loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des terres domaniales agricoles

Source : Ministère de l'agriculture
Thème : Agriculture, pêche et sécurité alimentaire
Projet de loi dans sa totalité
79 Pour
0 Contre
12 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 21h 10mn
Durée de retard 5h 5mn
Total 7
présence 59.09%
En plénière
Durée 2h 35mn
Durée de retard 1h 5mn
Total 1
présence 83.41%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-05-25 2015-05-29
Dépôt
2015-05-29 2016-02-03
2015-07-29
Discussion en commission
2016-02-09 2016-02-09
2016-02-09
Discussion en plénière
2016-02-10 2016-02-10
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des terres domaniales agricoles

Article 1

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014 و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ إمضاء رزنامة الدفع و تسديد القسط الأول. 

و تضبط رزنامة الدفع من قبل قابض المالية حسب أهمية المبلغ.

Article 2

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 3

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي. 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

Article 4

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

Titre

Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des terres domaniales agricoles

Article 1

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014 و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ إمضاء رزنامة الدفع و تسديد القسط الأول. 

و تضبط رزنامة الدفع من قبل قابض المالية حسب أهمية المبلغ.

Article 2

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 3

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي. 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

Article 4

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

Titre

Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des terres domaniales agricoles

Article 1

accepté
86 Pour
8 Contre
6 Abstenu.e
  • تعديل الفصل الأول بإضافة ثلاث فقرات في طالع الفصل كما يلي :

"مع مراعاة أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 11 منه،

وأحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011  والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم وخاصة الفصل 7 منه،

وأحكام القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 79 منه،"

accepté
95 Pour
7 Contre
9 Abstenu.e

Proposé par

  • تعديل بخصوص الفقرة الثانية من الفصل 1 :

نسبة 20% بنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و10% بالنسبة لبقية المنتفعين

accepté
103 Pour
8 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل الأول في ما يلي نصها:

" تطرح الخطايا في صورة خلاص الديون المتخلدة بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة دفعة واحدة وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

 

accepté
87 Pour
9 Contre
8 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة فقرة ثالثة للفصل في ما يلي نصها :

ولا تنتفع بأحكام هذا القانون عقود الكراء لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم المسندة للفنيين المبرمة بعد تاريخ 14 جانفي 2011.

Réfusé
9 Pour
84 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014.

وتتم الجدولة على قسطين متساويين لمدة سنتين بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بالنسبة لبقية المنتفعين، وذلك شريطة دفع تسبقة قدرها 20% من القيمة الجملية للديون عند إمضاء عقد الجدولة.

Article 2

accepté
86 Pour
5 Contre
6 Abstenu.e
  • تعديل المطة الثانية من الفصل 2 بحذف عبارة "التزامهم" وتعويضها بعبارة "تنفيذ" لتصبح كما يلي: " ما يفيد تنفيذ برنامج إحياء وتنمية العقار المسوغ"
  • إضافة مطة ثالثة  بعد المطة الثانية كما يلي " تقديم برنامج استثمار للمدة الكرائية المعنية بالتمديد موافق عليه من قبل الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة"
accepté
78 Pour
7 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة عبارة  "إلا إذا سقطت المطالبة بخلاص تلك المعاليم بمرور الزمن بمقتضى حكم قضائي بات" في آخر النقطة الثالثة من الفصل 2

Proposé par

  • تعديل النقطة 2 من الفصل كما يلي : "ما يفيد انطلاق الأشغال طبقا لالتزامهم بكراس الشروط وبرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ"

Proposé par

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

Article 3

accepté
83 Pour
7 Contre
7 Abstenu.e

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

Article 4

accepté
84 Pour
1 Contre
9 Abstenu.e
  • إضافة عبارة " وفي هذه الصورة" في أخر الفقرة الثانية
  • حذف عبارة " في صورة عدم خلاص ثلاث أقساط متتالية في آجالها" من الفقرة الثالثة
accepté
85 Pour
4 Contre
10 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة "كما تسقط جميع مبالغ مصاريف التتبع و خطايا التأخير" إلى آخر الفقرة الأولى
  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي : "يترتب بالنسبة الى كل قسط حل اجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه مع تحميله جميع مصاريف التتبع و خطايا التأخير."

Proposé par

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

Titre

Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des terres domaniales agricoles