loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget

Source : Ministère des finances
Thème : Budget et plans de développement

Durée

En commission
Durée 53h 59mn
Durée de retard 28h 56mn
Total 22
présence 52.17%
En plénière
Durée 13h 50mn
Durée de retard 16h 30mn
Total 6
présence 85.71%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-11-20 2017-06-02
Dépôt
2017-06-02 2018-11-06
2017-06-02
2017-07-13
2017-07-14
2017-06-14
2018-02-08
2018-02-21
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-13
2018-03-21
2018-04-05
2018-05-09
2018-06-06
2018-06-27
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-19
2018-10-29
2018-10-30
2018-11-06
Discussion en commission
2018-12-18 2019-01-31
2019-01-22
2019-01-23
2019-01-29
2019-01-31
Discussion en plénière
2019-02-01 2019-02-01
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget

Article 1

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

Article 2

يعتبر قانونا للمالية:

- قانون المالية للسنة

- قانون المالية التعديلي

- قانون غلق الميزانية

Article 3

 يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

Article 4

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

Article 5

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

Article 6

يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد الايفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على الالتزامات المالية.

Article 7

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال. 

Article 8

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

 

Article 9

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

Article 10

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

Article 11

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

Article 12

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

Article 13

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية
  • المداخيل غير الجبائية
  • الهبات

Article 14

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير ،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمارات،

- نفقات العمليات المالية،

- نفقات التمويل،

- النفقات الطارئة وغير الموزعة.

Article 15

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 16

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

- إدارة الدين العمومي،

- إدارة الصكوك،

- مسك حسابات الإيداعات،

- تداول النقود والقيم الشبيهة بها،

- إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،

- قروض الخزينة وتسبقاتها.

Article 17

يوزّع قانون المالية الإعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

Article 18

تعتبر مهمات خاصة كل من:

- مجلس نوّاب الشعب

- المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

- الهيئات الدستورية المستقلة

- نفقات التمويل

- النفقات الطارئة و غير الموزعة

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.

Article 19

يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

Article 20

تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

Article 21

يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.

إعتمادات التعهد هي الإعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل إعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها.

Article 22

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الإعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

Article 23

تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الإعتمادات الموزعة.

Article 24

تمسك الدّولة :

- محاسبة ميزانيّاتيّة

- محاسبة عامّة

- محاسبة تحليل كلفة البرامج.

Article 25

تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من متابعة تحصيل موارد ميزانية الدولة وتأدية نفقاتها ، وتستجيب إلى القواعد التّالية:

- ترسّم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين.

- ترسّم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين

مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون.

Article 26

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وتقدم القوائم المالية وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة حسب القواعد المحددة ويجب أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة و أن تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.

تعد الدولة قوائم مالية سنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

Article 27

تهدف محاسبة تحليل الكلفة إلى تحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك باعتبار مساهمة نفقات برامج وأنشطة المساندة في تحقيق تلك الأهداف.

Article 28

تمكن الحسابات الخاصة من توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل.

تساهم هذه الحسابات في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات لفائدتها من ميزانية الدولة.

تشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة تطوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية، ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 29

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون.

Article 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

Article 30

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. يمكن تعهد مهمة التصرّ ف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة، وتحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

Article 31

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

Article 32

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

Article 33

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بقرار من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

Article 34

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المعني.

Article 35

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و وفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

Article 36

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية و الميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقات المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

Article 37

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

Article 38

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة.

Article 39

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

Article 40

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

Article 41

يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى رئيس الحكومة قبل مناقشته أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر ماي من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وإلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يناقش كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة.

Article 42

تعد الهيئات الدستورية المستقلة ميزانيتها حسب الروزنامة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وتحيله إلى الوزير المكلف بالمالية لمناقشة حجم الإعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة.

Article 43

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي، 
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات  الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة، 
  • الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها، 
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  • تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها. 

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج، 
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة، 
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة، 
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

Article 44

يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات التمويل،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

Article 45

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة.

Article 46

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة

التدابير التالية:

  • يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 
  • يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ولمهمة الهيئات الدستورية المستقلة،
  • يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم، 
  • يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،
  • يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،
  • يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

Article 47

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية :

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد  في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الإعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل،

وتوجه التعديلات المقترحة من قبل المجلس كتابيا إلى الحكومة قبل خمسة أيام من تاريخ عرض القانون على المصادقة.

لا تقبل الفصول الإضافية والتنقيحات المخالفة لهاته الأحكام.

Article 48

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

Article 49

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

Article 50

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج، وتوزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

Article 51

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن تحوير حكومي أو إداري أو عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

Article 52

يمكن تحويل الإعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة في حدود 2 % من جملة الإعتمادات المرصودة لكل برنامج.

يتمّ تحويل الإعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

Article 53

يمكن إعادة توزيع الإعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة، غير أنه لا يجوز الترفيع في إعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من إعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

Article 54

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون.

Article 55

يتمّ إعادة توزيع الإعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون ولا يمكن القيام بتحويل إعتمادات بين الحسابات الخاصة.

Article 56

لا يمكن نقل أو تحويل إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.

Article 57

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الإعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الإعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الإعتمادات الملغاة نسبة 1,5 % من جملة الإعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

Article 58

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح إعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

Article 59

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

Article 60

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

Article 61

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها.

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للقدرة على الأداء للفحص والتقييم.

Article 62

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

Article 63

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة مع مراعاة أحكام الفصلين 29 و 34 من هذا القانون.

Article 64

يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، يحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة.

Article 65

يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

  1. التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،
  2. التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لموارد ميزانية الدولة،
  3. المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،
  4. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
  5. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة، 
  6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

Article 66

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ب:

  1. التقارير السنوية للقدرة على الأداء،
  2. القوائم المالية للدولة،
  3. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  4. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتحليلا وملاحظات حسب المهمات والبرامج لتنفيذ الإعتمادات.

Article 67

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي.

Article 68

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018 :

- الفقرة الأولى من الفصل 28 المتعلقة بالحسابات الخاصة،

- المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 43 و المطة الخامسة من الفصل 46 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة.

- المطة الثانية عشر من الفصل 44 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

Article 69

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 61 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى حين صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2018.

Article 70

تدخل أحكام كل من الفصل 26 و 27 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل الكلفة و الفقرة الأخيرة من الفصل 64 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية والمط تين الثانية والثالثة من الفصل 66 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2021 .

Article 71

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 .

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

الفصل 18 جديد

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يعمل رئيس البرنامج على اعتماد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

Proposé par

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية للبرنامج.

ويعمل رئيس البرنامج على اعداد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

Proposé par

الفصل 51 جديد

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

مع احترام مبادء المنافسة و الشفافيّة و النجاعة و المساواة.

Proposé par

الفصل 19 جديد 

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  •  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

و يمكن أن تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget

Article 1

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

Article 2

يعتبر قانونا للمالية:

- قانون المالية للسنة

- قانون المالية التعديلي

- قانون غلق الميزانية

Article 3

 يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

Article 4

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

Article 5

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

Article 6

يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد الايفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على الالتزامات المالية.

Article 7

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال. 

Article 8

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

 

Article 9

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

Article 10

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

Article 11

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

Article 12

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

Article 13

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية
  • المداخيل غير الجبائية
  • الهبات

Article 14

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير ،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمارات،

- نفقات العمليات المالية،

- نفقات التمويل،

- النفقات الطارئة وغير الموزعة.

Article 15

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 16

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

- إدارة الدين العمومي،

- إدارة الصكوك،

- مسك حسابات الإيداعات،

- تداول النقود والقيم الشبيهة بها،

- إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،

- قروض الخزينة وتسبقاتها.

Article 17

يوزّع قانون المالية الإعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

Article 18

تعتبر مهمات خاصة كل من:

- مجلس نوّاب الشعب

- المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

- الهيئات الدستورية المستقلة

- نفقات التمويل

- النفقات الطارئة و غير الموزعة

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.

Article 19

يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

Article 20

تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

Article 21

يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.

إعتمادات التعهد هي الإعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل إعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها.

Article 22

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الإعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

Article 23

تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الإعتمادات الموزعة.

