loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la justice autour du Projet de loi organique N°90/2018 complétant le code de statut personnel
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 11:30
Heures de retards 40mn
Taux de présence 45%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية يوم الخميس 30 ماي 2019 جلسة إستماع وزير العدل حول مشروع القانون الاساسي عدد 2018/90 المتعلق باتمام مجلة الاحوال الشخصية على الساعة 10:10 بحضور 7 نواب. 

[كلمة الوزير]

إفتتح الوزير كلمته بتقديم مبسط لمشروع القانون معتبرا أن المساواة في الميراث بين الذكر و الأنثى هو خيار و أن هذا الخيار من الجهة القانونية لا يطرح أية إشكالات.

و أفاد أن المشروع، الذي يندرج حسب قوله ضمن الترتيب التاريخي للتشريع التونسي،  لم يشر إلى جميع حالات المساواة بين المرأة و الرجل في و إنما فقط إلى بعضها. 

مريم بوجبل (كتلة الحرّة)

  • لم أستوعب إعتبار أن هذا المشروع هو خيار و ليس تطبيقا لفصول الدستور.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • علينا التفريق بين التساوي و المساواة. 
  • إزدواجية الأنظمة قد تطرح عدة إشكاليات. 
  • بالنسبة للمصادر و الرجعيات، أليس من الضروري في قضية فيها تداخل بين ماهو قانوني و فقهي و أن نحيل الأمر إلى المزيد من النقاش.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • هذا المشروع يتعارض مع آية قرأنية قطعية الدلالة و الثبوت. 
  • سنقوم بإستدعاء شيوخ للإستماع إليهم.
  • لما دائما ما نتناسى أنه و بخلاف المرجعية القانونية فإن الدستور التونسي يشير إلى المرجعية الإسلامية أيضا.
  •  هناك فئة تصف نفسها بالحداثية و ترغب بفرض رؤية معينة على الشعب التونسي و رغم وجود العديد من الدراسات التي أثبتت رفض التونسين للمساواة في الإرث. 
  • علينا مناقشة مجلة الأحوال الشخصية نقاشا إجتماعيا موسعا و يجب أن لا يقتصر الأمر على نخبة معينة. 
  • أظن أن هذا المشروع هو مشروع مرفوض أصلا. 

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • أصبحنا نستعمل اليوم مصطلح النخبة بدلالة سلبية. 
  • لا يصح القول بأن النخبة اليوم تريد فرض المساواة فلا يمكن الحديث عن فرض شيء معين اليوم في ظل الديمقراطية. 
  • من المغالطة القول بأن كل من هو مساند للمساواة في الإرث يريد أن يقطع مع الهوية الإسلامية. 
  • علينا تجنب اللغة المتداولة اليوم و التي تتضمن تكفيرا مبطنا. 
  • القول بأن القرآن صالح لكل مكان و زمان يدل على عدم صحة حجة النصوص القطعية. 
  • على أهمية العديد من المسائل التي عرضت على المجلس لم يتم الحديث عن سبر الآراء. 
  •  لما لم يتم الحديث عن الوضعية الإجتماعية للمرأة؟ 

راضية التومي (حركة النهضة)

  •  أستغرب قول رجال القانون بأن المنظومة القانوية التونسية غير منصفة للمرأة. 
  • حسب تقديري فإن مسألة الميراث دينيا هي مسألة واضحة. 
  • في العديد من الوضعيات تتنازل المرأة عن حقوقها و وجود المساواة لا يعني تطبقها في كل الحالات.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

  • منافشة مثل هذا القانون اليوم هو أمر يدعو للفخر. 
  • الإسلام منظومة شاملة لإحتوائه للقيم الإنسانية و المساواة هي قيمة من قيم الإنسانية. 
  • الرجاء التعامل مع هذا المشروع من البعد القيمي. 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • أؤمن أن النقاش العام لم يبدأ بعد فنحن لا نزال بصدد الإستماع إلى العديد من الأطراف.
  • نحن مع المساواة التامة و لكن ما الفرق بين المساواة و العدل؟ 
  • لدينا ترسانة من القوانين في تونس اليوم و التي رغم إنصافها للمرأة لكنها لا تطبق. 

[الوزير]

  • إزدواجية الأنظمة مكرسة و ليست جديدة في القانون التونسي مثل نظام الملكية المشتركة ، و أظن أن الإزدواجية هي نقطة قوة في هذا المشروع. 
  • التنقيح جزئي و لا يتطلب اللجوء إلى إستفتاء. 
  • بخصوص التعارض مع الآيات القرآنية : انا وزير عدل و أحترم إختصاصي و لا أتدخل في الشؤون الأخرى. 
  • المشروع لا يتعارض مع الدستور و لا مع قوانين أخرى. 
  • في ما يخص قرابة البنت علينا فعلا الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية و إختلاف المعطيات الإجتماعية و أظن أن تمييز البنت عن الجد و الأعمام هو أمر إيجابي و إعطاء الأولية للأعمام هو أمر لا يستقيم مع التحول المجتمعي في تونس اليوم. 
  • مسألة المساواة هو أمر لا يمكن إحصائه.
  • القاضي يجتهد في وجود فراغ و لا يمكن له أن يسن قاعدة قانونية جديدة. 
  • وإن لم يحل هذا المشروع الإشكال بصفة نهائية اليوم فإنه سيساهم في تحسين وضعية المرأة على الأقل. 
  • أعتبر هذا المشروع إيجابي. 

 و رفعت الجلسة على الساعة 11:30.