loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°19/2016 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2013

Source : Ministère des finances
Thème : Budget et plans de développement
Projet de loi dans sa totalité
109 Pour
33 Contre
23 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 8h 2mn
Durée de retard 4h 55mn
Total 4
présence 59.09%
En plénière
Durée 1h 24mn
Durée de retard 2h 17mn
Total 1
présence 82.02%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-03-30 2018-04-19
Dépôt
2018-04-19 2018-05-09
2018-04-19
2018-04-20
Discussion en commission
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
Discussion en plénière
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°19/2016 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2013

Article 1

يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.

Article 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :

الموارد : 

العنوان الأول 18858600000.000 دينار 

العنوان الثاني 7446327292.000 دينار 

صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار

النفقات :

العنوان الأول 19198700000.000

العنوان الثاني 7106227292.000

صناديق الخزينة 1029753994.917

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

Article 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول 17707659156.461 دينار 

العنوان الثاني 6249770602.015 دينار 

جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار

صناديق الخزينة 2986144787.374 

موزعة بين :

  • الحسابات الخاصة في الخزينة : 2524285270.164 دينار
  • حسابات أموال المشاركة : 461859517.210 دينار 

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

Article 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول : 18714170601.864 دينار

الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار

القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار 

القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار

القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار 

العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار 

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار 

القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _

بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار 

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار 

صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار 

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار 

القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار

و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.

Article 5

  • تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول و الثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغة 883029153.215 دينار
  • يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول و الثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغ 1464468380.309 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينة.
  • بلغت فواضل صناديق الخزينة 2274812037.033 دينار في موفى سنة 2013 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1876935545.377 دينار و حسابات أموال المشاركة في حدود 397876491.656 دينار و تنقل فواصل صناديق الخزينة الى سنة 2014 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

Article 6

بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

Article 7

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

Article 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون. 

Titre

Projet de loi N°19/2016 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2013

Article 1

يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.

Article 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :

الموارد : 

العنوان الأول 18858600000.000 دينار 

العنوان الثاني 7446327292.000 دينار 

صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار

النفقات :

العنوان الأول 19198700000.000

العنوان الثاني 7106227292.000

صناديق الخزينة 1029753994.917

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

Article 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول 17707659156.461 دينار 

العنوان الثاني 6249770602.015 دينار 

جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار

صناديق الخزينة 2986144787.374 

موزعة بين :

  • الحسابات الخاصة في الخزينة : 2524285270.164 دينار
  • حسابات أموال المشاركة : 461859517.210 دينار 

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

Article 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول : 18714170601.864 دينار

الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار

القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار 

القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار

القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار 

العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار 

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار 

القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _

بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار 

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار 

صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار 

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار 

القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار

و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.

Article 5

  • تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول و الثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغة 883029153.215 دينار
  • يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول و الثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغ 1464468380.309 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينة.
  • بلغت فواضل صناديق الخزينة 2274812037.033 دينار في موفى سنة 2013 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1876935545.377 دينار و حسابات أموال المشاركة في حدود 397876491.656 دينار و تنقل فواصل صناديق الخزينة الى سنة 2014 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

Article 6

بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

Article 7

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

Article 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون. 

Titre

Projet de loi N°19/2016 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2013

Article 1

يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة.

Article 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 27334681286.917 دينار موزعة كما يلي :

الموارد : 

العنوان الأول 18858600000.000 دينار 

العنوان الثاني 7446327292.000 دينار 

صناديق الخزينة 1029753994.917 دينار

النفقات :

العنوان الأول 19198700000.000

العنوان الثاني 7106227292.000

صناديق الخزينة 1029753994.917

و تتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

Article 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26943574545.850 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول 17707659156.461 دينار 

العنوان الثاني 6249770602.015 دينار 

جملة موارد العنوانين : 23957429758.476 دينار

صناديق الخزينة 2986144787.374 

موزعة بين :

  • الحسابات الخاصة في الخزينة : 2524285270.164 دينار
  • حسابات أموال المشاركة : 461859517.210 دينار 

و تتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

Article 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2013 ما جملته 26133230889.126 دينار موزعة كما يلي :

العنوان الأول : 18714170601.864 دينار

الجزء الأول : نفقات التصرف 17300665597.778 دينار

القسم الأول : التأجير العمومي 9608030472.672 دينار 

القسم الثالث : التدخل العمومي 6722868459.277 دينار

القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة __

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1413505004.086 دينار 

العنوان الثاني : 6707727536.921 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية 3703558352451 دينار 

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1683856068.770 دينار 

القسم السابع : التمويل العمومي 1665415568.667 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة _

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة _

بالموارد الخارجية الموظفة 354286715.014 دينار 

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3004169184.470 دينار 

جملة نفقات العنوانين : 25421902794.314 دينار 

صناديق الخزينة : 711332750.341 دينار 

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 647349724.787 دينار 

القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة 63983025.554 دينار

و تتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.

Article 5

  • تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغة 883029153.215 دينار
  • يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2013 و البالغ 1464468380.309 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينة.
  • بلغت فواضل صناديق الخزينة 2274812037.033 دينار في موفى سنة 2013 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1876935545.377 دينار و حسابات أموال المشاركة في حدود 397876491.656 دينار و تنقل فواصل صناديق الخزينة الى سنة 2014 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

Article 6

بلغت الاعتمادات المفوضة الى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج سنة 2013، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد و الحيطة الاجتماعية، ما جملته 124297383.144 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 120625534.415 دينار مما اسفر عن فائض قدره 3671848.729 دينار يحال الى الحساب القار لتسبقات الخزينة و ذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

Article 7

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1234166268.288 دينار بينما بلغت الموارد 1160339361.023 دينار و النفقات 926102965.061 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 234236395.962 دينار ينقل الى سنة 2014 و عن اعتمادات باقية 308063303.227 دينار يقع الغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

Article 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون. 

Article 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2013 ما قدره 604109106.017 دينار مقابل دفوعات قدرها 213807616.074 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض غلى الدفوعات بلغ 390301489.943 دينار الى سنة 2014 و ذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون. 

Titre

Projet de loi N°19/2016 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2013