Article 24

تمسك الدّولة :

- محاسبة ميزانيّاتيّة

- محاسبة عامّة

- محاسبة تحليل كلفة البرامج.

Article 25

تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من متابعة تحصيل موارد ميزانية الدولة وتأدية نفقاتها ، وتستجيب إلى القواعد التّالية:

- ترسّم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين.

- ترسّم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين

مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون.

Article 26

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وتقدم القوائم المالية وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة حسب القواعد المحددة ويجب أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة و أن تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.

تعد الدولة قوائم مالية سنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

Article 27

تهدف محاسبة تحليل الكلفة إلى تحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك باعتبار مساهمة نفقات برامج وأنشطة المساندة في تحقيق تلك الأهداف.

Article 28

تمكن الحسابات الخاصة من توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل.

تساهم هذه الحسابات في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات لفائدتها من ميزانية الدولة.

تشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة تطوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية، ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 29

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون.

Article 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

Article 30

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. يمكن تعهد مهمة التصرّ ف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة، وتحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

Article 31

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

Article 32

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

Article 33

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بقرار من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

Article 34

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المعني.

Article 35

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و وفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

Article 36

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية و الميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقات المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

Article 37

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

Article 38

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة.

Article 39

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

Article 40

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

Article 41

يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى رئيس الحكومة قبل مناقشته أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر ماي من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وإلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يناقش كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة.

Article 42

تعد الهيئات الدستورية المستقلة ميزانيتها حسب الروزنامة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وتحيله إلى الوزير المكلف بالمالية لمناقشة حجم الإعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة.

Article 43

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي، 
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات  الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة، 
  • الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها، 
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  • تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها. 

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج، 
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة، 
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة، 
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

Article 44

يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات التمويل،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

Article 45

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة.

Article 46

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة

التدابير التالية:

  • يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 
  • يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ولمهمة الهيئات الدستورية المستقلة،
  • يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم، 
  • يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،
  • يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،
  • يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

Article 47

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية :

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد  في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الإعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل،

وتوجه التعديلات المقترحة من قبل المجلس كتابيا إلى الحكومة قبل خمسة أيام من تاريخ عرض القانون على المصادقة.

لا تقبل الفصول الإضافية والتنقيحات المخالفة لهاته الأحكام.

Article 48

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

Article 49

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

Article 50

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج، وتوزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

Article 51

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن تحوير حكومي أو إداري أو عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

Article 52

يمكن تحويل الإعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة في حدود 2 % من جملة الإعتمادات المرصودة لكل برنامج.

يتمّ تحويل الإعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

Article 53

يمكن إعادة توزيع الإعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة، غير أنه لا يجوز الترفيع في إعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من إعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

Article 54

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون.

Article 55

يتمّ إعادة توزيع الإعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون ولا يمكن القيام بتحويل إعتمادات بين الحسابات الخاصة.

Article 56

لا يمكن نقل أو تحويل إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.

Article 57

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الإعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الإعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الإعتمادات الملغاة نسبة 1,5 % من جملة الإعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

Article 58

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح إعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

Article 59

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

Article 60

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

Article 61

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها.

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للقدرة على الأداء للفحص والتقييم.

Article 62

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

Article 63

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة مع مراعاة أحكام الفصلين 29 و 34 من هذا القانون.

Article 64

يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، يحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة.

Article 65

يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

  1. التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،
  2. التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لموارد ميزانية الدولة،
  3. المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،
  4. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
  5. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة، 
  6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

Article 66

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ب:

  1. التقارير السنوية للقدرة على الأداء،
  2. القوائم المالية للدولة،
  3. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  4. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتحليلا وملاحظات حسب المهمات والبرامج لتنفيذ الإعتمادات.

Article 67

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي.

Article 68

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018 :

- الفقرة الأولى من الفصل 28 المتعلقة بالحسابات الخاصة،

- المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 43 و المطة الخامسة من الفصل 46 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة.

- المطة الثانية عشر من الفصل 44 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

Article 69

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 61 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى حين صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2018.

Article 70

تدخل أحكام كل من الفصل 26 و 27 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل الكلفة و الفقرة الأخيرة من الفصل 64 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية والمط تين الثانية والثالثة من الفصل 66 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2021 .

Article 71

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 .

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

الفصل 18 جديد

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يعمل رئيس البرنامج على اعتماد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

Proposé par

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية للبرنامج.

ويعمل رئيس البرنامج على اعداد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

Proposé par

الفصل 51 جديد

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

مع احترام مبادء المنافسة و الشفافيّة و النجاعة و المساواة.

Proposé par

الفصل 19 جديد 

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  •  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

و يمكن أن تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget

Article 1

تعديل الفقرة الثامنة من الفصل ليصبح كتالي :

-العدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية: عدد الأعوان  المرخص فيهم بعنوان السنة المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك بمصالحها المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

Proposé par

 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-إطار الميزانية متوسّط المدى:آلية برمجة متحركة تمكّن من إعداد الميزانية في أفق متعدد السنوات. ويحدّد إطار الميزانية متوسط المدى بثلاث سنوات يتمّ تحيينه كلّ سنة.

ويشتمل هذا الإطار على تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة حسب الطبيعة والمآل. ويوزّع المبلغ الجملي للنفقات حسب طبيعة النفقة على المهمات.

-إطار النفقات متوسط المدى القطاعي: يوزّع هذا الإطار الاعتمادات الجملية داخل كلّ مهمّة وفق البرامج والبرامج الفرعية والمنبثقة أساسا من الأهداف والاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية.

-الأداء: هو قدرة كلّ هيكل أو إدارة على استغلال الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة.

-المشروع السنوي للأداء: يتضمّن التقسيم البرامجي المعتمد داخل كلّ مهمّة والتوجهات الاستراتيجية ومجموع الأهداف والمؤشرات المحدّدة لكلّ برنامج.

-التقرير السنوي للأداء: يبرز الأداء الذي تمّ تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي تمّ ضبطها ضمن المشروع السنوي للأداء بالنسبة لنفس السنة المالية.

-ديمومة ميزانية الدولة: هي استمرارية قدرة الدولة على مواصلة الإيفاء بالتعهدات والالتزامات والمحافظة على التوازنات المالية.

-العدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية: عدد الأعوان المباشرين بعنوان السنة المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك بمصالحها المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

-موارد الدولة وتكاليفها:

تشمل موارد الدولة:

  • موارد الميزانية وتدرج في شكل مداخيل وتمثل المداخيل الذاتية للدولة،
  • موارد الخزينة وتوظّف في تمويل الميزانية.

تشمل تكاليف الدولة:

  • تكاليف الميزانية وتدرج في شكل نفقات،
  • تكاليف الخزينة.

-النفقات ذات الصبغة المحدّدة: هي النفقات التي لا يمكن تجاوز الاعتمادات المرخّص فيها بمقتضى قانون المالية.

-النفقات ذات الصبغة التقديرية: هي النفقات التي يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان خلال السنة حسب الموارد المحققة فعليا.

-المهمة: تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية مضبوطة. وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمّة كلّ رئيس مهمّة. 

-البرنامج: يمثّل البرنامج سياسة عمومية محدّدة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة. ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

-رئيس البرنامج: هو الشخص الذي يتولى قيادة البرنامج ويتم تعيينه "رئيس برنامج" من قبل رئيس المهمة.

-الأهداف: يحتوي كلّ برنامج على عدد محدّد من الأهداف التي يتم ضبطها وفق أهداف السياسات العمومية.

-مؤشر قيس الأداء: هو مقياس كميّ أو نوعي، حسب الحالة، يمكّن من قيس مدى تحقيق هدف معين.

Article 2

 يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها.

Article 3

يعتبر قانونا للمالية: 

•قانون المالية للسنة، 

•قانون المالية التعديلي، 

•قانون غلق الميزانية.

Article 4

يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

Article 5

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

Article 6

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

Article 7

يعهد للوزير المكلف بالمالية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية في إطار ديمومة الميزانية.

Article 8

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال.

 

Article 9

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

Article 10

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

Article 11

تعديل الفصل باضافة ' نفقات التدخلات و' للفقرة الثالثة من الفصل ليصبح كالاتي: 

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

 غير أنه يمكن:

-توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

-توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات التدخلات ونفقات العمليات المالية .

-تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.

 

Proposé par

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

 غير أنه يمكن:

- توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

- توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات العمليات المالية.

- تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.

Article 12

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها. 

Article 13

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

Article 14

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية،
  • المداخيل غير الجبائية،
  • الهبات.

Article 15

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

  • نفقات التأجير، 
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التدخلات، 
  • نفقات الاستثمار، 
  • نفقات العمليات المالية،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

Article 16

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 14 و15 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

Article 17

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن: 

  • إدارة الدين العمومي، 
  • إدارة الصكوك،
  • مسك حسابات الإيداعات، 
  • تداول النقود والقيم الشبيهة بها، 
  • إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،
  • قروض الخزينة وتسبقاتها

Article 18

تحذف عبارة "النوع الاجتماعي" و تعوّض  كما يلي:

تضمن و تحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين  

Proposé par

  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل 18 ليصبح كما يلي:

ويقصد باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي رسم ميزانية تراعي مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

 

Proposé par

حذف الفقرة الأخيرة

Proposé par

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 18 لتصبح كتالي :

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمة.

 

Proposé par

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة. مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

Article 19

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  •  مجلس نوّاب الشعب
  • المجلس الأعلى للقضاء 
  • المحكمة الدستورية 
  • الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • نفقات التمويل
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

 

Proposé par

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  • القضاء العدلي،
  • القضاء الإداري،
  • محكمة المحاسبات،
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تمثّل كلّ من محكمة التعقيب والمحكمة العقارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي برامج خصوصية داخل المهمة الخاصة بالقضاء العدلي.

تمثّل كلّ من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية الابتدائية برامج خصوصية داخل المهمة الخاصة بالقضاء الإداري.

تمثل كل هيئة دستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 31 من هذا القانون.

Proposé par

 تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  • محكمة المحاسبات،  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تمثل كل هيئة دستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

Article 20

تعديل الفصل  ليصبح كتالي :

يعين رئيس المهمة المعنية رئيس البرنامج ، يمارس رئيس البرنامج مهام قيادة البرنامج تحت إشراف رئيس المهمة
و تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

 

Proposé par

يعين رئيس الإدارة المهمة المعنية رئيس البرنامج، الذي يمارس يمارس رئيس البرنامج مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه  رئيس المهمة. 

و تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

Article 21

تكتسي اعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدّدة. ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة. 

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

Article 22

يوزع قانون المالية اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج. 

اعتمادات التعهد هي الاعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

Article 23

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار. 

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية.

وبصفة استثنائية يمكن نقل جزء من بقايا اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات التسيير  التي لم يتم استهلاكها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية  بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

Article 24

تستعمل اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الاقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة. 

توزع اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الاعتمادات الموزعة.

Article 25

تمسك الدّولة:

- محاسبة ميزانيّاتيّة، 

- محاسبة عامّة، 

- محاسبة تحليلية. 

Article 26

يخضع مسك المحاسبة الميزانيّاتيّة إلى القاعدتين  التّاليتين:

-ترسيم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين،

-ترسيم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين مع مراعاة أحكام الفصل 61 من هذا القانون.

Article 27

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة. وتستند المحاسبة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها وخاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها. 

ويعد الوزير المكلف بالمالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

Article 28

تمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية.

Article 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

Article 30

توظف مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية.

 وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

Article 31

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة طوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية. ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدة حسابات أموال المشاركة.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

Article 32

تعديل الفصل 32 ليصبح كالتالي :

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعـهد بها أو المأذون بدفعها في حـدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية. 

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصلين  30  و31 من هذا القانون.

Proposé par

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعـهد بها أو المأذون بدفعها في حـدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية. 

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل  الفصلين 30 و31 من هذا القانون.

Article 33

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة.

 ويمكن أن تعهد مهمة التصرّف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة تحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

Article 34

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

Article 35

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

Article 36

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

Article 37

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية. وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

ويمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس المهمة المعني.

Article 38

حذف مصطلح "الجهوي" الوارد بالمطة الثانية بالفقرة الثانية من الفصل بـ مصطلح "المحلي"

Proposé par

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

وتصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

Article 39

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط التكاليف المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

 

Proposé par

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقاتالتكاليف المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

Article 40

تعديل الفصل 40 ليصبح كتالي :

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

 

Proposé par

يتولى الوزير المكلف بالمالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 41

يعدّل الفصل ليصبح كما يلي:

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة وذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها  مع مراعاة توازن ميزانية الدولة. 

وتعد ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة. وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة

 

Proposé par

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة وذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها  مع مراعاة توازن ميزانية الدولة. 

وتعد ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة. وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة. 

 

Article 42

تعديل الفصل 42 ليصبح كتالي : 

يُعرض مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

Proposé par

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

Article 43

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. وتحدّد إجراءات التصرّف في ميزانيته بقرارات من رئيسه.

رئيس مجلس نواب الشعب هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته.

ويصدر رئيس المجلس كافّة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه. ويتولى الإذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق الإجراءات والتشاريع الجاري بها العمل.

تخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية.

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته إلى رئيس الحكومة قبل موفى شهر أفريل من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية. ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة. 

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

تعرض وتناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

Article 44

تعديل الفقرة الأولى من الفصل :

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

 

Proposé par

إضافة فقرة ثالثة للفصل 44:

ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة رؤساءها ويمثّل القضاء العدلي  الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والقضاء الإداري الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية العليا.

 

Proposé par

تعديل الفقرة الاولى من الفصل ليصبح كتالي :

يحيل المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة مشاريع ميزانياتها إلى رئيس الحكومة قبل مناقشتها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر أفريل من كل سنة لإبداء الرأي. 

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشاريع إلى الهيكل المعني وإلى اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

 

Proposé par

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

Article 45

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية بـ:

- الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،

- ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات الصبغة التقديرية،

- ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،

- الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والإلتزامات لفائدة الدّولة،

- ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

- إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،

- تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 

- تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

- مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 

- إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،

- موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،

- موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة.

Proposé par

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية بـ:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،
  • الترخيص في الاقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرينالمرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  •  إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  •  تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • اعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

Article 46

يرفق مشروع قانون المالية للسنة بـ:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

  • تحليلا لتطور الموارد والتكاليف،
  • تحليلا حول الآثار الماليّة للإجراءات الجبائيّة
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات بما في ذلك سعر صرف الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

-جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

-جدول عمليات تمويل الميزانية،

-مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

-مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

-تقرير حول الدين العمومي،

-تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

-تقرير حول المنشآت العمومية،

-تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

-تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

-تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

 

-تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

Proposé par

يرفق مشروع قانون المالية للسنة بـ:

تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقــات  التكاليف
  • تحليلا حول الآثار الماليّة للإجراءات الجبائيّة
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم اعتمادها بما في ذلك سعر صرف الدينار في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية، 

-إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

-جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

-جدول عمليات تمويل الميزانية،

-مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

-مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

-تقرير حول الدين العمومي،

-تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات  من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

-تقرير حول المنشآت العمومية،

-تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

-تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

-تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

-تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

Article 47

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة. 

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة. على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة.

Article 48

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

- يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 

- يجرى التصويت على تقديرات مداخيل ميزانية الدولة حسب القسم،

- يجري التصويت على جملة مداخيل ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

- يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

-  يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية

Proposé par

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

- يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات و المهمات الخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 

-يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية ولكلّ هيئة دستورية مستقلة،

- يجرى التصويت على تقديرات مداخيل ميزانية الدولة حسب القسم،

- يجري التصويت على جملة مداخيل ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

- يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،

- يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

 

Article 49

تعديل المطّة الثانية بإضافة:

" وفي هذه الحالة يعرض على التصويت أولا مقترح المورد أو الاقتصاد، فإذا أقرّ يتم المرور للتصويت على النفقة الجديدة، وإذا لم يقرّ  لا يعرض مقترح النفقة الجديدة أصلا ".

 

Proposé par

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية:

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل.

 

Article 50

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

Article 51

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

Proposé par

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

Article 52

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى. ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة المهمة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج. 

توزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

 

Proposé par

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى. ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على  الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة المهمّة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج. 

توزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج. 

Article 53

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس المهمة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن  إحداث أو تعديل أو حذف في الوزارات أو في الإدارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

Proposé par

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن إحداث أو تعديل أو حذف في الوزارات أو في الإدارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

Article 54

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يمكن تحويل الاعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة رئيس المهمة في حدود 2 % من جملة الاعتمادات المرصودة لكل برنامج.

 يتمّ تحويل الاعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

 

Proposé par

يمكن تحويل الاعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس المهمّة الإدارة في حدود 2 % من جملة الاعتمادات المرصودة لكل برنامج.

 يتمّ تحويل الاعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل اعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

 

Article 55

تعديل الفصل بحذف مصطلح 'الادارة' ليصبح كتالي :

 يمكن إعادة توزيع الاعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس المهمة، غير أنه لا يجوز الترفيع في اعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من اعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

Proposé par

يمكن إعادة توزيع الاعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المهمّة غير أنه لا يجوز الترفيع في اعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من اعتمادات قسم نفقات الاستثمار وقسم العمليات المالية. 

Article 56

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

Article 57

تعديل الفصل ليصبح كتالي:

يتمّ إعادة توزيع الاعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس المهمة المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

 ولا يمكن القيام بتحويل اعتمادات بين الحسابات الخاصة.

 

Proposé par

يتمّ إعادة توزيع الاعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المهمّة المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

 ولا يمكن القيام بتحويل اعتمادات بين الحسابات الخاصة.

 

Article 58

لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة. 

Article 59

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الاعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الاعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الاعتمادات الملغاة نسبة1,5 % من جملة الاعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

Article 60

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح اعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

Article 61

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

 

Article 62

تعديل صياغة الفصل 62 ليصبح كما يلي :

تغيير صياغة في الفقرة الثانية وذلك باستبدال الجملة التالية " مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلّقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسرّ الطبي" بـــ " مع مراعاة التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة".

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة مع مراعاة التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

Proposé par

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، ويتعين على المجلس مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

Article 63

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها. 

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للأداء، للفحص والتقييم.

Article 64

إضافة عبارة" الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية " 

Proposé par

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة و الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات. وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للأداء حسب المهمات والبرامج.

كما تخضع ميزانية محكمة المحاسبات إلى الرقابة اللاحقة للجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

Article 65

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين     32 و37 من هذا القانون.

Article 66

تولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الـخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

ويحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة وذلك بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة.  

Article 67

 يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

1.التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفـوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،

2.التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لمداخيل ميزانية الدولة،

3.المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،  

4.الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

5.الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة،

6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

Article 68

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية بـ:

1.التقارير السنوية للأداء،

2.القوائم المالية للدولة بما في ذلك المجمعة عند الاقتضاء،

3.تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،

4.تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة،

ويتضمن التقرير تحليلا وملاحظات حسب الأهداف والمهمات والبرامج لتنفيذ الاعتمادات. 

Article 69

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي.

Article 70

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2020:

  • الفقرة الأولى من الفصل 29 المتعلقة بالحسابات الخاصة،
  • المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 45 والمطة الخامسة من الفصل 48 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • المطة الثانية عشر من الفصل 46 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

 

Proposé par

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2020:

  • الفقرة الأولى من الفصل 29 المتعلقة بالحسابات الخاصة،
  • المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 45 والمطّة الخامسة من الفصل 48 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المرخص فيهم المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها  ترتيبيّا بميزانية الدولة.
  • المطة الثانية عشر من الفصل 46 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

Article 71

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 63 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى أن يتم صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2020.

Article 72

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

تدخل أحكام كل من الفصل 27 و28 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية والفقرة الأخيرة من الفصل 66 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية سنة 2022 .

وتدخل أحكام المطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2023.

 

Proposé par

تدخل أحكام كل من الفصل 27 و28 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية والفقرة الأخيرة من الفصل 66 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية سنة 2022 والمطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2022.

وتدخل أحكام المطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2023.

 

 

Article 73

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004. 

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

Titre

Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget