loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle

Source : Ministère de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transititionnelle
Thème : Systèmes juridictionnels
Projet de loi dans sa totalité
130 Pour
0 Contre
3 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 41h 53mn
Durée de retard 23h 20mn
Total 19
présence 85.71%
En plénière
Durée 11h 47mn
Durée de retard 8h 10mn
Total 5
présence 77.88%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-07-07 2015-08-31
Dépôt
2015-08-31 2015-11-05
2015-08-31
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-11
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-30
2015-10-05
2015-10-06
2015-10-07
2015-10-09
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-27
2015-10-28
Discussion en commission
2015-11-14 2015-11-20
2015-11-14
2015-11-16
2015-11-18
2015-11-19
2015-11-20
Discussion en plénière
2015-11-21 2015-11-21
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle

Article 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.

Article 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

Article 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

Article 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

Article 5

مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

Article 6

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.

ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة
  • مرسما لدى التعقيب بالنسبة للمحامين
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.

ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.

Article 7

يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • غير منتم لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشرة سنوات،
  • من غير المنتمين للمجلس الدستوري.
  • من غير المنتمين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Article 8

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.

Article 10

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

Article 10

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري

وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من

المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

Article 11

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

Article 12

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 13

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

Article 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

Article 15

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز

العضو الأكبر سنّا.

وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب

الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة

الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية

لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

Article 16

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 17

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

Article 18

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 19

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.

يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.

Article 20

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

Article 21

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

Article 22

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.

وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.

Article 23

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.

Article 24

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو
  • المعوض،
  • التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 25

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.

Article 26

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

Article 27

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

Article 28

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

Article 29

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

Article 30

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.

Article 31

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 32

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 33

جلسات المحكمة الدستورية سرية.

Article 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.

Article 35

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

Article 36

يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 37

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

Article 38

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

Article 39

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.

Article 40

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

Article 41

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 42

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

Article 43

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

Article 44

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

Article 45

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند

تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

Article 46

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.

Article 47

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

Article 48

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

Article 49

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 50

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 51

للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

Article 52

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

Article 53

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

Article 54

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 55

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.

Article 56

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

Article 57

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

Article 58

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

Article 59

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

Article 60

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 61

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

Article 62

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.

Article 63

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.

Article 64

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.

Article 65

تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

Article 66

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

Article 67

تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 68

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

Article 69

في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

Article 70

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.

Article 71

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.

Article 72

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

Article 73

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.

Article 74

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

Article 75

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

Article 76

بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 77

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 78

تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.

Article 79

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • إضافة قسم سادس : المهام الأخرى للمحكمة

في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.

تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد

Proposé par

  • إضافة فصل :

كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي

Proposé par

  • إضافة فصل :

تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Proposé par

  • إضافة فصل يدرج إثر الفصل 5 :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

accepté
129 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

Titre

Projet de loi organique N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle

Article 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات.

Article 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

Article 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

Article 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

Article 5

مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 و 63 و 67 من هذا القانون، تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

Article 6

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.

ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة
  • مرسما لدى التعقيب بالنسبة للمحامين
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.

ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.

Article 7

يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • غير منتم لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشرة سنوات،
  • من غير المنتمين للمجلس الدستوري.
  • من غير المنتمين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Article 8

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 من هذا القانون.

Article 10

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

Article 10

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري

وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من

المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

Article 11

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

Article 12

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 13

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

Article 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

Article 15

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا و برئاسته.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز

العضو الأكبر سنّا.

وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب

الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة

الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية

لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

Article 16

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراء ات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 17

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

Article 18

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 19

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.

يمكن لأعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.

Article 20

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

Article 21

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

Article 22

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

يمكّن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه.

وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.

Article 23

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.

Article 24

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو
  • المعوض،
  • التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 25

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة أوربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدّم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.

Article 26

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

Article 27

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

Article 28

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

Article 29

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

Article 30

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة وتتولّى مناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.

Article 31

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 32

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 33

جلسات المحكمة الدستورية سرية.

Article 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.

Article 35

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

Article 36

يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 37

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

Article 38

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

Article 39

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراء ات تخليا عن مبادرة التعديل.

Article 40

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

Article 41

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 42

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

Article 43

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

Article 44

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

Article 45

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند

تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

Article 46

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.

Article 47

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

Article 48

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

Article 49

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع القانون و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 50

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام

مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 51

للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

Article 52

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

Article 53

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

Article 54

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

Article 55

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة.

Article 56

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

Article 57

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

Article 58

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

Article 59

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

Article 60

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 61

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

Article 62

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتكون اللائحة معللة.

Article 63

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها.

Article 64

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لإصدار حكمها.

Article 65

تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

Article 66

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

Article 67

تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 68

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

Article 69

في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

Article 70

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.

Article 71

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.

Article 72

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

Article 73

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.

Article 74

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

Article 75

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

Article 76

بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 77

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 78

تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.

Article 79

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • إضافة قسم سادس : المهام الأخرى للمحكمة

في حال تنازع حول الاختصاص بين الهيئات الدستورية المستقلة أو بين هذه الأخيرة أو إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يرفع الطرف الأحرص النزاع إلى المحكمة الدستورية بمقتضى عريضة معللة للبت فيه.

تعلم المحكمة الدستورية الطرف أو الأطراف الأخرى وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التعهّد.

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد

Proposé par

  • إضافة فصل :

كل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية شابت قرار من قرارات المحكمة وكذلك أن يطلب توضيح أو شرح لحيثيات المحكمة قد تبدو غامضة ويجب أن يقدّم المطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي

Proposé par

  • إضافة فصل :

تلغى أحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Proposé par

  • إضافة فصل يدرج إثر الفصل 5 :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

accepté
129 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

Titre

Projet de loi organique N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle

Article 1

accepté
125 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e
  • الرجوع للفصل لعطف "اختصاصاتها" و "صلاحياتها"
accepté
130 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • إضافة: " المضبوطة بهذا القانون" في آخر الفصل وتغيير الصياغة لتصبح كالتالي: المحكمة الدستورية هيئة قضائية ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري والحقوق والحريّات في نطاق صلاحياتها المضبوطة بهذا القانون" 

Proposé par

  • تعويض "صلاحياتها" بــــ "اختصاصاتها"
Réfusé
6 Pour
99 Contre
11 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة "في نطاق اختصاصاتها المقررة بالدستور وصلاحياتها المبينة بهذا القانون" في آخر الفصل
accepté
115 Pour
1 Contre
3 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية في نطاق صلاحياتها اختصاصاتها للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور وصلاحياتها و المبينة بهذا القانون.

Article 2

accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

Article 3

accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، و بموقعها الإلكتروني.

Article 4

accepté
136 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.

Article 5

accepté
132 Pour
3 Contre
2 Abstenu.e

تعديل الفقرة الرابعة بحذف " وآراء" لتصبح الصياغة كالتالي: 

"وتكون قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات"

Proposé par

إضافة مصطلح "أحكام" بعد "وتكون" بالفقرة الأخيرة من الفصل لتصبح كالتالي:

"وتكون أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات."

Proposé par

حذف : "ويرجّح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات"

accepté
115 Pour
10 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

تتخّذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.

وتكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

فصل جديد :

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراء ات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

Article 6

accepté
141 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

Article 7

accepté
121 Pour
3 Contre
1 Abstenu.e
  • المطّة الأولى : تغيير "منذ ما لا يقل عن خمس سنوات" بـ "منذ الولادة"،
  • المطة السابعة : إضافة بعد "تأديبية" ، "أو جزائية سالبة للحريّة"
Réfusé
41 Pour
81 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة بالمطة الثانية : "وخمسة وستين سنة على الأكثر"،
  • إضافة مطة أخيرة : "من غير أعضاء المجلس الدستوري"
Réfusé
11 Pour
114 Contre
15 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف المطّة الأخيرة : "من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"
Réfusé
103 Pour
30 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف المطة الخامسة والأخيرة وإضافة فقرة إلى آخر الفصل كما يلي:
    "ولا يمكن الجمع بين عضويّة المحكمة الدستوريّة والانخراط في حزب سياسي.
    وعلى العضو الذي له صفة حزبية أن يستقيل من حزبه حال تسميته".

