واصلت اللجنة الانتخابية عملية فرز الترشحات لعضوية حقوق الانسان وذلك بحضور 05 نائبا على الساعة 11:20دق.
واستهلت اللجنة عملها بفرز ملفات الترشح عن الجمعيات.
- في خصوص ملف مرشحة جمعية النساء التونسيات للبحث عن التنمية : نجاة العرعاري
تبيّن للجنة انّ الملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوية وهي : نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية ،صور شمسية، الشهادة العلمية المقدّمة غير مطابقة للأصل، شهادة الانخراط في الجمعية لا تحتوي على تاريخ مرجعي يثبت تاريخ انخراط المترشّح.
وبذلك تمّ رفض الملف.
وقد عبّر طارق البراق (الجبهة الشعبية) عن قلقه من الطريقة المعتمدة في الفزر معتبرا انّها غير مرنة وغير منطقية وفيها اقصاء للعديد من المترشحين على اعتبار انّ العديد من الملفات المعروضة على اللجنة تصل ممزقة مما يجعل امكانية سقوط الوثائق واردة.
تبيّن للجنة انّ الملف المقّدم عن ممثل جمعية انصاف المقاويين من اجل الاستقلال لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة وهي : شهادة الانخراط في الجمعية خاصة وانّ الجمعية تأسست سنة 2016 مما يعني انّ شرط الأقدمية غير متوّفر في الجمعية،النظام الاساسي للجمعية،التقرير المالي والتقرير الأدبي للجمعية لسنة 2016.
وبذلك تمّ رفض الملف.
تبين للجنة أن الملف المقدم لا يحتوي على ما يفيد التصريح السنوي للدخل.
و بذلك تمّ رفض الملف.
و بذلك تمّ رفض الملف.
و اكتفت اللجنة بهذا القدر و رفعت الجلسة على الساعة 13:10.