loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement

Source : Ministère des affaires sociales
Thème : Sécurité sociale et Santé publique
Projet de loi dans sa totalité
121 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 22h 37mn
Durée de retard 30h 10mn
Total 9
présence 45%
En plénière
Durée 1h 48mn
Durée de retard 2h 15mn
Total 1
présence 78.8%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-06-09 2017-04-20
Dépôt
2017-04-20 2017-07-05
2017-04-26
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-31
2017-06-07
2017-06-14
2017-06-21
2017-07-05
2017-05-11
Discussion en commission
2017-07-11 2017-07-11
2017-07-11
Discussion en plénière
2017-07-12 2017-07-12
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement

Article 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

Article 2

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات االجتماعية،
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية،
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية
  • المساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

 

Article 3

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

Article 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

Article 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

Article 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

Article 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

Article 8

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن

منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

Article 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

Article 10

 يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

Article 11

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 12

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

Article 13

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل

الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

 

Article 14

 يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة

العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

Article 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

Article 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.

Article 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

Article 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

Article 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Article 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

Article 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.

Proposé par

Titre

Projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement

Article 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

Article 2

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات االجتماعية،
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية،
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية
  • المساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

 

Article 3

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

Article 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

Article 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

Article 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

Article 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

Article 8

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن

منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

Article 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

Article 10

 يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

Article 11

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 12

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

Article 13

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل

الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

 

Article 14

 يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة

العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

Article 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

Article 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.

Article 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

Article 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

Article 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Article 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

Article 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.

Proposé par

Titre

Projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement

Article 1

  • إضافة عبارة "وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية" في آخر الفقرة اﻷولى لتصبح الصياغة كما يلي:

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

Proposé par

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

Article 2

  • حذف المطة السابعة من الفصل : النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية

Proposé par

  • إضافة عبارة "إليه في الفقرة الرابعة من الفصل لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي

Proposé par

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثالثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعيّة، 
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية، 
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية و فض النزاعات الشغلية، 
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

Article 3

  • تغيير عبارة "السلطة التشريعية" الواردة بالفقرة الثالثة بـ"مجلس نواب الشعب" لتصبح كما يلي:

يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب.

Proposé par

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية  مجلس نواب الشعب.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلّل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

Article 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

Article 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

Article 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

Article 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.

Article 8

  • إعادة صياغة الفصل وإضافة فقرة أخيرة:

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية. 

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ﻻ يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة. 

ولرئيس المجلس بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة. 

Proposé par

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية. 

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بينالعضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة.

ولرئيس الجلسة العامة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة.

Article 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلسالجلسة العامةنائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

Article 10

 يتم تجديد أعضاء نصف الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل تلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

Article 11

Proposé par

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 12

  • إعادة الفصل بتعويض عبارة "الجلسة العامة" بعبارة "المجلس":

يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

Proposé par

تضبط الجلسة العامة يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

Article 13

  • تعويض عبارة "الجلسة العامة" بعبارة "المجلس":

تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

Proposé par

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامةللمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

Article 14

  • حذف الفقرة الثانية من الفصل:

يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

Proposé par

 يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

Article 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

Article 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس. 

Article 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واﻻمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

Article 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

Article 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Article 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

Article 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

Titre

Projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement