loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Source : Ministère de la justice, des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle
Thème : Systèmes juridictionnels
Projet de loi dans sa totalité
131 Pour
14 Contre
8 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 71h 31mn
Durée de retard 31h 30mn
Total 26
présence 84.21%
En plénière
Durée 17h 5mn
Durée de retard 16h 25mn
Total 7
présence 88.47%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-03-12 2015-03-16
Dépôt
2015-03-16 2015-05-07
Discussion en commission
2015-05-12 2015-05-15
Discussion en plénière
2015-11-13 2015-11-13
law_project_status_review_in_plenary
2016-01-21 2016-03-12
2016-01-21
2016-03-12
law_project_status_review_in_commission
2016-03-23 2016-03-23
2016-03-23
law_project_status_review_in_plenary
2016-03-24 2016-03-24
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

Article 2

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

Article 3

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

Article 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

Article 5

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

Article 6

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

Article 7

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

Article 8

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

Article 9

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

Article 10

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

Article 11

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

Article 12

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

Article 13

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

Article 14

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 15

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 16

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 17

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 18

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

Article 19

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

Article 20

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

Article 21

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

Article 22

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

Article 23

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

Article 24

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

Article 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

Article 26

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

Article 27

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

Article 28

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

Article 29

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

Article 30

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

Article 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

Article 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

Article 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

Article 36

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

Article 37

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

Article 38

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

Article 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

Article 40

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 41

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

Article 42

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

Article 43

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

Article 44

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

Article 45

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

Article 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 47

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

Article 48

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

Article 49

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

Article 50

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

Article 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

Article 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

Article 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

Article 54

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

Article 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

Article 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

Article 57

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

Article 58

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

Article 59

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

Article 60

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

Article 61

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

Article 62

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

Article 63

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

Article 64

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

Article 65

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

Article 66

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

Article 67

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

Article 68

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

Article 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

Article 70

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

Article 71

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 72

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

Article 73

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

Article 74

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

Article 75

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 76

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

Article 77

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

Article 78

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

Article 79

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

Article 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

Article 81

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

Article 82

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

Article 83

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 84

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

Article 85

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

Article 86

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Article 87

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 88

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 89

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

إضافة فصل في الفرع الأول المتعلق بالمسار المهني:

"يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية."

Proposé par

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالي سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة

- عضوية مجلس نوّاب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحلّية المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة

- وظيفة لدى دول أخرى

- وظيفة لدى المنظّمات الدوليّة الحكومية وغير الحكومية

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة 

- عضوية مجلس نواب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة 

- وظيفة لدى دول أخرى 

- وظيفة لدى المنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في المحامي المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا،

- مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب،

له أقدمية فعلية في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشّح

 

accepté
109 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في المدرّس الباحث المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا وقارّا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشؤ سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في الخبير المحاسب المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في العدل المنفّذ المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول العدول المنفّذين منذ خمسة عشرة سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يجوز الترشّح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرّة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كلّ سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولّى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

accepté
120 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

ترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء المعني مطالب الترقية والنقل والترشّح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يسمّى الكاتب العامّ للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصّة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تحيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها في أجل ثمانية وأربعون ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الانتخابات.

accepté
116 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

Article 2

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

Article 3

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

Article 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

Article 5

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

Article 6

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

Article 7

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

Article 8

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

Article 9

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

Article 10

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

Article 11

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

Article 12

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

Article 13

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

Article 14

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 15

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 16

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 17

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 18

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

Article 19

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

Article 20

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

Article 21

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

Article 22

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

Article 23

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

Article 24

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

Article 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

Article 26

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

Article 27

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

Article 28

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

Article 29

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

Article 30

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

Article 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

Article 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

Article 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

Article 36

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

Article 37

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

Article 38

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

Article 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

Article 40

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 41

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

Article 42

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

Article 43

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

Article 44

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

Article 45

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

Article 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 47

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

Article 48

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

Article 49

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

Article 50

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

Article 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

Article 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

Article 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

Article 54

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

Article 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

Article 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

Article 57

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

Article 58

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

Article 59

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

Article 60

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

Article 61

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

Article 62

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

Article 63

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

Article 64

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

Article 65

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

Article 66

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

Article 67

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

Article 68

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

Article 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

Article 70

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

Article 71

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 72

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

Article 73

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

Article 74

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

Article 75

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 76

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

Article 77

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

Article 78

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

Article 79

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

Article 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

Article 81

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

Article 82

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

Article 83

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 84

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

Article 85

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

Article 86

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Article 87

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 88

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 89

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

إضافة فصل في الفرع الأول المتعلق بالمسار المهني:

"يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية."

Proposé par

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالي سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة

- عضوية مجلس نوّاب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحلّية المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة

- وظيفة لدى دول أخرى

- وظيفة لدى المنظّمات الدوليّة الحكومية وغير الحكومية

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة 

- عضوية مجلس نواب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة 

- وظيفة لدى دول أخرى 

- وظيفة لدى المنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في المحامي المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا،

- مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب،

له أقدمية فعلية في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشّح

 

accepté
109 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في المدرّس الباحث المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا وقارّا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشؤ سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في الخبير المحاسب المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في العدل المنفّذ المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول العدول المنفّذين منذ خمسة عشرة سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يجوز الترشّح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرّة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كلّ سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولّى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

accepté
120 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

ترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء المعني مطالب الترقية والنقل والترشّح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يسمّى الكاتب العامّ للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصّة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تحيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها في أجل ثمانية وأربعون ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الانتخابات.

accepté
116 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 1

تعديل الفصل كما يلي:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واستقلاله استقلالية السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.

يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

Proposé par

مقترح تعديل للعودة إلى الصيغة الواردة بمشروع الحكومة:

الفصل الأول:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية يمثل السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدها في الغرض ويتم نشرها.

Proposé par

تعديل مطلع الفصل كما يلي:

"المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يمثلان السلطة القضائية ويعد ..."

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل - إضافة عبارة "احترام" كما يلي:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء و احترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمنضامنة في نطاق صلاحيّتها حسن سير القضاء و احترام استقلالهاستقلاليّة السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

Article 2

تصبح المطة السادسة كما يلي:

المستقلون من ذوي الاختصاص : كل شخص ليس له انتماء حزبي منذ خمسة سنوات على الاقل وغير خاضع لسلطة وظيفية ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

Proposé par

اضافة في المطة الرابعة من الفصل :

الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة مجلس القضاء العدلي مجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف "وغير خاضع لسلطة وظيفية" من المطة السادسة المتعلقة بالمستقلون من ذوي الإختصاص

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
  • رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
  • الجلسة العامة: الهيك الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.
  • المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.
  • المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي وغير خاضع لسلطة وظيفية ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
  • الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

Article 3

مقترح تعديل للعودة إلى الصيغة الواردة بمشروع الحكومة:

الفصل 3:

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويتي بالمجلس وبعدها".

