Article 1
تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات الأحكام التالیة: "وتكوین شركات فرعیة".
تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات الأحكام التالیة: "وتكوین شركات فرعیة".
تضاف عبارة "وشركاته الفرعیة" مباشرة بعد تسمیة صندوق الودائع والأمانات الواردة بالفصلین 12 و 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات الأحكام التالیة: "وتكوین شركات فرعیة".
تضاف عبارة "وشركاته الفرعیة" مباشرة بعد تسمیة صندوق الودائع والأمانات الواردة بالفصلین 12 و 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه.