loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°58/2014 portant organisation de la profession des huissiers de justice

Source : Ministère de la justice
Thème : Autres
Projet de loi en sa totalité
138 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 18h 50mn
Durée de retard 14h 55mn
Total 10
présence 42.1%
En plénière
Durée 3h 37mn
Durée de retard 5h 35mn
Total 2
présence 81.48%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2014-08-26 2017-03-09
Dépôt
2017-03-09 2018-01-10
2017-04-04
2017-04-13
2017-07-24
Discussion en commission
2018-01-16 2018-01-17
2018-01-16
2018-01-17
Discussion en plénière
2018-01-18 2018-01-18
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°58/2014 portant organisation de la profession des huissiers de justice

Article 1

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون. 

Article 2

يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.

Article 3

يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.

Article 4

يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.

Article 5

يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

Article 6

لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين. 

ويشترط في طالب الترسيم أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  2. متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة. 
  3. غير مفلس. 
  4. أن يكون متحصّّلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.

Article 7

يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين. 

ويشترط في المترسح أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  2. أن لا تتجاوز سنه خمسة وأربعون سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 
  3. متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحث مخلّة بالشرف والأمانة. 
  4. متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة. 
  5. متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو مايعادلها. 

Article 8

تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص. 

يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

Article 9

يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.

Article 10

يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء. 

الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم الجزء الثاني ويحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة. 

الجزء الثالث ويحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 49 و50 من هذا القانون. 

يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.

Article 11

يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه : 

  • أن يؤدّي أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه، في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة، اليمين التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على س"رف المهنة وعلى السرّ المهني". 
  • أن يودع إمضاءه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مُرقّم يُقيّد عدده بأسفل إمضائه ويُسلّم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 
  • أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية. 
  • أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.

Article 12

على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيّام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم. 

Article 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
-القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
-تحرير و تبليغ الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنابيه و غيرها من المحاضر.
-تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
-تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
-اجراء المعاينات المادية.
-القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو

-المخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال -التنفيذ و مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني ما لم يختص غيره بها بموجب القانون أو العرف المهني.

و يمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته.

Article 14

يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.

و إذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة. 

 

Article 15

لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو قروي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.

Article 16

-يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية: 

-تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.

-مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.

-ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة. 

Article 17

 على العدل المنفذ الحضور و متابعة دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.

Article 18

-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع الجهوي الراجع له بالنظر معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.

و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.

و تأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة التأديبية.

و لرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

Article 19

على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.

Article 20

يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.

يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما بانتفاء صفة الشريك عنه.

يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.

يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.

Article 21

يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:

-العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.

-نوع العملية.

-تاريخ التكليف.

-اسم الطالب و المطلوب.

-أجر المحضر طبق القانون.

-تاريخ و معلوم التسجيل.

-الملاحظات عند الاقتضاء.

و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:

-العدد الرتبي لملف التنفيذ.

-نوع السند.

اسم الطالب و المطلوب.

-تاريخ التكليف.

-تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.

و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.

Article 22

يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية.

و يمكن إتلاف نسخ المحاضر المضمنّة بالدفتر العام بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إنجازها كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ. 

Article 23

على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العرض.

Article 24

العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.

Article 25

على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.

و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

Article 26

على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية. 

Article 27

يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية: 

  • المهام المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لفائدة أو ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره. 
  • قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلّة الالتزامات والعقود. 
  • المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها. 
  • ضمان بأي عنوان كان الديون التي كلّف باستخلاصها. 

Article 28

على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مركز انتصابه مسبقا وكتابة. 

Article 29

مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب. 

Article 30

يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.

Article 31

لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية. 

وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة. 

Article 32

للعدل المنفّفذ الحق في أن يطلب المساعدة الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون. 

Article 33

للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب. 

ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله. 

وعلى جميع السلط العمومية مساعدة  العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون. 

Article 34

يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.

Article 35

للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية. 

وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة. 

Article 36

للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

Article 37

للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر. 

Article 38

يجبر الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما ت قتضيه من معاليم. 

وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية. 

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل. 

Article 39

يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية ويعاقب كلّ من يهضم جانب العدل المنفّذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد بالقول أو بالإشارة وغير ذلك بالعقوبة المقرّرة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجزائية. 

Article 40

يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة. 

Article 41

العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا. 

Article 42

يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.

وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.

Article 43

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين: 

  • بطلب منه لمدّة أقصاها خمس سنوات. 
  • بسبب عجز بدني مؤقّت. 
  • في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 
  • بموجب إجراء تأديبي. 

يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور.

Article 44

عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان إنتصابه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

Article 45

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين: 

يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية: 

  • بطلب منه
  • العجز البدني التام 
  • الوفاة 
  • بموجب عقوبة تأديبية

Article 46

في صورة الشطب من الجدول يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.

وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان انتصابه.

Article 47

تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.

Article 48

تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من غير العدول المنفّذين. 

لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية. 

لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.

Article 49

يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية. 

Article 50

على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية : 

  • اسم الشركة 
  • مقرّها الاجتماعي ومقرّات فروعها إن كان لها فروع. 
  • رأسمالها. 
  • مدّتها 
  • أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم

ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول. 

وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله

Article 51

لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها. 

وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.

Article 52

تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب: 

  • اتّفاق الشركاء 
  • إنقضاء المدة المفينة بالعقد أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره. 
  • وفاة أحد الشريكين. 
  • حكم قضائي. 

و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة. 

وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة. 

Article 53

تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول. 

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.

Article 54

تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها. 

ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين. 

وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل. 

Article 55

يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع  وأعضاء منتخبين. 

Article 56

يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينوبه مجلس الهيئة ويتولّى بصفته تلك: 

  • تمثيلها لدى كافة الهيئات والسّلط. 
  • رئاسة مجلس التأديب. 
  • الإشراف على انتخابات مجالس الفروع بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس. 

Article 57

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين, ويختص بالنظر في:

  • التسيير الإداري والمالي
  • إدارة مكاسب الهيئة والتصرف فيها
  • تنفيذ قرارات المجلس الوطني
  • ممارسة السلطة التأديبية

Article 58

يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف. 

يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

Article 59

يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية. 

يختصّ مجلس الفرع ب: 

  • تقرير مآل الملفات المحالة عليه ضدّ العدول المنفّذين الرّاجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع أو بناء على شكاية. 

كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين : 

  • التصرّف في المحلاّت المعدّة لإداراته واجتماع أعضائه والأثاث اللازم له. 
  • جمع مهاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها. 
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي.

Article 60

يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة. 

يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف. 

ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.

Article 61

يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه. 

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية. 

Article 62

يتركّب مجلس التأديب من العميد رئيسا ومن الأعضاء المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعيّن من بينهم الرئيس مقرّرا. 

ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. 

ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. 

Article 63

العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

  • الإنذار. 
  • التوبيخ. 
  • الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها شهرين. 

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

  • الإيقاف عن العمل لمدّة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة. 
  • الشطب النهائي من الجدول. 

ويتخذ عميد الهيئة من الدرجة الأولى بناء على تقرير صادر عن رئيس الفرع الجهوي أو بناء على شكاية من ذي مصلحة بعد سماع العدل المنفذ المخالف وتقديم ملاحظاته الكتابية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام. 

ويختص الوزير المكلف بالعدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على إقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين. 

Article 64

لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفّذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدّة لا تتجاوز الشهرين. 

Article 65

يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرّد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرّر بإجراء الأبحاث اللازمة. 

يستدعي المقرّر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفّذ للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيّدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.

Article 66

يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل. 

وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام. 

وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك. 

Article 67

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.

Article 68

يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

Article 69

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.

Article 70

لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.

Article 71

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها. 

القرارات الصادرة فن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن. 

Article 72

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. 

Article 73

يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 

Article 74

يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية: 

  • أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  • ألا يقل سنّه عن 23 عاما. 
  • أن يكون نقي السوابق العدلية. 
  • أن يكون متحصّلا على شهادة الباكالوريا. 
  • أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أمام محكمة الاتئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفّذ.

Article 75

يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له رئيس الفرع الرّاجع له العدل المنفّذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته العمل.

Article 76

يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.

Article 77

يكون العدل المنفّذ  مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ. 

Article 78

يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

Article 79

الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.

Article 80

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Projet de loi N°58/2014 portant organisation de la profession des huissiers de justice

Article 1

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون. 

Article 2

يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.

Article 3

يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.

Article 4

يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.

Article 5

يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

Article 6

لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين. 

ويشترط في طالب الترسيم أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  2. متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة. 
  3. غير مفلس. 
  4. أن يكون متحصّّلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.

Article 7

يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين. 

ويشترط في المترسح أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  2. أن لا تتجاوز سنه خمسة وأربعون سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 
  3. متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحث مخلّة بالشرف والأمانة. 
  4. متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة. 
  5. متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو مايعادلها. 

Article 8

تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص. 

يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

Article 9

يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.

Article 10

يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء. 

الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم الجزء الثاني ويحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة. 

الجزء الثالث ويحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 49 و50 من هذا القانون. 

يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.

Article 11

يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه : 

  • أن يؤدّي أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه، في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة، اليمين التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على س"رف المهنة وعلى السرّ المهني". 
  • أن يودع إمضاءه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مُرقّم يُقيّد عدده بأسفل إمضائه ويُسلّم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 
  • أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية. 
  • أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.

Article 12

على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيّام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم. 

Article 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
-القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
-تحرير و تبليغ الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنابيه و غيرها من المحاضر.
-تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
-تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
-اجراء المعاينات المادية.
-القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو

-المخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال -التنفيذ و مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني ما لم يختص غيره بها بموجب القانون أو العرف المهني.

و يمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته.

Article 14

يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.

و إذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة. 

 

Article 15

لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو قروي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.

Article 16

-يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية: 

-تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.

-مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.

-ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة. 

Article 17

 على العدل المنفذ الحضور و متابعة دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.

Article 18

-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع الجهوي الراجع له بالنظر معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.

و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.

و تأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة التأديبية.

و لرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

Article 19

على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.

Article 20

يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.

يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما بانتفاء صفة الشريك عنه.

يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.

يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.

Article 21

يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:

-العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.

-نوع العملية.

-تاريخ التكليف.

-اسم الطالب و المطلوب.

-أجر المحضر طبق القانون.

-تاريخ و معلوم التسجيل.

-الملاحظات عند الاقتضاء.

و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:

-العدد الرتبي لملف التنفيذ.

-نوع السند.

اسم الطالب و المطلوب.

-تاريخ التكليف.

-تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.

و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.

Article 22

يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية.

و يمكن إتلاف نسخ المحاضر المضمنّة بالدفتر العام بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إنجازها كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ. 

Article 23

على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العرض.

Article 24

العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.

Article 25

على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.

و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

Article 26

على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية. 

Article 27

يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية: 

  • المهام المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لفائدة أو ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره. 
  • قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلّة الالتزامات والعقود. 
  • المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها. 
  • ضمان بأي عنوان كان الديون التي كلّف باستخلاصها. 

Article 28

على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مركز انتصابه مسبقا وكتابة. 

Article 29

مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب. 

Article 30

يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.

Article 31

لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية. 

وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة. 

Article 32

للعدل المنفّفذ الحق في أن يطلب المساعدة الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون. 

Article 33

للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب. 

ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله. 

وعلى جميع السلط العمومية مساعدة  العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون. 

Article 34

يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.

Article 35

للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية. 

وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة. 

Article 36

للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

Article 37

للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر. 

Article 38

يجبر الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما ت قتضيه من معاليم. 

وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية. 

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل. 

Article 39

يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية ويعاقب كلّ من يهضم جانب العدل المنفّذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد بالقول أو بالإشارة وغير ذلك بالعقوبة المقرّرة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجزائية. 

Article 40

يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة. 

Article 41

العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا. 

Article 42

يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.

وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.

Article 43

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين: 

  • بطلب منه لمدّة أقصاها خمس سنوات. 
  • بسبب عجز بدني مؤقّت. 
  • في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 
  • بموجب إجراء تأديبي. 

يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور.

Article 44

عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان إنتصابه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

Article 45

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين: 

يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية: 

  • بطلب منه
  • العجز البدني التام 
  • الوفاة 
  • بموجب عقوبة تأديبية

Article 46

في صورة الشطب من الجدول يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.

وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان انتصابه.

Article 47

تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.

Article 48

تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من غير العدول المنفّذين. 

لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية. 

لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.

Article 49

يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية. 

Article 50

على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية : 

  • اسم الشركة 
  • مقرّها الاجتماعي ومقرّات فروعها إن كان لها فروع. 
  • رأسمالها. 
  • مدّتها 
  • أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم

ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول. 

وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله

Article 51

لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها. 

وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.

Article 52

تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب: 

  • اتّفاق الشركاء 
  • إنقضاء المدة المفينة بالعقد أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره. 
  • وفاة أحد الشريكين. 
  • حكم قضائي. 

و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة. 

وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة. 

Article 53

تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول. 

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.

Article 54

تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها. 

ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين. 

وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل. 

Article 55

يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع  وأعضاء منتخبين. 

Article 56

يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينوبه مجلس الهيئة ويتولّى بصفته تلك: 

  • تمثيلها لدى كافة الهيئات والسّلط. 
  • رئاسة مجلس التأديب. 
  • الإشراف على انتخابات مجالس الفروع بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس. 

Article 57

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين, ويختص بالنظر في:

  • التسيير الإداري والمالي
  • إدارة مكاسب الهيئة والتصرف فيها
  • تنفيذ قرارات المجلس الوطني
  • ممارسة السلطة التأديبية

Article 58

يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف. 

يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

Article 59

يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية. 

يختصّ مجلس الفرع ب: 

  • تقرير مآل الملفات المحالة عليه ضدّ العدول المنفّذين الرّاجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع أو بناء على شكاية. 

كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين : 

  • التصرّف في المحلاّت المعدّة لإداراته واجتماع أعضائه والأثاث اللازم له. 
  • جمع مهاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها. 
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي.

Article 60

يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة. 

يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف. 

ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.

Article 61

يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه. 

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية. 

Article 62

يتركّب مجلس التأديب من العميد رئيسا ومن الأعضاء المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعيّن من بينهم الرئيس مقرّرا. 

ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. 

ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. 

Article 63

العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

  • الإنذار. 
  • التوبيخ. 
  • الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها شهرين. 

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

  • الإيقاف عن العمل لمدّة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة. 
  • الشطب النهائي من الجدول. 

ويتخذ عميد الهيئة من الدرجة الأولى بناء على تقرير صادر عن رئيس الفرع الجهوي أو بناء على شكاية من ذي مصلحة بعد سماع العدل المنفذ المخالف وتقديم ملاحظاته الكتابية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام. 

ويختص الوزير المكلف بالعدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على إقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين. 

Article 64

لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفّذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدّة لا تتجاوز الشهرين. 

Article 65

يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرّد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرّر بإجراء الأبحاث اللازمة. 

يستدعي المقرّر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفّذ للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيّدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.

Article 66

يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل. 

وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام. 

وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك. 

Article 67

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.

Article 68

يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

Article 69

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.

Article 70

لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.

Article 71

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها. 

القرارات الصادرة فن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن. 

Article 72

يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. 

Article 73

يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 

Article 74

يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية: 

  • أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  • ألا يقل سنّه عن 23 عاما. 
  • أن يكون نقي السوابق العدلية. 
  • أن يكون متحصّلا على شهادة الباكالوريا. 
  • أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أمام محكمة الاتئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفّذ.

Article 75

يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له رئيس الفرع الرّاجع له العدل المنفّذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته العمل.

Article 76

يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.

Article 77

يكون العدل المنفّذ  مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ. 

Article 78

يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

Article 79

الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.

Article 80

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Projet de loi N°58/2014 portant organisation de la profession des huissiers de justice

Article 1

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون. 

Article 2

يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.

Article 3

يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.

Article 4

يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.

Article 5

يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

Article 6

لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين. 

ويشترط في طالب الترسيم أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  2. متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة. 
  3. لم يسبق تفليسه. 
  4. أن يكون متحصّّلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.

Article 7

يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

ويضبط القرار المذكور عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية طبق معايير يضبطها أمر حكوميوبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين. 

ويشترط في المترسح أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  2. أن لا تتجاوز سنه خمسة وأربعون سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 
  3. متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحث مخلّة بالشرف والأمانة. 
  4. متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة. 
  5. متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو مايعادلها. 

Article 8

يمكن أن يُرسّم دون شرط السن ودون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفّذين وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:

  • القضاة
  • المحامون المُرسّمون بجدول المحامين

Article 9

تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص. 

يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ  بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمجلس اﻷعلى للقضاء.

Article 10

يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.

Article 11

يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء. 

  • جزء أول يحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم
  • جزء ثان يحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة. 
  • جزء ثالث يحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 51 و52 من هذا القانون. 

 

يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.

Article 12

يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه : 

  • أن يؤدّي أمام محكمة الاستئناف التي بها مقر مكتبه، في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة، اليمين التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على س"رف المهنة وعلى السرّ المهني". 
  • أن يودع إمضاءه وختمه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مُرقّم يُقيّد عدده بأسفل إمضائه ويُسلّم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 
  • أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية للدول المنفذين.
  • أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.

Article 13

على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرين يوما دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم. 

Article 14

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:

  • القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
  • تحرير و تبليغ الاحتجاجات والانذارات والاعلامات و التنابيه وغيرها من المحاضر.
  • تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
  • تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
  • اجراء المعاينات المادية.
  • القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أوالمخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ
  • مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني
  • الاستخلاص الرضائي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع

كما يمكن للعدل المنفذ القيام بمهمة التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.

Article 15

يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة. 

Article 16

العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا. 

Article 17

يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.

وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.

ويجب في جميع الحالات أن تتم الإنابة والإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

Article 18

يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية.

 

Article 19

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل باقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين في الحالات التالية:

  • بطلب منه لمدّة أقصاها خمس سنوات. 
  • بسبب عجز بدني مؤقّت. 
  • في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 
  • بموجب إجراء تأديبي. 

Article 20

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الّتي تعرضه على وزير العدل لاتّخاذ قرار في الرجوع للمباشرة.

Proposé par

عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ووزير العدل تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الّتي تعرضه على وزير العدل لاتّخاذ قرار في الرجوع للمباشرة.

Article 21

يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة، وتُقدّم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل ويوجه نظير منه إلى عميد العدول المنفذين,

وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها,

ﻻ يحول تقديم الاستقالة دون التتبعات التأديبية

ويتم أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين في طلب الاستقالة,

Article 22

يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين: 

يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية: 

  • بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدّم
  • العجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
  • الوفاة 
  • بموجب عقوبة تأديبية

Article 23

في صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.

وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.

Article 24

يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.

وإذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة. 

 

Article 25

لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.

Article 26

يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية: 

  • تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
  • مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
  • ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة. 

Article 27

 على العدل المنفذ أن يسعى إلى تطوير معارفه العلمية وعليه الحضور والمشاركة في دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.

Article 28

-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع للهيئة الوطنية معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.

و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.

ويكون العدل منفذ عرضة للمؤاخذة التأديبية إذا ما تأخر عن دفع معلوم اشتراكه,

 

Article 29

على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.

Article 30

يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.

يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما عند زوال صفة الشريك عنه.

يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.

يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.

Article 31

يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:

  • العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.
  • نوع العملية.
  • تاريخ التكليف.
  • اسم الطالب و المطلوب.
  • أجر المحضر طبق القانون.
  • تاريخ و معلوم التسجيل.
  • الملاحظات عند الاقتضاء.

و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:

  • العدد الرتبي لملف التنفيذ.
  • نوع السند.
  • اسم الطالب و المطلوب.
  • تاريخ التكليف.
  • تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.

ويكون العدل منفذ عرضة للمؤاخذة التأديبية إذا ما تأخر عن دفع معلوم اشتراكه,

و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.

Article 32

يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ القيام بالعملية بالنسبة للمحاضر المضمنة بالدفتر العام ومن تاريخ محضر التنفيذ بالنسبة للمحاضر المتعلقة بملفات التنفيذ.

Article 33

على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه.ويتم العرض في الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وجويلية من كل سنة، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العرض,

وللوكيل العامّ المختص أن يطلب الاطلاع على الدفترين المذكورين إذا اقتضت الضرورة ذلك بحضور رئيس الفرع الجهوي أو من ينوبه بعد دعوته لذلك بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تقع إعادتهما له بمجرد الاطلاع,

Article 34

العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.

Article 35

على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.

و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

Article 36

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

على العدل المنفّذ عند قبض أموال الراجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وإعلامه بذلك بما يترك أثرا كتابيّا.

وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض القانوني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية. 

Proposé par

على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وإعلامه بذلك بما يترك أثرا كتابيّا.

وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدنيالقانوني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية. 

Article 37

يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية: 

  • المهام المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لفائدة أو ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره. 
  • قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلّة الالتزامات والعقود. 
  • المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها. 
  • ضمان الديون التي كُلّف باستخلاصها بأيّ عنوان كان.

Article 38

على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مكتبه مسبقا وكتابة. 

Article 39

مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب. 

ويجب أن يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني,

Article 40

يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا إلا في حالة التلبس.

Article 41

لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية. 

وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة. 

Article 42

على رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص تقديم المساعدة الفورية إلى العدل المنفذ إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 

Article 43

للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب. 

ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله. 

وعلى جميع السلط العمومية مساعدة  العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون. 

Article 44

  • تعويض عبارة "ثلاث سنوات" بعبارة "خمس سنوات" 

ليصبح الفصل كما يلي:

يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل خمس سنوات.

Proposé par

يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين. 

تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.

Article 45

  • إضافة عبارة "أو بأحكام خاصة طبق التشريع الجاري به العمل" بعد عبارة "الإعانة العدلية"

Proposé par

للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية أو بأحكام خاصة طبق التشريع الجاري به العمل.

 

وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة مع مراعاة اﻷحكام الخاصة.

Article 46

للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

Article 47

للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر. 

Article 48

يلزم الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم. 

وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية. 

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل. 

Article 49

تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.

Article 50

تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من بينهم

لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية. 

لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.

Article 51

يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية. 

Article 52

على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية : 

  • اسم الشركة 
  • مقرّها الاجتماعي ومقرّات فروعها إن كان لها فروع. 
  • رأسمالها. 
  • مدّتها 
  • أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم

ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول. 

وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله

Article 53

لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها. 

وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.

Article 54

تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب: 

  • اتّفاق الشركاء 
  • انقضاء المدة المعينة بالعقد أو حصول ما يقتضي حل الشركة أو انحلالها
  • وفاة أحد الشريكين. 
  • حكم قضائي. 

و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة. 

وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة. 

Article 55

  • إضافة فقرة أخير فيما لي نصّها:

تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والماديّة للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها. 

Proposé par

الهيئة الوطنية للعدول المنفذين هيئة مهنية تضم جميع العدول المنفذين المرسمين بالجدول.

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّة تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.

تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والماديّة للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها. 

Article 56

تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها. 

ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين. 

وفي صورة عدم توفر نصاب الحضور أو الاقتراع تعاد الدعوة إلى جسلة ثانية في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة على أن لا يقل عدد الحضور على الثلث, 

وفي صورة عدم توفر النصاب المذكور تقع الدعوة إلى جلسة ثالثة في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور,

وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى وزير العدل. 

Article 57

تتركب الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من عيد منتخب وطنيا ومجلس هيئة ومجلس وطني, 

Article 58

يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينيبه مجلس الهيئة والمجلس الوطني ويتولّى بصفته تلك: 

  • تمثيلها لدى كافة الهيئات والسّلط. 
  • رئاسة مجلس التأديب. 
  • الإشراف على انتخابات مجالس الفروع بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس. 

Article 60

يتركب المجلس الوطني من أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع، ويختص بالنظر في:

  • ضبط السياسات العامة للهئة الوطنية
  • ضبط ميزانية الهيئة والفروع
  • النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للعدول المنفذين وإبرام الاتفاقيات معها
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية
  • ضبط دورات التكوين المستمر
  • الإشراف على تربصات العدول المنفذين
  • النظر في اقتراح التنظيم الداخلي
  • النظر في جميع المسائل المهنية المتأكدة

 

Article 61

يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف. 

يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.

Article 62

يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية. 

يختص مجلس الفرع بتقرير مآل الملفات المُحالة عليه ضد العدول المنفذين الراجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص, 

كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين : 

  • التصرّف في المحلاّت المعدّة لإداراته واجتماع أعضائه والأثاث اللازم له. 
  • جمع مهاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها. 
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي.

Article 63

يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة. 

يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف. 

ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة طبقا لإجراءات الواردة بالفصل 56 من هذا القانون,

Article 64

  • إضافة عبارة "والشاكي" في الفقرة الأخيرة من لفصل

لتصبح كما يلي:

في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام  والشاكي بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

Proposé par

يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء اﻷبحاص اﻷولية.

وعلى مجلس الفرع أن يُصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهّد، وعدم اتخاذ قرار في اﻷجل المذكور يُعدّ حفظا ضمنيا.

في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

Article 65

يتركب مجلس التأديب من:

  • العميد رئيسا
  • أعضاء مجلس الهيئة أعضاء 

يُعيّن الرئيس من بين اﻷعضاء مقرّرا

ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. 

ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. 

Article 66

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن أن تُسلّط على العدل المنفّذ إحدى العقوبات التّأديبيّة الآتية:

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

  • الإنذار
  • التوبيخ

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

  • الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها سنة
  • الشطب النهائي من الجدول

ويختص رئيس مجلس التأديب بإصدار العقوبات من الدرجة الأولى بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل

ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثيْ أعضائه الحاضرين

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة اﻷولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب 

 

Proposé par

العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

  • الإنذار
  • التوبيخ

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

  • الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين
  • الإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة
  • الشطب النهائي من الجدول

ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة اﻷولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب 

ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثُلثيْ أعضائه الحاضرين

Article 69

يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل. 

وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام. 

وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك. 

Article 70

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.

ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات المُتّخذة إذا كانت العقوبة المُسلّطة من الدرجة اﻷولى وبقرارات عدم المؤاخذة. 

Article 71

يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

Article 72

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.

Article 73

  • حذف عبارة: "أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي"

ليصبح الفصل كما يلي:

لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية 

Proposé par

لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية. أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.

Article 74

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام به,

ويُرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع المعني,

وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس اﻷول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفّذ يتم انتخابه من مجلس الفرع الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاث سنوات,

 

Article 75

  • حذف عبارة "أو ورثته" الواردة بالفقرة الأولى لتصبح كما يلي:

يتم الطعن في القرارات التأديبيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني.

 

Proposé par

يتم الطعن في القرارات التأديبيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.

وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس اﻷول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتم انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من غير أعضائها لمدة ثلاث سنوات.

ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له.

Article 76

  • حذف الفقرة الأولى من الفصل

Proposé par

  • إضافة فقرة فيما يلي نصّها:

لوزير العدل بناء على اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين وبطلب من العدل المنفّذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقيّة العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يُبرّر ذلك.

Proposé par

لوزير العدل بناء على اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين وبطلب من العدل المنفّذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقيّة العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يُبرّر ذلك.

يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نسف العقوبة على اﻷقل إسقاط بقية العقاب إذا توفر للهيئة ما يُبرر ذلك.

تُمحى العقوبات من الدرجة اﻷولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون للعدل المنفذ محل تتبع تأديبي خلال تلك الفترة.

لوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على اﻷقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردّت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو أُلغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.

Article 77

يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون. 

Article 78

يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية: 

  • أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  • ألا يقل سنّه عن 23 عاما. 
  • أن يكون نقي السوابق العدلية. 
  • أن يكون متحصّلا على شهادة الباكالوريا. 
  • أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أمام محكمة الاتئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفّذ.

Article 79

يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يُسلّمها له الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع لها بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتيعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرة العمل,

Article 80

يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.

Article 81

يكون العدل المنفّذ  مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ. 

Article 82

يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

Article 83

تستمر هياكل التسيير الحالية المُنتخبة قبل صدور هذا القانون في مباشرة مهامها طبق أحكام هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها النيابية, ويتولى العميد خلال هذه المدة الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف طبق أحكام الفصلين 56 و63 من هذا القانون,

Article 84

يتم الفصل في الملفات التأديبية الصادرة في شأنها قرارات إحالة على مجلس التأديب قبل صدور هذا القانون من وزير العدل طبف أحكام القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين,

Article 85

الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.

Titre

Projet de loi N°58/2014 portant organisation de la profession des huissiers de justice