loading...
Marsad Majles
  • Aَudition du:
  1. Syndicat des diplômés de l'Ecole Nationale de l'Administration
  2. Syndicat National des agents et cadres de la justice autour de la proposition d'un décret gouvernemental portant création du corps des administrateurs des services généraux  
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:35
Fin de la session 17:40
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 23.81%

اجتمعت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع الى نقابة خريجي المدرسة الوطنية للادارة و النقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية

انطلقت الجلسة على الساعة 15:35 بحضور 4 نواب.

يمكن متابعة الجلسة على الرابط التالي:

 https://www.youtube.com/watch?v=D9AWaglaXsY

شكرت أسماء بو الهناء الحضور و اعتذرت على تأخر اللجتة بسبب رجوعها المتأخر من عمل ميداني. ثم احالت الكلمة الى الضيوف للاستماع.

-نقابة خرجي المدرسة الوطنية للادارة- 

عرف الكاتب العام للنقابة بتاريخ المدرسة الوطنية للادارة منذ انشائها في سنة 1949 مرورا بتونستها, ثم قام باستعراض جملة من الاحصائيات حول عدد المتخرجين و الموضفين في الاسلاك. ثم انتقل الى تقديم رأي النقابة في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بسلك متصرفي المصالح العمومية المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة الذي تعمل عليه الادارة حاليا.

أقر الكاتب العام أن للنقابة مبررات موضوعية للعمل على الأمر الحكومي و أن استقلالية الادارة تقوم مجموعة من الثوابت أهمها: 

  • ارساء منظومة تكوينية عادلة بين طلبة المدرسة
  • تثمين مراحل التكوين الاساسي
  • تمتيع المتخرجين بنظام خاص على غرار المدرسة الوطنية للديوانة أو معهد الدراسات الدبلوماسية مما يمنحهم حسا بالانتماء
  • تقليص التمييز و الفوارق بين مستشاري المصالح العمومية و بقية المتخرجين

و اشار ممثل النقابة الى ان هناك اشكاليات هيكلية يجب حلها بمقتضى هذا الأمر كالتالية: 

  • تدعيم الحراك و اعادة التوضيف 
  • ملاءمة الموارد البشرية للحاجيات الحقيقية للادارات
  • تمكين الادارات من الحصول على حاجياتها من الكفاءات عن طريق الانتداب من مدارس التكوين 
  • تطوير منظومة التأجير في الوضيفة العمومية

و انهى المتحدث مداخلته قائلا ان القناعة في النقابة هي أن الدولة يجب ان تكون عادلة مع موضفيها لتكون عادلة مع مواطنيها.

-تفاعل النواب-

ابتسام الجبابلي (الائتلاف الوطني)

  • نرى ان الفوارق غير منطقية و نساندكم في مطالبك
  • التكوين المستمر يجب ان يكون مكسب و حق عادل التوزيع
  • نرجو ان تكون النقابة فاعلة في مشروع رقمنة الادارة.

أمنة بن حميد (النهضة)

  • كم من ادارة اتصلتم بها و ماهو مستوى تفاعل الادارات معكم؟ 

مبروك الحريزي (الولاء للوطن)

  • المدرسة الوطنية كثيرة الكفاءات و لا أرى جدوى من التفرقة. يجب ان يكون هناك أسلاك. 
  • اين وصلت مفاوضاتكم في الامر الحكومي مع السلطات المعنية؟ 
  • نتمنا أن تكونوا أخذتم بعين الاعتبار الحراك في اطارات الجماعات المحلية لتكريس اللامركزية و دعم مواردها البشرية

أسماء بو الهناء (نداء تونس)

  • نرى ان هناك تركيز للنخبة في المركز و تهميش للتوضيف في الجهات و نتمنى أن تكونوا فاعلين في هذا المجال. 

-تفاعل النقابة- 

أشار رئيس النقابة أن كل الوزارات التي اتصلنا بها متفهمون للمظلمة التي يمرون بها. لكن ليس هناك توجه نحو التطبيق الفعلي. 

و أكد أن اي اصلاح في الادارة و الحكومة يجب ان يمر باصلاح الوظيفة العمومية و أن هدف النقابة هو ان يتم تعزيز الادارة على غرار نظيراتها في البلدان الاخرى و أن اعضاء النقابة منفتحون للاضافة و التفاعل و متفهمون للضغوط لتي تمر بها الادارة. 
أما في خصوص التأسيس. فقال المتحدث ان فكرة النقابة اتت في عهد الرئيس السابق و لكن الظروف لم تتح الفرصة للتأسيس.

من جهة أخرى حذر أعضاء النقابة الى أن هذا السلك يشهد ايضا هجرة أدمغة مثل المهن الأخرى كالطب و غيرها. و ان هناك قناعة في متخرجي المدرسة ان هناك نقص تاطيرا في البلديات و أنهم سيقبلون عليها اذا تم تشجيعهم. 

في الختام تحدث ممقولة النقابة عن عزمهم على مساندة مشروع الرقمنة و كل ما من شأنه أن يطور الكوكمة في الادارة و يدفع الى تغيير العادات البالية و التي تصر عليها شريحة من الاداريين.  و أكدوا ان هناك عملا كبيرا يجب القيام به على مستوى الشفافية و ضد الاقصاء و من قبيل التعليمات الداخلية بالتكتم  على مواضيع عمل خاصة في خصوص العلاقة مع المانحين و المنظمات الدولية على غرار البنك الدولي و غيرها. و محاربة بعض التصرفات من قبيل اعطاء الخطط الوظيفية لمترسمين دون مستوى هذه الخطط و دون التكوين اللازم في حين استبعاد متخرجي المدرسة وهرسلتم حين لا يخرقون القانون. 

 

المرور الى الاستماع الثاني

-النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية-

  • في البدء نشكر اللجنة على التفاعل الايجابي مع نقابتنا التي اختارت ان تكون منفصلة على اتحاد الشغل و نتساءل لم لا يتم تفعيل التعددية النقابية. ان عديد المشاكل الاجتماعية قد يتم حلها يتفعيل هذه التعددية.  
  • ابتهجنا باثدار نظام أساسي جديد لعملة المحاكم أين تم فك الارتباط بين النيابة العمومية و كتابة المحكمة و تم اقرار استقلاليتنا.
  • سلك كتبة التحقيق هي الضمانة الأساسي لصحة الاجراءات القضائية. لكن ليس هناك تجهيزات للمحافظة على الملفات و سلم الأجور هو الأضعف في الوضيفة العمومية و ضروف العمل مزرية من اكنضاض و ساعات عمل طويلة و اشكاليات في الترقيات.

 

  • توجهنا لكم لأنكم الوحيدون المخولون للضغط على الحكومة نظرا لموقعكم و طلاحيتكم في منحها الثقة و نثمن دوركم رغم ما يقال و يشاع. 
  • نحن نعد مشروع قانون أساسي خاص بكتبة المحاكم. 
  • المطلب الأمول تعديل الفصل 2 و ادراجنا كسلك خصوصي. كذلك بالنسبة للسلك المشترك و الادارة العام للاعلامية و الكلفون بالمكتبات و الارشيف. ليسو بالعدد الكثير و لن يشكلوا عبء كبير على الدولة. 
  • كاتب المحكمة هو كاتم أسرار وزارة العدل و عليه كثير من الضغط و المسؤولية و لا مجال لضمان استقلالية القضاء دون ضمان حقوق هذه الفئة من الاداريين. نثمن الاستقلالية التي منحت لنا بفك ارتباطنا بالقضاة و الحاقنا بالسلطة التنفيذية مما يحصننا من الضغوط. كمثال عن الضغوط التي نتعرض لها نذكر حادثة جدت في قضية في الأسبوع المنقضي حين طلب قاض من كاتبة تغيير أجزاء من ملف طلبته الادارة الجهوية فرفضت و نادت مساعد وكيل الجمهورية الذي كان في المستوى. 
  • المطلب الثاني هو تسوية وضعية هذه الأسلاك الهشة داخل وزارة العدل. نحن نطلب تمتيع الناجحين بترقياتم و مراجهة الية الترقية في السلك الى جانب فتح باب الادماج اي فتح الباب للعامل في أن يكون عون محكمة و بذلك فتح الافاق في السلم الوظيفي. جملة المطالب مضمنة في البرقية المرفقة بالملف. 
  • نحن نتساءل أين تم صرف مبلغ 1,3 مليون أورو المخصصة للتكوين من برنامج دعم القضاء (PARJ) للاتحاد الاوروبي.
  • نحن مع الادارة في رقمنة المحاكم لكن يجب العمل على تأهيل الموارد البشرية في الغرض.

 

-تفاعل النواب-

أحمد العماري (النهضة)

عاينت ضروف العمل للكنبة و لا نملك الا تبني مطالبكم نرمتها. 

ابتسام الجبابلي (الائتلاف الوطني)

  • أهنيكم على اعتمادكم كخبراء في تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية. منطق التعاون هو الذي سينجح العدالة. 
  • نقدر صعوبة ضروف العمل التي يمر بها السلك خاصة في ظل البنية التحتية المهترئة للمحاكم. 
  • أقترح فتح حوار تشاركي في الموضوع بتنظيم يوم دراسي في الغرض باستدعاء كل المتداخلين فيه. 

أسماء بو الهناء(نداء تونس)

  • لم تتفاعل الادارة معنا في شأن تعيل الفصل 2 و سنتخذ فيه قرار جريء.
  • سنقوم بتظيم يوم دراسي حول وضعية القضاء و الاداريين. 
  • سعيدون بأنكم تسعون الى صياغة مبادرة تشريعية و ندعوكم الى القيام بذلك في ما لا يتنافى مع فقه القضاء. ننتظر منكم هذه المادة و لما لا يتم تبنيها من بعض النواب. 
  • ضروف عملكم كضروف عمل القضاء و انتم وجهان لعملة واحدة. لا بد من تجديد البنية التحتية للمحاكم و لا نملك الان سوى الشروع في العمل.
  • و قررت اللجنة التداول في خصوص عند الاستماع الى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء و خلال الحوار مع وزير العدل في جلسة الاستماع.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:40.