Proposé par

تغيير مضمون القسم المنصوص عليه بهذا الفصل ليصبح كما يلي:

"اقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وان اعمل بكل حياد ونزاهة وان التزم بعدم افشاء سر المداولات أثناء فترة عضويتي بالمجلس وبعدها".

Proposé par

تعديل القسم على النحو التالي:

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة والتزم بعد إفشاء سر المداولات"

Proposé par

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعم بك حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات".

Article 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 5

حذف عبارة "خارج هذا المقر" لأنها من باب التزيد والاكتفاء بـ "يمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية"

Proposé par

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقرّ بأي جهة من جهات الجمهورية.

Article 6

إعادة صياغة الفصل 6 كما يلي:

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

Proposé par

على رئيس المجلس وأعضائه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

Article 7

حذف المطة قبل الأخيرة من الفصل 7:

"وظيفة لدى دول أخرى"

Proposé par

حذف التكرار الوارد في المطة 6 وهي عبارة المنظمات لتصبح الصيغة كالآتي:

المنظمات الدولية الحكومية و المنظمات غير الحكومية

Proposé par

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقاب أجر أو دونه:

  • عضوية الحكومة
  • عضوية مجلس نواب الشعب
  • عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة
  • عضوية الهيئات الدستورية المستقلة
  • وظيفة لدى دول أخرى
  • وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية

Article 8

تعويض "هياكل أربعة بـ"أربعة هياكل".

تصبح الصياغة كالآتي:

"يتكون المجلس من أربعة هياكل..." 

Proposé par

يتكون المجلس من أربعة هياكل :

  • مجلس القضاء العدلي.
  • مجلس القضاء الإداري.
  • مجلس القضاء المالي.
  • الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

فصل جديد بعد الفصل 8 :

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

Article 9

تغيير المطّة الأخيرة بالفصل 9 بما يلي :

مدرس مختص في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي  أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

Proposé par

  • تعويض "يتكون" بعبارة "يتركب"
  • تعويض "وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري" بـ"الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأقدم في خطته".
  • حذف "خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي"

Proposé par

تعديل تركيبة مجلس القضاء العدلي، لتصبح الصياغة كالآتي:

يتكون مجلس القضاء العدلي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

  • ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة كما يلي:
  1. أربعة عن الرّتبة الأولى
  2. ثلاثة عن الرّتبة الثّانية
  3. أربعة عن الرّتبة الثّالثة
  • سبع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يليأعضاء كما يلي:
  1. ثلاثة محامين
  2. مدرسان باحثان من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.
  3. عدل تنفيذ
  4. عدل إشهاد

Proposé par

اضافة عبارة "ممثلين" في الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي :

"يتكون المجلس الاعلى للقضاء من 15 عضوا ممثلين كما يلي :"

كذلك بالنسبة للمطة 2 من الفقرة الثالثة بالنسبة للشخصيات المستقلة اضافة "ممثلين كما يلي من اربعة محامين..."

Proposé par

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 9:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميين اثنين
  • عدل إشهاد واحد
  • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين

Proposé par

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 9:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين
  • عدل تنفيذ واحد
  • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض عبارة "وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري" بعبارة "وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية".

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تعديل الفصل 9 بما فيه إدراج لعدول التنفيذ:

بالنسبة للشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • أربعة محامين
  • عدل تنفيذ

Proposé par

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • أربعة محامين
    • مدرس باحث مختص في القانون من غير المحامي
    • عدل تنفيذ منفذ

Article 10

تعويض المطّة الأخيرة بما يلي :

  • مدرس مختصّ في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرس مختصّ في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

Proposé par

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 10 كما يلي:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • مدرسين باحثين اثنين مختصين في القانون العام من غير المحامين

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعديل المطة المتعلقة بالمدرسين الباحثين كما يلي:

"مدرسان باحثان في القانون العام من غير المحامين الأول برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي والثاني برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي"

Proposé par

Partie initiatrce du projet - Ministre de la justice

تعديل تركيبة مجلس القضاء الإداري، لتصبح الصياغة كالآتي:

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
  1. رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.
  2. وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.
  3. رئيس محكمة استئنافيّة الأقدم في الخطة: عضو.
  • سبعة قضاة منتخبين من نظرائهم كما يلي:
  1. أربعة مستشارين: أعضاء.
  2. ثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء
  • خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:
  1. محاميان إثنان.
  2. ثلاثة مدرسين باحثين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

Proposé par

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا
    • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
    • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
    • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
    • ثلاثة مستشارين
    • ثلاثة مستشارين مساعدين
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • ثلاثة محامين
    • مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين
    • مدرسان باحثان في القانون العام من غير المحامين الأول برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي والثاني برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

Article 11

المطة الأخيرة من الفصل 11:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميين اثنين
  • خبيرين محاسبين اثنين
  • مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية

Proposé par

تعديل تركيبة مجلس القضاء المالي، لتصبح الصياغة كالآتي:

"يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

-ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

•رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

•وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

•رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

-سبعة قضاة منتخبين من نظرائهم كما يلي:

• أربعة مستشارين: أعضاء.

•ثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء

-خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

•محام.

•خبيران محاسبان.

•مدرسان باحثان من ذوي الاختصاص في المالية العمومية من غير المحامين.

 

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعديل صنف الشخصيات المستقلة من ذوي الإختصاص كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران محاسبان اثنان
  • مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي مختص في المالية العمومية والجباية

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
    • مندوب الحكومة العام
    • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
    • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
    • ثلاثة مستشارين
    • ثلاثة مستشارين مساعدين
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • محاميين اثنين محاميان اثنان
    • ثلاثة خبراء محاسبين خبيران محاسبان اثنان
    • مدرس باحث برتبة أستاذ جامعيتعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

Article 12

إضافة فصل بعد الفصل 12 (يتعلق بضبط تركيبة الجلسة العامة):

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

Proposé par

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 13

تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

Article 14

تعديل المطة الأولى بحذف "يكون" على النحو التالي:

كل قاض، مباشرا أو في حالة إلحاق

Proposé par

المحافظة على النص مع حذف "العمومية"

Proposé par

فيما يخص القاضي الناخب، اقتراح حذف عبارة "في حالة إلحاق" الواردة بالمطة الأولى بالفصل 14، وذلك تناغما مع الفصل 17 الذي يشترط في القاضي المترشح ان يكون مباشرا، فشرط المباشرة يجب ان يضم الناخب والمنتخب احقاقا لمبدأ المساواة وللعدالة في الحقوق.

Proposé par

يُعدّ ناخباً:

  • كل قاضٍ يكون مباشرا أو في حالة إلحاق،
  • كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة
  • كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسّسات التّعليم العالي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونيةالعمومية،
  • كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
  • كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.

Article 15

تعديل الفقرة الثالثة بحذف التكرار على النحو التالي:

"تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين".

Proposé par

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بموقعها الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لك من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.

ويمكن لك ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.

Article 16

تعديل صياغة المطتين الأخيرتين على النحو التالي:

"ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية،

ألا يكون قد صدر في شأنه حكم قضائي بات يقضي بحرمانه من الترشح".

Proposé par

تغيير صياغة المطة 6 من الفصل 16 لتوحيدها مع ما سبق:

"ألا يكون صدر في شأنه حكم بات يقضي بحرمانه من الترشح"

Proposé par

يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
  • النزاهة والكفاءة والحياد،
  • نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
  • الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخ للسنة المنقضية،
  • ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
  • عدم الحرمان من حق الترشح بموجب حكم قضائي بات ألا يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات يقضي بحرمانه من الترشح

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو اداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراء ات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون.

Article 17

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 17 : يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

-في حالة مباشرة دون أن يكون في حالة إلحاق.

-له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

•خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين 

•ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

-لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

-لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي والحريات

-لم تتعلق به شبهة فساد مالي 

-لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.

Proposé par

حذف الفقرة المتعلقة بالتصريح على الشرف:

تصبح الصياغة كالآتي:

يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • في حالة مباشرة.
  • له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:
  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين 
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

Proposé par

يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

  • لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي
  • لم تتعلق به شبهة فساد مالي
  • لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون.

Article 18

تعديل المطّة الثالثة بإضافة كلمة "فعليّة" أمام عبارة "أقدميّة" لتصبح المطّة كما يلي:

"له أقدمية فعليّة في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشّح."

Proposé par

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

-مباشراً،

-مرسماً في جدول المحامين لدى التعقيب،

-له أقدمية في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.

على المحامي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

-لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

-لم تتعلق به شبهة فساد أو تتبعات جزائية جارية

-لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية".

Proposé par

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشراً،
  • مرسماً في جدول المحامين لدى التعقيب،
  • له أقدمية فعلية في المهنة لا تق عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.

Article 19

حذف المطّة الثانية من الفصل التاسع عشر المتعلقة بالأقدمية بالتدريس الجامعي

Proposé par

المحافظة على النص مع حذف "العمومية"

Proposé par

إعادة صياغة الفصل 19 على النحو التالي:

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشراً وقارا من ذوي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا العمومية أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

على المدرس الباحث المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

- لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

- لم تتعلق به شبهة فساد مالي

- لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية".

Proposé par

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسّسات التّعليم العالي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونيةالعمومية،
  • له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

Article 20

إعادة صياغة الفصل 20 على النحو التالي:

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا

- مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

على الخبير المحاسب المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

- لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

- لم تتعلق به شبهة فساد مالي

- لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.

Proposé par

إضافة فصل بعد الفصل 20:

يشترط في عدل التنفيذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون : 

  • مباشرا
  • مرسما بجدول عدول التنفيذ منذ خمسة عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

Proposé par

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشرا
  • مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

فصل جديد بعد الفصل 20:

يشترط في عدل التنفيذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشرا
  • مرسما بجدول عدول التنفيذ منذ خمسة عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

Article 21

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة كما يلي:

"ويمكن لكل منتم لقائمة الناخبين أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون".

Proposé par

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أج أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة اجراءات تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.

Article 22

يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

Article 23

تقديم الفقرة الثالثة لتصبح ثانية وتأخير الثانية

Proposé par

تغيير ترتيب الفقرات الثانية والثالثة بتقديم الثالثة عن الثانية، لأن الفقرة الثالثة كما الفقرة الأولى تتعلق بالأوراق الملغاة في حين تتعلق الفقرة الثانية بالأوراق البيضاء.

Proposé par

تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرسة الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

Article 24

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

Article 25

تعويض "الأكبر سنا" بـ"الأكثر أقدمية" و"المترشح الأكثر أقدمية بـ"المترشح الأكبر سنا".

Proposé par

اضافة فقرة ثانية للفصل 25 هذا نصها :

"تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الاولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية  الفرز والتثبت من النتائج"

Proposé par

تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء اللّذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف و الرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكبر سنّا الأكثر أقدمية وعند التساوي المترشح الأكثر أقدمية الأكبر سنا.

تضبط الهيئة القائمة الأولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني حال الإنتهاء من عملية  الفرز والتثبت من النتائج.

Article 26

يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 27

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قاب للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

Article 28

تعويض "كل مجلس قضائي" بـ"لعضوية المجلس الأعلى للقضاء"

تصبح الصياغة كالآتي:

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها...

Proposé par

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 28 كما يلي:

"يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات"

Proposé par

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين ا ولفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

Article 29

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف عبارة "من غير القضاة" من آخر الفقرة الثانية من الفصل 29

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف عبارة "من بين أعضائه من غير القضاة" من آخر الفقرة الثانية من الفصل 29

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على: "لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 29 كما يلي:

ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها رئيسا ونائبا اولا له من أول أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا ثانيا من بين أعضائه من غير القضاة.

Proposé par

حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 29 و نقلها إلى الفصل 30 بضمها إلى الفقرة الأولى منه بعد تعديل صياغتها على النحو التالي:

"...برئاسة رئيس المجلس. ولا يمكن الجمع بين رئاسة أحد المجالس القضائية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء"

Proposé par

تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سنا من القضاة على أن لا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس

Proposé par

إعادة صياغة الفقرة الثانية:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا أول له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة، ونائبا ثان من بين أعضائه من غير القضاة

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية.

Proposé par

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية. ولا يمكن الجمع بين نيابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونيابة أحد المجالس القضائية الثلاثة.

ويتولى المجلس إلحاق الأعضاء من غير القضاة على المجالس القضائية الثلاثة حسب تركيبتها الواردة بالفصول 9 و10 و11 من هذا القانون.

Proposé par

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين أعضائه من غير القضاة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية.

Article 30

إضافة فقرة كما يلي:

"... برئاسة رئيس المجلس. ولا يمكن الجمع بين رئاسة أحد المجالس القضائية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء"

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

إعادة صياغة الفصل 30 كما يلي:

يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات انتخاب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة ونائب له من بين الأعضاء.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يتولى كل مجلس قضائيفي أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات برئاسة رئيس المجلس ونائب له من بين الأعضاء.

كما يتولى انتخاب نائب رئيس كما يلي:

  • من بين المحامين بالنسبة إلى مجلس القضاء العدلي
  • من بين المدرسين الباحثين بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري
  • من بين الخبراء المحاسبين بالنسبة إلى مجلس القضاء المالي

Article 31

تعويض "واحدة" بـ "وحيدة"

Proposé par

يباشر أعضاء مختلف هياك المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

Article 32

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بأغلبية أعضائه الحاضرين

Proposé par

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بأغلبية أعضائه من القضاة ومن غير القضاة

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع بأغلبية الثلثين لضبط النظام الداخلي للمجلس

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

مقترح تعديل للنزول بالأغلبية من ثلاثة أرباع إلى ثلثين:

"يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه".

Proposé par

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ثلثي أعضائه.

Article 33

تعويض "تنعقد جلسات المجلس" بــ "يعقد المجلس جلساته بدعوة من"

Proposé par

مقترح تعديل الفصل 33:

  • حذف "أو بطلب من ثلث أعضائه"
  • النزول بالنصاب من ثلاثة أرباع إلى أغلبية الأعضاء
  • تعويض الفقرة الثالثة بصيغة الفقرة 3 من الفصل 12 من مشروع الحكومة

تصبح صياغة الفصل 33 كما يلي:

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيام اللاحقة على ألا يقلّ عدد الحضور عن الثلث.

Proposé par

تعديل الفقرتين الأولى والثانية كما يلي:

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله وإن تعذر عليه فبدعوة من نائبه. كما تنعقد بطلب من ثلث أعضائه.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من القضاة ومن غير القضاة.

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع بأغلبية الثلثين لكي تكون جلسات المجلس قانونية

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

تنعقد جلسات المجلس يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلاثة أرباع ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقل عدد الحضور عن النصف.

Article 34

تعويض بداية الفقرة الأولى "تتخذ قرارات المجلس"  بــ "يتخذ المجلس قراراته" و تعديل في الصياغة على مستوى الفقرة الثانية كما يلي:

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة وبالنصاب وبأغلبية اتخاذ القرار (اضافة "بـــــ")

Proposé par

إفراد الفقرة الثانية من الفصل 34 بفصل مستقل وتعديلها كما يلي:

"تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس".

Proposé par

تتخذ قرارات المجلس يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بهذا الفصل على مختلف الهياك المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

فصل جديد بعد الفصل 34:

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس وبالنصاب وبأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

Article 35

إضافة فقرة في آخر الفصل كما يلي:

"وفي صورة تعمّد العضو إخفاء إحدى الحالات أو الوضعيات التي قد تؤثر على حياده يقع تجميد عضويته."

Proposé par

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم أو بأقاربهم أو بالمتعاملين معهم ويجب عليهم التصريح بحالات تضارب المصالح وبكل الوضعيات التي من شأنها التأثير على حيادهم."

Proposé par

إضافة في آخر الفصل:

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية

Proposé par

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

Article 36

إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

"إذا ارتكب رئيس المجلس أو احد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراء ات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي."

Proposé par

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

Article 37

تغيير آخر الفقرة الأولى على النحو التالي:

"... حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية".

Proposé par

تعويض عبارة "في تاريخ الانتخابات" الواردة في آخر الفقرة الأولى بـ "في تاريخ الفرز أو الإعلان عن النتائج النهائية"

Proposé par

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أ وفي رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاد المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

Article 38

حذف المطتين 9 و10:

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين.

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب.

Proposé par

إضافة الجملة التالية للمطّة التاسعة لتصبح كما يلي:

"التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة و القضاة السامين وذلك مع مراعاة مقتضيات أحكام الفصل 106 من الدستور."

Proposé par

إضافة فصل يدرج في الباب الثالث وقبل القسم الأول (الفصل 38) كما يلي:

"لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

-إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

-وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

-تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

-إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

-التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

-إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

-تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

-إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

-إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

-الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

-الإشراف المزدوج مع وزارة العدل على التّفقّد القضائي.

-النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

-النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة."

Proposé par

حذف "وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة".

تصبح صياغة الفقرة الأخيرة كالآتي:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا  من مهامه لنائبه.

Proposé par

تعديل المطة قبل الأخيرة على النحو التالي:

"إمضاء مقترحات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديب"

Proposé par

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل التي تنص على:

"يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض جزأ من مهامه لنائبه، وان يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة."

  • إعادة صياغة المطة 4 كما يلي:

"الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها"

Proposé par

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

- حذف "المباشر" من المطة الثانية
- تعديل المطة 9 و10:

  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور 
  • التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de la justice

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير
  • الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء
  • إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون
  • تحديد تاريخ الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها
  • رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها
  • إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى ك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  • مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
  • الأمر بصرف اعتمادات المجلس
  • إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين
  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • إمضاء التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب
  • إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا من مهامه لنائبه، وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة.

Article 39

إضافة فقرة ثانية كما يلي:

"وتعرض مقترحات ومشاريع القوانين على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنصوص عليها بالمطة 7 وتحال مشاريع الأوامر الترتيبية على المحكمة الإدارية العليا مرفقة وجوبا برأي المجلس الأعلى للقضاء. ويتم وجوبا نشر الآراء التي يبديها المجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

Proposé par

المطة الأخيرة من الفصل 39:

تأخير "التي تعرض وجوبا" إلى آخر المطة

Proposé par

- المطة الأولى: تعويض "إعداد النظام الداخلي للمجلس" بـ "وضع النظام الداخلي للمجلس"

- المطة الأخيرة: تعويض "إعداد مدونة أخلاقيات القاضي" بـ "وضع مدونة أخلاقيات القاضي"

Proposé par

إضافة مطتين جديدتين كالتالي:

  • ضبط برنامج تكوين القضاة ومتابعة تنفيذه
  • إبداء الرأي وجوبا في برنامج مناظرة انتداب القضاة

Proposé par

  • إضافة "والمصادقة عليه" في المطة الأولى
  • إضافة "والامتيازات" في المطة الثانية
  • إضافة 3 مطات كما يلي:

- إعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه
- إعداد التقرير السنوي والمصادقة عليه
- المشاركة في ضبط برامج الدراسة والتكوين للملحقين القضائيين وبرامج استكمال الخبرة للقضاة المباشرين بالمعهد الأعلى للقضاء

Proposé par

إضافة ما يلي للمطة الثانية من هذا الفصل:

ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

Proposé par

تتولّى الجلسة العامة:

  • إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
  • تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية
  • مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه
  • مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه
  • اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي تعرض عليها وجوبا والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا
  • إبداء الرّأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيّين
  • إبداء الرّأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيّين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء
  • إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

Article 40

إضافة فقرة إلى الفصل 40 كالتالي:

"ولمجلس نواب الشعب، إن تعلق الأمر بخرق للفصل الأول من القانون الأساسي، أن يقرر تكليف لجنة برلمانية للتحقيق"

Proposé par

يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

Article 41

إضافة كلمة "قضائي" أمام عبارة "مجلس"

Proposé par

إضافة "قضائي" بعد "كل مجلس"

Proposé par

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخصّ سير العم القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

Article 42

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض "القوانين" بـ "الأنظمة" في آخر الفقرة الأولى

Proposé par

الفرع الأول: المسار المهني للقضاة

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

Article 43

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

فصل جديد بعد الفصل 43 :

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

Article 44

إضافة "ولو في إطار ترقية".

تصبح الصياغة كالآتي:

"لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل..."

Proposé par

إضافة "ولو في إطار ترقية".

تصبح الصياغة كالآتي:

" لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل... "

Proposé par

تعويض "مصلحة العمل" بعبارة "حسن سير القضاء" بالفقرة الأخيرة من الفصل 44.

