loading...
Marsad Majles

Plénière

09 juillet 2019
  • Examen du Projet de loi organique N°08/2018 portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention de l‘Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
  • Election des membres de l'Instance de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:35
Fin de la session 18:55
Heures de retards 2h 35mn
Taux de présence 82.95%

انطلقت أشغال الجلسة العامة ليوم 9 جويلية 2019 على الساعة 11:35 (ساعتين و35دق تأخير) وذلك للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/08 يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، بحضور 104 نائب و رئاسة محمد الناصر.

وفي بداية الجلسة، تمّ  الترحم على روح النائب بمجلس الوطني التأسيسي الناصر البراهمي، كما هنأ محمد الناصر الفريق الوطني لكرة القدم على فوزه البارحة ضدّ فريق غانا بمناسبة كاس افريقيا للأمم.

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/08 يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته]

تمت تلاوة تقرير لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية  المتعلق بالقانون الأساسي عدد 2018/08.

وعلى اثر الانتهاء من تلاوة التقرير تمّ المرور الى النقاش العام.

[النقاش العام] 

ماهر المذيوب(النهضة)

  • لابّد من تدعيم إدارة الكترونية والتركيز على الرقمنة اذا اردنا فعلا مكافحة الفساد.

كريم الهلالي(الائتلاف الوطني)

  • لابّد من مكافحة الفساد من خلال تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع كقانون المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات.
  • دور القضاء أساسي الاّ انّ الصعوبات التي يعرفها القطب المالي و الاقتصادي كبيرة جدّا.
  • اليوم المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • لابّد من التفعيل الحقيقي للنصوص القانونية كي لا تبقى اتفاقيات حبر على ورق.

من الضروري تدعيم موقع تونس في القارة الافريقية خاصة على مستوى مبادلات والعلاقات الخارجية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • مكافحة الفساد هي  هدف من أهداف الثورة و سبب لقيامها.

سلاف القسنطيني (النهضة)

  •  نحن اليوم مطالبين بالتوقي تفاديا لأي تصنيف جديد في القائمات السوداء.

فيصل تبيني (غير منتم)

  • قمّة الفساد اليوم نراه في المجلس من خلال تنقّل النواب من حزب الى اخر.
العجمي الوريمي (النهضة)
  • مكافحة الفساد تبدأ بالعدالة الجبائية وتطبيق القانون واعطاء لكل حق حقّه. 
يوسف الجويني (غير منتم)
  •  اشكالية ذات أهمية قصوى نظرا لاستشراء الفساد في جميع   مجالات الاقتصاد و تسيير الدولة.

           هاجر يالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

  •  تمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو الإنضمام للقارة الافريقية التي       تمثل قطب و بوابة للانفتاح الاقتصادي و الثقافي و لكن يجب أن تكون لها نتائج جدية على أرض الواقع

هالة الحامي (النهضة)

  • يجب تطوير اليات مكافحة الفساد و العمل على التشجيع على التبليغ عن الفساد و توفير الضمانات اللازمة

 رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب أن تتوازى هذه الاتفاقية مع إرادة سياسية حقيقية لخلق الوعي الفردي و الجماعي في علاقة بمحاربة ظاهرة الفساد

 ياسين العياري (غير منتم)

  • يجب تفعيل مكافحة الفساد في وزارة الخارجية أولا لمخالفتها للقانون في عدة مناسبات.

 سمير ديلو (النهضة)

  • لابّد من توّفر جميع الوسائل الكفيلة لمكافحة الفساد بما في ذلك اراساء الهيئات الدستورية ومن حسن الحظ انّنا بعد المصادقة على مشروع القانون سوف نمّر الى محاولة ثانية لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس)

  • ولاية قفصة تعيش في الفساد وتعّج بملفات الفساد أولها ملف عمال الحضائر و الية 16 و الالية 20.

[اجابة كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية]

  • هناك تاخير حاصل على مستوى تقديم مشروع قانون الاتفاقية على اعتبار انّه تمّ الانضمام الى هذه الاتفاقية منذ 2013. 

[التصويت]

التصويت على العنوان 

  • مع: 137
  • محتفظ: 01
  • ضد: 00

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع:136
  • محتفظ: 01
  • ضد: 00

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 135
  • محتفظ: 01
  • ضد: 00

و تم الإنتقال إثر ذلك لإنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في دورة ثانية لتنطلق عملية فرز الأصوات على الساعة 16:30 و يتم الإعلان على النتائج على الساعة 18:50.

[النتائج]

 نتائج التصويت على المترشحين والمترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

 

  • الأوراق المصرح بها: 164
  • الأوراق الملغاة: 06
  • الأوراق البيضاء: 17
  • الأصوات المعتمدة: 141

 

  • صنف قاضي عدلي
  1. محي الدين هميلة: 13
  2. كمال الهذيلي: 08
  3. مهذب الشواشي: 100
  4. هندة الكتاري: 11
  • صنف قاضي مالي
  1. محاسن قدور: 120
  • صنف قاضي إداري 
  1. محمد العيادي: 13
  2. هشام الحامي: 112
  •  صنف محام
  1. مفيدة بلغيث: 72
  2. حاتم شلغوم: 02
  3. مفتاح ميساوي: 04
  4. سوسن العتروس: 14
  5. أمنة اليحياوي: 17
  6. ريم بالخاوي: 03
  7. أكرم الباروني: 03
  • صنف مختص في مراقبة المحاسبات و التدقيق
  1. صالح الرياحي: 101
  2. عمر دريدي: 22
  3. نور الدين السليطي: 04
  • صنف مختص في العلوم الإجتماعية
  1. ماهر تريمش: 104
  2. حنان الفاسي: 16
  3. حسين قلايد: 03
  • صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية و المالية
  1. محمد القاضي: 07
  2. محمد المناعي: 11
  3. معز القبطني: 10
  4. الحسين الدبش: 97
  • صنف مختص في الإتصال و الإعلام
  1. زياد الهاني: 08
  2. ياسر بنمصباح: 109
  3. عبد العزيز السبيعي: 08
  4. سنية تومية: 03
  • صنف عضو ناشط  بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني المعنية
  1. شرف الدين اليعقوبي: 32
  2. عبد الدايم خليفي: 96

 و على غرار الدورة الأولى، لم يتمكن مجلس نواب الشعب من إنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن جميع الأصناف في الدورة الثانية أيضا لترفع الجلسة على الساعة 18:55.