loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°15/2015 amendant la loi 54-2013 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014

Source : Ministère de l'économie et des finances
Thème : Organisation du secteur financier
Projet de loi dans sa totalité
152 Pour
1 Contre
2 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 17h 50mn
Durée de retard 2h 55mn
Total 4
présence 50%
En plénière
Durée 2h 21mn
Durée de retard 1h 30mn
Total 1
présence 88.01%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-03-12 2015-03-16
Dépôt
2015-03-16 2015-05-08
Discussion en commission
2015-05-19 2015-05-19
Discussion en plénière
2015-05-20 2015-05-20
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°15/2015 amendant la loi 54-2013 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014

Article 1

تلغى أحكام الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتعوض بما يلي:

الفصل 79 (جديد):

1. تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار).

ويكون التخلي وفقا للصيغ التالية:

- بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز مبالغها من حيث الأصل ألفي دينار (2000 دينار) يكون التخلي بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

- بالنسبة للقروض التي تترواح مبالغها من حيث الأصل بين ألفي دينار (2000 دينار) وخمس آلاف دينار (5000 دينار) يكون التخلي على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري.

وتضبط تركيبة اللجان الجهوية وطرق عملها ومقاييس الإنتفاع بهذا الإجراء بمقتضى قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

2. تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك، وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل والقرار المشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعينة في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (40 مليون دينار) وبعد تقديم البنوك وشركات استخلاص الديون المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري.

3. تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية، المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلي عنها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي.

وللإنتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع.

4. تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تم التخلي عنها خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

Titre

Projet de loi N°15/2015 amendant la loi 54-2013 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014

Article 1

تلغى أحكام الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتعوض بما يلي:

الفصل 79 (جديد):

1. تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار).

ويكون التخلي وفقا للصيغ التالية:

- بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز مبالغها من حيث الأصل ألفي دينار (2000 دينار) يكون التخلي بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

- بالنسبة للقروض التي تترواح مبالغها من حيث الأصل بين ألفي دينار (2000 دينار) وخمس آلاف دينار (5000 دينار) يكون التخلي على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري.

وتضبط تركيبة اللجان الجهوية وطرق عملها ومقاييس الإنتفاع بهذا الإجراء بمقتضى قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

2. تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك، وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل والقرار المشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعينة في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (40 مليون دينار) وبعد تقديم البنوك وشركات استخلاص الديون المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري.

3. تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية، المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلي عنها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي.

وللإنتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع.

4. تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تم التخلي عنها خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

Titre

Projet de loi N°15/2015 amendant la loi 54-2013 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014

Article 1

accepté
154 Pour
1 Contre
2 Abstenu.e

تلغى أحكام الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتعوّض بما يلي :

الفصل 79 (جديد) :

1 ـ تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار).

ويكون التخلي وفقا للصيغ التالية :

ـ بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز مبالغها من حيث الأصل ألفي دينار (2000 دينار) يكون التخلي بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

ـ بالنسبة للقروض التي تتراوح مبالغها من حيث الأصل بين ألفين وواحد دينار (2001 دينار) وخمس آلاف دينار (5000 دينار) يتم التخلي على ضوء دراسة ملفات المنتفعين، حالة بحالة، من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب صيغ ومقاييس يضبطها قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنها خاصة مواصلة تعاطي المعنيين بالتخلي للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري. كما يضبط القرار المذكور تركيبة اللجان الجهوية وطرق عملها، ويستدعى إليها وجوبا نواب الجهة.

2 ـ تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك، وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل والقرار المشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المشار إليه بالفقرة السابقة.

ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (40 مليون دينار).

ولاسترجاع مبالغ الأصل المتخلى عنها، تتولى البنوك وشركات استخلاص الديون المعنية تقديم قائمة إسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري.

3 ـ تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية، المتحصل عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلي عنها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي.

وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع.

4 ـ تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تم التخلي عنها خلال سنوات 2014 و2015 و2016.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

Titre

Projet de loi N°15/2015 amendant la loi 54-2013 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014

Article 1

 تلغى أحكام الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتعوّض بما يلي :

الفصل 79 (جديد) :

1 ـ تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار).
ويكون التخلي وفقا للصيغ التالية :

  • بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز مبالغها من حيث الأصل ألفي دينار (2000 دينار) يكون التخلي بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
  • بالنسبة للقروض التي تتراوح مبالغها من حيث الأصل بين ألفين وواحد دينار (2001 دينار) وخمس آلاف دينار (5000 دينار) يتم التخلي على ضوء دراسة ملفات المنتفعين، حالة بحالة، من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب صيغ ومقاييس يضبطها قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنها خاصة مواصلة تعاطي المعنيين بالتخلي للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري. كما يضبط القرار المذكور تركيبة اللجان الجهوية وطرق عملها، ويستدعى إليها وجوبا نواب الجهة.

2 ـ تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك، وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل والقرار المشترك بين وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المشار إليه بالفقرة السابقة.
ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار (40 مليون دينار).
ولاسترجاع مبالغ الأصل المتخلى عنها، تتولى البنوك وشركات استخلاص الديون المعنية تقديم قائمة إسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري.
3 ـ تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية، المتحصل عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلي عنها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض أو شركة استخلاص الديون المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع.
4 ـ تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي تم التخلي عنها خلال سنوات 2014 و2015 و2016.
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.