loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°44/2015 relatif aux avantages accordés aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions

Source : Présidence de la République
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
115 Pour
2 Contre
11 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 8h 25mn
Durée de retard 2h 15mn
Total 3
présence 72.72%
En plénière
Durée 1h 50mn
Durée de retard 2h 10mn
Total 1
présence 86.63%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-06-10 2015-06-24
Dépôt
2015-06-24 2015-07-14
2015-06-24
2015-07-14
2015-07-09
Discussion en commission
2015-09-08 2015-09-08
Discussion en plénière
2015-09-09 2015-09-09
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°44/2015 relatif aux avantages accordés aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions

Article 1

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

Article 2

يتم توقيف التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

Article 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام طبق أحكام التشريع الجاري به العمل بالنسبة للقطاع العمومي ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 4

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

Article 5

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

Titre

Projet de loi N°44/2015 relatif aux avantages accordés aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions

Article 1

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

Article 2

يتم توقيف التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

Article 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام طبق أحكام التشريع الجاري به العمل بالنسبة للقطاع العمومي ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 4

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

Article 5

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

Titre

Projet de loi N°44/2015 relatif aux avantages accordés aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions

Article 1

accepté
101 Pour
3 Contre
16 Abstenu.e

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق،
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات،
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

Article 2

accepté
115 Pour
1 Contre
9 Abstenu.e

ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالمطات من 2 إلى 6 من الفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا.

Article 3

accepté
115 Pour
1 Contre
9 Abstenu.e

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وتحتسب الجرايات المذكورة على أساس الجراية العمرية المخولة لرئيس الجمهورية المتنهية مهامه ووفق النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلـق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيـد الحيـاة في القطاع العمومي. ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 4

accepté
123 Pour
1 Contre
5 Abstenu.e

يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

Article 5

accepté
114 Pour
3 Contre
11 Abstenu.e

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

Article 6

accepté
121 Pour
1 Contre
6 Abstenu.e

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

Titre

Projet de loi N°44/2015 relatif aux avantages accordés aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions

Article 1

 يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالامتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
  3.  سيارة (من 10 إلى 16 خيول)
  4.  سائق،
  5.  500 لتر من الوقود شهريا،
  6.  عون خدمات،
  7.  العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي.
  8.  الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي. ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

Article 2

 ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبالامتيازات المنصوص عليها بالمطات من 2 إلى 6 من الفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا.

Article 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام. وتحتسب الجرايات المذكورة على أساس الجراية العمرية المخولة لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه ووفق النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. ويواصلون الانتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 4

 يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

Article 5

 تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

Article 6

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.