loading...
Marsad Majles
  • Audition du : 
  1. Ministre des des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières 
  2. Représentants du ministère de la Justice 
  3. Représentants du ministère des Finances 

Autour du système de la confiscation, la gestion et la récupération

  • Audition du représentant de la Présidence du Gouvernement autour du plan d'action du gouvernement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le 31eme rapport annuel de la cour des comptes et du rapport annuel de l'INLUCC  2017 et du programme gouvernemental visant à mener à bien la mise en œuvre des lois anti-corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 17:10
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 53.33%

افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 10:30 بحضور 5 نواب من كتلة النهضة.

منية ابراهيم رئيسة اللّجنة (النهضة)

تفاجأنا باعتذار وزير أملاك الدولة و وزير العدل الأسبوع الفارط بسبب العيد الوطمي للجيش و نعتبر أن حضور الوزراء في البرلمان أولوية

 

[كلمة ممثل وزارة العدل]

- قامت لجنة المصادرة بانظر في توصياتكم و محاولة الاستجابة لها 

سعينا الى رقمنة ارشيف اللجنة و تطويره و اعداد تقرير نهائي عن الاموال التي شملتها اعمال المصادرة, كما عمدنا الى تركيز المزيد من الخلايا الجهوية لكن تعذر تركيز كل الخلايا بسبب غياب نص مؤطر لعمل هذه الخلايا و عدم وجود اعتمادات مرصودة لها

 

[كلمة ممثل وزارة المالية] 

كنا قد قدمنا تقرير محين حول التصرف في الأملاك المصادرة في اجتماعات فارطة  

قمنا بالاستجابة الى توصياتكم القاضية بتعيين مختصين محاسبين و تلافي النقص الحاصل

كما حوّلنا الأرباح التي تخص الدولة إلى الخزينة العامة 

التقرير يحتوي أساسا على :

1 التعهدات الجديدة بقرارات المصادرة

2 متابعة التصرف في الشركات

3 متابعة التصرف في العقارات

4 متابعة التصرف في العربات و السيارات

5 متابعة التصرف في القيم و الأصول و المعتمدة الأخرى

6 حساب صندوق المصادرة

تقدمنا كثيرا خلال 6 أشهر مقارنة مع البدايات التي شهدتها اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.

[النقاش العام]

منية ابراهيم (النهضة)

الخلية الجهوية في صفاقس شهدت عدة تعطيلات و نقص في الاعتمادات فكيف سنقدر على بعث المزيد من الخلايا في موفى سنة 2019 ؟

يا حبذا لو تقدمون لنا أرقام عن حجم الخسائر الحاصلة في قيمة العقارات بسبب الإهمال و التدهور و ارتفاع مصاريف الصيانة

ماهي الاجراءات التي تمت بخصوص المتصرفين القضائيين اللذين أخلّوا بواجباتهم ؟

لم تتلق اللجنة طلب عروض ملائمة للتفويت في دار الصباح و شمس آف آم فياحبذا لو نكثف الجهود لتسوية وضعيتهما لأن الصحفيين العاملين بكلّ من المؤسستين في وضعية صعبة

ماذا ستفعلون بشأن قرارات التجميد التي ستنفذ آجالهل قريبا ؟

الحسم في ملفّ المصادرة رهين تقدم الإطار التشريعي

ندعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته السياسية في موضوع المصادرة

الهادي بن براهم (النهضة)

كل ما كثر المتدخلون في ملف ما كل ما تمّ تشتيت المسؤولية و كل ما صعبت عملية المساءلة و المحاسبة

لا يوجد قضاء متفرغ الى هذه الملفات بما في ذلك القطب القضائي المالي و لا يوجد قضاة مختصون في هذا الشأن

تقريركم لا يوحي بنظرة مستقبلية للتصرف في الأموال المنهوبة

لم نطّلع بما فيه الكفاية على أوضاع الكرامة القابضة التي تحوم حولها عدة شبهات فساد

جميلة الجويني (النهضة)

غياب وزيري أملاك الدولة و العدل غير مبرّر

هناك إجماع على عدم وجودتقدم في إطار هذا الملف رغم الجهود التي تبذل و ربما يعزى ذلك إلى تضارب المصالح و وجود بعض الراغبين في إعادة المنظومة القديمة و الإبقاء على الوضع الحالي للبلاد

لم نسمع حديثا عن الأملاك في التصفية

التقصير و البطئ في التعامل مع الأموال المصادرة و الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة هو من تسبّب في تراجع قيمة هذه الأموال

هناك ملفات ما تزال معلقة منذ عهد الترويكا 2013 

ما هو نصيبنا من الأموال المجمّدة ؟ إلى متى نستفيد من تمديد التجميد ؟

ليلى الوسلاتي (النهضة)

هل أن مشاريع القوانين التي اقترحتموها ستسرّع في استرجاعنا للأموال المنهوبة ؟

هناك بطئ كبير في التعاطي مع شركة إسمنت قرطاج

حسن العماري (نداء تونس)

هذا الملف ينطوي على جزئين :

- جزء سياسي 

- جزء تقني

أترحّم على سليم شاكر الذي سجلت هذا المف في عهده ألى نسبة أموال مسترجعة

الفراغ التشريعي سبّب العديد من المشاكل و لا توجد إلى حدّ الساعة أي مبادرة تشريعية حكومية تتعلّق به

تشتّت هذا الملف بين 3 وزارات زاد الأمور تعقيدا

يجب النأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية و التعامل معه بصفة إدارية بحتة

جميلة دبش الكسيكسي (النهضة)

مساعينا الديبلوماسية في استرداد الأموال بالخارج غير ناجعة 

 

[ردّ ممثلي الوزارات]

  • ملف العقارات شهد تطورا في المداخيل 
  • لم تردنا عروض مرضية على كل طلباتنا
  • نحن لسنا بمعزل عن إملاءات السوق 
  • سندعم مؤسستي دار الصباح و شمس آف آم الى حين التفويت فيها
  • التقارير السابقة احتوت على بيان الإجراءات, التنفيذ و الحصيلة, و الإشكاليات 
  • مركبي جنات 1 و جنات 2 استأنفا نشاطهما و هما بصدد تحقيق مرابيح 
  • لا توجد مبيعات أدنى من التقييم
  • هناك كمّ هائل من القضايا التي كلفنا بها المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ من اشتغلوا معنا لكنهم أخلّوا بمسؤولياتهم
  • ما بقي يعدّ رصيد متعثّر للأموال المتبقية في المصادرة لأن الأموال القيمة تمّ بيعها 
  • هناك مجهود كبير بذل في شفافية الإجراءات و النتائج
  • لجنة المصادرة على خلاف لجنة التصرف لا تتمتع بالاستقلالية المالية التي تخول لها تعيين عدول منفذين لتبيّن من يستغل ملك الدولة دون وجه حقّ
  • قانونيا لا يمكن مصادرة أموال بالخارج بموجب قانون وطني 
  • مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة قدّم لنا مساعدة قيمة

رفعت الجلسة الصباحية بحلول الساعة 13:15 على أن تستأنف على الساعة 14:30 ظهرا.

 استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 15:00 بحضور 4 نواب إلى جانب الكاتب العام للحكومة.

منية ابراهيم (النهضة)

مازلنا في انتظار الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون حماية المبلغين و قانون التصريح بالمكاسب

نريد معرفة أين وصل تفعيل المجلس الأعلى للتصدّي للفساد ؟

 أول مرة يقع مدّنا بتقرير من الحكومة حول تفاعلها مع التوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات

 

[كلمة رياض الموخّر الكاتب العام للحكومة]

  • تم تكوين مجلس وزاري مضيّق أفضى إلى احداث فريق عمل للاشتغال على توصيات دائرة المحاسبات
  • هناك أمرين تطبيقيين جاهزين متعلقين بقانون حماية المبلغين
  •  في انتظار استكمال عمليات التصريح, سيصدر الأمر التطبيقي المتعلق بقانون التصريح على المكاسب
  • مسألة الإنظمام إلى GRECO معقدة بعض الشيء : سنطلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي
  • سنعمل على تحسين الشفافية في علاقة بالصفقات العمومية

[النقاش العام]

حسن العماري (نداء تونس)

يجب البحث عن آليات لتوحيد المجهود الرقابي لأن نظام الحكم يقتضي ذلك : برلمان يراقب الحكومة دون آليات أو هيئات أو خبراء على ذمته

من هنا فصاعدا, يجب أن ترافق الأوامر الترتيبية القوانين 

الهادي بن براهم (النهضة)

للأسف برلماننا ليس له أي مؤسسة رقابية تابعة له

أشعر أنه هناك حماية للمفسدين على أرض الواقع

جميلة الجويني (النهضة)

إجابات الوزراء هي إجابات إنشائية

هناك مسؤولون ثبت ت عليهم تهمة الفساد لكنهم رغم ذلك ما يزالون يزاولون عملهم صلب الحكومة

منية ابراهيم (النهضة)

هناك علاقات ممتازة بين مؤسسات الدولة  في مكافحة الفساد

رئيس هيئة مكافحة الفساد في جلسة استماع سابقة جمعتنا به افاد بأنه في انتظار الأمر التطبيقي المتعلق بحماية المبلغين

المواطنون المبلغون عن الفساد يشتكون من الأضرار التي لحقتهم بعد أن بلغوا عن شبهات فساد إذا يبدو أن هناك حلقة مفقودة

 

[ردّ الكاتب العام للحكومة]

  • أنا أتفق مع ضرورة وجود وسيلة أنجع للرقابة
  • ما أعلمه أن وزارة العدل متخوفة من انضمام تونس للGRECO بعد ما حصل مع ال GAFI

 و لمزيد من التفاصيل, بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر لأشغال اللجنة عبر الرابط أسفله

https://www.youtube.com/watch?v=ZAuGUpQ8O_I

 

و رفعت الجلسة على الساعة 17:10.