Proposé par

  • حذف المطة الخامسة من الفصل : من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات

Proposé par

  • تغيير المطة الخامسة كما يلي : أن لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه بالمحكمة الدستورية
accepté
135 Pour
4 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • إضافة مطة سابعة كما يلي : نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية
accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • الرجوع لحذف المطة الأخيرة من الفصل : "من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"
accepté
126 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
  • من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
  • من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات،
  • أن لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه بالمحكمة الدستورية،
  • متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،
  • ممن لم يتعرضوا لعقوبة تأديبية،
  • نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية،
  • من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Article 8

accepté
117 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e
  • حذف "بدوريات ومجلات قانونية محكّمة"

Proposé par

  • تغيير المطّة الأولى بالفصل كالتالي : برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر بالنسبة إلى المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

Proposé par

  • إعادة صياغة المطة الثالثة كما يلي : "مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب"

Proposé par

  • حذف "منذ عشر سنوات" الواردة بالمطة الثالثة من الفصل

Proposé par

  • تعديل الفصل على النحو التالي: 

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:

- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر،

- أو من القضاة المنتسبين إلى أعلى رتبة،

- أو من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل،

- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني من غير الفئات الثلاث المذكورة أعلاه منذ عشرين سنة وبشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراة في القانون أو ما يعادلها

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :

- من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،

- أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،

- أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،

- أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل ويشترط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

accepté
114 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:

  • برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات،
  • منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة،
  • مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل،
  • له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكّمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.
  • من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،

  • أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،

  • أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،

  • أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط، في العضو من غير المختصين في القانون، أن يكون حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

Article 9

accepté
121 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e
  • تعويض عبارة "مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف" بعبارة "مع مراعاة مبدأ التناصف"
Réfusé
26 Pour
78 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

  • تعويض عبارة "مع السعي" بـ "ويراعى في ذلك احترام مبدأ التناصف"
Réfusé
74 Pour
38 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

  • تغيير الترتيب بتقديم المجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب ثم رئيس الجمهورية
  • ينعكس على ترتيب الفصل 11 قبل الفصل 10

Proposé par

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و 8 من هذا القانون. مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

Article 10

accepté
124 Pour
0 Contre
7 Abstenu.e
  • إضافة "لتعويض الذين لم يتحصلوا على الأغلبية المطلوبة." في آخر الفقرة الثالثة

Proposé par

  • حذف الجملة التالية من الفقرة الثانية : " فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل و لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين."
Réfusé
17 Pour
90 Contre
7 Abstenu.e

Proposé par

  • إعادة صياغة آخر الفقرة الثالثة كما يلي : "... بعد ثلاث دورات متتالية يتمّ تنظيم دورة رابعة لانتخاب أعضاء بأغلبيّة ثلاثة أخماس"

Proposé par

  • تعويض "أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية" بـ "أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحدّ الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية"
  • حذف في الفقرة الثالثة : "أمام الكتل و لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل"
  • إضافة في أخر الفقرة الثالثة : "بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه" 
Réfusé
96 Pour
8 Contre
6 Abstenu.e

Proposé par

  • الرجوع لإعادة صياغة الفصل
accepté
124 Pour
0 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.  فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل ولكل سبعة نواب غير منتمين للكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضوالأكبر سنّا.

Article 11

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

Article 12

accepté
126 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

Article 13

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • حذف : "ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

Proposé par

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 14

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

Article 15

accepté
134 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا من غير المختصين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنّا.

Article 16

accepté
130 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.

Article 17

accepté
122 Pour
0 Contre
6 Abstenu.e
  • حذف : "بالتناوب"
  • حذف : " يتم التجديد باعتماد آلية القرعة كما يلي :
    - تتم عملية القرعة الأولى بين المختصين في القانون في كل جهة تعيين لإفراز ثلاثة أعضاء.
    - تتم عملية القرعة الثانية بين الأعضاء الغير المختصين في القانون لإفراز عضو واحد.
    ويستثنى الرئيس من القرعة."
    لأنه موضوع أحكام انتقالية
accepté
125 Pour
0 Contre
7 Abstenu.e

Proposé par

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يتم التجديد باعتماد آلية القرعة كما يلي :

  • تتم عملية القرعة الأولى بين المختصين في القانون في كل جهة تعيين لإفراز ثلاثة أعضاء.
  • تتم عملية القرعة الثانية بين الأعضاء الغير المختصين في القانون لإفراز عضو واحد.

ويستثنى الرئيس من القرعة.

Article 18

accepté
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

Article 19

accepté
121 Pour
0 Contre
5 Abstenu.e
  • حذف المطة الرابعة المتعلّقة بالإعفاء وتعويضها بما يلي : " الإعفاء في صورة صدور حكم بات سالب للحريّة في حق أحد الأعضاء أو في صورة مخالفة أحكام الفصل 25 من هذا القانون"
Réfusé
20 Pour
98 Contre
6 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة إلى الجملة الأخيرة من الفصل بعد مصطلح "نهائي" ما يلي : "كما تبت في فقدان العضو لشروط الترشّح والإخلال بالواجبات الموجبة للإعفاء بأغلبية ثلثي أعضائها"
Réfusé
22 Pour
104 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة في مطة الاستقالة : "وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها" 
accepté
115 Pour
9 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الإستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الإقتضاء، ويبدأ مفعول الإستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 20

accepté
126 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

Article 21

accepté
116 Pour
0 Contre
6 Abstenu.e
  • إضافة "أو رفض رفعها" بعد كلمة "الحصانة" الواردة في الفقرة 3
  • تغيير الأغلبية المذكورة في الفقرة 3 من الأغلبية المطلقة إلى أغلبية ثلثي أعضاء المحكمة
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة رفض رفع الحصانة ينتهي مفعول الإيقاف ويتم إعلام الجهة القضائية بذلك."
Réfusé
18 Pour
98 Contre
11 Abstenu.e

Proposé par

  • مراجعة آخر الفقرة 3 كما يلي : "... لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره"
accepté
115 Pour
1 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

  • تعويض : "ولا يشارك العضو المعني في التصويت" بـ "ولا يحضر العضو المعني التصويت"

Proposé par

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه واعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

Article 22

accepté
117 Pour
0 Contre
6 Abstenu.e
  • دمج هذا الفصل في آخر الفصل 28

Proposé par

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الإعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

Article 23

accepté
116 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e
  • تغيير "أعضاء" بـ "رئيس" في آخر الفصل

Proposé par

  • حذف عبارة "بناء على اقتراح من أعضاء المحكمة."
accepté
115 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من أعضاء المحكمة.

Article 24

accepté
115 Pour
1 Contre
7 Abstenu.e
  • إعادة صياغة الفصل كالتالي : "يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم"
accepté
112 Pour
7 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

لا يمكن ل يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة وظائفهم قبل التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.

Article 25

accepté
126 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.

Article 26

accepté
121 Pour
0 Contre
9 Abstenu.e
  • تغيير صياغة الفصل ليقتصر على الفقرة الأولى وحذف ما تبقى منه
Réfusé
10 Pour
102 Contre
14 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف الفقرة الثانية : "ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة."

