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 89

 

يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العامّ من تلقاء نفه أو بطلب من كلّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم مطلبا في التعقيب.

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

Article 90

يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرّره أحد مستشاري المحكمة للغرض الرئيس الأزل لمحكمة المحاسبات.

وتبتّ الهيئة التعقيبية في هاته المادّة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.

Article 91

تبتّ الهيئة التعقيبية كافة المطاعن وتصرّخ برفضها إذاكانت غير مقبولة أو كانت غير مبرّرة.

وإذا قضت الهيئة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافثة وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

Article 92

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرّة الثاني لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

Article 93

برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإنه يمكن لمحكمة المحاسبات مراجعنه سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرّر.

Article 94

طلب المراجعة لا يعطّل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.

غير أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر.

Article 95

 

يقع البتّ في طلب مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات في ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصّة.

وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالمراجعة على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 96

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإنّ محكمة المحاسبات تبتّ في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 97

 

ترفع الدعوى في شأن التصرّفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات إما من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلّية التي وقع التصرّف في أموالها بصفة غير قانونية أو بطلب من وكيل الدولة العام.

Article 98

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالتصريح بالتصرّفات الفعلية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 99

ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعلي.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعلي فإن المحكمة تبت في حساب هذا التصرّف حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّك على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

Article 100

 

يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإدراية.

Article 101

يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السلطة الإدارية المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

Article 102

توجّه السلطة الإدارية المكلّفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

Article 103

يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 104

يقع إعلام محكمة المحاسبات حالا بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في شأن حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

Article 105

تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السلطة الإدارية إلى محكمة المحاسبات كما طلبت ذلك.

Article 106

تحكم محكمة المحاسبات بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العامّ أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

Article 107

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 108

في صورة وجوب الحكم بالخطية فإن محكمة المحايبات تصرّح بذلك إما على حدة وإمّا ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

Article 109

 

يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التني تنطبق على ما تخلّد بالذمّة.

Article 110

لا يمكن إبراء المحاسبين العمومين المحكوم عليهم بالخطّية إبراء تامّا ونهائيا إلّا بعد تسديدها أو طرحها.

Article 111

تتولّى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنئآت العمومية أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولّى زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلّة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلّة والهيئات التعديلية.

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف آمروا قبض موارد وصرف نفقات الدولة المؤسسات العمومية والجماعات المحلّية.

Article 112

 

تنقضي المسؤولية في مادّة زجر أخطاء التصرّف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.

Article 113

 تعتبر أخطاء تصرّف على معنى هذا القانون:

  • كل عمل تصرّف يترتّب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقّة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
  • كلّ عمل تصرّف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • كلّ عمل تصرّف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتّبت عنه التزامات مالية بذمّة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل الرابع من هذا القاتون.
  • إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
  • مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلّقة بالانتداب وبالتصرّف في الأعوام بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون
  • مخالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون
  • مخالفة قواعد التصرّف في الممتلكات العمومية

وفضلا عن الحالات آنفا يعتبر خطأ تصرّف كل عمل يترتّب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرّف في الهياكل المذكورة في الفصل 111 من هذا القانون ويؤدّي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتّب عنها إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقّيها.

Article 114

يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرّف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطّية يتراوح مقدراها بين الجزء الثانس عشر وكامل المرتّب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأكر في ترايخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرّف المرتكبة.

Article 115

لا تسلّط الخطية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذا القانون عندما يستظهر مرتكب خطأ لتصرّف بأمر كتابي وجّه إليه قبل ارتكابه للخطأ وصادر عن الوزير أو السلطة الراجع إليها بالنظر. وفي تلك الحالة تحمل المسؤولية عن الخطأ المرتكب على من أصدر الأمر الكتابي وفي الإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.

Article 116

تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادّة زجر أخطاء التصرّف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتمّ استخلاصها حسب نفس الصيغ وتتمتّع بنفس الضمانات.

Article 117

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تنشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتّة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

Article 118

ترفع الدعوى المتعلّقة بأخطاء التصرّف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس مجلس نوّاب الشعب
  • رئيس الحكومة 
  • الوزير المكلّف بالمالية
  • الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم
  • رؤساء مجالس الجماعات المحلية 
  • رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة 
  • رؤساء الهيئات التعديلية

وترفع الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وتكون مدعّمة بالمستندات اللازمة.

Article 119

توجّه عريضة الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريقه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيّدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف.

Article 120

لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطأ التصرّف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرّف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.

Article 121

النيابة العمومية هي سلطة التتبّع في مادّة زجر أخطاء التصرّف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلّل يتمّ تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ في أجل عشرة أيام.

ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلّق بالقضية.

Article 122

يعيّن رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف قاضيا مقرّرا للتحقيق قي القضية ويتولّى إعلام المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محلّ تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّله الاستعانة بمحام.

Article 123

التحقيق سرّي وللقاضي المقرّر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصّة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادّي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الاجراءات الجزائية وبمجلّة الإجراءات المدنية والتجارية.

ويمكن للقاضي المقرّر أن يتولّى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأوّل للمحكمة طلب رأي الجهات المختصّة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب القاضي المقرّر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلّق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية.

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتمّ تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرّر والشخص المعني.

وإذا امتنع المدّعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرّر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخلّ بخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتبعهم أمام المحكمة المختصّة.

Article 124

عند استكمال أعمال التحقيق يحرّر القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا في ختم التحقيق.

Article 125

يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة.

Article 126

يعلم رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الاطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة المختصّة.

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الاطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقمة.

Article 127

 

وللمدّعي عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاطلاع على الملف أو الخصول عى نسخ من المستندات لتقديم مذكّرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

Article 128

 لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضة من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه.

Article 129

يأذن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على اقتراح من رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقلّ قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذا القانون.

لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذّر حضور المدّعى عليه إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب كتابي ومعلّل يودعه المعني بالأمر أو محاميه لدى كتابة المحكمة.

Article 130

يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.

Article 131

تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثبتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تمّ قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفادتهم ضرورية.

كلّ الشهود الذين تقرّر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الإجراءات الجزائية. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدّعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدّعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثمّ تفتح المفاوضات مباشرة.

Article 132

تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرّا دون أن يحرّر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرّر ولا ممثّل النيابة العمومية فيها.

Article 133

تصدر الدائرة المختصّة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتمّ فيها استدعاء المتقاضي أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافّة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التمديد في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة.

ويتولّى وكيل الدولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدّعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثّلين القانونيين للهيئات المعنية.

Article 134

 

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون.

Article 135

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو وكيل الدولة العام أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 136

يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرّره أحد المستئارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

Article 137

يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتمّ إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلّقة به إلى وكيل الدولة العام قبل النظر فيه.

يتمّ تبليغ مطلب الاستئناف من قل كتبة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

Article 138

تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تمّ اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

 

Article 139

تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 131 إلى 134 من هذا القانون.

Article 140

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب خرق الإجراءات أو القانون أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن لوكيل الدولة العام لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات.

Article 141

يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.

Article 142

يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار.

Article 143

يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.

Article 144

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الإستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

Article 145

يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و96 من هذا القانون.

Article 146

ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.

Article 147

يتولّى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

Article 148

يحيل آمرو الصرف إلى محكمة المحاسبات، على محامل ورقية أو إلكترونية، كشوفا في المصاريف المتعهد بها وذلك في أجل أقصاه موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف. وتبين هذه الكشوف بالنسبة إلى كل نفقة مرخّص فيها بالميزانية مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة إمّا المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي تمّ بموجبها الترخيص بالتجاوز.

ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند الاقتضاء الإطّلاع عليها على عين المكان.

Article 149

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها ان تستمع إلى مسديي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

 

Article 150

إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

Article 151

على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددّة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة: 

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار
  • القوائم المالية
  • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة 
  • محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية
  • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 152

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 151 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون. 

Article 153

تبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

Article 154

تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء. 

Article 155

تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.

 

Article 156

إذا اسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعين على المنتفعين بها مد محكمة المحاسبات بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يكون مصصحوبا بالقوائم المالية المصادق عليها وبتقرير مراقب الحسابات.

وتباشر محكمة المحاسبات رقابتها انطلاقا من هذه الوثائق ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إذا كانت المساعدة الممنوحة له تمثّل نسبة تفوق 50 % من موارده الجملية أو إذا لم يتمّ تقديم القوائم المالية لمجمة المحاسبات.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن محكمة المحاسبات تقصّر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة. 

Article 157

تباشر محكمة المحاسبات رقابتها على الأحزاب السياسية الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلق بالتصرف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات. 

Article 158

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة  المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 159

تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.

Article 160

تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلّصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

Article 161

تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّتة بالفصل 160 من هذا القانون.

Article 162

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون.

Article 163

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالمصادقة على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمنية عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

Article 164

يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

Article 165

تدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة غلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

Article 166

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلّقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.

Article 167

تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي.

Article 168

تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968  المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.

الفصل 71: تتولى النيابة العمومية تبليغ الأحكام إلى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر  يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب العمومي أو إلى آخر مقرّ معلوم له أو إلى مقرّه المختار.

Proposé par

الفصل 87: تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على النيابة العمومية لأبداء الرأي قبل النظر فيها.

Proposé par

الفصل 89: يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن.

ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب العمومي بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثل القانوني للجماعة المحلية أن يقدم مطلبا في التعقيب. 

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب.

والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

Proposé par

الفصل 123: عند استكمال أعمال التحقيق يتولى القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تحرير تقرير في ختم التحقيق. 

Proposé par

الفصل 130: تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام. 

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هاته الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.

 كل الشهود  الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولا يستثنى من أداء اليمين الشهود الذين سمح لهم بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة.  ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة  إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتح المفاوضات مباشرة.

Proposé par

الفصل 27 جديد

يضبط الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات بقرار منه بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

- عدد الدوائر الاستئنافية.

- عدد الدوائر المركزية.

- عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.

- عدد الأقسام صلب كل دائرة.

-عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية و الجهوية.

 

Proposé par

الفصل 38 جديد

يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

Proposé par

الفصل 41 جديد

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعينهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه يعدان تقريرا يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle

Article 1

يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها و الإجراءات المتبعة لديها

Article 2

تكون محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي و هي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 

Article 3

محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي.

تخصّص الدولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتحرص المحكمة على حسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية. 

Article 4

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  2. المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  3. الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  4. الهيئات التعديلية.

Article 5

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي:

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين. ويتولى الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسة العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.
  2. تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  3. تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

Article 6

كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك بصفة قانونية يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدّي التصرفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

Article 7

تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبنية بالقانون الأساسي للميزانية.

Article 8

تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبنيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلق بالرقابة على التصرّف.

Article 9

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.

ويمكن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن يقدّم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

Article 10

لمحكمة المحاسبات أن تقدّر نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبينة بالباب السابع من هذا القانون.

Article 11

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تشمل برقابتها أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

Article 12

تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللازم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة يتولّى وكيل الدولة العام تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

Article 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل لمحكمة المحاسبات الحق في الحصول من أية جهة كانت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. كما يحق لها النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولايمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.

 

Article 14

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

Article 15

تضمّن محكمة المحاسبات نتائج أعمالها بتقرير سنوي عام يتمّ نشره و عند الاقتضاء بتقارير خصوصية يمكن نشرها.

وتساهم محكمة المحاسبات من خلال نشر تقاريرها في إعلام المواطنين.

 

Article 16

تتولّى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف. 

Article 17

تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 18

تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الهيئة الخاضعة للرقابة كتابيا.

Article 19

يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

Article 20

تتكوّن محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم:

الرئيس الأوّل.

وكيل الرئيس الأول.

رؤساء الدوائر الاستئنافية.

رؤساء الدوائر المركزية.

رؤساء الدوائر الجهوية.

المقرر العام.

الكاتب العام.

رؤساء الأقسام.

المستشارون.

المستشارون المساعدون.

النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء الدولة.

ويتولى كتبة تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضائها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.

Article 21

يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

يسهر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولّى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكل له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلّف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقضة الاستراتيجسة.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

Article 22

يسمى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويساعد وكيل الرئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس.

 

Article 23

يسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

 

Article 24

تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.

وتكلف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها  أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

ويتعيّن على النيابة العمومية أن:

  • تسهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
  • تقدّم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
  • تثير الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف.
  • ترفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.
  • تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
  •  تطلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
  • تبلغ المحاسبين والسلط الإدارية بالقرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات.
  • تطلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكلّ الأفعال التي تخص هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة.

Article 25

على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.

Article 26

تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في إطار الهيئات التالية:

  • الجلسة العامة
  • الهيئة التعقيبية
  • الدوائر الاستئنافية 
  • الدوائر المركزية 
  • الدوائر الجهوية 
  • الأقسام
  • لجنة التقرير والبرمجة

Article 27

يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

  • عدد الدوائر الاستئنافية
  • عدد الدوائر المركزية 
  • عدد الدوائر الجهوية مرجع النظر الترابي لكل منها
  • عدد الأقسام صلب كل دائرة

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وباقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر المركزية والجهوية.

Article 28

جلسات هيئات محكمة المحاسبات غير علنية. ولايكون التصريح بالحكم إلا في جلسات علنية.

 

Article 29

تتألف الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من :

  • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات 
  • رؤساء الدوائر الاستئنافية
  • رؤساء الدوائر المركزية 
  • رؤساء الدوائر الجهوية 
  • المقرر العام
  • الكاتب العام 
  • رؤساء الأقسام
  • المستشارين

ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت.

والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.

 

Article 30

 

تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول الذي يترأس جلساتها.

ولاتصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

Article 31

تتولى الجلسة العامة:

  • ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
  • ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
  • ضبط التقرير المتعلق بالمصادقة على صحة حسابات الدولة وسلامتها
  • النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلثي أعضائها.

 

Article 32

تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأول للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.

وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبنية بالفصل 30 من هذا القانون.

 

Article 33

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركّب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

ويشترط ألاّ يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

ولايمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

 

Article 34

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

تصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

 

Article 35

تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و 30 من هذا القانون.

 

Article 36

تتركّب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأوّل أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلستها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأوّل أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأوّل.

وتتولى اللجنة النظر في:

  • مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
  • مشاريع القوانين المعدّة للنشر
  • كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

 

Article 37

يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

 

Article 38

يتولى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأول في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي.

 

Article 39

يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل.

 

Article 40

يتولّى محاسب عمومي يعيّنه وزيرالمالية للقيام بالمهام المنصوص عليها بمجلّة الحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

 

Article 41

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركّب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه.

 

Article 42

تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمّة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمّتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ماتخلّد بذمّتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

 

Article 43

لايمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض للمحاسبين العموميين الدفوعات التي قاموا بها بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

 

Article 44

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمّة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لايتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

Article 45

في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإن محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل.

ويمكن للمحاسب العمومي وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا الانتفاع بالعفو بعنوان مبلغ تعمير الذّمة على أن يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لايقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

Article 46

تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم مناستيفاء المحاسب العمومي لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.

 

Article 47

لايتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداءا من يوم مباشرته لمهامه.

 

Article 48

لايمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرّفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحسابات.

وتبرأ ذمّة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتم خلال المدّة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمّته.

 

Article 49

 

تنظر الوزارة المكلفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي. وتبت فيها مالم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات خالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها. 

Article 50

كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيا يعتبر محاسبا بموجب ذلك وتؤدي التصرفات الفعلية الى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. 

Article 51

على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته ويودعها بكتابة المحكمة في الآجال القانونية. 

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها. 

Article 52

في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرر من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار. 

Article 53

يوجه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونية الى وزارة المالية التي تهيّئها للنظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العام للدولة قبل تاريخ موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات. 

Article 54

تسجل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبية. 

Article 55

يمسك وكيل الدولة العام قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات. ويتأكد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن له أن يطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين. 

Article 56

في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف وجوبا أعوانا يتولون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم. 

Article 57

على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلفه وزير المالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتشطيبات.

ولايمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه. 

Article 58

لا يمكن الحكم في أي حساب مالم يكن مهيّئا للنظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة اعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونية والوثائق المبررة له. وإذا قدّم حساب غير مهيأ للنظر فيه فإن الآجال تجري ضد المحاسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات المسلطة على المتأخرين. 

 

Article 59

يعيّن رئيس الدائرة المختصة بالنسبة إلى كل حساب القاضي أو القسم الذي يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه. 

 

Article 60

يتولى المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ماوقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العمومية عن طريق رئيس الدائرة المختصة. كما يتسنى له عند الإقتضاء، التنقل على عين المكان.

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعده المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصة إلى وكيل الدولة العام الذي يمكنه طلب تسليط  الخطية. 

Article 61

يحرر المقرر بعد إتمام النظر في الحسابات تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى المتصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى وزير المالية. 

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة. 

وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها. 

 

 

Article 62

تحال وجوبا على النيابة العمومية التقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريا. كما يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه. 

Article 63

ترجع النيابة العمومية الى كتابة المحكمة التقارير والوثائق المدعمة لها بعد الإطلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدمها في الموضوع. 

Article 64

تعرض التقارير على الدائرة المختصة حسب ترسيمها ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة. 

Article 65

يتم استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة. 

بعد الأستماع الى ملاحظات المقرر والى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب. 

Article 66

يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الدائرة ولممثل النيابة العمومية بذلك الى المتقاضي او محاميه. 

Article 67

تجري المفاوضات حول كل اقتراح على التوالي وذلك دون مشاركة ممثل النيابة العمومية والمقرر أو رئيس القسم المكلف بالتحقيق في الحساب. وعلى أثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفي الحساب ويضبط النتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلد الذمة. 

وتصدر قرارات المحكمة ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالإستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من قراراتها الباتة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها. 

Article 68

على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة التي أصدرت القرار يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقررات التي اتخذت في الجلسة ثم يسلمه الى رئيس الدائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدائرة الحكم بعد التثبت فيه ويعرضه على إمضاء بقية الأعضاء ثم يحيله على كتابة محكمة الحسابات. 

Article 69

تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة. 

ويتضمن كل حكم خاصة: 

  • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
  • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
  • موضوع الحكم
  • ملخص اقوال الأطراف 
  • الوقائع وتكييفها القانوني
  • منطوق الحكم
  • بيان درجة الحكم
  • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم
  • تاريخ صدور الحكم

Article 70

يسلّم الكاتب العام نسخا من الأحكام لوكيل الدولة العام حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها الى الأطراف المعنية الأخرى كلما طلبت منه ذلك. وتسلم النسخ المعدة للإعلام بالحكم مجانا. 

Article 71

يتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرارات الى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام الى مقر عمل المحاسب أو الى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخيله عن العمل. 

Article 72

يبلغ وكيل الدولة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة ال كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الإقتضاء الى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها. 

 

Article 73

إن المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبت في استرجاع المبالغ الزائدة مع الأحتفاظ بحق رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال. 

Article 74

تنفذ القرارات الصادرة بتعمير ذمة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم مالم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبينة بهذا القانون. 

Article 75

ينجر عما يتخلد أو يترك بالذمة فائض يجري حسابه على قاعدة النسبة المائوية القانونية ابتداءا من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتّي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف. 

Article 76

لايمكن ابراء المحاسبين الصادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذمة أو بترك مبالغ بالذمة مالم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصلوا على طرحه طبقا للشروط التي نصّ عليها القانون. 

Article 77

تصرح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيا وبإطلاقهم من قيد تصرفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقارية أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب أخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التراتيب الإدارية.

Article 78

يجوز للمحاسبين وللممثلين القانونيين للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شـأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار الى الطرف المعنيّ بالأمر.

Article 79

يرفع الطعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السلطة التي صدر عنها القرارا المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

Article 80

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطّل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

Article 81

توجّه السلطة الصادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتصالها بعريضة الطعن.

Article 82

يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرر يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الداشرة المختصّة.

وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 83

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن إذا كن صادرا عن من ليست له صفة أو تمّ القيام به دون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبرّر.

Article 84

تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطعن قرار في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

Article 85

يمكن للمحاسب العمومي أو لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كللّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلّية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 86

يقع البتّ في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضيّة في الطور الابتدائي.

Article 87

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالاستئناف على وكيل الدولة العامّ قبل النظر فيها.

Article 88

ترفض المحكمة الطعن المقدّم إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول الطعن يتمّ في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإحراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 89

 

يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العامّ من تلقاء نفه أو بطلب من كلّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم مطلبا في التعقيب.

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

Article 90

يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرّره أحد مستشاري المحكمة للغرض الرئيس الأزل لمحكمة المحاسبات.

وتبتّ الهيئة التعقيبية في هاته المادّة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.

Article 91

تبتّ الهيئة التعقيبية كافة المطاعن وتصرّخ برفضها إذاكانت غير مقبولة أو كانت غير مبرّرة.

وإذا قضت الهيئة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافثة وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

Article 92

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرّة الثاني لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

Article 93

برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإنه يمكن لمحكمة المحاسبات مراجعنه سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرّر.

Article 94

طلب المراجعة لا يعطّل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.

غير أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر.

Article 95

 

يقع البتّ في طلب مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات في ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصّة.

وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالمراجعة على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 96

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإنّ محكمة المحاسبات تبتّ في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 97

 

ترفع الدعوى في شأن التصرّفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات إما من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلّية التي وقع التصرّف في أموالها بصفة غير قانونية أو بطلب من وكيل الدولة العام.

Article 98

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالتصريح بالتصرّفات الفعلية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 99

ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعلي.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعلي فإن المحكمة تبت في حساب هذا التصرّف حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّك على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

Article 100

 

يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإدراية.

Article 101

يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السلطة الإدارية المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

Article 102

توجّه السلطة الإدارية المكلّفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

Article 103

يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 104

يقع إعلام محكمة المحاسبات حالا بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في شأن حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

Article 105

تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السلطة الإدارية إلى محكمة المحاسبات كما طلبت ذلك.

Article 106

تحكم محكمة المحاسبات بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العامّ أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

Article 107

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 108

في صورة وجوب الحكم بالخطية فإن محكمة المحايبات تصرّح بذلك إما على حدة وإمّا ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

Article 109

 

يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التني تنطبق على ما تخلّد بالذمّة.

Article 110

لا يمكن إبراء المحاسبين العمومين المحكوم عليهم بالخطّية إبراء تامّا ونهائيا إلّا بعد تسديدها أو طرحها.

Article 111

تتولّى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنئآت العمومية أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولّى زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلّة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلّة والهيئات التعديلية.

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف آمروا قبض موارد وصرف نفقات الدولة المؤسسات العمومية والجماعات المحلّية.

Article 112

 

تنقضي المسؤولية في مادّة زجر أخطاء التصرّف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.

Article 113

 تعتبر أخطاء تصرّف على معنى هذا القانون:

  • كل عمل تصرّف يترتّب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقّة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
  • كلّ عمل تصرّف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • كلّ عمل تصرّف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتّبت عنه التزامات مالية بذمّة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل الرابع من هذا القاتون.
  • إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
  • مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلّقة بالانتداب وبالتصرّف في الأعوام بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون
  • مخالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون
  • مخالفة قواعد التصرّف في الممتلكات العمومية

وفضلا عن الحالات آنفا يعتبر خطأ تصرّف كل عمل يترتّب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرّف في الهياكل المذكورة في الفصل 111 من هذا القانون ويؤدّي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتّب عنها إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقّيها.

Article 114

يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرّف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطّية يتراوح مقدراها بين الجزء الثانس عشر وكامل المرتّب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأكر في ترايخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرّف المرتكبة.

Article 115

لا تسلّط الخطية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذا القانون عندما يستظهر مرتكب خطأ لتصرّف بأمر كتابي وجّه إليه قبل ارتكابه للخطأ وصادر عن الوزير أو السلطة الراجع إليها بالنظر. وفي تلك الحالة تحمل المسؤولية عن الخطأ المرتكب على من أصدر الأمر الكتابي وفي الإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.

Article 116

تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادّة زجر أخطاء التصرّف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتمّ استخلاصها حسب نفس الصيغ وتتمتّع بنفس الضمانات.

Article 117

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تنشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتّة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

Article 118

ترفع الدعوى المتعلّقة بأخطاء التصرّف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس مجلس نوّاب الشعب
  • رئيس الحكومة 
  • الوزير المكلّف بالمالية
  • الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم
  • رؤساء مجالس الجماعات المحلية 
  • رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة 
  • رؤساء الهيئات التعديلية

وترفع الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وتكون مدعّمة بالمستندات اللازمة.

Article 119

توجّه عريضة الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريقه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيّدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف.

Article 120

لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطأ التصرّف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرّف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.

Article 121

النيابة العمومية هي سلطة التتبّع في مادّة زجر أخطاء التصرّف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلّل يتمّ تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ في أجل عشرة أيام.

ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلّق بالقضية.

Article 122

يعيّن رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف قاضيا مقرّرا للتحقيق قي القضية ويتولّى إعلام المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محلّ تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّله الاستعانة بمحام.

Article 123

التحقيق سرّي وللقاضي المقرّر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصّة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادّي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الاجراءات الجزائية وبمجلّة الإجراءات المدنية والتجارية.

ويمكن للقاضي المقرّر أن يتولّى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأوّل للمحكمة طلب رأي الجهات المختصّة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب القاضي المقرّر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلّق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية.

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتمّ تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرّر والشخص المعني.

وإذا امتنع المدّعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرّر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخلّ بخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتبعهم أمام المحكمة المختصّة.

Article 124

عند استكمال أعمال التحقيق يحرّر القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا في ختم التحقيق.

Article 125

يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة.

Article 126

يعلم رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الاطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة المختصّة.

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الاطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقمة.

Article 127

 

وللمدّعي عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاطلاع على الملف أو الخصول عى نسخ من المستندات لتقديم مذكّرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

Article 128

 لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضة من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه.

Article 129

يأذن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على اقتراح من رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقلّ قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذا القانون.

لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذّر حضور المدّعى عليه إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب كتابي ومعلّل يودعه المعني بالأمر أو محاميه لدى كتابة المحكمة.

Article 130

يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.

Article 131

تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثبتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تمّ قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفادتهم ضرورية.

كلّ الشهود الذين تقرّر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الإجراءات الجزائية. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدّعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدّعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثمّ تفتح المفاوضات مباشرة.

Article 132

تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرّا دون أن يحرّر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرّر ولا ممثّل النيابة العمومية فيها.

Article 133

تصدر الدائرة المختصّة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتمّ فيها استدعاء المتقاضي أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافّة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التمديد في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة.

ويتولّى وكيل الدولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدّعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثّلين القانونيين للهيئات المعنية.

Article 134

 

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون.

Article 135

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو وكيل الدولة العام أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 136

يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرّره أحد المستئارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

Article 137

يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتمّ إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلّقة به إلى وكيل الدولة العام قبل النظر فيه.

يتمّ تبليغ مطلب الاستئناف من قل كتبة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

Article 138

تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تمّ اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

 

Article 139

تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 131 إلى 134 من هذا القانون.

Article 140

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب خرق الإجراءات أو القانون أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن لوكيل الدولة العام لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات.

Article 141

يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.

Article 142

يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار.

Article 143

يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.

Article 144

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الإستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

Article 145

يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و96 من هذا القانون.

Article 146

ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.

Article 147

يتولّى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

Article 148

يحيل آمرو الصرف إلى محكمة المحاسبات، على محامل ورقية أو إلكترونية، كشوفا في المصاريف المتعهد بها وذلك في أجل أقصاه موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف. وتبين هذه الكشوف بالنسبة إلى كل نفقة مرخّص فيها بالميزانية مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة إمّا المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي تمّ بموجبها الترخيص بالتجاوز.

ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند الاقتضاء الإطّلاع عليها على عين المكان.

Article 149

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها ان تستمع إلى مسديي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

 

Article 150

إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

Article 151

على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددّة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة: 

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار
  • القوائم المالية
  • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة 
  • محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية
  • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 152

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 151 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون. 

Article 153

تبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

Article 154

تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء. 

Article 155

تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.

 

Article 156

إذا اسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعين على المنتفعين بها مد محكمة المحاسبات بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يكون مصصحوبا بالقوائم المالية المصادق عليها وبتقرير مراقب الحسابات.

وتباشر محكمة المحاسبات رقابتها انطلاقا من هذه الوثائق ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إذا كانت المساعدة الممنوحة له تمثّل نسبة تفوق 50 % من موارده الجملية أو إذا لم يتمّ تقديم القوائم المالية لمجمة المحاسبات.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن محكمة المحاسبات تقصّر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة. 

Article 157

تباشر محكمة المحاسبات رقابتها على الأحزاب السياسية الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلق بالتصرف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات. 

Article 158

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة  المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 159

تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.

Article 160

تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلّصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

Article 161

تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّتة بالفصل 160 من هذا القانون.

Article 162

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون.

Article 163

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالمصادقة على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمنية عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

Article 164

يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

Article 165

تدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة غلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

Article 166

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلّقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.

Article 167

تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي.

Article 168

تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968  المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.

الفصل 71: تتولى النيابة العمومية تبليغ الأحكام إلى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر  يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب العمومي أو إلى آخر مقرّ معلوم له أو إلى مقرّه المختار.

Proposé par

الفصل 87: تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على النيابة العمومية لأبداء الرأي قبل النظر فيها.

Proposé par

الفصل 89: يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن.

ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب العمومي بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثل القانوني للجماعة المحلية أن يقدم مطلبا في التعقيب. 

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب.

والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

Proposé par

الفصل 123: عند استكمال أعمال التحقيق يتولى القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تحرير تقرير في ختم التحقيق. 

Proposé par

الفصل 130: تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام. 

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هاته الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.

 كل الشهود  الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولا يستثنى من أداء اليمين الشهود الذين سمح لهم بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة.  ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة  إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتح المفاوضات مباشرة.

Proposé par

الفصل 27 جديد

يضبط الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات بقرار منه بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

- عدد الدوائر الاستئنافية.

- عدد الدوائر المركزية.

- عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.

- عدد الأقسام صلب كل دائرة.

-عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية و الجهوية.

 

Proposé par

الفصل 38 جديد

يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

Proposé par

الفصل 41 جديد

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعينهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه يعدان تقريرا يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle

Article 1

يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.

Article 2

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي : 

تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي،وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام.

وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة .

 

Proposé par

تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي وهي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام.

وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة .

Article 3

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي :

تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.

تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتلتزم المحكمة بحسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفق القانون ومبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

 

Proposé par

محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي.

تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.

تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية. وتحرص المحكمة على حسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفق القانون ومبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

 

Article 4

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي :

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها خاصة إزاء

 

Proposé par

 مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها خاصّة إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  2. المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  3. الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  4. الهيئات التعديلية. 

 

Article 5

  • تعديل النقطة الأولى من الفصل كما يلي : 

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي : 

1) تقضي في حسابات المحاسبين العموميين ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي.

 

Proposé par

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي:

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين.  ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي.
  2. ويتولى الوزير المكلّف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانياتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.
  3.  تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. 
  4. تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون. 

 

Article 6

حذف طالع الفصل "كل شخص...في التصرفات القانونية".

Proposé par

كلّ شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك بصفة قانونية يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدّي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية. وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

Article 7

تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية. 

Article 8

تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق بالرقابة على التصرّف.

Article 9

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي : 

يتولّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

 

Proposé par

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون. 

ويمكن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن يقدّم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام. 

يتولّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

Article 10

 

تتولى محكمة المحاسبات تقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من هذا القانون. 

Article 11

تشمل رقابة محكمة المحاسبات أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

Article 12

تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض. 

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة يتولّى وكيل الدولة العام تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر. 

Article 13

 على كل جهة عامة أو خاصة مدّ محكمة المحاسبات دون تأخير  بكل المعلومات أوالوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. وللمحكمة كذلك الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولا يمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها. 

Article 14

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 15

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما يضمن به نتائج أعمالها تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما تعد عند الاقتضاء تقارير خصوصية.

 ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الألكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة.

Article 16

تتولى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف.

Article 17

تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون. 

Article 18

  • إضافة فقرة ثانية إلى الفصل هذا نصّها : 

يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة توفّر معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تصرّف أو فساد . وتقدّر جدّية هذه المعلومات محكمة المحاسبات .

 

Proposé par

تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الجهة الخاضعة للرقابة كتابيا.

يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة توفّر معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تصرّف أو فساد . وتقدّر جدّية هذه المعلومات محكمة المحاسبات .

Article 19

  • اضافة في آخر الفصل : 

"و في هذه الحالة يتمّ نشر الاتفاقيّة ذات العلاقة وجوبا في الموقع الرسمي للمحكمة و ذلك قبل القيام بالمهمّة، ما لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقيّة."

 

Proposé par

يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض. 

و في هذه الحالة يتمّ نشر الاتفاقيّة ذات العلاقة وجوبا في الموقع الرسمي للمحكمة و ذلك قبل القيام بالمهمّة، ما لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقيّة.

Article 20

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي :

قضاة محكمة المحاسبات هم الآتي ذكرهم :

- الرئيس الأوّل.

- وكيل الرئيس الأول.

- رؤساء الدوائر الاستئنافية.

- رؤساء الدوائر المركزية.

- رؤساء الدوائر الجهوية.

- المقرّر العام.

- الكاتب العام.

- رؤساء الأقسام.

- المستشارون.

- المستشارون المساعدون.

النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء دولة ووكلاء الدولة المساعدون .

ويتولى كتبة و مساعدو القضاء المالي تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم. 

Proposé par

تتكون محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم :

قضاة محكمة المحاسبات هم الآتي ذكرهم :

-الرئيس الأوّل.

-وكيل الرئيس الأول.

-رؤساء الدوائر الاستئنافية.

-رؤساء الدوائر المركزية.

-رؤساء الدوائر الجهوية.

-المقرّر العام.

-الكاتب العام.

-رؤساء الأقسام.

-المستشارون.

-المستشارون المساعدون.

النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء دولة ووكلاء الدولة المساعدون 

ويتولى كتبة و مساعدو القضاء المالي تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.

 

Article 21

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي : 

يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. 

 

Proposé par

يُسمى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.     لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. 

يسهر الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكله له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الإستراتيجية. 

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

Article 22

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي : 

يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها. 

ويساعد وكيل الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس. 

Proposé par

يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. 

ويساعد وكيل الرئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس الأوّل.

Article 23

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي : 

يسمّى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها.

يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها .

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

 

Proposé par

يُسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها .

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

 

Article 24

  • تعديل الفقرة الثالثة كما يلي : 

تتولى النيابة العمومية : 

• السهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.

• تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.

• إثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفي ما يُسند لمحكمة المحاسبات طبق قوانين خاصة بناء على مذكرة إحالة.

• رفع ،نيابة عن الدّولة، الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.

• لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.

• طلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.

• تبليغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالقرارات الصّادرة عن محكمة المحاسبات .

طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

•إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية و المكلف العام بنزاعات الدولة.

 

Proposé par

تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء. 

وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

ويتعيّن على تتولى النّيابة العمومية أن:

تسهر  السهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة.

تقدّم تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.

تثير اثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين.

ترفع رفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.

تلفت لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.

تطلب طلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.

تبلغ تبليغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالقرارات الصّادرة عن محكمة المحاسبات .

تطلب طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

تحيط احاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية و المكلف العام بنزاعات الدولة.

Article 25

على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.

Article 26

تجتمع محكمة المحاسبات و تتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية :

- الهيئة التعقيبية

- الدوائر الإستئنافية

- الدوائر الإبتدائية المركزية و الجهوية

- الأقسام

وتتداول محكمة المحاسبات في نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية :

- الجلسة العامة

- الدوائر المركزية و الجهوية

- الأقسام

- لجنة التقرير و البرمجة.

Article 27

  • إضافة مطّة خامسة  : 

-عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

 

Proposé par

يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

- عدد الدوائر الاستئنافية.

- عدد الدوائر المركزية.

- عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها.

- عدد الأقسام صلب كل دائرة.

-عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية و الجهوية.

Article 28

تكون الجلسات الحكمية علنية إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام.

Article 29

تعديل الفقرة قبل الأخيرة من الفصل كما يلي : 

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة المساعدون الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حقّ التصويت.

Proposé par

تتركب الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من:

- الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.

- وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.

- رؤساء الدوائر الاستئنافية.

- رؤساء الدوائر المركزية.

- رؤساء الدوائر الجهوية.

- المقرر العام.

- الكاتب العام.

- رؤساء الأقسام.

- المستشارين.

ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدون الحقّ في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت.

والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.

Article 30

تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول أو من ثلث أعضائها و يترأس جلساتها الرئيس الأول.

ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل و عند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الإجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

Article 31

تتولى الجلسة العامة :

  • ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات 
  • ضبط التقرير السنوي العام و التقارير الخصوصية
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية و إصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون
  • ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة و سلامتها
  • المصادقة على مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
  • النظر  في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها. 

Article 32

تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر  في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول. 

وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون.

Article 33

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

Article 34

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

Article 35

تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و30 من هذا القانون.

Article 36

تركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليهـا بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأول.

 وتتولى اللجنة النظر في:

• مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.

• مشاريع التقارير المعدّة للنشر.

• كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

Article 37

يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

Article 38

  • حذف وتعديل الفقرة الأخيرة من الفصل :

" ويضبط تنظيم الكتابة العامة بقرار ترتيبي من المجلس الأعلى للقضاء."

 

Proposé par

يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي.

Article 39

يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل .

Article 40

محكمة المحاسبات ذات  معنوية تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية. تخصص الدولة لفائدة محكمة المحاسبات سنويا اعتمادات على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها وفي إطار التوازنات العامة لميزانية الدولة. 

تناقش محكمة المحاسبات ميزانيتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

تلتزم محكمة المحاسبات باعتماد الشفافية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وتتمتع محكمة المحاسبات بحرية التصرف في مواردها وفق القانون وقواعد الحوكمة الرشيدة.

تعتبر محكمة المحاسبات مهمة خاصة وترصد لذلك اعتمادات بميزانياتها السنوية يتم تبويبها حسب برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية والرقابية والمساندة. ويتم ضبط البرامج الخصوصية بمقتضى قرار صادر عن الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للمحكمة.  

Article 41

  • حذف وإضافة وإعادة صياغة : 

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعينهما مجلس القضاء المالي يعدان تقريرا يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء.

 

Proposé par

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه.

Article 42

حذف عبارة "أبرياء الذمة" وتعويضها بعبارة "متوازنو الحساب"

Proposé par

تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمّةمتوازنو الحساب أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ما تخلّد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

Article 43

لا يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الدفوعات التي قام بها  المحاسبون العموميون بمقتضى أذون بالدفع تمّت وفقا للإجراءات المقرّرة وتحمل اعتراف الطرف القابض. 

Article 44

لا يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن لها أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنّه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لا يتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

Article 45

  • إعادة صياغة الفقرة الثانية كما يلي : 

وفي صورة انتفاع المحاسب العمومي بالعفو وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية،فأنه يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

 

Proposé par

 في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإنّ محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل. 

وفي صورة انتفاع المحاسب العمومي بالعفو وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية،فأنه يتمّ في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقلّ عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

ويمكن للمحاسب العمومي وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا الانتفاع بالعفو بعنوان مبلغ تعمير الذمّة على أن يتم في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقل عن ضعف المقدار  المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

Article 46

تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم من استيفائه لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.

Article 47

لا يتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.

Article 48

لا يُمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.

وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمته.

 

Article 49

تنظر الوزارة المكلّفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. وتبت فيها نهائيا ما لم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.

Proposé par

 تنظر الوزارة المكلّفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. وتبت فيها نهائيا ما لم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات. وتعلم محكمة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها. 

Article 50

كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيّا يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية.

Article 51

على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته في الآجال القانونية.

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها.

 

Article 52

 في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرّر بعذر شرعي أو قوّة قاهرة  من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار. 

Article 53

يوجّه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونيّة إلى وزارة الماليّة التي تهيّئها للنّظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العامّ للدولة قبل تاريخ موفّى جويلية من السّنة الموالية للسّنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات.

Article 54

تسجّل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبيّة.

Article 55

تمسك النيابة العمومية قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات.ويتأكّد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن له أن يطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين.

Article 56

في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلّف بالماليّة أن يكلّف وجوبا أعوانا يتولّون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليّتهم.

Article 57

على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلّفه وزير المالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرّخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتّشطيبات.

ولا يمكن  إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه.

Article 58

لا يمكن الحكم في أيّ حساب ما لم يكن مهيّئا للنّظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفّر فيه الشّروط المقرّرة أعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونيّة والوثائق المبرّرة له. وإذا قدّم حسابا غير مهيأ للنّظر فيه فإنّ الآجال تجري ضدّ المحاسب الذي يتعرّض عندئذ للعقوبات المسلّطة على المتأخّرين.

Article 59

يعيّن رئيس الدّائرة المختصّة بالنّسبة إلى كلّ حساب قاضي مقرر يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير  في شأنه.

Article 60

يتوّلى القاضي المقرر  مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ما وقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة.كما يتسنى له عند الاقتضاء،التنّقل  على عين المكان. 

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير  يعدّه المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصّة إلى النيابة العمومية الذي يمكنه طلب تسليط الخطية.

Article 61

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي : 

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ إعلامها، بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة.

Proposé par

يحرر القاضي المقرّر بعد إتمام النّظر في الحساب تقريرا يبيّن فيه الملاحظات ويقدّم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنّسبة إلى المتّصرفين أو إلى المحاسبين. ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وإلى وزير المالية.

ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ إعلامها بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة. ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة.

 وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

 

Article 62

يحيل رئيس الدائرة المختصة وجوبا على النيابة العمومية التّقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التّقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريّا. كما يمكن لرئيس الدّائرة المختصّة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه.

Article 63

ترجع النيابة العمومية إلى كتابة المحكمة التّقارير والوثائق المدعّمة لها بعد الإطّلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدّمها في الموضوع.

Article 64

تعرض التّقارير على الدّائرة المختصّة حسب تاريخ إيداعها لدى كتابة الدائرة المختصّة ما لم يقرّر رئيسها إعطاء أولويّة الحكم لقضيّة أكيدة.

Proposé par

تعرض التّقارير على الدّائرة المختصّة حسب تاريخ إيداعها لدى كتابة الدائرة المختصّة حسب ترسيمها ما لم يقرّر رئيسها إعطاء أولويّة الحكم لقضيّة أكيدة. 

Article 65

يتمّ استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

بعد الاستماع إلى ملاحظات القاضي المقرّر وإلى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

 

Article 66

تعديل الصياغة على النحو التالي:

"يمكن لرئيس الهيئة الحكمية ان يوجه أسئلة الى المتقاضي او محاميه, وله ان يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلك"

Proposé par

 يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلكإلى المتقاضي أو محاميه الى المتقاضي او محاميه, وله ان يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلك

"يمكن لرئيس الهيئة الحكمية ان يوجه أسئلة الى المتقاضي او محاميه, وله ان يأذن لأعضاء الهيئة الحكمية ولممثل النيابة العمومية بذلك"

Article 67

تجري المفاوضات حول كلّ اقتراح على التّوالي وذلك دون مشاركة ممثّل النيابة العمومية و القاضي المقرر. وعلى إثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفّي الحساب ويضبط النّتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلّد الذمة. 

وتصدر قرارات المحكمة ابتدائيا ويتمّ الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون. وترسل المحكمة نسخا من قراراتها الباتة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها.

Article 68

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي : 

على إثر الجلسة يتولى رئيس الهيئة الحكمية تعيين أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار لتحرير الحكم اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة. ويمضى الحكم ممن أصدره ويحال على كتابة محكمة الحسابات.

Proposé par

على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة الحكمية التي أصدرت القرار  يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة ثم يسلّمه إلى رئيس الدّائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدّائرة الحكم بعد التّثبّت فيه ويعرضه على إمضاء بقية أعضاء الهيئة الحكمية ثم يحيله على كتابة محكمة الحسابات.

على إثر الجلسة يتولى رئيس الهيئة الحكمية تعيين أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار لتحرير الحكم اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة. ويمضى الحكم ممن أصدره ويحال على كتابة محكمة الحسابات.

Article 69

حذف "وتحت تسمية قرارات"

Proposé par

  • إضافة عبارة  " وإمضاءاتهم " إلى المطة قبل الاخيرة لتصبح كما يلي : 

القضاة الذين أصدروا الحكم وإمضاءاتهم.

 

Proposé par

تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة. 

ويتضمّن كل حكم خاصة :

- أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.

- بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.

- موضوع الحكم.

- ملخص أقوال الأطراف.

- الوقائع وتكييفها القانوني.

- منطوق الحكم.

- بيان درجة الحكم.

- بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإمضاءاتهم

- تاريخ صدور الحكم.

Article 70

يسلّم الكاتب العامّ نسخا من الأحكام للنيابة العامة حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها إلى الأطراف المعنيّة الأخرى كلّما طلبت منه ذلك. وتسلّم النّسخ المعدّة للإعلام بالحكم مجانا. 

Article 71

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي : 

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى آخر مقرّ معلوم له أو إلى مقرّه المختار.

 

Proposé par

تتولى النيابة العمومية تبليغ الأحكام إلى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر  يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر إنقطاعه عن العمل. 

Article 72

تبلّغ النيابة العمومية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة إلى كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها. 

Article 73

إنّ المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثّل المؤسسة العموميّة أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبتّ في استرجاع المبالغ الزائدة مع الاحتفاظ بحقّ رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال.

Article 74

تنفّذ القرارات الصادرة بتعمير ذمّة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم ما لم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبيّنة بهذا القانون. 

Article 75

ينجرّ عمّا يتخلّد أو يُترك بالذّمّة فائض يجري حسابه على قاعدة النّسبة المائويّة القانونيّة ابتداء من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ  الإعلام بالحكم الوقتّي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف.

Article 76

لا يمكن إبراء المحاسبين الصّادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذّمّة أو بترك مبالغ بالذمّة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصّلوا على طرحه طبقا للشّروط التي نصّ عليها القانون.

Article 77

تصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيّا وبإطلاقهم من قيد تصرّفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرّفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقاريّة أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب آخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التّراتيب الإداريّة. 

Article 78

يجوز للمحاسبين وللممثّلين القانونيّين للمؤسّسات العموميّة والجماعات المحليّة القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإداريّة النّهائيّة الصّادرة في شأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار إلى الطّرف المعنيّ بالأمر.

Article 79

يرفع الطّعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السّلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

Article 80

  • إضافة عبارة " إلى حين البتّ في طلب المراجعة" في آخر الفصل ليصبح كما يلي : 

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين البتّ في طلب المراجعة.

 

Proposé par

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين البتّ في طلب المراجعة.

Article 81

  • إضافة عبارة " الإدارية " ليصبح الفصل كما يلي :

توجّه السّلطة الإدارية الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتّصالها بعريضة الطّعن.

 

Proposé par

توجّه السّلطة الإداريّة الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتّصالها بعريضة الطّعن. 

Article 82

إضافة عبارة "لإبداء رأيها" ليصبح الفصل كما يلي :

"وتحال جميع التقارير المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل النظر فيها"

Proposé par

يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التّقارير المتعلّقة بالطّعن في قرارات السّلطة الإداريّة على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل  النّظر فيها.

Article 83

  • تعديل الفصل كما يلي:

"ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن اذا كان صادرا عن غير ذي صفة او يتم القيام به دون مراعاة الآجال القانونية او كان غير معلل"

Proposé par

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطّعن إذا كان صادرا عمن ليست له صفة أو تم القيام به دون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبّرر.

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن اذا كان صادرا عن غير ذي صفة او يتم القيام به دون مراعاة الآجال القانونية او كان غير معلل

Article 84

تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطّعن قرارا في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

Article 85

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي :

يمكن للمحاسب العمومي أو كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن رئيس الجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ تسلّم النيابة العمومية للقرار أو الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف يقدّمه محام.  كما يمكن للنيابة العمومية من تلقاء نفسها الطعن بالإستئناف وفق نفس الإجراءات .

ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. 

والاستئناف يوقف التنفيذ.

 

Proposé par

يمكن للمحاسب العمومي أو للنيابة العمومية من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ  تسلّم النيابة العمومية للقرار أوالإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف يقدّمه محام . ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 86

يقع البتّ في طلب الاستئناف على ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

Article 87

تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على النيابة العمومية قبل النظر فيها.

Article 88

  • تعديل صيغة الفصل على النحو التالي:

"ترفض المحكمة الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والاجرائية او إذا كان غير مبرر"

Proposé par

ترفض المحكمة الطعن المقدّم إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرر.

وفي صورة قبول الطعن يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

ترفض المحكمة الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والاجرائية او إذا كان غير مبرر.

Article 89

إضافة ما يلي في الفقرة الأولى من الفصل

" ............. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية عن طريق محام في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار"

Proposé par

 يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية عن طريق محامأمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثل القانوني للجماعة المحلية أن يقدم مطلبا في التعقيب. 

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

 

Article 90

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي : 

وتبتّ الهيئة التعقيبية في هذه المادة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.

 

Proposé par

 يقع النظر في الطعن بالتعقيب على ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري المحكمة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

وتبت الهيئة التعقيبية في هاته المادة طبقا للأحكام للشروط المنصوص عليها بالفصلين 65 و66  من هذا القانون.

Article 91

  • تعديل الفقرة الأولى كالتالي : 

تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كانت غير مبررة.

 

Proposé par

تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية إذا كانت غير مقبولة أو كانت غير مبررة.

وإذا قضت الهيئة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

Article 92

  • حذف عبارة " أو لغير ذلك " ليصبح الفصل كالتالي : 

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

 

Proposé par

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

Article 93

حذف عبارة "من تلقاء المحكمة نفسها" ليصبح الفصل كالتالي:

" يمكن لمحكمة المحاسبات رغم صدور حكم بات في حساب ما مراجعته سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معللة تقدم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها بعد أن يصبح الحكم باتا أو بطلب من النيابة العمومية بسبب خطأ أو سهو أو تزوير أو إستعمال مكرر "

Proposé par

يمكن  لمحكمة المحاسبات رغم صدور حكم بات في حساب ما مراجعته سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها بعد  صيرورة الحكم باتا أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العامّ بسبب خطأ أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

Article 94

  • إضافة " وممثل المؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية "  إلى اخر الفقرة الثالثة لتصبح كالتالي : 

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية و إلى الوزير الذي يهمه الأمر وممثل المؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية.  

 

Proposé par

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الأحكام.

غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية و إلى الوزير الذي يهمه الأمر.  

Article 95

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي : 

وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على النيابة العمومية لإبداء الرأي قبل النظر فيها. 

 

Proposé par

يقع البتّ في طلب مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات على ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على النيابة العمومية قبل النظر فيها.

Article 96

  • تعديل الفقرة الاولى كما يلي:  

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب  إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كان غير مبرر.

 

Proposé par

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا لم يحترم الشروط الشكلية والإجرائية إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن محكمة المحاسبات تبت في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

 

Article 97

 تعديل الفصل كما يلي :

"ترفع الدعوى في شان التصرفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات اما من قبل الوزير الذي يهمه الامر او بطلب من الممثل القانوني للمؤسسة العمومية او رئيس الجماعة المحلية..."

 

Proposé par

 

ترفع الدّعوى في شأن التّصرّفات الفعليّة لدى محكمة المحاسبات إمّا من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العموميّة أو الجماعة المحلية التي وقع التّصرّف في أموالها بصفة غير قانونيّة أو بطلب من النيابة العمومية. 

Article 98

 تعديل الفصل كما يلي :

"تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات للفعلية على النيابة العمومية لإبداء رأيها قبل النظر فيها"

 

Proposé par

تحال جميع التّقارير المتعلّقة بالتّصريح بالتّصرّفات الفعليّة على النيابة العمومية قبل النّظر فيها.

Article 99

ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعليّ.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعليّ فإنّ المحكمة تبت في حساب هذا التّصرّف حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

و يمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

Article 100

يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادًا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السّلطة الإداريّة.

Article 101

تعويض الجماعة المحلية بــ"......او رئيس الجماعة المحلية .....

Proposé par

يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشّروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

Article 102

تعديل  الفصل كما يلي : 

"توجه السلطة الإدارية المكلفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعمة لها..."

Proposé par

توجّه السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

Article 103

يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

Article 104

يقع إعلام محكمة المحاسبات حالاّ بالقرارات الصّادرة عن السّلطة الإداريّة في شأن حسابات المؤسّسات العموميّة والجماعات المحلية.

Article 105

تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتّصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السّلطة الإداريّة إلى محكمة المحاسبات كلّما طلبت ذلك.

Article 106

: تعديل الصياغة كما يلي :

" تقضي محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العام أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير احد أعضائها تتم احالته على النيابة العمومية التي تتولى على ضوءه إثارة الدعوى "

 

Proposé par

تحكم محكمة المحاسبات بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العام أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها تتم إحالته على النيابة العمومية التي تتولى على ضوءه إثارة الدعوى.

Article 107

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

Article 108

تعديل الفصل كما يلي

" في صورة الحكم بالخطية فإن محكمة المحاسبات تصرح بذلك إما بقرار مستقل وإما ضمن القرار القاضي في الحسابات..."

 

Proposé par

في صورة وجوب الحكم بالخطيّة فإنّ محكمة المحاسبات تصرّح بذلك إمّا على حدة وإمّا ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

 

Article 109

 

يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التي تنطبق على ما تخلّد بالذّمة. 

Article 110

لا يمكن إبراء المحاسبين العموميين المحكوم عليهم بالخطيّة إبراء تاما ونهائيّا إلاّ بعد تسديدها أو طرحها. 

Article 111

تتولى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرّفي وممثّلي المؤسّسات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية. 

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف آمرو قبض موارد وصرف نفقات الدولة  والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

 

Article 112

 

تنقضي المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصرف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه. 

Article 113

تعتبر أخطاء تصرف على معنى هذا القانون :

- كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.

- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل الرابع من هذا القانون.

- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.

- مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.

- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.

- مخالفة  قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة في الفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنها إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.

Article 114

يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأمر في تاريخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك  بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرف  المرتكبة.

Article 115

تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادة زجر أخطاء التصرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتم استخلاصها حسب الصيغ نفسها وتتمتع بالضمانات نفسها.

Article 116

تتولى  محكمة المحاسبات نشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتة على الموقع الإلكتروني الخاص بها مع مراعاة التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

Article 117

ترفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد أعضائه

- رئيس الحكومة.

- الوزير المكلف بالمالية.

- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.

- رؤساء مجالس الجماعات المحلية.

- رؤساء الهبئات الدستورية المستقلّة.

- رؤساء الهيئات التعديلية.

وتكون الدعوى مدعّمة بالمستندات اللازمة.

Proposé par

ترفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد أعضائه

- رئيس الحكومة.

- الوزير المكلف بالمالية.

- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.

- رؤساء مجالس الجماعات المحلية.

- رؤساء الهبئات الدستورية المستقلّة.

- رؤساء الهيئات التعديلية.

و ترفع الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وتكون مدعّمة بالمستندات اللازمة. 

وتكون الدعوى مدعّمة بالمستندات اللازمة.

Article 118

توجّه عريضة الدعوى مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف.

Article 119

لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطإ التصرف. 

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.

Article 120

النيابة العمومية هي سلطة التتبع في مادة زجر أخطاء التصرف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلل يتم تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يبت في أجل عشرة أيّام. ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بالقضية. 

Article 121

يعيّن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف قاضيا مقررا للتحقيق في القضية ويتولى إعلام المدعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محل تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّ له الاستعانة بمحام.

Article 122

  • حذف " مجلة الإجراءات المدنية والتجارية" الواردة في آخر الفقرة الأولى

Proposé par

التحقيق سري وللقاضي المقرر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وبمجلة الإجراءات المدنية والتجارية. 

ويمكن للقاضي المقرر أن يتولى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأول للمحكمة طلب رأي الجهات المختصة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب من القاضي المقرر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية. 

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتم تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرر والشخص المعني و محاميه في صورة حضوره . 

وفي صورة إنابة محام له، يتولّى هذا الأخير  تقديم ملاحظاته الكتابية  صحبة ما لديه من مؤيدات إلى القاضي المقرر تضمّن وجوبا بمحاضر  الاستماعات.

وإذا امتنع المدعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخل بخطيّة من  مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتّبعهم أمام المحاكم المختصّة.

Article 123

عند استكمال أعمال التحقيق يحرر القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا في ختم التحقيق. 

Article 124

يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقّمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة. 

Article 125

يعلم رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الإطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له  الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة مختصة .

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الإطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقّمة.

 

Article 126

 

وللمدعى عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإطّلاع على الملف أو الحصول على نسخ من المستندات لتقديم مذكرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.  

Article 127

لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب  وتضارب المصالح. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبت نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه. 

Article 128

يأذن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على اقتراح من رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 125 من هذا القانون.

 لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذر حضور المدّعى عليه إلا مرة واحدة .

Article 129

يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.

Article 130

تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب. 

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.

 كل الشهود  الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولا يستثنى من أداء اليمين الشهود الذين سمح لهم بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة.  ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة  إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتح المفاوضات مباشرة.

Article 131

تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرر ولا ممثل النيابة العمومية فيها.

Article 132

 تعديل صياغة في الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي:

 

"وتتولى النيابة العمومية تبليغ القرار الذي يحلي بالصيغة التنفيذية ..."

 

Proposé par

  • دمج الفصلان 132 و133 مع تعديل صياغة لتصبح صياغة الفصل 132 كما يلي:

 

تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المدّعى عليه أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التّمديد لنفس المدّة مرة واحدة في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة.

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون

ويتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.

 

Proposé par

تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المتقاضي أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التّمديد مرة واحدة في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة.

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون 

وتتولى النيابة العموميّةوكيل الدّولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.

Article 133

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون.

Article 134

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو من ينوبه أو وكيل الدولة العام أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

Article 135

يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح  أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتم إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلقة به إلى وكيل الدولة العام قبل النظر فيه.

يتم تبليغ مطلب الاستئناف مصحوبا بمرفقاته من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعّمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

Article 136

يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

Article 137

تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تم اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

Article 138

تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم والإعلام به وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 131 إلى 134 من هذا القانون.

Article 139

إضافة التالي :

"....طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 134 و 135 من هذا القانون3

 

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي : 

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب مخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

 

Proposé par

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب مخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن خرقالإجراءات أو القانون أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن لوكيل الدولة العام لنفس الأسباب وفي نفس الآجال،  من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية  لمحكمة المحاسبات طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 131 إلى 134 من هذا القانون.

Article 140

يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى  92 من هذا القانون.

Article 141

يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر. 

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار.

 

Article 142

 

يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات  والمؤيدات اللازمة.  

Article 143

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

Article 144

يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات  المنصوص عليها بالفصلين 95 و 96 من هذا القانون.

Article 145

ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.

Article 146

يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

Article 148

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها أنّ تستمع إلى مسديي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

Article 149

إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

Article 150

على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفّى جوان من كل سنة :

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.

- القوائم المالية.

- تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة.

- محاضـر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية.

- محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كلّ وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 151

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليهـا بالفصول من 148 إلى 151 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 152

تُبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتّخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

Article 153

تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية إن وجدت وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

Article 154

تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف.

 

Article 155

إضافة التالي في آخر الفقرة الثانية :

"و تشمل رقابة محكمة المحاسبات الأحزاب المنتفعة بالتمويل العمومي مهما كانت نسبته من مواردها الجملية"

Proposé par

 

إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنّه يتعين على المنتفعين بها مد محكمة المحاسبات بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يكون مصحوبا بالقوائم المالية المصادق عليها وبتقرير مراقب الحسابات. 

وتباشر محكمة المحاسبات رقابتها انطلاقا من هذه الوثائق ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إذا كانت المساعدة الممنوحة له تمثل نسبة تفوق 50  %من موارده الجملية أو إذا لم يتمّ تقديم القوائم المالية لمحكمة المحاسبات.

و تشمل رقابة محكمة المحاسبات الأحزاب المنتفعة بالتمويل العمومي مهما كانت نسبته من مواردها الجملية.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإنّ محكمة المحاسبات تُقصر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة. 

Article 156

تباشر محكمة المحاسبات رقابتها على الأحزاب السياسية الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلّق بالتصرّف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات.  

Article 157

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 158

تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير  يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون. 

Article 159

تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

 

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلُصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

 

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

Article 160

تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون .

Article 161

تُعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير  وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون.

Article 162

  • تعويض عبارة " المصادقة" بـــــ " التصديق"

Proposé par

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالمصادقة  بالتصديق على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمينة عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

Article 163

يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

Article 164

تُدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة إلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

Article 165

تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيّا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي. 

Article 166

تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النّفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة  المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبا

Article 167

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ في غرة جانفي للسنة الموالية لسنة النشر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.

Titre

Projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle