loading...
Marsad Majles
  • Examen des: 
  1. Projet de loi N°27/2019 portant approbation de la convention de garantie conclue le 05 février 2019, entre la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Société précitée pour le financement des importations du gaz nature
  2. Projet de loi N°20/2019 portant approbation de l’accord de garantie conclu le 8 janvier 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à l'office national de l'assainissement pour la contribution au financement du programme de purification de 33 villes prioritaires comptant moins de 10 000 habitants
  3. Projet de loi N°21/2019 portant approbation de l'accord de sécurité conclu le 8 janvier 2019 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement concernant le prêt accordé à l’Office National de l'Assainissement pour contribuer au financement du programme de purification des petites municipalités de moins de 10 000 habitants (phase I)
  • Donner son avis sur un projet de loi portant investissement en capitaux arabes dans les pays arabes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:10
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 45.45%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة و العاشرة و عشرون دقيقة بحضور 7 نواب بعد تأخير دام أكثر من ساعة،

[مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي ]

في مداخلته قال منصف السلامي أنّه لا يوجد أي معطى حول الضمانات التي تضعها الدّولة التونسيّة و ان تمّ التعهّد بكامل الاستخلاصات، و من جهته طالب الهادي بن براهم بطرح هذا السؤال على جهة المبادرة و تضمين الجواب بالتقرير، 
من جهته قال محمد بن سالم أنّ ضمانات الدّولة تهدف إلى التقليص من نسبة الفائدة، و أنّه نظرا لإخلاص  الشركة التونسية للكهرباء والغاز فإنّ الموضوع لا يطرح اشكالا، 

و دار النقاش مطوّلا حول الصيرفة الاسلاميّة و حول ما ان كان هذا القرض قرض حسن و قرض مرابحة، و حول ما إذا سيتمّ المصادقة على ضمان الدّولة دون معرفة قيمة الضمان، و هو ما فنّده الهادي بن براهم قائلا بأنّ الضمان سيتمّ تحديده لاحقا، 

طالب بعض النواب بعدم التصويت إلى أن يتمّ الاستماع لوزير الماليّة للاطلاع على المزيد من التفاصيل، فيما طالب المنصف السلامي بالتصويت عليه نظرا لأنّ فيه استعجال نظر و لأنّ الشركة التونسيّة للكهرباء و الغاز في حاجة للدعم، 

التصويت على مشروع القانون

[النظر في مشروعي قانون عدد 20/2019 و 21/2019 مشروع قانون عدد  2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10000 ساكن]

التصويت على مشروع القانون 

  • مع 5 

رفعت الجلسة منتصف النهار بحضور 5 نواب