loading...
Marsad Majles

Plénière

11 juillet 2019
  • Présentation et discussion du rapport de la Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics concernant "Les déchets dangereux"
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 15:10
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 41.01%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة على يوم الخميس 11 جويلية 2019 على الساعة 10:20 ، بحضور 46 نائبا و رئاسة فوزية بن فضة.

[عرض ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول موضوع " النفايات الخطيرة"]

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32oVZL9

تدخلات النواب

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • نتحدث عن ضمان الحياة السليمة للأجيال القادمة.
  • هل تم تحين المعايير طبقا للمعايير الدولية؟
  • كم دورة تكوينة تم تأمينها لأعوان الشرطة البيئية؟

حسونة ناصفي (الحرة)

  • لم يتم تكوين لجنة التحقيق الفنية
  • لم نستطع معالجة هذا الإشكال للأسف و حتى إجابات الوزاراء على الأسئلة الشفاهية بالخصوص لم تكن مقنعة.
  • الإشكال البيئي بولاية قابس دمر الولاية و لم نجد حلا إلى اليوم.
  • مياه الصرف الصحي بقابس و رغم وجودنا لبعض الحلول لم يتم تطبيقها و لم تتم زيارة الولاية من قبل وزير البيئة منذ 2016.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • المجمع الكيميائي لم يكن له أن يتواصل بنفس السياسة إن لم يكن مدعوما من الحكومة.
  • لم يتم تطبيق قرار المجلس البلدي بوقف نقل الفسفاط بوسط مدينة صفاقس.
  • المشكل في تنفيذ القرارات لمواجهة التلوث.
  • أتحادكم أن تقوموا بنفس الأنشطة التي تعتبرونها غير ملوثة في مناطق أخرى.

منية إبراهيم ( النهضة)

  • ما مصير المؤسسات الناشطة بدون رخصة؟
  • 50 بالمائة من النفايات الخطرة لا يتم تجميعها بالشكل السليم.
  • أما آن لملف الفوسفوجيبس أن ينتهي؟ 

فتحي العيادي (النهضة)

  • وزارة البيئة هي المسؤولة على الوضع البيئي في تونس و أظن أنه من الأفضل أن يتم تخصيص وزارة معنية بالغرض دون أن يكون لها مجالات عمل أخرى.
  • أنا ضد أن يتم تحويل الأنشطة الملوثة خارج مناطق العمران بل يجب إلغاء الأنشطة الملوثة سواء في مناطق العمران أو في الريف.
  • يحب أن يتم تطبيق قرار غلق السياب.
  • على الحكومة أن تناقش الأجال الزمنية لتفكيك السياب و ليس مناقشة غلقها فلا نقاش في قرار غلقها.

هالة الحامي (النهضة)

  • الدولة هي المسؤولة الأولى عن صحة المواطن و سوء الوضع البيئي.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • الحلول المطروحة حاليا للمشاكل البيئية في جربة هي حلول غير جذرية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

  • لا يوجد أي مصب مراقب بولاية المهدية و لا توجد إستراتجيات.
  • لا أمل لي اليوم في إصلاح الوضعية لغياب الإرادة السياسية.

إجابات الوزراء

وزير الشؤون المحلية و البيئة

  • هناك العديد من الإجراءات التي قد تم إتخاذها.
  • معالجة المسألة البيئية هي عملية معقدة نظرا للتراكمات الموجودة.
  • هاته التراكمات هي صعوبات هيكلية.
  • إستراتجية العمل مبنية على نظرة مندمجة.
  • ضمن إستراتجيتنا هناك تثقيف الأجيال الصغرى لأن المسألة ثقافية بإمتياز.

وزير الصناعة

  • أولويات تونس تغيرت اليوم و هناك تطور في العقلية.
  • المسؤولية اليوم هي مسؤولية مجتمعية.
  • كل الأطراف معنية بالمسؤولية المجتمعية.

وزيرة الصحة

  • بعض النقاط التي تم ذكرها كنا قد بدأنا العمل عليها بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية.
  • دليل إجراءات التصرف في النفايات الخطيرة، تمت المصادقة على أخر نسخة في أواخر 2016.
  • 2018 تم سحب ترخيص و فسخ عقد شركة قامت بتجاوزات.
  • يتم تجميع الأدوية المنتهية الصلوحية من الصيدليات و التخلص منها.

رفعت الجلسة على الساعة 15:10 ليتم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.