تصبح الفقرة كالآتي:

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

Proposé par

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّ صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:

  • ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.
  • توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.
  • تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل لحسن سير القضاء.

Article 45

تعويض "الأنظمة الأساسية للقضاة" بـ"القوانين الأساسية للقضاة" تناسقا مع الفصل 48

Proposé par

إضافة "في أجل أقصاه موفى مارس من كل سنة".

تصبح الصياغة كالآتي:

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة في أجل أقصاه موفى مارس من كل سنة.

Proposé par

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

فصل جديد بعد الفصل 45 :

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

Article 46

إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقضاه ستون يوما من تاريخ تقديمها

(...)

Proposé par

إضافة فقرة ثانية كما يلي:

 

"ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية".

Proposé par

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستين ستون يوما من تاريخ تقديمها بأغلبية أعضائها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

Article 47

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق على ألا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين عشرة بالمائة ( 10 % )من عموم القضاة الراجعين لكل مجلس بالنظر.

Article 48

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالقوانين الأساسية للقضاة.

Article 49

إضافة فصل بعد الفصل 49:

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

Proposé par

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

Article 50

يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

Article 51

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

Article 52

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

Article 53

الفرع الثاني: التأديب

ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط القوانين الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

Article 54

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

  • إضافة "أو رئيس المجلس" بعد "إلى وزير العدل" في الفقرة الأولى من الفصل 54
  • إضافة "ورئيس المجلس" بعد "وزير العدل" في الفقرة 4 من الفصل 54

Proposé par

إعادة صياغة الفصل 54 كالتالي:

"توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام إحالة الملف إلى المجلس مع توصية بالحفظ أو بالتتبع التأديبي.

وللشاكي أن يتظلم لدى وزير العدل أو المجلس بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أو لرئيس المجلس أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها."

Proposé par

توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

Article 55

إضافة ما يلي إلى الفصل الأصلي "إذا كان المقرر قاضيا"

Proposé par

يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

Article 56

إضافة "وتكون جلساته مغلقة" في آخر الفقرة الأخيرة.

تصبح صياغتها كالآتي:

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه وتكون جلساته مغلقة.

Proposé par

ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف.

ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قب عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض أو بمحام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

Article 57

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

Article 58

إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل أو لها صبغة جنائية وتوفرت بالملف قرائن قوية على ثبوتها فللمجلس القضائي أن يقرر إيقاف القاضي عن العمل بمقتضى قرار معلل ثم اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه إلى النيابة العمومية وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في الموضوع".

Proposé par

إضافة عبارة "لمدة أقصاها ثلاثة أشهر" بعد عبارة "إيقافه عن العمل" بالفقرة 2 من الفصل 58 كما يلي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات".

Proposé par

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العم في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

Article 59

تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

Article 60

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

Article 61

إعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل على النحو التالي:

"يمكن الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ الإعلام بالقرار على أن يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب الطعن".

Proposé par

إضافة بعد الفصل 61:

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يحررها محام لدى التعقيب يبلغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تقدّم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولى ترسيمها وإحالتها فورا على الرئيس الأول لتعيينها حالا ويقع إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

تبت الجلسة العامة القضائية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

Proposé par

تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:

"لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه".

Proposé par

يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 51 و 52 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

Article 62

تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

Article 63

حذف الفقرة الأولى من الفصل 63

Proposé par

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية:

  • الكتابة العامة.
  • إدارة شؤون القضاة.
  • إدارة للبحوث والدراسات.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

Article 64

يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

Article 65

إضافة فصل بعد الفصل 65 كما يلي:

يخصص للمجلس الأعلى للقضاء باب بالمبزانية العامة للدولة يجمع جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمته وترصد تلك الاعتمادات حسب مهمات وبرامج تحدد بمقتضى قرار صادر عنه يكون من بينها وجوبا مهمة ضمان حسن سير القضاء واستقلاله.

Proposé par

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

Article 66

إضافة فصل قبل الفصل 66:

المحاكم مؤسسات عمومية قضائية ميزانياتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء.

Proposé par

تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

Article 67

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه.

Article 68

تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.

Article 69

إضافة فصل بعد الفصل 69:

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

Proposé par

يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

فصل جديد بعد الفصل 69 :

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريّين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

Article 70

إلى حين احداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته

Article 71

إلى حين احداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس دائرة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

Article 72

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفص 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدا رية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والاجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفص 117 من الدستور.

Article 73

التنصيص على تواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فيما لا يتعارض مع هذا القانون، باعتبار أنّ قانون الهيئة كان قد ألغى بعض أحكام قانون 14 جويلية 1967 المتعلقة بالمسار المهني للقضاة.

تصبح الصياغة كما يلي:

الفصل 73 : يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Proposé par

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Article 74

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 75

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

Article 76

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 4

يضبط المجلس تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 10

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
    • الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • أربعة ثلاثة محامين
    • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
    • عدل منفذ.

Article 17

يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
  • النزاهة والكفاءة والحياد،
  • نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
  • الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخ للسنة المنقضية،
  • ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
  • ألا يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو اداري أو سياسي و لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

Article 42

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير
  • الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء
  • إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون
  • الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها
  • رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها
  • إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى ك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  • مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
  • الأمر بصرف اعتمادات المجلس
  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب
  • إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

Article 43

تتولّى الجلسة العامة:

  • إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
  • تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية
  • إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه
  • مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه
  • اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا
  • إبداء الرّأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيّين
  • إبداء الرّأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيّين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء
  • إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس و يسهر على تنفيذ قراراته.

Article 60

توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل للمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

Article 76

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريّين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 10 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

Article 81

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 1

accepté
142 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتّع المجلس الأعلى بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

accepté
141 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتّع المجلس الأعلى بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

Article 2

accepté
137 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يقصد بالعبارات التّالية على معنى هذا القانون ما يلي:

- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

- رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

- الجلسة العامّة: الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

- المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

- المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

accepté
141 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يقصدعلى معنى هذا القانونبالعبارات التّالية بالعبارات التّالية على معنى هذا القانون ما يلي:

 

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي. الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

Article 3

accepté
119 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد و ونزاهة وعدم إفشاء سرّ المداولات".

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يؤدّي رئيس أعضاء المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ». وعدم إفشاء سرّ المداولات".

Article 4

accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي.

accepté
138 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي.

Article 5

accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها: 

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

accepté
141 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

Article 6

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

accepté
142 Pour
18 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

Article 7

accepté
137 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

accepté
136 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

 

Article 8

accepté
137 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يحيله كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التّقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعمالهيعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة يحيله كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

 

Article 9

accepté
135 Pour
7 Contre
4 Abstenu.e

يتعيّن على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

accepté
140 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتعيّن علىرئيس كل أعضاء المجلس وأعضائهالتّصريحبمكاسبهم بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التّشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

 

Article 10

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهم بصورة مباشرة  أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثّر على حيادهم.

