loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Source : Ministère de l'économie et des finances
Thème : Budget et plans de développement
Projet de loi dans sa totalité
124 Pour
24 Contre
3 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 20h 30mn
Durée de retard 1h 55mn
Total 4
présence 90.9%
En plénière
Durée 4h 51mn
Durée de retard 5h 15mn
Total 2
présence 91.7%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-07-29 2015-07-30
Dépôt
2015-07-30 2015-08-03
2015-07-31
2015-07-30
Discussion en commission
2015-08-04 2015-08-05
2015-08-04
Discussion en plénière
2015-08-06 2015-08-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Article 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و 8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) :

 يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 786 27 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول000 200 926 19 دينار

- موارد العنوان الثاني000 000 072 7 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة000 800 787 دينار

           وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 787 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 786 27 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول:التأجير العمومي000 969 630 11 دينار

القسم الثاني:وسائل المصالح000 361 024 1 دينار

القسم الثالث:التدخل العمومي000 994 701 4دينار

القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة000 876 150 دينار

جملة الجزء الأول:000 200 508 17 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس:فوائد الدين العمومي000 000 750 1 دينار

جملة الجزء الثاني:000 000 750 1دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة 000 513 400 2دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 856 439 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 151 365 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 480 464 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 670 4 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر:تسديد أصل الدين العمومي000 000 070 3 دينار

جملة الجزء الرابع: 000 000 070 3 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر:نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 787 دينار

جملة الجزء الخامس:000 800 787دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4  (جديد) :

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة  بـــ  000 135 658 5 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .

الفصل 5  (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره   000 180 840 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة000 675 289 3 دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 571 849 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 234 814 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 700 886 دينار

جملة الجزء الثالث:000 180 840 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 7  (جديد) :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 786 918 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8  (جديد) :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

Article 2

تتكفل الدولة بوضع خط بمبلغ 200 مليون دينار يعهد لوزارة المالية التصرّف فيه ويخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20% على الأقل مقارنة بسنة 2013،
  • تمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • قدّمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة.

ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات:

  • الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • التي توقفت عن النشاط لمدّة تزيد عن سنتين،
  • التي صدر في شأنها حكم نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

Article 3

تحدث آلية خاصّة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 بنسبة تغطية بين 50 % و%75.

ويخصص مبلغ 25 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 4

تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75% إلى 90%  بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص مبلغ 30 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 5

تنتفع بأحكام الفصول من 2  إلى 4  من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن والتي :

لا يفوق عدد مواطن الشغل فيها 300 ؛

لا يتعدّى مجموع موازنتها 30 م.د أولا يتعدّى رقم معاملاتها 100 م.د.

Article 6

تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل يمتد على 3 سنوات.وذلك عبر الآليات التالية:

  • ورشات المبادرة،
  • قروض مساهمة دون فائدة،
  • المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدّة سنة.

ويخصص مبلغ 60 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج وتضبط كيفية وشروط التصرّف فيه والانتفاع به بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية  والمؤسسة البنكية المعنية. 

Article 7

يرخص لوزير المالية القائم في حقّ الدّولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود مائة مليون دينار (100  م د).

Article 8

تتكفل الدولة بوضع خط بمبلغ 25 م د لتدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الجهوية. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى صندوق الودائع والأمانات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع بالخط المذكور وكيفية التصرف فيه.

Article 9

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012  وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

Article 10

تضاف بعد عبارة " مؤسسات القرض"  الواردة بالفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 34 من القانون عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 العبارة التالية :

ومؤسسات التمويل الصغير

Article 11

تعفى المنتجات التي تحصّلت على صفة المنشأ التفاضلي التونسي بمقتضى اتفاقية تبادل حرّ والتي تمّ تصديرها، من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عند إعادة توريدها من البلد المتعاقد شريطة أن تكون مصحوبة بوسيلة إثبات المنشأ التفاضلي مسلّمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير، وفقا لأحكام اتفاقية التبادل الحرّ، تشهد فيها بأنّ السلع التي تمّت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تمّ تصديرها.

Article 12

تعفى المؤسّسات المصدّرة كليّا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.

ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلب في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.

Article 13

تعوّض عبارة " المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل

Article 14

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية:

  • غير متوقفة عن النشاط،
  • غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
  • غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون أن تتخلى لفائدة النزل السياحية المذكورة عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

Article 15

تحدث لجنة مكوّنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة السياحة والبنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية يترأسها وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. تتولى اللجنة دراسة ملفات طلب تخلي النزل السياحية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها والمودعة لديها قبل موفى جويلية 2016.

تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها وجوبا وعضوين على الأقل وتتخذ قراراتها بعد التثبت من قدرة المؤسسة والشريك المرجعي على تسديد المبلغ موضوع طلب التخلي من عدمه وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات أو في صورة الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تبلّغ اللجنة قراراتها بالقبول أو بالرفض إلى المؤسسة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 16

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 14 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

Article 17

يطالب النزل السياحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 14 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط، بدفع المبالغ المتخلى عنها مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل.

Article 18

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 14 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016.

ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:

  • أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،
  • أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصّـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة المدينين بها ومعرّفهم الجبائي.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.

وتدمج المبالغ التي تمّ شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.

Article 19

تحدث آلية خاصّة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

يخصص مبلغ بــ20 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 20

تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بــ30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتضبط طرق وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 21

1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها:

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيّمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.  

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و 17 من الفقرة II  من  الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Article 22

تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.

Article 23

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتمّ الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. 

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
  • عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

Article 24

يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين.

تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

Article 25

تتخلى الدولة  عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية  التالية  :

  • المشروع العمراني الثاني (2èmePDU)،
  • المشروع العمراني الثالث  (3ème PDU)،
  • المشروع العمراني الرابع  (4ème PDU)،
  • برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
  • برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
  • المشروع العمراني الرابعHG-004B،
  • البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية .

Article 26

تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفته 150.000 دينار. تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي  يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016.

فصل جديد أوّل :

يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة و المتخلدة بذمة الجامعات الرياضية و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة و المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية التي لا تتعدى مواردها الذاتية 4 مليون دينار و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

و تطبق أحكام هذا الفصل على الديون الجبائية المثقلة بحسابات قابض المالية قبل تاريخ غرة أوت 2015 و كذلك على الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء إعتراف بالدين أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل التاريخ المذكور.

يتم التخلي عن الديون الراجعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و المتخلدة بذمة الجامعات الرياضية و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

يتم التخلي عن الديون الراجعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية التي لا تتعدى مواردها 4 مليون دينار و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها."

Proposé par

فصل جديد 2 :

تتكفل الدولة بخلاص الديون المتخلدة بذمة الجمعيات المائية قبل 31 ديسمبر 2014.

Proposé par

فصل جديد 3:

تتكفل الدولة بمديونية الجمعيات المائية المتخلدة بذمتها والمنجرة عن إستهلك الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بعنوان سنوات 2011-2012-2013.

تحدد قائمات المنتفعين و شروط التمتع بهذا الإجراء من طرف المجلس الجهوي للتنمية لكل ولاية.

Proposé par

فصل جديد 4 :

ترصد الإعتمادات المقدرة ب 240 مليون دينار لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.

Proposé par

فصل جديد 5:

يحدث في كل مؤسسة و منشأة و إدارة عمومية سواء كانت مركزية أو جهوية ، خطة عون يتولى مراقبة إستهلاك الكهرباء و الغاز و الماء في تلك المؤسسات بغاية ترشيد الإستهلاك و الحفاظ على المال العام.

و يتم تنظيم هذه الخطة بمقتضى أمر حكومي.

Proposé par

فصل جديد 6:

تخصص الدولة اعتمادات تقدر ب1.5 مليون دينار لتهيئة مسرح الهواء الطلق بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة.

 

Proposé par

فصل جديد 7 :

تحرم كل مؤسسة سياحية من جملة الاجرات الواردة بهذا القانون إن ثبت عليها طردها تعسفيا لأحد أعوانها أو تخلد بذمتها لدين لفائدة الدولة أو الصناديق الإجتماعية.

 

Proposé par

فصل جديد 8 :

عملاً بأحكام الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 1974 تمت الزيادة من غرة جانفي 1975 في مساهمة الأعراف الواجب دفعها بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي و المشار إليها بالفصل 41 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 بنسبة 0.5% من مجموع الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضها العملة. يقع إستعمال محصول الزيادة المذكورة في تمويل صندوق الجوائح الطبيعية.

Proposé par

فصل جديد 9 :

إحداث صندوق خاص بالخزينة يسمى '' صندوق التنمية الفلاحية '' يمول من ميزانية الدولة و المساهمات التي تضبط بأمر يعني ب:

  • تمويل مراكز البحوث المختصة في تطوير المشاتل و البذور و السلالات الحيوانية.
  • تثمين البحوث الفلاحية في المؤسسات الجامعية و مؤسسات البحث العلمي الفلاحي.
  • تمويل المشاريع الفلاحية و الصيد البحري ذات المحتوى المعرفي و القمة المضافة العليا .

يتم بمقتضى أمر تحديد مجالات و طرق تدخلاته.

Proposé par

فصل جديد 10 :

تحدث، بمقتضى هذا القانون، ضريبة إستنثنائية سنوية، بنسبة 1% على ثروات التونسيين التي تساوي قيمتها مليون دينار.

Proposé par

فصل جديد 11 :

تلتزم الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر و انتدابهم في أجل أقصاه ديسمبر 2017.

Proposé par

فصل جديد 12:

إعتماد الضريبة التصاعدية في معلوم تسجيل العقارات :

  • بيوعات العقارات 5% التي دون 300 ألف دينار ،
  • من 300 ألف دينار إلى 499 ألف دينار : 6%
  • من 500 ألف دينار إلى 699 ألف دينار : 7%
  • من 700 ألف دينار إلى 999 ألف دينار : 8%
  • ما فوق مليون دينار : 10%

Proposé par

فصل جديد 13 :

تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلاً و فائضاً بعنوان قروض الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2014 و التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل ألف دينار للحرفي الواحد أو المؤسسة الحرفية الواحدة في تاريخ الحصول عليها. 

و يكون التخلي بصفة ألية من قاعدة بيانات الديوان الوطني للصناعات التقليدية و مؤسسة القرض دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفات بنك وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل

Proposé par

فصل جديد 14 :

إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس و الجلود و الأحذية ذات المنشأ التونسي و المعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعالم الديوانية . 

تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد ، المنتجات في قطاع النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية المصنعة بتونس و التي تحصلت على صفات المنشأ التونسي عن تصديرها .

و يستوجب الإنتفاع بهذا الإعفاء الإستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عمليات التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها

Proposé par

Proposition adoptée de la part du ministre des finances

فصل جديد 15 :

1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها :

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم واستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاء ات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

Proposition adoptée de la part du ministre des finances

Titre

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Article 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و 8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) :

 يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 786 27 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول000 200 926 19 دينار

- موارد العنوان الثاني000 000 072 7 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة000 800 787 دينار

           وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 787 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 786 27 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول:التأجير العمومي000 969 630 11 دينار

القسم الثاني:وسائل المصالح000 361 024 1 دينار

القسم الثالث:التدخل العمومي000 994 701 4دينار

القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة000 876 150 دينار

جملة الجزء الأول:000 200 508 17 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس:فوائد الدين العمومي000 000 750 1 دينار

جملة الجزء الثاني:000 000 750 1دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة 000 513 400 2دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 856 439 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 151 365 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 480 464 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 670 4 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر:تسديد أصل الدين العمومي000 000 070 3 دينار

جملة الجزء الرابع: 000 000 070 3 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر:نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 787 دينار

جملة الجزء الخامس:000 800 787دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4  (جديد) :

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة  بـــ  000 135 658 5 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .

الفصل 5  (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره   000 180 840 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة000 675 289 3 دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 571 849 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 234 814 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 700 886 دينار

جملة الجزء الثالث:000 180 840 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 7  (جديد) :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 786 918 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8  (جديد) :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

Article 2

تتكفل الدولة بوضع خط بمبلغ 200 مليون دينار يعهد لوزارة المالية التصرّف فيه ويخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20% على الأقل مقارنة بسنة 2013،
  • تمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • قدّمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة.

ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات:

  • الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • التي توقفت عن النشاط لمدّة تزيد عن سنتين،
  • التي صدر في شأنها حكم نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

Article 3

تحدث آلية خاصّة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 بنسبة تغطية بين 50 % و%75.

ويخصص مبلغ 25 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 4

تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75% إلى 90%  بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص مبلغ 30 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 5

تنتفع بأحكام الفصول من 2  إلى 4  من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن والتي :

لا يفوق عدد مواطن الشغل فيها 300 ؛

لا يتعدّى مجموع موازنتها 30 م.د أولا يتعدّى رقم معاملاتها 100 م.د.

Article 6

تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل يمتد على 3 سنوات.وذلك عبر الآليات التالية:

  • ورشات المبادرة،
  • قروض مساهمة دون فائدة،
  • المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدّة سنة.

ويخصص مبلغ 60 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج وتضبط كيفية وشروط التصرّف فيه والانتفاع به بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية  والمؤسسة البنكية المعنية. 

Article 7

يرخص لوزير المالية القائم في حقّ الدّولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود مائة مليون دينار (100  م د).

Article 8

تتكفل الدولة بوضع خط بمبلغ 25 م د لتدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الجهوية. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى صندوق الودائع والأمانات بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع بالخط المذكور وكيفية التصرف فيه.

Article 9

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012  وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017.

Article 10

تضاف بعد عبارة " مؤسسات القرض"  الواردة بالفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 34 من القانون عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 العبارة التالية :

ومؤسسات التمويل الصغير

Article 11

تعفى المنتجات التي تحصّلت على صفة المنشأ التفاضلي التونسي بمقتضى اتفاقية تبادل حرّ والتي تمّ تصديرها، من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عند إعادة توريدها من البلد المتعاقد شريطة أن تكون مصحوبة بوسيلة إثبات المنشأ التفاضلي مسلّمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير، وفقا لأحكام اتفاقية التبادل الحرّ، تشهد فيها بأنّ السلع التي تمّت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تمّ تصديرها.

Article 12

تعفى المؤسّسات المصدّرة كليّا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.

ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلب في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.

Article 13

تعوّض عبارة " المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل

Article 14

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية:

  • غير متوقفة عن النشاط،
  • غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
  • غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون أن تتخلى لفائدة النزل السياحية المذكورة عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

Article 15

تحدث لجنة مكوّنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة السياحة والبنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية يترأسها وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. تتولى اللجنة دراسة ملفات طلب تخلي النزل السياحية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها والمودعة لديها قبل موفى جويلية 2016.

تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها وجوبا وعضوين على الأقل وتتخذ قراراتها بعد التثبت من قدرة المؤسسة والشريك المرجعي على تسديد المبلغ موضوع طلب التخلي من عدمه وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات أو في صورة الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تبلّغ اللجنة قراراتها بالقبول أو بالرفض إلى المؤسسة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 16

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 14 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

Article 17

يطالب النزل السياحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 14 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط، بدفع المبالغ المتخلى عنها مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل.

Article 18

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 14 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016.

ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:

  • أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،
  • أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصّـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة المدينين بها ومعرّفهم الجبائي.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.

وتدمج المبالغ التي تمّ شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.

Article 19

تحدث آلية خاصّة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

يخصص مبلغ بــ20 م د على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 20

تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بــ30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتضبط طرق وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 21

1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها:

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيّمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.  

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و 17 من الفقرة II  من  الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Article 22

تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.

Article 23

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتمّ الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. 

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
  • عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

Article 24

يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين.

تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

Article 25

تتخلى الدولة  عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية  التالية  :

  • المشروع العمراني الثاني (2èmePDU)،
  • المشروع العمراني الثالث  (3ème PDU)،
  • المشروع العمراني الرابع  (4ème PDU)،
  • برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
  • برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
  • المشروع العمراني الرابعHG-004B،
  • البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية .

Article 26

تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفته 150.000 دينار. تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي  يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016.

فصل جديد أوّل :

يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة و المتخلدة بذمة الجامعات الرياضية و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة و المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية التي لا تتعدى مواردها الذاتية 4 مليون دينار و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

و تطبق أحكام هذا الفصل على الديون الجبائية المثقلة بحسابات قابض المالية قبل تاريخ غرة أوت 2015 و كذلك على الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء إعتراف بالدين أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل التاريخ المذكور.

يتم التخلي عن الديون الراجعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و المتخلدة بذمة الجامعات الرياضية و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.

يتم التخلي عن الديون الراجعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية التي لا تتعدى مواردها 4 مليون دينار و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها."

Proposé par

فصل جديد 2 :

تتكفل الدولة بخلاص الديون المتخلدة بذمة الجمعيات المائية قبل 31 ديسمبر 2014.

Proposé par

فصل جديد 3:

تتكفل الدولة بمديونية الجمعيات المائية المتخلدة بذمتها والمنجرة عن إستهلك الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بعنوان سنوات 2011-2012-2013.

تحدد قائمات المنتفعين و شروط التمتع بهذا الإجراء من طرف المجلس الجهوي للتنمية لكل ولاية.

Proposé par

فصل جديد 4 :

ترصد الإعتمادات المقدرة ب 240 مليون دينار لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.

Proposé par

فصل جديد 5:

يحدث في كل مؤسسة و منشأة و إدارة عمومية سواء كانت مركزية أو جهوية ، خطة عون يتولى مراقبة إستهلاك الكهرباء و الغاز و الماء في تلك المؤسسات بغاية ترشيد الإستهلاك و الحفاظ على المال العام.

و يتم تنظيم هذه الخطة بمقتضى أمر حكومي.

Proposé par

فصل جديد 6:

تخصص الدولة اعتمادات تقدر ب1.5 مليون دينار لتهيئة مسرح الهواء الطلق بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة.

 

Proposé par

فصل جديد 7 :

تحرم كل مؤسسة سياحية من جملة الاجرات الواردة بهذا القانون إن ثبت عليها طردها تعسفيا لأحد أعوانها أو تخلد بذمتها لدين لفائدة الدولة أو الصناديق الإجتماعية.

 

Proposé par

فصل جديد 8 :

عملاً بأحكام الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 1974 تمت الزيادة من غرة جانفي 1975 في مساهمة الأعراف الواجب دفعها بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي و المشار إليها بالفصل 41 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 بنسبة 0.5% من مجموع الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضها العملة. يقع إستعمال محصول الزيادة المذكورة في تمويل صندوق الجوائح الطبيعية.

Proposé par

فصل جديد 9 :

إحداث صندوق خاص بالخزينة يسمى '' صندوق التنمية الفلاحية '' يمول من ميزانية الدولة و المساهمات التي تضبط بأمر يعني ب:

  • تمويل مراكز البحوث المختصة في تطوير المشاتل و البذور و السلالات الحيوانية.
  • تثمين البحوث الفلاحية في المؤسسات الجامعية و مؤسسات البحث العلمي الفلاحي.
  • تمويل المشاريع الفلاحية و الصيد البحري ذات المحتوى المعرفي و القمة المضافة العليا .

يتم بمقتضى أمر تحديد مجالات و طرق تدخلاته.

Proposé par

فصل جديد 10 :

تحدث، بمقتضى هذا القانون، ضريبة إستنثنائية سنوية، بنسبة 1% على ثروات التونسيين التي تساوي قيمتها مليون دينار.

Proposé par

فصل جديد 11 :

تلتزم الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر و انتدابهم في أجل أقصاه ديسمبر 2017.

Proposé par

فصل جديد 12:

إعتماد الضريبة التصاعدية في معلوم تسجيل العقارات :

  • بيوعات العقارات 5% التي دون 300 ألف دينار ،
  • من 300 ألف دينار إلى 499 ألف دينار : 6%
  • من 500 ألف دينار إلى 699 ألف دينار : 7%
  • من 700 ألف دينار إلى 999 ألف دينار : 8%
  • ما فوق مليون دينار : 10%

Proposé par

فصل جديد 13 :

تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلاً و فائضاً بعنوان قروض الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2014 و التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل ألف دينار للحرفي الواحد أو المؤسسة الحرفية الواحدة في تاريخ الحصول عليها. 

و يكون التخلي بصفة ألية من قاعدة بيانات الديوان الوطني للصناعات التقليدية و مؤسسة القرض دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفات بنك وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل

Proposé par

فصل جديد 14 :

إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس و الجلود و الأحذية ذات المنشأ التونسي و المعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعالم الديوانية . 

تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد ، المنتجات في قطاع النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية المصنعة بتونس و التي تحصلت على صفات المنشأ التونسي عن تصديرها .

و يستوجب الإنتفاع بهذا الإعفاء الإستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عمليات التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها

Proposé par

Proposition adoptée de la part du ministre des finances

فصل جديد 15 :

1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها :

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم واستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاء ات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

Proposition adoptée de la part du ministre des finances

Titre

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Article 1

accepté
112 Pour
16 Contre
4 Abstenu.e

نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و 8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) :

 يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 786 27 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول000 200 926 19 دينار

- موارد العنوان الثاني000 000 072 7 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة000 800 787 دينار

           وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 787 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 786 27 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول:التأجير العمومي000 969 630 11 دينار

القسم الثاني:وسائل المصالح000 361 024 1 دينار

القسم الثالث:التدخل العمومي000 994 701 4دينار

القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة000 876 150 دينار

جملة الجزء الأول:000 200 508 17 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس:فوائد الدين العمومي000 000 750 1 دينار

جملة الجزء الثاني:000 000 750 1دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة 000 513 400 2دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 856 439 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 151 365 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 480 464 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 670 4 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر:تسديد أصل الدين العمومي000 000 070 3 دينار

جملة الجزء الرابع: 000 000 070 3 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر:نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 787 دينار

جملة الجزء الخامس:000 800 787دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4  (جديد) :

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة  بـــ  000 135 658 5 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .

الفصل 5  (جديد) :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره   000 180 840 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس:الاستثمارات المباشرة000 675 289 3 دينار

القسم السابع:التمويل العمومي000 571 849 1 دينار

القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 234 814 دينار

القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 700 886 دينار

جملة الجزء الثالث:000 180 840 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 7  (جديد) :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 786 918 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8  (جديد) :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

Article 2

accepté
112 Pour
16 Contre
4 Abstenu.e
  • Changement de 2017 par 2016 à la fin du premier paragraphe de l'article 2
  • تغيير 2017 بـ 2016 في آخر الفقرة الأولى من الفصل 2

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 200 مليون دينار يعهد له التصرّف فيه يخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 2016.

وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20% على الأقل مقارنة بسنة 2013، ، أو شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2015 بـ 20% على الأقل مقارنة بسنة 2014،
  • قدّمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة،
  • تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات:

  • الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • التي توقفت عن النشاط لمدّة تزيد عن سنتين،
  • التي صدر في شأنها حكم نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

Article 3

accepté
128 Pour
10 Contre
9 Abstenu.e
  • Changement de 2017 par 2016 à la fin du premier paragraphe de l'article 3
  • تغيير 2017 بـ 2016 في آخر الفقرة الأولى من الفصل 3

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

تحدث آلية خاصّة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 بنسبة تغطية بين 50 % و%75.

ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 4

accepté
131 Pour
10 Contre
4 Abstenu.e
  • Changement de 2017 par 2016 à la fin du premier paragraphe de l'article 4
  • تغيير 2017 بـ 2016 في آخر الفقرة الأولى من الفصل 4

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75% إلى 90%  بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2017 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 5

accepté
134 Pour
11 Contre
5 Abstenu.e

تنتفع بأحكام الفصول من 2  إلى 4  من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن.

Article 6

accepté
129 Pour
8 Contre
4 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل بإضافة للمطة الثالثة ليصبح:

تتولى الدولة إحداث …..

- ورشات المبادرة

- قروض مساهمة دون فائدة

- المرافقة و المتابعة من طرف مصالح وزارة المالية بعد الإحداث لمدة سنة.

Proposé par

  • Changement des 65 millions de dinars dans le paragraphe 2 par 60 millions de dinars
  • تغيير 65 مليون دينار الواردة في الفقرة 2 بـ60 مليون دينار

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل وذلك عبر الآليات التالية:

  • ورشات المبادرة،
  • قروض مساهمة دون فائدة،
  • المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدّة سنة.

ويخصص مبلغ 60 65 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج. وتضبط اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية  والمؤسسة البنكية المعنية تعريف الآليات المشار إليها أعلاه وكيفية وشروط التصرّف في البرنامج المذكور والانتفاع به.

Article 7

accepté
133 Pour
9 Contre
2 Abstenu.e
  • Changement des 120 millions de dinars par 100 millions de dinars
  • تغيير 120 مليون دينار بـ100 مليون دينار

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

اقتراح فصل 7 مكرر :

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتم التصرف في هذا الاعتماد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الانتفاع بهذا الاعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتولى صندوق الودائع والأمانات تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية استعمال هذا الاعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances

يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مائة وعشرون مليون دينار  (120 100 مليون دينار).

ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون على ضوء برنامج لتطوير أداء البنك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إحداث بنك الجهات.

الفصل 7 مكرر :

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتم التصرف في هذا الاعتماد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الانتفاع بهذا الاعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتولى صندوق الودائع والأمانات تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية استعمال هذا الاعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.

Article 8

accepté
136 Pour
16 Contre
3 Abstenu.e
  • إضافة "وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق" بعد عبارة "وغرة جويلية 2015" في الفقرة 2 من العدد 1)

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des finances
  • تنقيح الفصل بإضافة الفقرة التالية :

تحدث منحة للتعويض عن البطالة و للبحث عن شغل مقدارها 200 دينار شهريا.

Proposé par

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012  وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

على أن لا تطالب المؤسسات المنتفعة بهذا الإجراء خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2015 وغرة جويلية 2015 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق باسترجاع المبالغ المسددة بعنوان الأداء على التكوين المهني ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي.

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

Article 9

accepté
132 Pour
15 Contre
4 Abstenu.e

تنقيح الفصل ليصبح :

"تعفى كل المؤسسات المصدرة كليا و العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي والمتوقفة عن النشاط من دفع البالغ المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية إلى موفي ديسمبر 2015 و يشمل هذا الإعفاء المؤسسات المتوقفة عن النشاط بشرط إستعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016 و يستوجب إعفائها تقديم مطلب في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات إستعادة نشاطها."

Proposé par

تعفى المؤسّسات المصدّرة كليّا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.

ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلب في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.

Article 10

accepté
146 Pour
11 Contre
1 Abstenu.e

تعوّض عبارة " المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل

Article 11

accepté
119 Pour
17 Contre
18 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل بإضافة عبارة ” شركات النقل الجوي “ ليصبح:
  1. الفقرة الأولى : … بذمة النزل السياحية و شركات النقل الجوي التي قدمت …
  2. الفقرة الثانية : … أن تتخلي لفائدة النزل السياحية و شركات النقل الجوي عن قسط من الفوائض …
  3. الفقرة الثالثة : … من هذا الفصل على النـزل السياحية و شركات النقل الجوي التي تستجيب للشروط… في رأس مال النزل السياحي و شركات النقل الجوي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.

Proposé par

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية:

  • غير متوقفة عن النشاط،
  • غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
  • غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون أن تتخلى لفائدة النزل السياحية المذكورة عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على النزل السياحية التي تستجيب للشروط المذكورة بالمطات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة الأولى أعلاه والتي تثبت عدم قدرتها وعدم قدرة الشريك الذي يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية المساهمات في رأس مال النزل السياحي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.

Article 12

accepté
123 Pour
9 Contre
25 Abstenu.e

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 11 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

Article 13

accepté
112 Pour
6 Contre
20 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل بإضافة عبارة ” شركة النقل الجوي “ ليصبح :

يطالب النزل السياحي و شركة النقل الجوي المنتفع بالتخلي …

Proposé par

یطالب النزل السیاحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 11 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط من الروزنامة المتفق علیها مع مؤسسة القرض بدفع المبالغ المتخلى مع مراعاة التراتیب الجاري به العمل.

Article 14

accepté
126 Pour
12 Contre
18 Abstenu.e

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 11 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016.

ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:

-  أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،

- أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصّـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة المدينين بها ومعرّفهم الجبائي.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.

وتدمج المبالغ التي تمّ شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.

Article 15

accepté
124 Pour
9 Contre
19 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل بإضافة عبارة ”شركات النقل الجوي “ ليصبح:

الفقرة الأولى : … و مؤسسات الصناعات التقليدية و شركات النقل الجوي و تشمل هذه الآلية …

Proposé par

تحدث آلية خاصّة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

يخصص مبلغ بــ20 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 16

accepté
118 Pour
17 Contre
14 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل ليصبح :

تنتفع المؤسسات السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 ب 30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 و التي تلتزم على المحافظة على كل أعوانها القارين، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

و تضبط شروط و إجراءات إسناد هذا الإمتياز بمقتضي أمر حكومي.

Proposé par

  • تنقيح الفصل بإضافة عبارة ”شركات النقل الجوي “ ليصبح:

تنتفع النزل السياحية و شركات النقل الجوي التي شهدت تراجعا …

Proposé par

تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بــ30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتضبط شروط  وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 17

accepté
122 Pour
6 Contre
18 Abstenu.e

يتم توقيف العمل بأحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.

Article 18

accepté
122 Pour
16 Contre
13 Abstenu.e

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتمّ الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. 

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
  • عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

Article 19

accepté
119 Pour
19 Contre
9 Abstenu.e

يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين.

تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

Article 20

accepté
130 Pour
1 Contre
5 Abstenu.e

يتم العمل بإعفاء الشريحة من الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى كل الأشخاص الطبيعيين وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.

Article 21

accepté
146 Pour
5 Contre
2 Abstenu.e

تتخلى الدولة  عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية  التالية  :

  • المشروع العمراني الثاني (2èmePDU)،
  • المشروع العمراني الثالث  (3ème PDU)،
  • المشروع العمراني الرابع  (4ème PDU)،
  • برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
  • برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
  • المشروع العمراني الرابعHG-004B،
  • البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية .

Article 22

accepté
143 Pour
2 Contre
8 Abstenu.e

تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

4 - الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفته 200.000 دينار. تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي  يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016.

لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد.

2) يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.

Article 23

accepté
131 Pour
0 Contre
10 Abstenu.e
  • تنقيح الفصل بتعويض عبارة "3000 دينار" بعبارة "5000 دينار" وتعويض عبارة "3001 دينار" بعبارة "5001 دينار"

Proposé par

  • تنقيح الفصل بتعويض عبارة "3000 دينار" بعبارة "5000 دينار"

Proposé par

  • تنقيح الفصل بإضافة فقرة 3 ليصبح الفصل كالتالي :

تسند الدولة لصغار البحارة منحة تساوي 30% من قيمة اقتناء تجهيزات بحرية جديدة خلال سنتي 2015 و2016

Proposé par

1) یرفع مبلغ 2000 دینار الوارد بالمطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 دیسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2014 كما تم تنقیحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3000 دینار.

2) یرفع مبلغ 2001 دینار الوارد بالمطة الثانیة من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 دیسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2014 كما تم تنقیحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3001 دینار.

Article 24

فصل جديد :

ترصد الإعتمادات المقدرة ب 240 مليون دينار لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.

Article 25

فصل جديد :

إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس و الجلود و الأحذية ذات المنشأ التونسي و المعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعالم الديوانية . 

تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد ، المنتجات في قطاع النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية المصنعة بتونس و التي تحصلت على صفات المنشأ التونسي عن تصديرها .

و يستوجب الإنتفاع بهذا الإعفاء الإستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عمليات التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها

Article 26

فصل جديد :

1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها :

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم واستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاء ات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Titre

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Article 1

نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 27 786 000 000 دينار مبوبـة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول19 926 200 000دينار
  • موارد العنوان الثاني7 072 000 000دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة787 800 000دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 787 800 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 27 786 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 11 630 969 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 1 024 361 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 4 701 994 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 150 876 000 دينار

جملة الجزء الأول : 17 508 200 000 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 750 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1 750 000 000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 أوت 2015.

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 400 513 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 439 856 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 365 151 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 464 480 000 دينار

جملة الجزء الثالث : 4 670 000 000 دينار 

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3 070 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع : 3 070 000 000 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 787 800 000 دينار

جملة الجزء الخامس : 787 800 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بـــ5 658 135 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .

الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث : "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 6 840 180 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 3 289 675 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 849 571 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 814 234 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 886 700 000 دينار

جملة الجزء الثالث : 6 840 180 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد) : تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 918 786 000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

مساندة المؤسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها

 

 

Article 2

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 200 مليون دينار يعهد له التصرّف فيه يخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20% على الأقل مقارنة بسنـة 2013، 
  • قدّمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة،
  • تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.
  • ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات :
  • الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • التي توقفت عن النشاط لمدّة تزيد عن سنتين،
  • التي صدر في شأنها حكم نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

Article 3

 تحدث آلية خاصّة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 بنسبة تغطية بين 50% و%75.

ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 4

تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75% إلى 90% بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 5

 تنتفع بأحكام الفصول من 2 إلى 4 من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن.

دفع نسق الاستثمار

Article 6

تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل وذلك عبر الآليات التالية :

  • ورشات المبادرة،
  • قروض مساهمة دون فائدة،
  • المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدّة سنة.

ويخصص مبلغ 60 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج. وتضبط اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية والمؤسسة البنكية المعنية تعريف الآليات المشار إليها أعلاه وكيفية وشروط التصرّف في البرنامج المذكور والانتفاع به. 

Article 7

يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مائة مليون دينار (100 مليون دينار).

ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون على ضوء برنامج لتطوير أداء البنك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إحداث بنك الجهات.

Article 8

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة، بتخصيص إعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتمّ التصرف في هذا الإعتماد بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الإنتفاع بهذا الإعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتـــــولّى صندوق الودائـــــع والأمانــــــــات تقديم تقرير سنــــوي إلى مجلس نـــــواب الشعب في أجل أقصــــاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية إستعمال هذا الإعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.

Article 9

ترصد الاعتمادات المقدرة بـ 240 مليون دينارا لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.

دفع التشغيل والحد من البطالة

Article 10

  1. يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. على أن لا تطالب المؤسسات المنتفعة بهذا الإجراء خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2015 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق باسترجاع المبالغ المسددة بعنوان الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
  2. تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

إعفاء المؤسّسات المصدّرة كليّا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية

Article 11

تعفى المؤسّسات المصدّرة كليّا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.

ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.

إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية ذات المنشأ التونسي والمعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعاليم الديوانية.

Article 12

تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد، المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية المصنعة بتونس والتي تحصلت على صفة المنشأ التونسي عند تصديرها.

ويستوجب الانتفاع بهذا الاعفاء الاستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتوجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عملية التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها.

تخصيص نسبة الأداء على القيمة المضافة بــ12% لخدمات الأنترنات القار.

Article 13

تعوّض عبارة "المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

برنامج استثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية والصناعات التقليديّة.

Article 14

 يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية :

  • غير متوقفة عن النشاط،
  • غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
  • غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى لفائدة النزل السياحية عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على النزل السياحية التي تستجيب للشروط المذكورة بالمطات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة الأولى أعلاه والتي تثبت عدم قدرتها وعدم قدرة الشريك الذي يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية المساهمات في رأس مال النزل السياحي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.

Article 15

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 14 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. 

Article 16

 يطالب النزل السياحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 14 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط من الروزنامة المتفق عليها مع مؤسسة القرض بدفع المبالغ المتخلى عنها مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل. 

Article 17

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 14 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016.

ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية: 

  • أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،
  • أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصّـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة المدينين بها ومعرّفهم الجبائي.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.

وتدمج المبالغ التي تمّ شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.

Article 18

تحدث آلية خاصّة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

يخصص مبلغ بــ20 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 19

تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بــ30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 20

  1. تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها :

14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.
15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.
16. استغلال المخيّمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع.
17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار. 
18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.
20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.
21. استغلال ملاعب الصولجان.
22. ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.
23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

      2. تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

Article 21

 يتم توقيف العمل بأحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلــــق بقانــــــون الماليـــــــة التكميلي لسنـــــــة 2014 كما تم تنقيحــــه بالقــــانون عــــدد 4 لسنـــــة 2015 المـــــــؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.

دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية.

Article 22

يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتمّ الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصـــــــلين 12 و12 مكـــــــــرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. 

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

  • عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
  • عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

Article 23

يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين.

تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5.000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين.

Article 24

 يتم العمل بإعفاء الشريحة من الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى كل الأشخاص الطبيعيين وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.

معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.

Article 25

تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.

يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية :

  • المشروع العمراني الثاني (2èmePDU)،
  • المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)،
  • المشروع العمراني الرابع (4ème PDU)،
  • برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI) ،
  • برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
  • المشروع العمراني الرابعHG-004B ،
  • البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية.

تيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى

 

Article 26

1) تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 

4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016. 

لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد.

2) يرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.

معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.

 

Article 27

1) يرفع مبلغ 2000 دينار الوارد بالمطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3000 دينار.

2) يرفع مبلغ 2001 دينار الوارد بالمطة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3001 دينار.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.