Proposé par

  • تعويض الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى "في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية" بما يلي: " في الطعون والدفوع المثارة أمامها"

Proposé par

  • إضافة "دون سواها"  في آخر الفقرة الثانية
accepté
123 Pour
1 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

  • يضاف "ويلتزمون بالامتناع عن كل نشاط سياسي أو حزبي" بعد عبارة "ونزاهتهم"

Proposé par

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

Article 27

accepté
118 Pour
2 Contre
3 Abstenu.e
  • تعديل الفقرة الأولى بإضافة "في حالات النظر في الدفع بعدم الدستورية"  لتصبح الصياغة كالتالي : " يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية في حالات النظر في الدفع بعدم الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
Réfusé
13 Pour
100 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

  • مراجعة آخر الفقرة كما يلي : " ... لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره"
accepté
111 Pour
1 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

  • تعويض "ولا يشارك العضو المعني في التصويت" بـ "ولا يحضر العضو المعني التصويت"

Proposé par

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه على أن لا يشارك في التصويت.

لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

Article 28

accepté
112 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e
  • إضافة "لمدّة محدودة" بالفقرة الثانية من الفصل بعد مصطلح "إمضاءه"
Réfusé
6 Pour
106 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالراّئد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

Article 29

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراء ات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

Article 30

accepté
119 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

تتمّ تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

Article 31

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

Article 32

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.

Article 33

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 34

accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 35

accepté
116 Pour
1 Contre
5 Abstenu.e
  • إضافة عبارة "عند الاقتضاء" لتصبح صياغة الفصل كالتالي : "جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها  عند الاقتضاء أن تقرر استثنائيا سريتها"

Proposé par

  • إضافة "إذا تعلّقت الجلسة بمسائل تهم النظام العام أو الأمن القومي، ويكون قرارها معلّلا" في آخر الفصل
Réfusé
8 Pour
102 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.

Article 36

accepté
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة "وتلتئم الجلسة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل" في آخر الفصل
Réfusé
61 Pour
50 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

  • الرجوع لتغيير "ان تعذر" بـ"عند تعذر ذلك" وإضافة "ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها" في آخر الفصل
accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه وإن عند تعّذر ذلك من ثلث أعضائه ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

Article 37

accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها واعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

Article 38

accepté
124 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 39

accepté
116 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

Article 40

accepté
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

Article 41

accepté
130 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e
  • حذف الفقرة الأخيرة
accepté
119 Pour
7 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف "وعليها التحقق بأن ... حسب ما هو مقرر بالدستور"
Réfusé
56 Pour
56 Contre
11 Abstenu.e

Proposé par

  • الرجوع لحذف "وعليها التحقق بأن مقترحات التعديل المراد إدخالها على النص لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور." من آخر الفقرة الأولى
accepté
129 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. وعليها التحقق بأن مقترحات التعديل المراد إدخالها على النص لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

واذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراءات تخليا عن مبادرة التعديل.

Article 42

accepté
127 Pour
14 Contre
2 Abstenu.e
  • إضافة : "ويجوز لرئيس الجمهورية استشارة المحكمة الدستورية قبل إمضاء المعاهدة" في آخر الفصل.
Réfusé
6 Pour
114 Contre
15 Abstenu.e

Proposé par

  • إعادة صياغة مطلع الفصل كما يلي : "يمكن لرئيس الجمهورية..."
accepté
109 Pour
19 Contre
3 Abstenu.e

Proposé par

  • تعديل صياغة الفصل كالتالي : "على رئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات والاتفاقيات المتعلّقة بالثروات الطبيعية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها."
Réfusé
16 Pour
113 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

على لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

Article 43

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التعهد.

Article 44

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

Article 45

accepté
123 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 44 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.

Article 46

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة "ولو كان ذلك خلال الآجال القانونية" في آخر الفصل 
Réfusé
18 Pour
104 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة "بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية" في آخر الفصل
Réfusé
29 Pour
89 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

  • الرجوع لإضافة "بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية" في آخر الفصل
accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.

Article 47

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

Article 48

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه . ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.

Article 49

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

Article 50

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

Article 51

accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة بالفقرة الثالثة ما يلي : "على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله وعلى ضوء قرارها الصادر في شأنه"
Réfusé
9 Pour
116 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

  • تقديم الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية لتصبح فقرة أولى : "لا تتعهد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون"

Proposé par

  • تعديل بالفقرة الأولى "في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرتين الثانية والثالثة
accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. ولا تتعهد المحكمة إلا في حدود وقع إثارته من طعون. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.

Article 52

accepté
134 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

واذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية و رأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 53

accepté
137 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة "في الأصل" بعد عبارة "المنشورة"
accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم في الأصل أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

Article 54

accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

Article 55

accepté
118 Pour
0 Contre
9 Abstenu.e
  • إضافة "المتعهّدة"  بعد عبارة "المحاكم"
  • إضافة "البت في جدية المطعن وفي حال قبوله" بعد عبارة "دستورية القوانين"

Proposé par

  • حذف عبارة "إحالة المسألة  فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب" وتعويضها بـ "بأن تبت في الدفع وأن تصدر قرارا يقضي بإحالة المسألة على المحكمة الدستورية لتتولى البت فيها.
    ويمكن للمحكمة رفض الإحالة إذا تبين لها أن الدفع لا ينطبق على النزاع أو أنه لا يكتسي صبغة جدية.
    وتصدر المحكمة قرارا معللا في رفض الإحالة. ولا يحول قرار رفض الإحالة دون حق الأطراف المتنازعة في الدفع مجددا بعدم دستورية القانون أمام المحاكم الأعلى درجة."
Réfusé
13 Pour
109 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

Article 56

accepté
124 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

Article 57

accepté
124 Pour
0 Contre
7 Abstenu.e
  • إضافة " يمكن" في طالع الفصل
Réfusé
11 Pour
100 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة "أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده"
accepté
112 Pour
1 Contre
13 Abstenu.e

Proposé par

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.

Article 58

accepté
133 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

Article 59

accepté
133 Pour
0 Contre
3 Abstenu.e
  • حذف وإضافة،  ليصبح الفصل كالتالي:
    "تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون المطعون فيه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريّته في حدود ما قضت به، ويتضمن قرارها تحديدا للآثار القانونية والتطبيقية المترتبة عن توقيف العمل بأحكام القانون موضوع الطعن.
    ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة نهائية بمقتضى أحكام القانون موضوع الطعن."

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة ما تبيّن للمحكمة الدستوريّة أنّ الطعن المقدّم طبق الفصل 54 لا يكتسي صبغة جديّة، فلها أن تسلّط على الطاعن خطيّة مالية بعشرة آلاف دينار".

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي : "تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة شكلا في حدود ما تمت إثارته من مطاعن. فإذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أو أحكام من قانون توقف العمل بها تجاه الكافة."

Proposé par

  • إضافة فقرة جديدة أخيرة : "ويقلص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية"

Proposé par

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :
    تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
    في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
    ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
    تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
    ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.
    كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية. 
accepté
129 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • تعديل في آخر الفقرة الأولى على النحو التالي : "في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة"
accepté
134 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون المطعون فيه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته في حدود ما قضت به. ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.

كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.

Article 60

accepté
135 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

Article 61

accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

Article 62

accepté
131 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 63

accepté
137 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

Article 64

accepté
135 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. وتكون اللائحة معللة.

Article 65

accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

Article 66

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة  لتسهيل صدور حكمها.

Article 67

accepté
130 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة في آخر الفصل : "ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء"
Réfusé
6 Pour
113 Contre
14 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف "وتدعوه دون أجل لتطبيق ..." إلى آخر الفصل
accepté
129 Pour
0 Contre
3 Abstenu.e

Proposé par

تصدر المحكمة حكما قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه دون أجل إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

Article 68

accepté
126 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين أربعون ساعة.

Article 69

accepté
129 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e
  • حذف "نصف أعضائها" الواردة بآخر الفقرة الأولى وتعويضها بـ"ثلث أعضائها"
Réfusé
53 Pour
57 Contre
7 Abstenu.e

Proposé par

  • حذف "و" قبل "إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي ..."

Proposé par

  • إضافة "المقدمة كتابة" بعد عبارة "استقالته"
  • حذف "و" قبل عبارة "إذا تجاوزت"
accepté
119 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية و إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 70

Réfusé
7 Pour
111 Contre
10 Abstenu.e

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

Article 71

accepté
123 Pour
0 Contre
3 Abstenu.e
  • إعادة صياغة وتعديل على النحو التالي: "يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
accepté
120 Pour
0 Contre
6 Abstenu.e

Proposé par

يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس مجلس نواب الشعب.

Article 72

accepté
138 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة "وفي كل وقت بعد ذلك" بعد عبارة "الاستثنائية"
  • تعويض "خمسة" بـ "خمسة عشر"
accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة أيام عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.

Article 73

accepté
126 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e
  • حذف الفقرة الأخيرة
accepté
134 Pour
2 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور فور إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء.

Article 74

accepté
126 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

Article 75

accepté
125 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 76

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

Article 77

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة فقرة ثانية كما يلي : "يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية."
accepté
116 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice
  • إضافة فقرة أخيرة لهذا الفصل كما يلي : "ويمكن لمن كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين الترشّح عند التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستوريّة"

Proposé par

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.

Article 78

accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • إضافة عبارة "وما بعده" بعد عبارة "الفصل 62"
  • ترحيل عبارة "وجوبا" بعد "مجلس نواب الشعب"
  • حذف عبارة "الحالي"
  • تعويض عبارة "فور" بـ "في أجل أقصاه شهرا"
  • إضافة فقرة ثانية كما يلي : "وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر."
accepté
128 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا الحالي إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.

Article 79

accepté
132 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 80

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.

Article 81

Réfusé
15 Pour
108 Contre
6 Abstenu.e

يدخل هذا القانون حيز النّفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Titre

Projet de loi organique N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle

Article 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.

Article 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

Article 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبموقعها الإلكتروني.

Article 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقعها الإلكتروني.

Article 5

تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة.

وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.

وتكون قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.

Article 6

لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

Article 7

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

Article 8

يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :

  • حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
  • بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
  • له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
  • من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
  • متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية،
  • ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
  • نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

Article 9

يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :

  • من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
  • أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل منتميا إلى أعلى رتبة،
  • أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
  • أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

Article 10

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

Article 11

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.

Article 12

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

Article 13

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

Article 14

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 15

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت. "

Article 16

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا من غير المختصّين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.

Article 17

عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.

Article 18

يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. 

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات طبق شروط وإجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 19

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

Article 20

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية :

  • الوفاة،
  • العجز الدائم،
  • الإستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الإقتضاء، ويبدأ مفعول الإستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها،
  • الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

Article 21

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

Article 22

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

Article 23

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

Article 24

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 25

يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.

Article 26

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.

Article 27

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

Article 28

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه.

لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

Article 29

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

Article 30

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة بالإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

Article 31

تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

Article 32

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

Article 33

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.

Article 34

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 35

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 36

جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.

Article 37

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذّر من نائبه وعند تعذّر ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

Article 38

يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون.

Article 39

يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 40

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

Article 41

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

Article 42

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. 

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

Article 43

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

Article 44

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 45

لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

Article 46

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.

للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد. 

Article 47

يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.

Article 48

يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

Article 49

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.

Article 50

تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

Article 51

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

Article 52

لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.

Article 53

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

Article 54

للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

Article 55

يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.

Article 56

على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

Article 57

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون.

Article 58

يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.

Article 59

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

Article 60

تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية. 

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.

كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية. 

Article 61

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

Article 62

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.

Article 63

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

Article 64

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

Article 65

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة.

Article 66

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

Article 67

للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.

Article 68

تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب.

Article 69

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

Article 70

في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها. 

Article 71

يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.

Article 72

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.

Article 73

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

Article 74

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

Article 75

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 76

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

Article 77

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.

Article 78

بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.

Article 79

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراأت المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 80

تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.