loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°87/2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des sacs en plastique non biodégradables

Proposé par :
0
Thème : Environnement

Durée

En commission
Durée 11h 1mn
Durée de retard 6h 55mn
Total 7
présence 40.9%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-12-31 2016-02-10
Dépôt
2016-02-10 2024-03-29
Discussion en commission
2024-03-29 2024-03-29
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°87/2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des sacs en plastique non biodégradables

Article 1

يهدف هذا القانون الى منع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها بالجمهورية التونسية. 

كما يهدف إلى: 

- الحد من انتشار النفايات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في البيئة ؛

- حماية الصحة العامة والبيئة ؛ 

- تشجيع استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

Article 2

يُقصد ب المصطلحات التالية على معنى هذا القانون : 

- البلاستيك : أو مايعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساس من سلاسل تدعى البوليميرات. 

- الأكياس البلاستيكية : هي أكياس مصنوعة من مادة النايلون البلاستيكية تستخدم لأحتواء وتغليف وحفظ المواد المختلفة، تشكل هذه الأكياس بمختلف الألوان والأحجام. 

- الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل : جميع الأكياس واللفافات البلاستيكية المتكونة من المواد العضوية او غير العضوية والمنخفضة الكثافة التي لا يمكنها التحلل خلال ستين شهرا تحت عامل الحرارة والأكسجين والأشعة فوق البنفسجية ، والكائنات الحية والجزيئات الطبيعية الأخرى.

يطبق هذا القانون على:

- جميع منتجي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ 

- جميع مستوردي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين بالإقليم الوطني؛ 

- جميع موزعي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين؛ 

- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون اي نشاط يتطلب استخدام الأكياس البلاستيكية.

Article 3

يمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها داخل التراب التونسي.

Article 4

يمنع إلقاء الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل، او التخلّص منها، أو رميها في:

- البيئة 

- الطريق العمومية

- الأماكن الأخرى غير المكبات الخصوصية من قبل السلطات العمومية المختصّة

- المناطق الحضرية والريفية

- البنية التحتية للصرف الصحّي أو في المجاري أو المسطّحات المائية أو بالمناطق المحيطة بها المياه الداخلية أو السدود أو الأنهار.

Article 5

يمنع استيراد الأكياس البلاستيكية غير المرخّص فيها أو تسويقها أو توزيعها.

Article 6

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحّية والبحث العلمي والتجريبي أو اتخاذ إجراءات خاصّة بالأمن القومي إلى إذن خاصّ صادر عن الوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلّف بالتجارة والوزير المكلّف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدّد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها أو 

Article 7

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحية والبحث العلمي والتجريبي أو لاتخاذ إجراءات خاصة بالأمن القومي إلى إذن خاص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها.

Article 8

لا يسمح بإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها إلا بعد الحصول على موافقة المصالح المختصّة التابعة لوزارات البيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة.

Article 10

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها في خرق لأحكام هذا القانون.

Article 11

يمكن للسلطات المختصة في البيئة أو الصناعة أو التجارة أن تتخذ التدابير اللازمة لتعليق أعمال أو أنشطة أي شخص مخالف ومعاينة مخالفات وفرض عقوبات إدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.

Article 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 13

يمنح منتجي ومستوردي وتجار وموزعي الأكياس البلاستيكية أجل ستة أشهر قصد الامتثال لأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Titre

Proposition de loi N°87/2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des sacs en plastique non biodégradables

Article 1

يهدف هذا القانون الى منع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها بالجمهورية التونسية. 

كما يهدف إلى: 

- الحد من انتشار النفايات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في البيئة ؛

- حماية الصحة العامة والبيئة ؛ 

- تشجيع استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

Article 2

يُقصد ب المصطلحات التالية على معنى هذا القانون : 

- البلاستيك : أو مايعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساس من سلاسل تدعى البوليميرات. 

- الأكياس البلاستيكية : هي أكياس مصنوعة من مادة النايلون البلاستيكية تستخدم لأحتواء وتغليف وحفظ المواد المختلفة، تشكل هذه الأكياس بمختلف الألوان والأحجام. 

- الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل : جميع الأكياس واللفافات البلاستيكية المتكونة من المواد العضوية او غير العضوية والمنخفضة الكثافة التي لا يمكنها التحلل خلال ستين شهرا تحت عامل الحرارة والأكسجين والأشعة فوق البنفسجية ، والكائنات الحية والجزيئات الطبيعية الأخرى.

يطبق هذا القانون على:

- جميع منتجي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ 

- جميع مستوردي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين بالإقليم الوطني؛ 

- جميع موزعي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين؛ 

- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون اي نشاط يتطلب استخدام الأكياس البلاستيكية.

Article 3

يمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها داخل التراب التونسي.

Article 4

يمنع إلقاء الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل، او التخلّص منها، أو رميها في:

- البيئة 

- الطريق العمومية

- الأماكن الأخرى غير المكبات الخصوصية من قبل السلطات العمومية المختصّة

- المناطق الحضرية والريفية

- البنية التحتية للصرف الصحّي أو في المجاري أو المسطّحات المائية أو بالمناطق المحيطة بها المياه الداخلية أو السدود أو الأنهار.

Article 5

يمنع استيراد الأكياس البلاستيكية غير المرخّص فيها أو تسويقها أو توزيعها.

Article 6

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحّية والبحث العلمي والتجريبي أو اتخاذ إجراءات خاصّة بالأمن القومي إلى إذن خاصّ صادر عن الوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلّف بالتجارة والوزير المكلّف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدّد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها أو 

Article 7

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحية والبحث العلمي والتجريبي أو لاتخاذ إجراءات خاصة بالأمن القومي إلى إذن خاص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها.

Article 8

لا يسمح بإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها إلا بعد الحصول على موافقة المصالح المختصّة التابعة لوزارات البيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة.

Article 10

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها في خرق لأحكام هذا القانون.

Article 11

يمكن للسلطات المختصة في البيئة أو الصناعة أو التجارة أن تتخذ التدابير اللازمة لتعليق أعمال أو أنشطة أي شخص مخالف ومعاينة مخالفات وفرض عقوبات إدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.

Article 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 13

يمنح منتجي ومستوردي وتجار وموزعي الأكياس البلاستيكية أجل ستة أشهر قصد الامتثال لأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.