loading...
Marsad Majles

Plénière

17 juillet 2019
  • Examen de : 
  1. Projet de loi N° 31/2019 portant approbation de la convention et ses annexes relatives à la concession d'exploitation "Halk El Menzel"
  2. Projet de loi organique N° 52/2019 portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à améliorer le respect des obligations fiscales internationales et à appliquer la ZLEA
  3. Projet de loi N° 55/2019 portant approbation de l'accord de prêt conclu le 13 juin 2019 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement pour financer le programme d'appui à la modernisation du secteur financier (phase 2)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 14:30
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 69.59%

انطلقت الجلسة العامة ليوم 17 جويلية 2019 على الساعة 10:10 برئاسة عبد الفتاح مورو الذي أعلن بعد إفتتاحه الجلسة بتأجيل النظر في مشروع القانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية بطلب من جهة المبادرة و المتمثلة في وزارة الصحة.

مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

 و واصلت الجلسة أعمالها لمواصلة النظر في مشروع القانون عبر فتح باب النقاش العام

-النقاش-

 سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • هذه الرخصة انتهت سنة 2009 و وقع تمديدها سنة 2011 و نحن نرى هنا تهاونا من الادارة التونسية  في محاربة الفساد. 
  • يجب اعداد استراتيجية وطنية لحماية الامن الطاقي و ملائمة الاتفاقية مع مجلة المحروقات.
  • كما أدعو الوزارة الى النظر في ملفات بقيات الشركات و الفريق الرقابي  الى تقديم توصيات لوزارة الطاقة.

 

يوسف الجويني(حركة نداء تونس)

  • يجب معالجة الملف جذريا بمحاربة الفساد و عدم التعاطف معه.

 

سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)

  • رغم الاخلالات تبقى ادارتنا  حريصة على القيام بدورها على أكمل وجه. 

 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  •  يجب محاسبة المخلين و التعبير عن ارادة حقيقية لمقاومة الفساد.

 

 غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية)

  • يتعلق هذا الملف الى جانب كونه اشكال قانوني بمشكل في الحوكمة الطاقية كما أنه ملف فساد يجب أن يتعهد به القضاء.

 

شفيق العيادي(الجبهة الشعبية)

  • تعامل الادارة التونسية مع ملفات الطاقة يبقى عاجزا عن محاربة الفساد و تحقيق مصلحة الاقتصاد التونسي.
  • يجب الالتجاء الى حل قانوني يضمن حق الدولة التونسية.

  

 سالم لبيض (الجبهة الشعبية)

  • هذا الملف وقع توظيفه سياسيا و اعلاميا و لم تقع معالجته فعليا الى اليوم.
  •  يجب سحب هذا الملف لأنه يتعلق بشبهة فساد.

-إجابة الوزير-

  • يتواصل عملنا على مستوى الوزارة لضمان اتفاقيات لصالح الاقتصاد التونسي.

 

 تم التصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون، تبعا لاقتراح مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) بنتيجة:

  • نعم : 76
  • لا : 26
  • محتفظ : 13

 

مشروع قانون أساسي عدد 2019/52 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه

للإطلاع على تقرير اللجنة يمكنكم إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/30zpkR6

-النقاش العام-

لطفي النابلي(الائتلاف الوطني)

  • أدعو النواب الى الاطلاع على الاتفاقيات قبل الجلسة العامة حتى لا يتّهم المجلس بأنه يصوت دون اطلاع على محتوى الإتفاقيات.
  • أرى أن هذه الاتفاقية ايجابية لكنها غير كافية لكونها تفترض تبادلا اليا للمعلومات الضريبية في حين أننا لا نتمتع بالبنية التحتية اللازمة لذلك.       

سامية عبو  (الكتلة الديمقراطية)

  • أشكك في الاضافة التي قد تقدمها هذه الاتفاقية للدولة التونسية. المشكل اليوم ليس مشكل معلومات بل مشكل مقاومة فعلية للتهرب الضريبي.

-إجابة الوزير-

  • يندرج هذا المشروع في إطار سياسة دولية لدعم الشفافية و التهرب الضريبي
  • وفرنا منظومة معلوماتية تضمن سلاسة و فعالية تبادل المعلومات.

-التصويت-

 التصويت على العنوان 

  • نعم : 118
  • لا : 0
  • محتفظ : 3

التصويت على الفصل الوحيد 

  • نعم : 109
  • لا : 2
  • محتفظ : 8

التصويت على مشروع القانون برمته 

  • نعم : 111
  • لا : 2
  • محتفظ : 8

مشروع قانون عدد 2019/55 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2) 

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2LpUAOO

-النقاش العام-

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • كانت هذه الاتفاقية مندرجة في اطار تمويل الميزانية و لكن وقع توجيهها نحو تعصير القطاع المالي و هذا في رأيي أمر غير ايجابي. 

عمار عمروسية (غير منتمي)

  • الاقتراض لا يتوازى مع ايجاد حلول حقيقية اليوم.
  • لا أرى محاربة فعلية للفساد في جميع القطاعات.
  • يجب مقاومة التهرب الضريبي و ارساء عدالة جبائية.

ألفة السكري (غير منتمية)

  • يجب العمل على القضاء على السوق الموازية. 

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  •  أرجو أن تساهم أهداف هذا الاصلاح في حوكمة القطاع المالي و التصدي للتهرب الجبائي  و بالتالي تحسين موارد الدولة.

فيصل التبيني (غير منتم)

  • أعتقد أن هذا القرض سيقع توظيفه لمصالح سياسية فردية مرتبطة بالانتخابات القادمة.
  • لا أرى قروض موجهة للمناطق الداخلية الى اليوم.

-إجابة الوزير- 

  • قلنا أن للحكومة برنامج عمل لإصلاح قطاع المالية العمومية و قلنا أن هذا البرنامج لا يكمن إتمامه في ظرف سنة.
  • هذا البرنامج سيكون على مراحل.
  • إخترنا القيام بخطة على المدى المتوسط بالتقليص في عجز الميزانية و بالتالي التقليص من الإلتجاء للقروض.
  • هناك أموال متأتية من التهرب الضروري و هناك مجهود بذل للقيام بعملية الإستخلاص.
  • "يوميا 17 مليار تصرف للإستثمارات العمومية".
  • "95 مليار من المليمات يوميا حجم الموارد الذاتية للدولة"
  • 43 مليار حجم الميزانية اليوم.
  • نقوم بالإقتراض في إطار ما تمت الموافقة عليه و بأفضل الشروط.
  • هاته الحكومة منبثقة عن هذا المجلس المنتخب بصفة ديمقراطية، و أي كان الشكل الذي تصفون به هاته الحكومة فهي منبثقة عنكم.
  • أترفع عم الإجابة عن بعض الكلمات و أنزه أغلبية المجلس عنها.
  • أتعهد بنسبة عجز أقل مما تم تحديده.
  • القول بتكوين ميزانية بدون تداين يعني عدم إمكانية خلاص الأجور.
  • لا يكمن تكوين ميزانية إلا في إطار هاته التوازنات.
  • كنت قد عبرت عن ضرورة وجود نقاش وطني حول المديونية ليس للإستغناء عنها و إنما لإيجاد أفضل السبل  و أقصرها للتقليص في نسبة  المديونية و هذا ممكن عن طريق الإجراءات التي تم إتخاذها و عن طريق عودة النمو بإستهلاك المنتوج التونسي
  • القروض الصغيرة هي التي تعطى من قبل جمعيات الإقراض الصغيرة و من قبل مؤسسات الإقراض الصغير و هي تقوم بدور كبير.
  • 52 ألف و 700 تونسي إنتفعوا بهاته التمويلاتو التي تم الترفيع فيها اليوم لتصل إلى قيمة ال40 ألف دينار و لكن المعدل هو أقل بكثير، و هذا في إطار توجه الإدماج المالي الموجه للفئات الهشة.
  • تمت الموافقة على بنك الجهات في هذه السنة و حاولنا أن تكون كلفة الدراسات و إحداث البنك في إطار التعاون الدوليالتونسي الألماني.
  • تم تحديد أجل 11 جويلية 2019 لقبول العروض الفنية و المالية و قد تم تقديم 3 ملفات قمنا بتقييم 2 منها.

-التصويت-

التصويت على العنوان  

  • نعم : 105
  • لا : 3
  • محتفظ : 12

التصويت على الفصل الوحيد 

  • نعم : 97
  • لا : 4
  • محتفظ : 14

التصويت على القانون برمته

  • نعم : 93
  • لا : 4
  • محتفظ : 13

رفعت الجلسة على الساعة 14:30 و تم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.