loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°12/2016 amendant la loi N°2013-50 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Proposé par :
Thème : Affaires des forces armées

Durée

En commission
Durée 6h 37mn
Durée de retard 2h 35mn
Total 3
présence 66.66%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-03-11 2016-04-27
Dépôt
2016-04-27 2024-04-20
Discussion en commission
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°12/2016 amendant la loi N°2013-50 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 1

تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لايتم اشتراط كفالته لأاصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.

Article 2

تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

Article 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يأتي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

Article 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

Titre

Proposition de loi N°12/2016 amendant la loi N°2013-50 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 1

تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لايتم اشتراط كفالته لأاصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.

Article 2

تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

Article 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يأتي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

Article 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.