ويعرّضهم الامتناع عن هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية.

accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرّضهم الامتناع عن هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية.

 

Article 11

accepté
135 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نُسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي باتّ بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي باتّ بالإدانة.

accepté
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل عقوبة تأديبية  أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

 

Article 12

accepté
135 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل ...: يعقد المجلس جلساته بدعوة من ؤئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقلّ عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى على ألاّ يقل عدد الحضور من النصف.

الفصل ...: يتخّذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

accepté
138 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

الفصل 12:

تنعقد جلسات يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.،أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة جلسة أخرى خلال العشرة أيّام اللاّحقة في أجل لا يقلّ عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث من النصف.

الفصل 13:

تتخّذ  قراراتيتخّذ المجلس قراراته بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى عدا الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

Article 13

accepté
124 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل ...: يتكون المجلس من أربعة هياكل:

- مجلس القضاء العدلي.

- مجلس القضاء الإداري.

- مجلس القضاء المالي.

- الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

الفصل ...: تتكوّن الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الإداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

الفصل 14:

يتكون المجلس من أربعة هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي. 

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة. 

الفصل 15:

تتكوّن الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الإداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

Article 14

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها: 

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب
  • وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب
  • الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
  • رئيس المحكمة العقاريّة

- ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرّتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتب.

- خمس شخصيات مستقلّة من ذوي الاختصاص منخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين
  • مدرّس باحث مختصّ في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • عدل منفّذ.
accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.
  • وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.
  • المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو.
  • رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرّتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتب.

- تسع خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم: أعضاءكما يلي:

  • خمسةثلاثة محامين.
  • أربعة أساتذة جامعيّين مدرّس باحث مختصّ من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • عدل منفّذ

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 15

accepté
121 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنين بالصّفة وهم:

  • الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا
  • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطّته
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطّته
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطّته

- ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

- خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة  محامين
  • مدرّس باحث مختصّ في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرّس باحث في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي
accepté
119 Pour
1 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

 يتكوّن مجلس القضاء الإداري من سبعة وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

- ثلاثة أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس. الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية العليا
  • وكيل رئيس المحكمة الإدارية العليا: عضو رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطّته
  • رئيس محكمة استئنافية: عضو. رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطّته  بتونس
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطّته

- أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

- ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

سبع خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم: أعضاء كما يلي:

  • أربعة ثلاثة محامين.
  • ثلاثة أساتذة جامعيّين مدرّس باحث مختصّ من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرّس باحث في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 16

accepté
118 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنين بالصّفة

  • الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

- ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

- خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران محاسبان اثنان 
  • مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختصّ في المالية العمومية والجباية من غير المحامين
accepté
127 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

ثلاثةأربعة قضاة معيّنونمعيّنين بالصّفة وهم:

  • رئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس.
  • مندوب الحكومة العامّ
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.
  • رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو. رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

أحد عشر قاضيا منتخبا ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ستّةثلاثة مستشارين: أعضاء.
  • خمسةثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء.

- سبعخمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة أعضاء كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. محاسبان اثنان
  • ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين. مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختصّ في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 17

Réfusé
18 Pour
112 Contre
2 Abstenu.e

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

Article 18

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتولّى كلّ مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

accepté
125 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها انتخاب نائب رئيس ونائبا له من بين القضاة الأعلى رتبة الأعضاء. في أوّل جلسة يعقدها.

Article 19

accepté
122 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تنسحب الأحكام المتعلّقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادّذة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي. 

accepté
124 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تنسحب الأحكام المتعلّقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

وتصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

Article 20

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تتولّى الهيئة المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولّى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

accepté
115 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

تتولّى الهيئة المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولّى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

Article 21

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصها: 

تنظّم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدّة النيابية للمجلس.

تحدّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

تنظّم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدّة النيابية للمجلس.

تحدّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

Article 22

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمدّ الهياكل المعنية، كل فيما يخصّه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات وذلك في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمدّ الهياكل المعنية، كل فيما يخصّه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات وذلك في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

Article 23

accepté
113 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى 3 فصول على النحو التالي: 

الفصل ...: يعدّ ناخبا:

- كلّ قاض، ماشرا أو في حالة إلحاق،

- كلّ محام مباشر مرسّم بجدول المحاماة

- كلّ مدرّس باحث قارّ ومن ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من التعليم العالي،

- كلّ خبير محاسب مباشر مرسّم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

- كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائم ناخبين.

الفصل ...: يشترط في المترشّح لعضوية المجلس: 

- أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

- النزاهة والكفاءة والحياد،

- نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

- الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل للسنة المنقضية،

- ألاّ يكون قد صدرت في حقّه تأديبية،

ولا يقبل ترشّح أهضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشّح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنّه لم تصدر في حقّه عقوبة تأديبية.

كلّ تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل ...: يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية في القضاء في تاريخ تقديم الترشّح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين
accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

تجزئة الفصل إلى 3 فصول:

يعدّ ناخبا:

- كلّ قاض، ماشرا أو في حالة إلحاق،

- كلّ محام مباشر مرسّم بجدول المحاماة

- كلّ مدرّس باحث قارّ ومن ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من التعليم العالي،

- كلّ خبير محاسب مباشر مرسّم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

- كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائم ناخبين.

------------------------------------------------------------------------------

 يشترط في المترشّح لعضوية المجلس: 

- أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

- النزاهة والكفاءة والحياد،

- نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

- الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل للسنة المنقضية،

- ألاّ يكون قد صدرت في حقّه تأديبية،

ولا يقبل ترشّح أهضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشّح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنّه لم تصدر في حقّه عقوبة تأديبية.

كلّ تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

-------------------------------------------------------------------------------

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية في القضاء في تاريخ تقديم الترشّح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين

Article 24

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات آجال الترشّحات.

يتمّ تقديم الترشّحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءا تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشّح ويتمّ ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الاكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.

ويمكن لكلّ مترشّح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تضبط الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات آجال الترشّحات.

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ . يتمّ تقديم الترشّحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءا تقديمها.

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس تبتّ الهيئة في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الاكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين2829 و 29 30 من هذا القانون.

 

Article 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

Article 26

accepté
117 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى 3 فصول على النحو التالي: 

الفصل...: "يكون الانتخاب حرّا ومباشرا ونزيها وسرّيا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثّليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثّليهم من نفس الصنف والرتبة

الفصل ...: تعتبر ملغاة كلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة أو صنف، أو لا تعبّر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرّية أو حرّية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كلّ ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشّحين الذين يختارهم الناخب لكلّ صنف، وذلك في حدود ما يحتّمه العدد الفردي من المقاعد المخصّصة لكلّ صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشّح فيها عدد كاف من المترشّحين من أحد الجنسين.

لا يتمّ احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل ...: تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، يتمّ إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلّق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

accepté
109 Pour
9 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

تمت تجزئة الفصل إلى 3 فصول:

يكون الانتخاب حرّا ومباشرا ونزيها وسرّيا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثّليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثّليهم من نفس الصنف والرتبة

-------------------------------------------------------------------------------

تعتبر ملغاة كلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة أو صنف، أو لا تعبّر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرّية أو حرّية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كلّ ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشّحين الذين يختارهم الناخب لكلّ صنف، وذلك في حدود ما يحتّمه العدد الفردي من المقاعد المخصّصة لكلّ صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشّح فيها عدد كاف من المترشّحين من أحد الجنسين.

لا يتمّ احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

--------------------------------------------------------------------------------

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، يتمّ إمضاؤها من قبل أعضائها.

 

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلّق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

Article 27

accepté
111 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديد للفصل هذا نصّها:

تصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرّتب وفي حدود المقاعد المخصّصة لها، ويحرّر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل هليها يقرّر فوز المترشّح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشّح الأكبر سنّا.

تضبط الهيئة القائمة الأوّلية للفائزين وتعلم عن النتائج الأزلية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عمليّة الفرز والتثبّت من النتائج.

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يصرّح تصرّح رئيس المجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوز القضاة الأعضاء اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّةحسب الأصناف  والرّتب في حدود المقاعد المقرّرة المخصّصة لها، ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي المترشّح الأكبر سنّا الأكثر أقدمية وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء. يقدّم المترشّح الأكبر سنّا.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

تضبط الهيئة القائمة الأوّلية للفائزين وتعلم عن النتائج الأزلية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عمليّة الفرز والتثبّت من النتائج.

 

Article 28

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديد للفصل هذا نصّها:

يمكن لكلّ مترشّح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتمّ ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المرطزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتمّ الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.

accepté
116 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس النتائج الأولية لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها  ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

 

Article 29

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأوّل الذي بأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعي الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتمّ الإعلام به م طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

 

ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

 

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

 

Article 30

accepté
109 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه للنتائج النهائية للانتخابات.

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يضبط المجلس تضبط الهيئة القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة  في الطّعون في شأنها وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه للنتائج النهائية للانتخابات.

Article 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

Article 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

Article 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

Article 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

Article 36

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاذ المترشّحين يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

accepté
120 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد الهياكل المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات وفق النتائج النهائية.ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

وفي حالة استنفاذ المترشّحين يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

 

Article 37

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى. أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

Article 38

accepté
118 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تتولّى الجلسة العامّة:

- إعداد النظام الداخلي للمجلس

- ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق هليها من قبل مجلس نوّاب الشعب

- تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

- إصدار الرّأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور

- مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله 

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلّقة خاصّة بتنظيم العدالة وإدارة الفضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّةبالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.

- إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين

- إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء

- إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثّل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

تتولّى الجلسة العامّة:

- إعداد النظام الداخلي للمجلس

- ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق هليها من قبل مجلس نوّاب الشعب

- تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

- إصدار الرّأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور

- مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله 

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلّقة خاصّة بتنظيم العدالة وإدارة الفضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّةبالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.

- إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين

- إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء

- إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثّل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

Article 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرّأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

Article 40

accepté
118 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يبتّ كلّ مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الرّاجعين إليه بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مباد تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشّروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

accepté
124 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة يبتّ كلّ مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة، كما تبتّ يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأنظمةالأساسيّة للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مباد تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشّروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

Article 41

accepté
116 Pour
3 Contre
1 Abstenu.e

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

Article 42

accepté
120 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

لا يمكن  نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: 

- ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم

- توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة

- تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ أذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

accepté
120 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

- تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل. لحسن سير القضاء.

 

Article 43

accepté
120 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

Article 44

accepté
128 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستّون يوما من تاريخ تقديمها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنّه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائيّة 

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

accepté
125 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها بأغلبيّة أعضائها في أجل أقصاه ستّين ستّون يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنّه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائيّة. 

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

Article 45

accepté
122 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

Article 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 47

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلّا بموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تضبط الأنظمة الأساسيى للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه.

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّةوبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه.

 

Article 48

accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس  القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

Article 49

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ.

يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ.

على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

Article 50

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل عشرة أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالاّ ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الردّ على عريضة الطعن.

accepté
114 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية عشرة أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ منفّذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة المحكمة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

 

Article 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

Article 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

Article 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

Article 54

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

توجّه الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى وزير العدل أو  رئيس المجلس الذي يحيلها فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة. وللمتفقّد العام أن يتعهّد بها من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولّى المتفقّد العام اتخاذ قرار معلّل إما بالحفظ والإحالة.

في صورة الحفظ يتمّ إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلّم لدى المتفقّد العامّ بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقّد العامّ أن يستجيب لهذا المطلب يأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

وفي صورة الإحالة يوجّه المتفقّد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقديّة العامّة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل إلى وزير العدل أو  رئيس المجلس وتحالالذي يحيلها فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

عند انتهاء الأبحاث يتولّى المتفقّد العام اتخاذ قرار معلّل إما بالحفظ والإحالة.

في صورة الحفظ يتمّ إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلّم لدى المتفقّد العامّ بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقّد العامّ أن يستجيب لهذا المطلب يأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

وفي صورة الإحالة يوجّه المتفقّد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقديّة العامّة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

Article 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

Article 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

Article 57

accepté
118 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يعيّن رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ رتبة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

accepté
117 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

Proposé par

يعيّن رئيس مجلس المجلس القضائي المنتصب لالتّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة رتبة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة. ، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

 

Article 58

accepté
116 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه شهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ المجلس القضائي يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

accepté
121 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة شهران من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب المجلس القضائي المنتصب للتأديب  الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

 

Article 59

accepté
118 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جيدة للفصل هذا نصّها:

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادّة التأديبية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

accepté
112 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

لا تكون جلسات مجلس التّأديب المجلس القضائي قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب المجلس القضائي بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

 

Article 60

accepté
109 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة، فإنّ المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد باللأنظمة الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشّرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وبحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

accepté
116 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأنظمة الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأنظمة الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف جنحة مخلّة بالشّرف أو جناية، فللمجلس فعلى المجلس القضائي أن يقرّر إيقافه يتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه  عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

 

Article 61

accepté
109 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تحال القرارات التّأديبيّة إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ إعلام الصادر ضدّه القرار التأديبي والمتفقّد العم للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ إمضاؤها.

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام إعلام الصادر ضدّه القرار التأديبي والمتفقّد العام للشؤون القضائية بقرارات مجلس التّأديببالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها إمضاؤها.

تحال القرارات التّأديبيّة إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

Article 62

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطّعن في القرارات التأديبيّة طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و 57 من هذا القانون من طرف من صدر ضدّه القرار أو المتفقّد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتّخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب القرارات التأديبيّة طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 4956 و50  57 من هذا القانون من طرف من صدر ضدّه القرار أو المتفقّد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

 

Article 63

accepté
113 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

accepté
120 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

Article 64

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

Article 65

Réfusé
13 Pour
99 Contre
4 Abstenu.e

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

Article 66

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء الهياكل التّالية:

- الكتابة العامّة.

- إدارة شؤون القضاة.

- إدارة للبحوث والدراسات 

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

- إدارة شؤون القضاة.

-التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة. إدارة للبحوث والدراسات

- إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

Article 67

Réfusé
11 Pour
100 Contre
2 Abstenu.e

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

Article 68

Réfusé
5 Pour
93 Contre
5 Abstenu.e

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

Article 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

Article 70

Réfusé
9 Pour
99 Contre
4 Abstenu.e

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

Article 71

Réfusé
4 Pour
105 Contre
5 Abstenu.e

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

Article 72

Réfusé
4 Pour
103 Contre
4 Abstenu.e

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

Article 73

Réfusé
3 Pour
106 Contre
5 Abstenu.e

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

Article 74

accepté
110 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ومبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

accepté
117 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

Article 75

Réfusé
6 Pour
107 Contre
3 Abstenu.e

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 76

Réfusé
3 Pour
108 Contre
4 Abstenu.e

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

Article 77

Réfusé
3 Pour
107 Contre
3 Abstenu.e

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

Article 78

Réfusé
3 Pour
104 Contre
3 Abstenu.e

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

Article 79

Réfusé
3 Pour
107 Contre
3 Abstenu.e

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

Article 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

Article 81

accepté
118 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصّة بأعوانه.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصّة بأعوانه.

Article 82

accepté
113 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

accepté
121 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

Article 83

accepté
119 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل...: إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركّب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من :

- الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

 - رئيس الدائرة التعقيبيّة أو الاستشارية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطّته.

الفصل ...: إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركّب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من: 

- الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

- مندوب الحكومة العام 

- وكيل رئيس دائرة المحاسبات

- رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

accepté
117 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

تمّت تجزئة الفصل إلى فصلين:

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركّب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من :

- الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

 - رئيس الدائرة التعقيبيّة أو الاستشارية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطّته.

--------------------------------------------------------------------------------

إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركّب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من: 

- الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

- مندوب الحكومة العام 

- وكيل رئيس دائرة المحاسبات

- رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

Article 84

Réfusé
1 Pour
110 Contre
4 Abstenu.e

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

Article 85

accepté
115 Pour
5 Contre
0 Abstenu.e

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

Article 86

accepté
116 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Article 87

Réfusé
3 Pour
106 Contre
2 Abstenu.e

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 88

accepté
122 Pour
0 Contre
1 Abstenu.e

يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.

accepté
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تدخل مقتضيات يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

Article 89

accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

accepté
126 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Proposé par

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانونو تحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها إلىالمجلس الأعلى للقضاء.

 

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه

Article 2

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون مايلي :

ـ المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

ـ رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ـ أعضاء المجلس : أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ـ الجلسة العامة : الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

ـ المجلس القضائي : مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.

ـ المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

ـ الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

Article 3

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المداولات".

Article 4

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 5

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

Article 6

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل. ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

Article 7

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه :

ـ عضوية الحكومة،

ـ عضوية مجلس نواب الشعب،

ـ عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،

ـ عضوية الهيئات الدستورية المستقلة،

ـ وظيفة لدى دول أخرى،

ـ وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

Article 8

يتكون المجلس من أربعة هياكل :

ـ مجلس القضاء العدلي.

ـ مجلس القضاء الإداري.

ـ مجلس القضاء المالي.

ـ الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

 

Article 9

 تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي. 

Article 10

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر

عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

* رئيس المحكمة العقارية.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* ثلاثة محامين.

* مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* عدل منفذ. 

Article 11

يتكون مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر

عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا.

* رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته.

* رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.

* رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* ثلاثة محامين.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي. 

Article 12

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

* مندوب الحكومة العام.

* وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

* رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي :

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين. 

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* محاميان اثنان.

* خبيران محاسبان اثنان.

* مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

Article 13

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

Article 14

تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون. 

Article 15

يعدّ ناخباً :

ـ كل قاضٍ، مباشراً أو في حالة إلحاق.

ـ كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة.

ـ كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي.

ـ كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ـ كل عدل منفذ مرسم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين. 

Article 16

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

Article 17

يشترط في المترشح لعضوية المجلس :

ـ أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
ـ النزاهة والكفاءة والحياد،
ـ نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
ـ الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
ـ ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كل مترشح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنه لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

 

Article 18

 يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ في حالة مباشرة.

ـ له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين. 
  •  ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

Article 19

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً،

ـ مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب،

ـ له أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

Article 20

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

ـ له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

Article 21

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

Article 22

يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون : 

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

Article 23

لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

Article 24

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءات تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

Article 25

يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

Article 26

تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض 

أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

Article 27

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

Article 28

تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشح الأكبر سنّا.

تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج.

Article 29

يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 30

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

Article 31

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

Article 32

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

Article 33

يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

Article 34

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

Article 35

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

Article 36

 يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.

Article 37

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

Article 38

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

Article 39

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

Article 40

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

Article 41

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

Article 42

تتولّى الجلسة العامة :

ـ إعداد النظام الداخلي للمجلس،

ـ ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،

ـ تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية،

ـ إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور،

ـ مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،

ـ مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه،

ـ اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله

ـ إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا،

ـ إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،

ـ إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،

ـ إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي،

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

Article 43

يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة. 

ينشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

Article 44

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

Article 45

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة. 

Article 46

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

Article 47

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

Article 48

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن :

ـ ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.

ـ توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

ـ تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

Article 49

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

 

Article 50

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

Article 51

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. 

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

Article 52

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق.

Article 53

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة.

 

Article 54

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. 

Article 55

يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

Article 56

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ. 

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

Article 57

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ. 

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

Article 58

ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

 

Article 59

توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية طرق سيرها.

Article 60

يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

Article 61

ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض أو بمحام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

Article 62

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. 

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

Article 63

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

Article 64

تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

Article 65

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

Article 66

يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و57 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

Article 67

تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

Article 68

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية :

ـ الكتابة العامة. 

ـ إدارة شؤون القضاة.

ـ إدارة للبحوث والدراسات.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

Article 69

 يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

Article 70

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. 

Article 71

تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

Article 72

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه. 

Article 73

تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.

Article 74

يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

Article 75

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

ـ رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته.

Article 76

إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من :

ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

ـ مندوب الحكومة العام،

ـ وكيل رئيس دائرة المحاسبات،

ـ رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

Article 77

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

Article 78

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

Article 79

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

Article 80

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

Titre

Projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature