loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite

Source : Ministère de la Jeunesse et du Sport
Thème : Loisirs et sport
Projet de loi dans sa totalité
133 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 10h 35mn
Durée de retard 2h 40mn
Total 4
présence 80%
En plénière
Durée 1h 23mn
Durée de retard 1h 25mn
Total 1
présence 88.01%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-10-26 2016-01-06
Dépôt
2016-01-06 2016-03-16
2016-01-06
Discussion en commission
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
Discussion en plénière
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite

Article 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

Article 2

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

Article 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

Article 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

Article 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

Article 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite

Article 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

Article 2

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

Article 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

Article 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

Article 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

Article 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite

Article 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

Article 2

  • إضافة عبارة "وعلى المستوى الجهوي" إلى آخر المطة 4

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la jeunesse et du sport

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية وعلى المستوى الجهوي.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

Article 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

Article 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

Article 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

Article 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite