استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة التاسعة و النصف و بحضور 9 نواب.
[نتائج الفرز لليوم]
* عن صنف جمعيات المجتمع المدني
- سهير المكي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (عدم توفر الشهادة العلمية و شهادة إبراء الذمة)
- تمنه الطبيب : و استغرقت اللجنة مدة مطولة للحسم في أمر هذا الملف, إذ لم تدلي المترشحة بوثيقة تثبت الأقدمية في الإنخراط في الجمعية لمدة ثلاث سنوات متواصلة و لم يحتوي ملفها سوى على شهادة تثبت عضويتها في الهيئة المديرة بتاريخ أفريل 2018 إلى جانب شهادة تثبت أنها ناشطة صلب الجمعية في 2015 و لم يوجد ما يثبت اشتراط الأقدمية للعضوية الهيئة المديرة في النظام الداخلي للجمعية و بالتالي تباينت الآراء بين مؤيد لقبول الملف و هو رأي الأغلبية و رافض للملف و هو النائب محمود قويعة.
و تساءل النائب سمير ديلو حول ما إذا كانت المعطيات المضمنة بالسيرة الذاتية تغني عن توفر الشهادة التي تثبت الأقدمية لمدة ثلاث سنوات متواصلة.
و في نهاية النقاش, تم رفض الملف لعدم توفر الشهادة التي تثبت أقدمية الثلاث سنوات نشاط صلب الجمعية.
- فوزي الصدقاوي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- فريدة بن علية : تم رفض الملف لوروده خارج الآجال المحددة
- جنات كدّاشي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
* عن صنف القضاة العدليين
- نورة حمدي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- فاتن سبعي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (شهادة الإبراء و ما يفيد التصريح السنوي على الدخل)
* عن صنف القضاة الإداريين
- صفي الدين الحاج : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
* عن صنف المحامين
- منصور الجربي : (استكمال وثائق) ملف مقبول سابقا, ألحق مطلب ترشح و صورة شمسية.
و رفعت الجلسة على الساعة 12:45.