loading...
Marsad Majles
  • Poursuite du tri des candidatures d’adhésion à l'instance des droits Humains
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 12:45
Heures de retards 30mn
Taux de présence 50%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة التاسعة و النصف و بحضور 9 نواب.

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- سهير المكي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (عدم توفر الشهادة العلمية  و شهادة إبراء الذمة) 

- تمنه الطبيب : و استغرقت اللجنة مدة مطولة للحسم في أمر هذا الملف, إذ لم تدلي المترشحة بوثيقة تثبت الأقدمية في الإنخراط في الجمعية لمدة ثلاث سنوات متواصلة و لم يحتوي ملفها سوى على شهادة تثبت عضويتها في الهيئة المديرة بتاريخ أفريل 2018 إلى جانب شهادة تثبت أنها ناشطة صلب الجمعية في 2015 و لم يوجد ما يثبت اشتراط الأقدمية للعضوية الهيئة المديرة في النظام الداخلي للجمعية و بالتالي تباينت الآراء بين مؤيد لقبول الملف و هو رأي الأغلبية و رافض للملف و هو النائب محمود قويعة.

و تساءل النائب سمير ديلو حول ما إذا كانت المعطيات المضمنة بالسيرة الذاتية تغني عن توفر الشهادة التي تثبت الأقدمية لمدة ثلاث سنوات متواصلة.

و في نهاية النقاش, تم رفض الملف لعدم توفر الشهادة التي تثبت أقدمية الثلاث سنوات نشاط صلب الجمعية.

- فوزي الصدقاوي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- فريدة بن علية : تم رفض الملف لوروده خارج الآجال المحددة

- جنات كدّاشي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

* عن صنف القضاة العدليين

- نورة حمدي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- فاتن سبعي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (شهادة الإبراء و ما يفيد التصريح السنوي على الدخل)

 * عن صنف القضاة الإداريين

- صفي الدين الحاج : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

* عن صنف المحامين

- منصور الجربي : (استكمال وثائق) ملف مقبول سابقا, ألحق مطلب ترشح و صورة شمسية.

و رفعت الجلسة على الساعة 12:45.