loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°17/2014 portant création de deux mutuelles du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle

Source : Ministère de l'intérieur
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
109 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 5h 42mn
Durée de retard 3h 25mn
Total 4
présence 61.9%
En plénière
Durée 1h 23mn
Durée de retard 1h 25mn
Total 1
présence 88.01%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2014-03-14 2016-02-23
Dépôt
2016-02-23 2016-03-30
2016-02-23
2016-03-10
2016-03-24
2016-03-30
Discussion en commission
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
Discussion en plénière
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°17/2014 portant création de deux mutuelles du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة. 

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك  قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية. 

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة. 

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة: 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

Article 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا. 

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

Article 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الداخلية، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°17/2014 portant création de deux mutuelles du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة. 

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك  قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية. 

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة. 

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة: 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

Article 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا. 

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

Article 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الداخلية، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°17/2014 portant création de deux mutuelles du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون :

- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافهما"، وتوضع تحت إشراف وزير الشؤون المحلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في كل تعاونية الموظفون والعملة الراجعون بالنظر للهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا يخوّل للمنخرط استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.

Article 4

تهدف كل تعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى كل تعاونية خاصة كما يلي : 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

Article 5

تتولى كل تعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المعني والوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة ما يلي :

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

Article 6

يدير كل تعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها باقتراح من الوزير المعني.

Article 7

تتكوّن موارد كل تعاونية من : 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من الوزير المعني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°17/2014 portant création de deux mutuelles du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle